110 - 171 المسألة الحادية عشرة إذا ظهر للمفتي أن الجواب خلاف غرض المستفتي - - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

الحادية عشرة إذا ظهر للمحتي أن الجواب خلاف غرض المستفتي وأنه لا يرضى بكتابته في ورقته فليقتصر على مشافهته بالجواب وليحذر أن يبين في فتواه مع المستفتي أو خصمه ووجوه الميل كثيرة لا تخفى ومنها أن يكتب في جوابه ما هو له ويترك ما عليه وليس له أن يبدأ في مسائل الدعوى والبينات بوجوه المخالص منها وإذا سأله أحدهم وقال بأي شيء تندفع دعوى كذا وكذا أو بينة كذا وكذا لم يجبه كي لا يتوصل بذلك إلى إبطال حق وله أن يتوصل بذلكم وإذا شرحه وإذا شرحه له عرفه بما فيه من دافع وغير دافع قال الصيمري وينبغي للمحتي إذا رأى للسائل طريقا يرشده إليه أن ينبهه عليه يعني ما لم يضر غيره ضررا بغير حق قال كمن حلف لا ينفق على زوجته شهرا يقول يعطيها من صداقها أو قرضا أو بيعا ثم يبريها أقول هذا في أي نظر إذا حلف لا ينفق على زوجته شهرا نقلنا لهم كفر وأنفق عما أن يقول أعطيها قرضا ثم أبرئا تلاعب قال والله لا لا ينفق على زوجته شهرا الشهر بمئة ريال مثلا وقعته يقول أبا سلم سميت ريال وإذا أخذته على أنه قرض يقول أبرأ يقول ثم سامح حينته واضح لكنه قال كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر على يمينك وأت الذي هو فيه وكما حكي أن رجلا قال لأبي حنيفة رحمه الله حلفت أني أطأ امرأتي في نهار رمضان ولا أكفر ولا آصي فقال سافر بها ولكن الحمد لله نهار يقول كما حكي والعالها لا تصعر على الحنيفة لأن الإنسان إذا سافر من أجل يفطر حرم السفر والفطر لكن لو سألك سائل في هذا المساء وهو في مكة في رمضان قال إنه جامع زوجته تقول عليك الكفارة ولتسأله هل أنت مسافر أو لا لأن مكة أكثر من فيها في رمضان ولأسيما من حول الحرم كلهم مسافرون إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة