90 - 1171 من أحوال المفتي غير المستقل أن يكون مجتهدا مقيدا في مذهب إمامه -مقدمة المجموع للنووي

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

الحالة الثانية أن يكون مجتهداً مقيداً في مذهب إمامه مستقلاً بتقرير أصوله بالدليل غير أنه لا يتجاوز في أدلته أصول إمامه وقواعده وشرطه كونه عالماً بالفقه وأصوله وأدلة الأحكام تفصيلاً بصيراً بمسالك الأقيسة والمعاني تم الارتياض في التخريج والاستنباط قيماً بإلحاق ما ليس منصوصاً عليه لإمامه بأصوله ولا يعرى عن شوف تقليل له لإخلاله ببعض أدوات مستقل بأن يخل بالحديث أو العربية وكثيراً ما أخل بهم المقيد ثم يتخذ نصوص إمامه وصولاً يستنبط منها كفعل المستقل بنصوص الشرع وربما اكتفى في الحكم بدليل إمامه ولا يبحث عن معارض كفعل المستقل في النصوص وهذه صفة أصحابنا أصحاب الوجوه وعليها كان أئمة أصحابنا أو أكثرهم والعامل بفتوى هذا مقلد لإمامه لا له ثم ظاهر فلام الأصحاب أن من هذا حاله لا يتعدى به فرض الكفاية يقول العامل بفتوى هذا مقلد لإمامه لا له هذا فيه نظر فالعامل بفتوى هو مقلد له وهو مقلد لإمامه إلا إذا قال المفتي هذا ما ذهب الشافر هذا ما ذهب حنبل هذا ما ذهب مالك هذا ما ذهب حنيفة فنعم وأما إذا أفتاه وهو مقلد لأحد الأئمة فإن المستفتي سيكون مقلداً لمن؟ للمفتي قال أبو عمر ويظهر تأدي الفرض به في الفتوى وإن لم يتأد في إحياء العلوم التي منها استمداد الفتوى لأنه قام مقام إمامه المستقل لفريعاً على الصحيح وهو جواز تقليد الميت ثم قد يستقل المقيد في مسألة أو باب خاص كما تقدم وله أن يهتي فيما لا نص فيه في الحال الأولى قريباً أنه يجب أن يكون مشاهداً فيه في باب من أبو أبو شرط نعم وله أن يهتي فيما لا نص فيه لإمامه بما يخرجه على أرصوله هذا هو الصحيح الذي عليه العمل وإليه مفزع المفتين من مدد طويلة ثم إذا أفتى بتخريجه فالمستفتي مقلد لإمامه لا له هكذا قطع به إمام الحرمين في كتابه الغياثي وما أكثر فوائده قال الشيخ أبو عمر وينبغي أن يخرج هذا على خلاف حكاه الشيخ أبو إسحاق الشيرازي وغيره أن ما يخرجه أصحابنا هل يجوز نسبته إلى الشافعين والأصح أنه لا ينسب إليه ثم تارثاً يخرج من نص الإمام وهذا هو الضالي والله أن المخرج على نص الإمام ليس كنص الإمام لأن الإمام نفسه ربما يعارج في تفريجه على ما قال فلهذا الذي يرهر أن المستفتي فيما كان مخرج على أصول الإمام مقلد لمن؟ للمفتي نعم ثم تارثاً يخرج من نص معين لإمامه وتارثاً لا يجده فيخرج على أصوله بأن يجد دليلاً على شرط ما يحتج به إمامه فيفتي بموجبه فإن نص إمامه على شيء ونص في مسألة تشبهها على خلافه فخرج من أحدهما إلى الآخر سمّى سمّي قولاً مخرجاً وشرط هذا التخريج أن لا يجد بين نصيه فرقاً فإن وجده وجب تقريرهما على ظاهرهما ولهذا تجدون في كتب الخلاف ويقول مثلاً وتخرج كل مسألة على أخر من نصه في كلامه لأنه أحياناً يكون عن الإمام روايتين يكون عن الإمام روايتان ثم يأتي أصحاب الإمام يخرجون كل واحد على الأخرى بمعنى أن يحملوا هذه على هذه وهذه على هذه مع الاختلاف لكن لا بد من أن أرجع إلى أصل المدى ويختلفون كثيراً في القول بالتخريج في مثل ذلك لاختلافهم في إمكان الفرق قلت وأكثر ذلك يمكن فيه الفرق وقد ذكرون نعم التخريج قياس قياس هذه على نص نعم ولهذا يقولون لهذه رواه مخرجة يعني مقيسة على مان الصالح نعم أيها المقلدين لازم أهل التقليل يمشون على هذا الحالة الثالثة لاحظوا أننا نسمع كثيراً الحالة الثالثة والأفسح لغة تركير الحال لفظاً وتأنيتها معنى وعلى هذا فيقال في مثل العبادة الحال الثالثة نعم ما أنت يا لغة إيش الغياتي الهمزة الله محتملة ما نعم إثاء إثاء تمي نعم الحال الثالثة ألا يبلغ رتبك نعم لا أتوقع حاسة والله النقل أمانة الحكمة ضلة المؤمن ها؟ أقول الحكمة ضلة المؤمن لا نعم هي جائزة لكن الأفصح الأفصح إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة