87 - 171 المفتون قسمان القسم الأول المفتي المستقل وبيان شروطه - مقدمة المجموع للنووي - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
فصل قال أبو عمر المفتون قسمان مستقل وغيره القسم الأول فالمستقل شرطه مع ما ذكرنا أن يكون قيما بمعرفة أدلة الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع والقياس صحيح صلى سم أقول لأخوان
صلحوا من الكتاب لأنا عندي عنه وأنا عندي أن يكون فقيها بمعرفة في نسخة نسخة نعم وهي عندنا أيضا كيف مستقل وغيره مستقل وغيره ماذا بأسك يأتي سيفصل فالمستقل هذا قسم الأول هو أشكل عليه
سأل الله إليك إني أنا قرأت القسم الأول وأنا قرأت القسم الأول وآدم ليس عنده قسم الأول إيه أنا عندنا فالمستقل شرطه إيه هو اللي أشكل عليه إنه ما عنده القسم الأول لفظة القسم الأول ما
عنده بس فقط ها لكن عندنا فالمستقل شرطه هذا القسم الأول نعم بمع أن يأتي فالمستقل شرطه مع ما ذكرنا أن يكون قيما بمعرفة أدلة الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع والقياس ومن اتحق
بها على التفصيل وقد فصدت في كتب الفقه فتيسرت لله الحمد وأن يكون عالما بما يشترط في الأدلة ووجوه دلالتها وبكيفية اقتباس الأحكام منها وهذا يستفاد من أصول الفقه عارفا من علوم القرآن
والحديث والناسف والمنسوف والنحو واللغة والتصريف واختلاف العلماء واتفاقهم بالقدر الذي يتمكن معه من الوفاء بشروط الأدلة والاقتباس منها ذا دربة وارتياض في استعمال ذلك عارما بالفقه
ظابطا لأمهات مسائله وتفاريعه فمن جمع هذه الأوصاف فهو المفت المطلق المستقل الذي يتأدى به فرض الكفاية وهو المجتهد المطلق المستقل لأنه يستقل بالأدلة بغير تقليل وتقيد بمذهب أحد قال أبو
عمر وما شرطناه من حفظه لمسائل الفقه لم يشترط في كثير من الكتب المشهورة لكونه ليس شرطا لمنصب الاجتهاد لأن الفقه ثمرته فيتأخر عنه وشرط الشيء لا يتأخر عنه وشرطه الأستاذ أبو إسحاق
الإسفرائيني وصاحبه أبو منصور البغدادي وغيرهما واشتراطه في المفت الذي يتأدى به فرض الكفاية هو الصحيح وإن لم يكن كذلك في المجتهد المستقل ثم لا يشترط أن يكون جميع الأحكام على ذهنه بل
يكفيه كونه حافظاً حافظاً المعظم متمكناً من إدراك الباقي على قرب وهل يشترط أن يعرف من الحساب ما يصحح به المسائل الحسابية الفقهية حكى أبو إسحاق وأبو منصور فيه خلافاً لأصحابنا والأصحف
اشتراطه الأصحف أدم اشتراطه لأن المسائل الحساب وسائل للوصول إلى معرفة الوصايا والفرائض المواريخ وما أشبه وبإمكانه أن يفتي فيقوم مثلاً للزوجات التمن وللأم السجس وللبنت كذا وللأخت كذا
وإن لم نعلم يعني وإن لم نعلم الحساب ثم إنما يشترط اجتماع العلوم المذكورة في مفت مطلق في جميع أبواب الشرع فأما مفت في باب خاص كالمناسك والفرائض فيكفيه معرفة ذلك الباب كذا قطع به
الغزالي وصاحبه ابن برهان بفتح الباء وغيرهما ومنهم من منعه مطلقا وأجازع ابن الصباغ في الفرائض خاصة والأصحف جوازه مطلقا يعني المثل الإنسان إذا كان عنده اجتهاد في باب من أبواب الفقه
أو أبواب العلم الأخرى فله أن نفتي به وإن لم يكن عارفاً بالأبواب الثانية مثل إنسان جيد في الفرائض مجتهد في الفرائض لكنه في النكاح ما يعرف إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله
بالتوحيد والسنة