100 - 171 السادسة لا يجوز الفتوى في الأيمان والإقرار ونحوهما... السابعة يجب الاعتماد على الكتب...
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
السادسة لا يجوز أن يفتي في العيمان والإقرار ونحوهما مما يتعلق بالألفاظ إلا أن يقول من أهل بلد لا فضل أو متنزلا منزلتهم في الخبرة بمرادهم من ألفاظهم وعرفهم فيها وهذا السادسة مبني
على أنه لا يجوز أن يفتي حتى يتصور المسألة تماما ويتثبت فيها من كل وجه من ذلك إذا كان في بلد غريب عنهم فلابد أن يعرف أعرافهم ومرادهم بالكلمات والخطاب لأنه كما تعرفون يختلف هذا من
بلد لبلد تجد مثل معنى هذه الكلمة عند قوم غير ما لها عند آخرين فلابد أن يعرف المعاني السابعة لا يجوز لمن كانت فتواه نقلا لمذهب إمام إذا اعتمد الكتب أن يعتمد إلا على كتاب موثوق بصحته
وبأنه مذهب ذلك الإمام فإن وثق بأن أصل التصنيف بهذه الصفة لكن لم تكن هذه النسخة معتمدة فليستظهر بنسخ منه متفقة وقد تحصل له الثقة من نسخة غير موثوق بها في بعض المسائل إذا رأى الكلام
منتظما وهو خبير فطن لا يخبى عليه لدربته موضع الإسقاط والتغيير سم؟
موضع بالرافة لدربته موضع الإسقاط والتغيير فإن لم يجده إلا في نسخة غير موثوق بها فقال أبو عمر ينظر فإن وجده موافقاً لوصول المذهب وهو أهل لتخريج مثله في المذهب لو لم يجده منقولا فله
أن يفتي به فإن أراد حكايته عن قائله فلا يقول قال الشافعي مثلاً كذا أنا عندي بعد قال الشافعي نقطة فاصلة فإن أراد حكايته عن قائله فلا يقول قال الشافعي مثلاً كذا وليقول وجدت عن
الشافعي كذا أو بلغني عنه ونحو هذا وإن لم يكن أهلاً لتخريج مثله لم يجز له ذلك فإن سبيله النقل المحو ولم يحصل ما يجز ولم يحصل ما يجوز له ذلك وله أن يذكره لا على سبيل الفتوى مفصحاً
بحاله فيقول وجدته في نسخة من الكتاب الفلاني ونحوه كل هذا من باب الأمانة في النقل لأنه مثلاً إذا كان بيده كتاب غير موثق منسوب للشافعي مثلاً فلا يجوز أن يذكره ويقول قال الشافعي لأنه
لا يجعله محرف أو منسوب إليه وكذب أو ما أشبه هذا إنا قلت لا يجوز لمفت على مذهب الشافعي إذا اعتبد النقل أن يكتفي بمصنف ومصنفين ونحوهما من كتب المتقدمين وأكثر وأكثر المتأخرين لكثرة
الاختلاف بينهم في الجزم والترجيح لأن هذا المفتي المذكور إنما ينقل مذهب الشافعي ولا يحصل له وثوق بأن ما في المصنفين المذكورين ونحوهما هو مذهب الشافعي أو الراجح منه لما فيها من
الاختلاف وهذا مما لا يتشكك فيه من له أدنى أنس بالمذهب بل قد يجزم نحو عشرة من المصنفين بشيء وهو شاذ بالنسبة إلى الراجح في المذهب ومخالف لما عليه الجمهور وبهذا نعرف فضل المرداوي رحمه
الله صاحب الإنصاف حيث حرر المذهب الإمام أحمد ولما يبقى إشكال بعد هذا الرجل في معرفة المذهب عند المتأخرين لكن كأن الشافعيين رحمه الله ليسوا على هذا كأنهم اختلفون في الترجيح وليس
هناك كتاب جامع للمصنفات يبنى عليه المذهب ويقال هذا مذهب الحنابين مثلا الصاحب الإنصاف كما تعلمونه لو قرأتموه تجد ينقل عن عشرين مصنفات أكثر أقل ثم يحرر بالقواعد المشهورة التي وضعها
رحمه الله وهو موافق عليها نعم وهو شاذٌّ بالنسبة إلى الراجح من المذهب ومخالفٌ لما عليه الجمهور وربما خالف نص الشافعي أو نصوصا له وسترى في هذا الشرح إن شاء الله تعالى أمثلة ذلك وأرجو
إن تم هذا الكتاب أن يستغنى به عن كل مصنف ويعلم به مذهب الشافعي علماً قطعياً إن شاء الله تعالى هناك مذهب يسمى مذهب شخصي ومذهب يعني اصطلاحي أحياناً يكون في المذهب اصطلاحي ما يخالف نص
الإمام وفي مجهد هذه الحال لا تقول مذهب الإمام أحمد إلا مقيدة بأن تقول مذهب الإمام أحمد عند المتأخرين مثلاً وأما أن تضل وله نص بخلافه فهذا لا يجوز والمذهب الشخصي مقدم على المذهب
الحكمي إذا أردنا أن نأخذ بقول الإمام أما إذا أردنا أن نأخذ بالمذهب المصطلح عليه فهذا شيء آخر إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة