142 - 171 إذا قال الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا أو من السنة كذا ومضت السنة وإذا قال التابعي...

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

إذا قال الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا أو من السنة كذا أو مضت السنة بكذا أو السنة بكذا ونحو ذلك فكله مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على مذهبنا الصحيح المشهور ومذهب الجماهير ولا فرق بين أن يقول ذلك في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله رحمه وضعف كله مرفوع لكن هل هو مرفوع صريحا لا ما هو صحيح قال من السنة أمرنا بكذا نهينا عن كذا هذا ليس مرفوعا صريح إذ أن الصحابية لم يصره بإضافة للرسول عليه الصلاة والسلام لكنه يسمى عندهم مرفوع حكما مرفوع حكما يعني له حكم الرفع ولهذا لا تقول مثلا إذا قال أمرنا بكذا لا يمكن أن تقول أمر الرسول بكذا يعني مثلا أنت سمعت الصحابي يقول أمرنا بكذا لا يجوز أن تقول أمر الرسول بكذا لأنك لو قلت أمر بكذا صار صريحا والصحابي يقول أمرنا فهو صريح فهو مرفوع حكما بمعنى أنه يثبت له حكم الرفعي نعم فإذا قال قائم ألا يجوز أن يغلط الصحابي ويظن أن هذا التركيب أمر وليس بأمر قلنا هذا عقلا جائز لكن باعتبار حال الصحابي لا يمكن أن يجوزها إذ أن الصحابي لا يمكن أن يقول أمرنا بكذا وهو الأمر يريد بصيغة الأمر أو بصيغة ما يدل على الأمر كالترغيب فيه لأنه مر علينا في صحيح المسلم أن الترغيب في الشيء في منزلة الأمر به وعلى كل حال الذي عليه جمهور أن قول الصحابي أمرنا أو نهينا أو من السنة فهو كله من نعم من المرفوع حكما طيب مثال ذلك حدث سأل بسعد أمر الناس وأن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه بيساة الصلاة ما قال أمرهم الرسول قال أمر الناس لكن القائل صحابي فيكون له حكم الرسول ونهينا قالت أم معطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم نعزم علينا وأم معطية من الصحابيات فيكون قولها نهينا له حكم الرسول من السنة كذا قوله أنا رضي الله عنه من السنة إذا تزوج البكر على تيب قام عندها سبعة مضت السنة حديث مضت السنة أن في كل أربعين فصائد وإن كان هذا رأيفا لكن التمثيل لا بسا نعم شيء شيء حسن الله إليك بالنسبة للفرق بين الحديث الموضوع والحديث الضعيف الحديث الموضوع بلا شك بأنه لا تحل نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقلنا أيضا في الحديث الضعيف بأنه لا تحل نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع أن الحديث الضعيف في المتابعة الشواهد قد يقوى وتصحك نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذا قوضك الساعة بالشواهد حين أذن نقول قال الرسول بناء على الشواهد التي ترفعه من درجة الضعف إلى درجة الحسن لكن أحسن الله إليك حتى لو لم يوجد شواهد ولا متابعات لو سألك سائل هل قال رسول هذا الحديث ضعيف لا أسألك أجيبني لا تقول الحديث ضعيف أنا أعرف من ضعيف سألك سائل قال هل قال رسول هذا أنا حقيقة أسألك أسألك الآن هذا حديث ضعيف مقتضى الفرق عندي بين الموضوع والحديث دعني المقتضى أجيبني قل نعم ولا لا أين قال النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول هل لك بهذا العلم لأن هذا أسألك ما جاوبت التعليق هل لك بهذا العلم أن الرسول قال هذا ليس حديث موضوع ها إيه نعم سبحان الله هو ضعيف هو ضعيف والله لو نسب إلي إنسان ضعيف إلي أنا قولا ما استطعت أن تقول قلت وأنا لا يا شيخ أنا يعني أريد أن يظهر عندي الفرق بين الحديث الضعيف والموضوع الضعيف في احتمال أن الرسول قال أو في احتمال أن الرسول فعل إذا كان فعلا في احتمال لكن لا يجوز أن نجزم بأنه قال هو فعل لأننا إذا قلنا قال الرسول شهدنا على الرسول بما لا نعلم والشهادة بما لا أعلم أن يسأل حرام ولا تقفو ما ليس لك به علم لكن أحيانا موضوع ما في احتمال إطلاقا أن الرسول قال ما في احتمال نعم فهذا هو الفرق نظير ذلك رجل ادعى على شخص مئة ريال وهو أمر ممكن هل يحكم عليه بلا بينة؟ لا طيب رجل ادعى على شخص أنه سرق منه مئة ريال منذ عشر سنة وهذا المدة عليه له خمسة عشر سنة طيب ما يمكن هذا ما يسمع أبدا القاضي يرفض الجلسة لهذه الدعوة إطلاقا وبينهما فرد نعم ما سبب عدول الصحابي عن قوله قال رسول سلم إلا أمرنا أو إلا كانت السنة كذا لا ندل ما السبب ربما يكون هناك قرائن تدل على أنه عدل عن ذلك إلى كذا نعم قرائن والسبب ولا فرق بين أن يقول ذلك في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بعده صرح به الغزالي وآخرون وقال الإمام أبو بكر الإسماعيلي من أصحابنا له حكم الموقوف على الصحابي هذا القول فيه نعم لأن الصحابي يقول أمرنا ولم ينسب القولة نفسه يعني لم يقل قولوا كذا أو فعلوا كذا فكيف يقال إنه له حكم موقوف على الصحابي فالقول هذا ضعيف لكن يتفرر عليه أننا إذا قلنا إن له حكم الوقف أنه إن كان مما للرأي فيه مجال فهو رأي محل للصحابي وإن لم يكن للرأي فيه مجال فهو في حكم الرافق وأما إذا قال التابعي من السنة كذا ففيه وجهان حكاهما القاضي أو الطيب الطبري الصحيح منهما والمشهور أنه موقوف على بعض الصحابة والثاني أنه مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه مرفوع مرسل الثاني منهم أضحى يعني إذا قال التابعي من السنة كذا فإنه يكون مرفوعا لكنه منقطع ما الذي حال بينه وبين الرسول الصحابي مثلا لأن التابعي لم يدرك الرسول عليه الصلاة والسلام وقد يقول قائل بالفرق ضينا أن يقول من السنة كذا فيضيفها إلى سنة الخلفاء الرشدين مثلا من يقول من السنة وهو في عج عمر فيكون المرار من السنة التي سنها عمر فيكون موقوفا وبين أن يكون قاله في عج عهد الخلفاء فيكون هذا له حكم الرافع لكنه مرسل منقطع لكن الظاهر الثاني يعني القول الثاني الذي ذكره المؤلف وهو أنه مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه مرفوع مرسل نعم وإذا قال التابعي أمرنا بكذا قال الغزالي يحتمل أن يريد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر كل الأمة فيكون حجة ويحتمل أمر بعض الصحابة لكن لا يليق بالعالم أن يطلق ذلك إلا وهو يريد من تجب طاعته فهذا كلام الغزالي وفيه إشارة إلى خلاف في أنه موقوف أو مرفوع مرسل لكنه يشير للتفسير إلى ذكرنا أنه إذا كان يريد سنة أحد الفلكاء الراشدين أو لا يريد سنة الخليفة ولكن على كل حال الصواب أنه له حكم رافع إلا أنه مقتل نعم إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة