97 - 171 الحيل المشروعة لمن صح قصده - مقدمة المجموع للنووي - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
وَأَمَّا مَنْ صَحَّ قَصْدُهُ فَاحْتَسَمَ فِي طَلَبِ حِيلَةٍ لَا شُبْهَةَ فِيهَا لِتَخْلِيصٍ مِّنْ وَرْطَةِ يَمِيلٍ وَنَحْوِهَا فَذَلِكَ حَسَنٌ جَمِيلٌ وعليه يُحْمَلُ مَا جَاءَ عَنْ
بَعْضِ السَّنَفِ مِنْ نَحْوِ هَذَا كَكَوْنِ سُفْيَانٍ إنما العلم عندنا الرفصة من ثقة فأما التشديد فيحسنه كل أحد ومن الحيل التي فيها شبهة ويذنف فاعلها الحيلة السريجية السريجية في سد
باب الطلاق طيب هذا يذكر عن أبي حنيفة رحمه الله أنه أتاه رجل أضاقت عليه الحيلة كلم زوجته في الليل في الفراس فأبت أن تتكلم هجرت فقال لئن أذن الفجر ولم تكلميني فأنت طالك وكانوا لا
يعرفون يمين الطلاق يمين الطلاق أول من نشره هو شيخ إسلام ابن تيمية لا يعرف يمين الطلاق في السلام الذي يعرف هو يمين حتاق لكن يمين الطلاق لم يكن معروف هذا الرجل قال لزوجته لئن أذن
الفجر ولم تكلميني فأنت طالك إذا أذن الفجر ولم تكلمينه حتى لو أراد اليمين أنا أقول لكم الآن لم يكن اليمين بالطلاق معروفا ومنشورا إلا من شهر السلام فما بعد حتى شهر السلام يقول هذا
ليس معروفا عند الصحابة يمين الطلاق المهم هي أمسكت هذا ويتريد فراقها فأمسكت بهذا الحبل وقالت الآن صالحة الحال فصار يكلمها ولكن لا تتكلم تنتظر إيش أذن الفجر فضاقت عليه فذهب إلى أبي
حنيفة وقال له القضية فقال اذهب إلى المؤذن الآن قبل أذن الفجر اذهب إلى المؤذن وأحكي له القصة وخليه أذن فذهب إلى المؤذن وأخر القصة وقال أن تذني المسألة ضاقت عليه وذهب إلى أهله
والمؤذن ذهب إلى المنار فأذن المؤذن ففرحت الزوجة وقالت الحمد لله الذي أخلصني منه فقال يقول يعني باللسان حالة أنا ما أعرف ماذا قال لكن سيقول الحمد لله لذا ربط كبير قال الفجر ما بعد
القضية هذا أخطأ مثل هذه الحيلة جائزة وإن لغير جائزة هذه جائزة ويسهد إذا كيف نغر الناس ربما يصلون الفجر نقول هذه إما أن يقال المؤذن كبر مرتين أو ثلاثا ثم اقطع والناس يعرفون أنه
أخطأت إذا فعلتها أو اذهب مرة ثانية وأذن في الوقت وقلنهم أنه أخطأت في الأول هنا السوريجية ما هي الشيء؟
السوريجية أن يقول كلما وقع عليك طلاق فأنت طالق قبله ثلاثا علشان يقع عليها وهي باء فلا تطلق السوريجية وأتركوها حتى أحترجع لأنه أخشى أن يسيته لكن هم هكذا يقولون أنه كلما وقع عليك
طلاق فأنت طالق قبله ثلاثا يقولون ما يقع عليها الطلاق قبله لأنه إذا كان طالق ثلاثا نعم بأنت ولا يقع عليها الطلاق لكن تحتاج إلى تذكر شيخ نعم السلام عليكم ما قولكم في قول بعض أهل
العلم بأن المفتي لو ضمن المستفتي كما لو مثلا أوجب عليه مثلا بدن لو ضمن أي لو ضمنه ضمن المستفتي ضمن المستفتي في في إذا أخطأ يعني نعم وهو ليس مستحق لذلك الضمان فهل يضمن أو لا يضمن
نحن نرى أن المفتي إذا كان ليس أهلا للفتوى وأفتى بما فيه إتلاف أفتى بما فيه إتلاف نرى أنه يضمن وهذا أقل ما نعزره به عرفت؟
نعم إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة