114 - 171 الخامسة عشرة فيما لو رأى المفتى على ورقة السؤال جواب غيره من المفتين من هو أهل للفتوى...

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

الخامسة عشرة إذا رأى المفتي رقعة الاستفتاء وفيها خط غيره ممن هو أهل للفتوى وخطه فيها موافق لما عنده قال الخطيب وغيره كتب تحت خطه هذا جواب صحيح وبه أقول أو كتب جوابي مثل هذا وإن شاء ذكر الحكم بعبارة ألخص من عبارة الذي كتب وأما إذا رأى فيها خط من ليس أهلا للفتوى يعني ونقال هذا جواب صحيح ولم يقل وبه أقول فلا بأس أمر أسمع لكن إذا قال وبه أقول صار هذا أضيب لقلب السابق أن يرتفق الأول والثاني وأما إذا رأى فيها خط من ليس أهلا للفتوى فقال الصيمري لا يفتي معه لأن في ذلك تقريرا منه لمنكر بل يضرب على ذلك بأمر صاحب الرقعة ولو لم يستأذنه في هذا القدر جاز لكن ليس له احتباس الرقعة إلا بإذن صاحبها قال وله انكهاوس يعني لو كان الجواب من شخص صواب الجواب لكن ليس أهلا للفتوى فلا يجوز أن يقول هذا جواب صحيح وبه أقول لأن هذا يوجب أن يقترر الناس بهذا الرجل الذي ليس أهلا للفتوى بل يضرب عليه كما قال أو يكتب رقعة أخرى ويقول أنه ليس له أن يحبس الرقعة الأولى والصواب أن له أن يحبسها إذا رأى في ذلك المصرحة كذلك أيضا لو رأى أن المستفتي قد استفتى عالما للعلماء ولكنه ما لم يعجبه فله أن ينتهره وله أن يمتنع من الإفتاء ويقول أفتاء بها غيري ويقول له أنت ممن يتتبع الرخص وما أشبه ذلك قال وله انكهار السائل وزجره وتعريفه قبح ما أتاه وأنه كان واجبا عليه البحث عن أهل للفتوى وطلب من هو أهل لذلك وإن رأى فيها اسم من لا يعرفه سأل عنه فإن لم يعرفه فواسع أن يمتنع من الفتوى معه خوفا مما قلناه قال وكان بعضهم في مثل هذا يكذب سرآن الأحباد ثلاث أن يعلم أنه ليس أهل للفتوى فماذا يصبح يضلب عليه ولا يكتب هذا جواب صحيح حتى وإن كان صحيح أن يعلم أنه أهل للفتوى فيكتب هذا جواب صحيح وبه أقول أو ما قاله المفتي صحيح أو ما أشبه ذلك والثالث أن يشك لا يعرفه ولا يدرمانه فهنا يقول المؤلف الواسع أن يمتنع من الفتوى معه يعني له أن يمتنع من الفتوى معه وليس له أن يضلب عليه هذا لأنه ربما يكون أهل للفتوى نعم قال وكان بعضهم في مثل هذا يكتب على ظهرها قال والأولى في هذا الموضع أن يشار على صاحبها بإبدالها فإن أبى ذلك أجابه شفاها قال أبو عمر وإذا خاف فتنة من الضرب على فتية العاد من الأهلية ولم تكن خطأاً عدل إلى الامتناع من الفتية معه فإن غلبت فتاويه لتغلبه على منصبها بجاه أو تلبيس أو غير ذلك بحيث صار امتناع الأهل من الفتية معه ضاراً بالمستفتين فليفت معه فإن ذلك أهون الضررين وليتلطف مع ذلك في إظهار قصوره لمن يجهله أما إذا وجد فتية من هو أهل وهي خطأ مطلقاً بمخالفتها القاطع أو خطأ على مذهب من يفتي ذلك المخطي على مذهبه قطعاً فلا يجوج له الامتناع من الإفتاء ثاركاً للتنبيه على خطأها إذا لم يكفي ذلك غيره بل عليه الضرر يعني ما لا أنه إذا رأى أن هذه الفتية خطأ وأنها غير قابل لإجتهاب بل هي خطأ محر فإنه لا يجوز له ترك التنبيه على ذلك فليكتب تحتها مثلاً هذه الفتوى خطأ إن كان المفتي من أهل الاجتهاب قال خطأ لمخالفة الكتاب والسنة وإن كان من المطلقين قال خطأ لمخالفتها مخالفتها نص الإمام أو قول الأصحاب أو ما أشبه ذلك نعم بل عليهم بل عليهم ضرب عليها عند تيسره أو الإبدال وتقطيع الرقعة بإذن صاحبها أو نحن ذلك وإذا تعذر ذلك وما يقوم مقامه كتب صواب جوابه عند ذلك الخطأ ثم إن كان المخطئ أهلاً للفتوى فحصل أن تعاد إليه بإذن صاحبها أما إذا وجد فيها فتيا أهل للفتوى وهي على خلاف ما يراهه وغير أنه لا يقطع بخطائها فليكتصر على كتب جواب نفسه ولا يتعرض لفتيا غيره بتخطئة ولا اعتراض قال صاحب الحاوي لا يسوغ لمفت إذا استفتي أن يتعرض لجواب غيره برد ولا تخطئة قال قال قال صاحب الحاوي لا يسوغ لمفت إذا استفتي أن يتعرض لجواب غيره برد ولا تخطئة ويجيب بما عنده من موافقة أو مخالفة هذا في إشكال من جهة الشيخ أنه هذا مستفتي ثم هو يكتب فتياه على رقعة قد استفتي فيها وكتب الجواب نعم وهذا يذهب إلى مفتين كيف؟ هذا معنى هذا أنه يذهب إلى مفتين يأخذ من هذا كتية ثم يأتي إلى الآخر ويأخذ كتية هذا ينظر أنه قد يكون استفتاه لعدم من يرى أنه أعلم منه وأكمل وإذا رأى المفتي أن يمتنع عن الفتوى ويعجلها من أجل أن لا تكون الفتوى في هذه المسألة العظيمة سهلة يعني كالطلاق الثلاث مثلا أو الطلاق المعلق الذي وراد به اليمين لو قال مثلا أرجع ولا أتى بشروط صعبة تشق عليه بأن يقول مثلا إيتي بوليها إيتي بكذا إيتي بكذا فهذا طيب لأن لا يأخذ هذا شيء سائغة بدون تعلم إينا إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة