116 - 171 المسألة السابعة عشرة ذكر الحجة والدليل في جواب المفتي - مقدمة المجموع للنووي - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

السابعة عشرة ليس بمنكرٍ أن يذكر المفتي في فتواه الحجة إذا كانت نصًا واضحًا مختصرًا قال الصيمري لا يذكر الحجة إن أفتا عامياً ويذكرها إن أفتا فقيها كمن يسأل عن النكاح بلا ولي فحسنٌ أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي أو عن رجعة المطلقة بعد الدخول فيقول له رجعتها قال الله تعالى وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِمْ وهذا أمر أن يستفصل فيه إذا كان ذكرك للدليل يوجب ارتباك السائر فلا تذكر لأن السائر إنما جاء يريد أن يأخذ رأيك أما إذا كنت ترى أنه يستطعن ذكر الدليل وذكر الدليل فاذكره وكذلك إذا لم يتبيرت لا هذا ولا هذا فذكر الدليل حسن لأنه يربط الناس بالكتاب والسنة فمثلاً إذا جاء إنسان يسأله قال إنه زوج ابنته بلا ولي فقلت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي هذا أحسن من أن تقول النكاح غير صحيح لأنه الآن سوف يأخذ حكم ممن من الرسول عليه الصلاة والسلام أيضاً إنسان مثلاً طلقت ابنته فجاء يسأل يقول إن الزوج أتى يريد أن يرجع فيها فتقول نعم قال الله تعالى وبعولة لنا حق بردهنا في ذلك إن أراده يصلاحاً قال ولم تجري العادة أن يذكر في فتواه طريق الاجتهاد ووجهة القياس والاستدلال إلا أن تتعلق الفتوى بقضاء قرض فيوء لا بقضاء قرض قرض قرض بقضاء قرض قرض عندك قرض في الراء في الراء الظهر ما عندي أصح ها كلكم عندكم قرض ولا قرض قرض طيب صح إلا أن تتعلق الفتوى بقضاء قرض فيومي فيها إلى طريق اجتهاد ويلوح بالنكتة وكذا إذا أفتى غيره غيره غيره وكذا إذا أفتى غيره فيها بغلط الآن أغيره وكذا إذا أفتى غيره فيها بغلط فيفعل ذلك لينبه على ما ذهب إليه ولو كان فيما يفتي به غموض فحسن أن يلوح بحجته وقال صاحب الحاوي لا يذكر حجة ليفرق بين الفتيا والتصنيف قال ولو ساغ التجاوز إلى قليل لساغ إلى كثير ولصار المفتي مدرسا والتفصيل الذي ذكرناه أولى من إطلاق صاحب الحاوي المنع وقد يحتاج المفتي في بعض الوقائع أي إلى أن يشدد ويبالغ فيقول وهذا إجماع المسلمين أو لا يعلم في هذا خلافا أو فمن خالف هذا فقد خالف الواجب وعدا عن الصواب أو فقد أثم وفسق أو وعلى ولي الأمر أن يأخذ بهذا ولا يهمل الأمر وما أشفى هذه الألفاظ على حسب ما تقتضيه المصلحة وتوجهه الحال إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة