113 - 171 المسألة الرابعة عشرة في الفتوى بمسائل الميراث والمناسخات -مقدمة المجموع للنووي -ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسئين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال النووي رحمه الله تعالى في آداب العالم
والمتعلم الرابعة عشرة قال الصيمري وأبو عمر إذا سئل عن ميرات فليست العادة أن يشترط أن يشترط في الورثة عدم الرق والكفر والقتل وغيرها من موانع الميرات بل المطلق محمول على ذلك بخلاف ما
إذا أطلق الإخوة والأخوات والأعمام وبنيهم فلا بد أن يقول إذا كان بنيهم إذا أطلق الإخوة بخلاف ما إذا أطلق الإخوة والأخوات والأعمام وبنيهم فلا بد أن يقول في الجواب من أب وأم أو من أب
أو من أم وإذا سئل عن مسألة عول كالمنبرية وهي زوجة وأبوان وبنتان فلا يقل للزوجة الثمون من يحلها؟
زوجة هذه هو زوجة أول طيب من أربع عشرين للزوجة الثمون عندي وأبوان نعم؟
يقول واحد من المسلس طيب سلثان طيب تعوروا لما تعوروا تعوروا إذا إذا سبع عشرين يقال إنها سنية المنبرية أن سائلا سأل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو يخطب على المنبر عن هذه المسألة
فقال الحمد لله الذي يقضي بالحق قطع ويجزي كل نفس بما تسعى صار ثم المرأة تسعى لأن ثلاثة من سبع عشرين تسعى لكن إذا قرأت هذا الكلام عرفت أنه مصنوع علي بن أبي طالب رضي الله عنه لا يبين
للناس هذا البيان بل يبين بكلام واضح ثم من الذي تعاله يخطب خطبة تناسب هذا السجن لكن هكذا نطلق سمة المنبرية المنهذه تعول إلى سبعة وعشرين فلا يقل للزوجة الثمون ولا التسع لأنه لم يطلقه
أحد من السلف بل يقل لها الثمون عائلا وهي ثلاثة أسهم من سبعة وعشرين أو لها ثلاثة أسهم من سبعة وعشرين هذا الأخير هو المناسب للعالم لأنك تقول لها الثمون عائلا ماذا معنى؟
فإذا قل له ذات من سبع عشرين بل يقول ما قاله أو يقول ما قاله أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه صار ثمنها تسعى أحسن شيء ثلاثة من سبعة وعشرين هذا واقع وإذا كان في المذكورين
في رقعة الاستفاء من لا يرث أفسح أفسح بسقوطه فقال وسقط فلان وإن كان سقوطه في حال دون حال قال وسقط فلان في هذه الصورة أو نحو أو نحو ذلك لأن لا يتوهم أنه لا يرث بحال والأحسن أن يقول
مثلا في بنت وأخ من أم وعم مثلا يقول البنت النصر وللعم الباقي ولا شيء لأخ من الأم لأنهم محجوغون بالبنت يبين هذا لأن الناس سوف يستنكرون هذا بنت وأخ من أم وعم كيف يحرم الأخ ويرث العم
فتقول الأخ من الأم لا شيء له لأنه يسقط في البنت حتى أتضح نعم وإذا سئل عن إخوة واخوات أو بنين وبنات فلا ينبغي أن يقول للذكر مثل حظ الأنثيين فإن ذلك قد يشكل على العامي بل يقول
يقتسمون التركة على كذا وكذا سهما لكل ذكر كذا وكذا سهما ولكل أنثى كذا وكذا سهما قال الصيمري أو يقول مثلا الأنثى له ريال والذكر له ريالين هذه تضح جدا الآن بدون أن يؤصله وبدون أي شيء
إذا يقول مثلا هذا له ريال الذكر له ريالين والأنثى له ريال تضح قال الشيخ ونحن نجد في ثعمد العدول عنه حزازة في النفس لكونه لفظ القرآن العزيز وأنه قل ما يخفى معناه على أحد ويمكن يعني
أنه يرد أن يقال للذكر مثل حظ الأنثيين وعلى هذا إذا جمع بينهم فقال للذكر مثل حظ الأنثيين بأن تعطي الأنثى درهما والذكر درهمين حصل مقصود وإلا ما ينبغي أن نهجر الألفاظ القرآنية لأن
الناس لا يعرفونها بل نذكرها ليعرفها الناس نعم وينبغي أن يكون في جواب مسائل المناسخات شديد التحرز والتحفظ وليقل فيها لفلان كذا وكذا ميراثه من أبيه ثم من أمه ثم من أخيه قال الصيمري
وكان بعضهم يختار أن يقول لفلان كذا وكذا سهما ميراثه عن أبيه كذا وعن أمه كذا وعن أخيه كذا قال وكل هذا قريب قال الصيمري وغيره وحصل أن يقول تقسيم التركة بعد إخراج ما يجب تقديمه من دين
أو وصية إن كانا أو تقسم وحصل أن يقول تقسم التركة بعد إخراج ما يجب تقديمه من دين أو وصية إن كانا الخامسة عشرة إذا رأى المهتير طيب إذن هذا الفصل نقول ما يحتاج إلى التفصيل في ثبوت
الحكم لا بد منه مثل الإخبار لا بد منه وما كان للتحرز من المانع فلا يجب لأن الأصل أدم المانع إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة