153 - 171 توجيه لقول الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهبي مناقشة لمسألة إفطار الحاجم والمحجوم
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
قال الشيخ أبو عمر رحمه الله ليس العمل بظاهر ما قاله الشافعي بالهي فليس كل فقيه يسوغ له أن يستقل بالعمل بما يراه حجة من الحديث وفي من سنك هذا المسلك من الشافعيين من عمل بحديث تركه
الشافعي رحمه الله عمدا مع علمه بصحته لمانع اطلع عليه وخفي على غيره كأبي الوليد موسى بن أبي الجارود ممن صحب الشافعي قال صح حديث وأفطر الحاجم والمحجوم فأقول قال الشافعي أفطر الحاجم
والمحجوم فردوا ذلك على أبي الوليد لأن الشافعي يتركه مع علمه بصحته لكونه منسوخا عنده وبيّن الشافعي نسخه واستدل عليه وستراه في كتاب السيام إن شاء الله تعالى وقد قدمنا عن ابن خزيمة
أنه قال لا أعلم سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الحلال والحرام لم يودعها الشافعي قتبه وجلالة ابن خزيمة وإمامته في الحديث والفقه ومعرفته بنصوص الشافعي لا أعلم في مسألة أفطر
الحاجم والمحجوم علمنا الآن أن الشافعي رحمه الله صحّح الفريث وأن أصحابه أيضا منهم من صحّح الفريث أفطر الحاجم والمحجوم لكن ادعوا نسخا والذي ادعوا أنه ناسخ ضعيف لا تقوم به حجة ومعلوم
أن النسخ لا يثبت إلا بشرطين بل أكثر أولا أن يكون ما الدعي أنه ناسخ صحيحا فإن كان ضعيفا فإنه لا يعمل به لو استقل فكيف إذا عرضه غيره الشرط الثاني أن لا يمكن الجم فإن يمكن الجم وجب
الجم لأننا لو قلنا بالنصب ما يمكن الجم لكان هذا ابطال شريعة من الشرائع وإذا كان يمكن الجم وجب الجم والثالث العلم بالمتأخر لأنه لا ينسخ إلا ما كان متأخرا فإن لم نعلم وجب التواء
فيقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم صح عنه وذلك فمدة النسخ يحتاج إلى إلى الأمور الثلاثة التي ذكرنا وهو قوة الناسخ والثاني تأخروه والثالث تعذر الجم لا بد من
هذا ولهذا كان القول الراجع في هذه المسألة ما ذهب إليه لأحمد رحمه الله أن الإجامة تفطر الصائم يعني إذا احتجم الصائم فطل صومه ولهذا لا يجب أن يحتجم في صوم واجب إلا للضرورة والحكمة
تساعد هذا القول لأن الإنسان إذا سحب منه الدم لحقه الضعف واحتاج إلى أن تعود إليه القوة بالأكل والشرب فنقول إذا احتجمت أيها الصائم فاكل واشرب لا استرداد القوة فإذا قال كيف أكل وأشرب
لأنه لا بأس إذا كان نفلا فلا بأس لأن المتنفذ يجوز أن إيش أن يفطر بالأعلم وإن كان فريضة قلنا إن كان هناك ضرورة فالمريض له أن يفطر بنص القرآن فأفطر وكل واشر ونضيب ذلك القي فإن من
استقاء عمدا قضى يعني أفطر وقضى لأنه إذا استقاء عمدا استفرق ما في جوفه من الطعام فلحقه بذلك إيش الضعف واحتاج إلى أكل وشرب فنقول إذا كنت صائما ناقلة وتقيعت عمدا أفطرت وفتت الصوم كل
واشر وإذا كنت صائما فرضا فلا يجوز لك أن تستقي لأن يبطال الفرض حرام إلا إذا إيش إذا احتجت إلى ذلك وإذا احتجت إلى ذلك صرت مريضا والمريض له أن يفطل لكن بقي علينا أن الرسول عليه الصلاة
والسلام قال أفطر الحاجم والمحجوم لسبب وهو أنه مر برجل يحجم آخر فقال أفطر الحاجم والمحجوم ففيه إشكال وهو أن راهره أنهما أفطر مع جهرهما وقد تقرر أن من تناول مفطرا وهو جاهل فإنه إيش
لا يفتد تقرر هذا بالأدلة من الكتاب والسنة والواقع في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام أيضا يقول ابن القيم رحمه الله فسألت شيخنا عن هذا وقلت كيف قال أفطر الحاجم المحتومة أنهما لم يعلم
بذلك فقال إن مراد النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة للجنس لا للواحد بمعنى أن الرسول أصدر هذا الحكم ثم عاد ينظر هل هذان الرجلان استحق أن يفترى أو لا فالرسول أراد أن يصدر حكما عاما
وهذا لا شك أنه جواب جواب جيد لكنه غريب في العلم ووجه الغرابة أن العلماء قالوا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب لكنهم قالوا إن صورة السبب في العام قطية الدخول يعني لا بد أن تكون
داخله في العام ووجه ذلك أنه إذا كان النص واردا على سبب معين لا يمكن أن نقول إن هذا السبب خارجه من العموم بل هو داخل فيه قطعا ولهذا يشكل هذا الجواب الشيخ الزامة اليمية رحمه الله لكن
يقال يعني يمكن أن ينفك عن هذا الإراد وهو أن صورة السبب قطية الدخول يمكن أن ينفك أن ينفك الإنسان عنه فيقول إن لدينا نصوص أخرى ترجح أن الجاهل إيش لا يؤاخذ بما فعل فيكون خلوط هذه
الصورة من العموم لوجود أدلة أخرى تدل على أن من أفطر جاهلا فلا شيء عليه نعم إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة