130 -171 المسالة السادسة إذا استفتى فأفتي ثم حدثت تلك الواقعة له مرة أخرى فهل يلزمه تجديد السؤال...
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
السادسة إذا استفتى فأفتي ثم حدثت تلك الواقعة له مرة أخرى فهل يلزمه تجديد السؤال فيه وجهان أحدهما يلزمه لإحتمال تغير رأي المفتي والثاني لا يلزمه وهو الأصح لأنه قد عرف الحكم الأول
والأصل استمرار المفتي عليه وخصص صاحب الشام للخلاف بما إذا قلد حياً وقطع فيما إذا كان ذلك خبراً عن ميت بأنه لا يلزمه والصحيح أنه لا يختص فإن المفتي على مذهب الميت قد يتغير جوابه على
مذهبه الصحيح أنه لا يلزمه تجيب السؤال فإذا سأل مثلاً عن حكم مسألة من المسائل كمسائل الحج مثلاً ثم هو افتي به وحج من عام قادم يبنع الحكم الأول ولا يلزمه أن يسأل ولو قلنا يلزمه أن
يسأل لقلنا أيضاً يلزمه أن يسأل عالم آخر لعل العالم الآخر يخالف اجتهاد العالم الأول نعم السابع أن يستفتي بنفسه وله أن يبع لكن لو أن الذي أفتح تغير اجتهاده ولم يسأله لكنه سُئل بحضرته
فأفتع بخلاف ما أفتعه به هل يلزمه أن يرجع لأن الأول رجع أو لا الصحيح أنه لا يلزمه إلا إذا بنى رجوعهم على دليل من القرآن والسنة حينئذ يرجع للقرآن والسنة هل فهمتم هذا؟
يعني أفتاه العالم بأنه يجب عليه كذا وكذا هذا العالم حدثت هذه القصة هذه القضية في العالم القادم هل يلزمه أن يسأل العالم؟
لا لا يلزم طيب لكنه سأل سؤل هذا العالم عن هذه المسألة بأعينها فأفتاه المفتي بخلاف ما أفتاه به الأول هل يلزم المستفت الأول أن يرجع كما رجع المفتي أو لا؟
نقول لازم لازم إلا إذا ذكر المفتي في فتواه الأخيرة دليلا بنى عليه مخالفة قوله الأول فحينئذ يجب المستفت الأول أن يرجع من أجل دليل إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله
بالتوحيد والسنة