103 - 171 المسألة السريجية في الطلاق وهي أن يقول لزوجته إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

ماذا حسن؟ ماذا؟ مسألت السواجية السواجية؟ هذا سامي، سكير كتب هذا سامي، خالد، حمامد، وسامح ماذا؟ لا، سامي سكير اوفا بعد اقرأ علينا ومشور دائما هذا يقول بسم الله الرحمن الرحيم قال في شرح الإقناع وإن قال كل ما وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا أو إن وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا ثم قال لها أنت طالق فثلاث واحدة بالمنجز وتتمتها من المعلق ويلغوا قوله قبله، لأنه وصف المعلق بصفة يستحيل وصفه بها، فإنه يستحيل وقورها بالشرط قبله، فتلغوا صفتها بالقبلية، وصار كأنه قال إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق ثلاثا، وقال ابن عقيل تطلق بالمنجز، والتعليق باطل، لأنه طلاق في زمن ماضٍ أشبه قوله أنت طالق بالأمس، ولأنه لو وقع المعلق لمنع وقوع المنجز، فإذا لم يقع المنجز بطل الشرط المعلق، فاستحال وقوع المعلق، ولا استحالة في وقوع المنجز، فيقع، وهي المسألة الصريجية، نسبةً لابن صريج الشافعي، أول من قال بها، فقال لا تطلق أبدا، لأن وقوعاً واحدة يقتضي وقوع ثلاث قبلها، وذلك لا يمنع وقوعها، فإثباتها يؤدي إلى نفها فلا تثبت، ولأن إيقاة لا يمنع وقوعها وذلك لا يمنع وقوعها، فإثباتها يؤدي إلى نفها فلا تثبت، ولأن إيقاعها يفضي إلى الدور، لأنها إذا وقعت يقع قبلها ثلاث، فيمتلع وقوعها، وما أدى إلى الدور وجب قطعه من أصله، وهذا ما صححه الأكثرون من الشافعية، وحكاه بعضهم عن النص، وقاله الشيخ أبو حامد شيخ العراقيين، والقفال شيخ المراوزة، قال في المهمات، فكيف تسوغ الفتوى بما يخالف نص الشافعي، وكلام الأكثرين، يعني الشافعية انتهى، وقال الشيخ تقي الدين في الاختيارات، وإذا قال إذا طلقتك أو إذا وقع عليك طلاقي، فأنت طالق قبله ثلاثة، فتعليقه باطل، ولا يقع سوى المنجزة، وقال ابن سريج ينحسم باب الطلاق، وما قاله محدث في الإسلام، لم يفت به أحد من الصحابة ولا التابعين، ولا أحد من الأئمة الأربعة، وأنكره جمهور العلماء على من أفتى بها، ومن قلد فيها شخصاً وحلف بالطلاق بعد ذلك، معتقداً أنه لا يقع عليه الطلاق بها، لم يقع عليه طلاق في أظهر قولي العلماء، كمن أوقعه في من يعتقدها أجنبية، وكانت في الباطن امرأة، فإنها لا تطلق على الصحيح، انتهى وعلى كل حال لا شك أن القول بها باطل بلا رأي، لأنه تعدل لحدود الله، وإبطال لحدود الله، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام، كل شرط ليس في كتاب الله، فهو باطل وإن كان مئات شرط، وهذا ليس في كتاب الله، لأنه يؤدي إلى أن لا تطلق أبداً، وهذا لا شك أنه قول منكر، وأننا سنتعجب كيف العلماء الكبار من الشافعية أو غيرهم ينحون هذا المنحل، لأنه واضح الفطلان، مين عمد؟ نعم، نسمع الله ماذا؟ نعم، أنا الثلاثة بائي، وتعلمون أن الطلاق الثلاثة بائي، قول أكثر العلماء، نعم نعم، فصل في آداب الفتوى فيه مسائل، إحداها ولهذا لو قيل مسألة طلاق الثلاثة، أن من تكرر منه فإنه يفتى بالبين ولا، لكان له وجه، لأجل أن نأخذ بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام وأبي بكر، وسنة عمر، لأن عمر لم يلزمهم بذلك إلا من أجل أنهم تتايعوا فيه، وهذا هو ما نفعله نحن، كان إنسان طلق ثالث مرات، أول مرة ثم ثاني مرة، ما نقول بانش منك، لأنهم متلاعب، وأحيانا نقول لا نفتيك، دور ريد، نعم إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة