146 - 171 قال الشافي وأحتج بمرسل كبار التابعين إذا أسند من جهة أخرى أو وافق قول بعض الصحابة
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال النووي رحمه الله تعالى في مقدمة المجموع شرح
المهذب واحتج بمرسل كبار التابعين إذا أسند من جهة أخرى أو أرسله من أخذ من غير رجال الأول ممن يقبل عنه العلم أو وافق قول بعض الصحابة أو أفتى أكثر العلماء بمقتضى قال ولا أقبل مرسل غير
كبار التابعين إذن يكون العبارة وأحتجوا قال الشافعي وأحتجوا أعيد الأفراج نعم وأحتجوا من مرسل كبار التابعين أعيدها طيب قال الشافعي قال الشافعي رحمه الله وأحتج بمرسل كبار التابعين إذا
أسند من جهة أخرى أو أرسله من أخذ من غير رجال الأول إذا أسند قال الشافعي رحمه الله وأحتج بمرسل كبار التابعين إذا أسند من جهة أخرى أو أرسله من أخذ عن غير رجال الأول ممن يقبل عنه
العلم أو وافق قول بعض الصحابة أو أفتى أكثر العلماء بمقتضاء قال ولا أقبل مرسل غير كبار التابعين ولا مرسلهم إلا بالشرط الذي وصفته هذا نص الشافعي في الرسالة وغيرها وكذا نقله عنه
الأئمة المحققون من أصحابنا الفقهاء والمحدثين كالبيهقي والخطيب البغدادي وآخرين ولا فرق في هذا عنده بين مرسل سعيد بن المسيب وغيره هذا هو الصحيح الذي ذهب إليه المحققون وقد قال الشافعي
في مختصر المزني في آخر والصحيح أنه يقبل المرسل إذا جاء مسنداً من وجهنا آخر يعني بأن ذكر الراوي الساقط وكذلك أيضاً إذا تلقته الأمة بالقبول فإنه يكون حجة ومثلنا للثاني بماذا؟
بحديث عمر بن حزم وفيه أشياء كثيرة من مسائل الفقه والعلم أخذها العلماء بالقبول ومنها أن لا يمس القرآن إلا طاهر نعم ولا فرق في هذا عنده بين مرسل وقد قال وقد قال الشافعي في مختصر
المزني في آخر باب الربا أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان وعن ابن عباس أن جزوراً نخرت على عهد أبي بكر الصديق
رضي الله عنه فجاء رجل بعناك فقال أعطوني بهذه العناك فقال أبو بكر رضي الله عنه لا يصلح هذا قال الشافعي وكان القاسم بن محمد وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وأبو بكر بن عبد الرحمن
يحرمون بيع اللحم بالحيوان قال الشافعي وبهذا نأخذ قال وَنَا نَعْلَمُ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالَفَ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رضي
الله عنه هذه المسألة هي اللحم بالحيوان حديثها مرسل كما رأيتم والمسألة مفتنف فيها من الناحية الفقهية فمنهم الأجاز بيع اللحم بالحيوان مطلقا فيجوز مثلا أن تبيع مئة كيلو من لحم الإبل
بشاتين أو ثلاثة ولا بأس أو مئة كيلو من لحم الغنم بشاتين أو ثلاثة يعني لا فرق بين أن يكون اللحم من جنس الحيوان أو من غير جنس وذلك لاختلاف المنافع الحيوان يراجل النماء ويراجل البيع
والشراء أما اللحم فيراجل الأكل غالبا فيجوز إذن بيع اللحم بالحيوان مطلقا لأن الحديث لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لإرساله والأصل في البيع بجميع أنواعه أنه حلال لقول الله تعالى
وأحل الله البيع وقال بعض العلماء يصح بيع اللحم بحيوان من غير جنس ولا يصح من جنس وعلى هذا فيجوز أن أبيع لحم إبل بغنم غنم حية والأكس ولا يجوز أن أبيع لحم إبل بإبل أو لحم غنم بغنم
جائز مطلقا سواء كان اللحم أكثر من الحيوان أو أقل وإذا بيع بجنس ففيه تبصير إن قصد اللحم فإنه لا يجوز لأنه كانه باع لحما بلحم من جنس مع التفاضل أو على الأقل مع الجهل بالتماثل وإذا
كان لا أقصد اللحم إنما يقصد الحيوان نفسه فهذا جائز وهذا القول في هذه المسألة أقرب الأقوال إلى الصواء إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة