134 - 171 قول الصحابي إذا لم يخالفه غيره ولم ينتشر فليس إجماعا، وهل هو حجة؟ - مقدمة المجموع للنووي
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال النووي رحمه الله تعالى في آداب العالم
والمتعلم في مقدمة المجموع شرح المهذب باب في فصول مهمة تتعلق بالمهذب ويدخل كثير منها وأكثرها في غيره أيضا فصل إذا قال الصحابي وأكثرها صوابها أو أكثرها ويدخل كثير منها أو أكثرها في
غيره أيضا فصل بسم الله الرحمن الرحيم سبق لنا أن كلمة كثير لا تعني الأكثر وللأقل بدني لقوله تعالى ولله يستمع من في السماوات والأرض إلى قوله وكثير من الناس وكثير حق عليه الآذاب
ومعلوم أن كثير الأولى بالنسبة للثانية ليش؟
لا قليلة جداً قليلة جداً واحد في الألف وكثير من الناس وكثير حق عليه الآذاب أما إذا قال أكثرها فهذا شيء آخر يتبين أن أكثر المثال المثبوثة مذكورة في غير المهذب أو تتعلق في غير المهذب
نعم فصلٌ إذا قال الصحابي قولاً قولاً ولم يخالفه غيره ولم ينتشر فليس هو إجماعاً وهل هو حجة فيه قولان للشافعي الصحيح الجديد أنه ليس بحجة والقدم نتمل هذا إذا قال الصحابي وهذا يا عم من
كثرت ملازمة لرسول صلى الله عليه وسلم وغيره ويا عم من كان فقيها من الصحابة وغيره ويا عم من كان من الخلفاء الراشدين وغيره وغيره الثاني لم يخالفه غيره ممن هو مثله في المرتبة أو دونه
أو أكبر والثالث لم لم ينتشر فإن انتشر مع السكوت فهو إجماع عند بعض العلماء وقيل إنه ليس بإجماع به الصحيح أنه إذا انتشر القول للصحابة ولم ينكر فليس بإجماع لأن عدم إنكاره ليس بيضم به
قد يكون عند الإنسان تردد هل هذا صحيح أو هل صحيح ولا يعارض إلا بما يرى أنه صحيح فيكون هنا ليس موافقة فالصواب أن انتشار القول ليس بإجماع وإن لم يظهر مخالف واجه ذلك أجيب جماع واجه ذلك
أن الإنسان قد لا ينكر لا لأنه رضي القول ولكن لأنه متردد متوقع والتوقف ليس موافقة وبه هذا نعرق أن كثيرا ما يمر علينا في المغني أو غيره ولأن هذا قد انتشر فلم ينكر فكان إجماعا أن هذه
المقدمة غير صحيحة لأن عدم الإنكار ليس إفراره نعم لكن هل هو حجة وهل هو حجة فيه قولان للشافعي الصحيح الجديد أنه ليس بحجة والقديم أنه حجة فإن قلنا هو حجة قدم على القياس ولزم التابعي
العمل به ولا يجوز ننظر في العموم الأول الصحابي نحن قلنا أنه يعمل كذا وكذا وكذا ولكنه لا ما من شك في أن من لازم النبي صلى الله عليه وسلم حضرا وسفرا في حربه وسلمه ليس كأعرابي جاء
فأسلمت ثم رجع إلى قوله أيهما أقلم الصواب الأول بلا شك فنحن يقول أما قول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فهو حجة لكن بشرطي ألا يخالف نصا وألا يخالف صحابيا آخر فإن خالف نصا فالكلام بالنص
وإن خالف صحابيا آخر طلب الترجيع ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا باللدين من بعد أبي بكر وعمر وقوله صلى الله عليه وسلم إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشد وهذا شهادة منه صلى
الله عليه وسلم على أن قولهما رشد لقوله إن يطيع أبي بكر وعمر يرشد يلي ذلك الخلفاء الراشدين ولا شك أن عثمان وعليا من الخلفاء الراشدين فهل يقال إن قولهما حجة كقول أبي بكر وعمر الجواب
نعم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليه بالنواجب والسنة بطريقة ولا يعني ذلك أنه إذا فعل أحدهما فعلا أو قال قولا
يكون سنة لأن السنة معنا طريقة خاصة للشخص فالإنسان إذا فعل فعل مرة واحدة لا يسمى ذلك سنة الله اللهم إلا بصول عليه الصلاة والسلام وعلى هذا فيقال الخلفاء الراشدون الأربعة قولهم حجة
بقية الصحابة نقول أما من عرف بالفقه والعلم كابل مسعوم وابن عباس ومعاذب الجبل وعبد الرحمن بن عو وغيرهم من الصحابة فهؤلاء قولهم حجة بشرط بل بشرطين أن لا يخالف نصا وأن لا يعارضهم
صحابين آخر فإن خالف نصا فالعمل بالنص أو صحابين آخر طلب الترجيب بقية الصحابة نحن نظر لكن الإمام أحمد ظاهر كلامه أن قول الصحابة حجة مطلقة بالشرطين السابقين وقول النووي لزم التابعية
العمل به لأنه يريد بالتابع هنا من بعد الصحابة فيشمل الطبق دول من التابعين والثاني هو وما بعدها إلى يومنا هذا نعم ولا يجوز مخالفته وهل يخص به العموم فيه وجهان وإذا قلنا ليس بحجة
فالقياس الذي يظهر لي أنه لا يخص به العموم إلا قول أبي بكر وعمر لأن العموم شامل لأفراده في النص النبوي ما هو يا مسؤول في النص النبوي ما هو أين النص النبوي قوله صلى الله عليه وسلم
فالتشاهد إذا قلت الموعة العبادة وإذا قلنا ليس بحجة فالقياس مقدم عليه ويسوغ للتابعي مخالفته إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة