95 - 171 - المسألة الثالثة يحرم التساهل في الفتوى ومن عرف بالتساهل يحرم استفتاؤه - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
الثالثة يحرم التساهل في الفتوى ومن عُرف به حرم استفتاؤه فمن التساهل ألا يتثبَّت ويُسرِع بالفتوى قبل استيفاء حقها من النظر والفكر فإن تقدَّمت معرفته بالمسؤول عنه فلا بأس بالمبادرة
وعلى هذا يُحمل ما نُقِلَ عن الماضين من مبادرة ومن التساهل في الفتوى لشك أنوا حرم وللقيل إنه من كبائد الذنوب لم يبرد لأن الله قال قل إنما حرَّم ربي البواحش ما ظهر منها وما بطن
والإثم والبغي بعيد الحق وأن تشركوا بالله مالا من سنبه السلطانة وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون فلا يجهد التساهل وإذا عرضت المسألة وأنت لا تعرف حكما قل له انتظر وإن لفت بلا غير أما
أن تقول سأسأفتي ولا أصرق فهذا غلط ومن ذلك أيضا بعض العوامل الآن تجدهم في المجالس ترد مسألة والله أنا أظن أظن هذا هو الحق أظن هذا هو السلطانة وما عنده شيء يبني عليه إلا مجرد هو فلا
يجوز أن نأخذ بذلك إطلاقه ومن التساهل أن لا يتثبت ويسع بالفتوى قبل استفاء حقها من النظر والفكر مثال ذلك لو قال قائل يسأل يقول هلك هلك عن بنت وأخ وعم شقيق قال البنت لها النصب والباقي
للأخ هذا حرم ما يجوز أقول هلك يحتاج إلى السؤال هذا الأخ ما هو هل هو شقيق أو لأب أو لأم إن كان لأم فلا حق له والباقي للعم للعم الشقيق لأن البنت تحجب ألخ من الأم وإن كان الشقيق أنه
لأب فله الباقي واسقط العم فيجب أن تسأل لكن هل يجب أن تسأل عن عن انتفاء الموانئ أو تقول الأصل عدم المانئ الثاني الأصل عدم المانئ فإذا قال لك القائل هلك هلك عن كذا وكذا أو سألك عن
مثلا إنسان اشترى من شخص سلعة لا تقول متى اشترى هل اشترىها بعد النداء الجمعة الثاني تقول هكذا ولا ما تقول لا تقول لأن الأصل عدم عدم الموانئ هلك هلك عن بنت يجب عليك أن تقول هل البنت
حرها ورقيقة لا لكن لو فرض أن المانئ خفي على الناس وأنه يحتاج للسفصال فهنا لا بأس أن نسأل ومن أن مثل على هذا إذا جاء إنسان يسأل يقول إنه طلق مراته في حيض إن كنا نقول بوقوع الطلاق في
الحيض كما هو رأي جمهور العلماء ومنهم ملائمة الأربعة فلا حاجة نسرسل أولي السبب لأنه يبقى على كل حالة وإن كان إن كنا لا نقول بوقوع الطلاق في الحيض فنسأل هل هي حائض أو لا هذا إذا كان
الحكم خفية وكان هذا الحكم خفية قبل أشل سنوات وأكتر لكن الآن صار الحكم نعم صار معروفا وصار عند العامة قضية مسلمة أن الطلاق في الحيض لا يقلل ومن التساهل أن تحمله الأغراض الفاسدة على
تتبع الحيال المحرمة فإن تقدمت معرفته بالمسؤول عنه فلا باس المبالغ لأنه قد عرف الحكم هل حاجة إلى أن يقول سأتثبت أو مثلا كان يعرف القضية من أصل من قبل واسترتي فيها ما حاجة أن نتوقف
إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة