86 - 171 يجب على المفتي أن يعمل باجتهاد نفسه - مقدمة المجموع للنووي - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
ويجب عليه إذا وقعت له واقعة أن يعمل باجتهاد نفسه يعني الفاسق الفاسق إذا وقعت له واقعة وهو عالم جيد فإنه يعمل باجتهاد نفسه ولا بأس بمعنى أنه يجوزف تنفسه لكن الناس لا يقبل أنه بتوع
وأما المستور وهو الذي ظاهره العدالة ولم تُختبر عدالته باطنا ففيه وجهان أصحُّهما جوازُ فتواه لأن العدالة الباطنة يعصُر معرفتُها على غير القضاء والثاني لا يجوز كالشهادة والخلافُ
كالخلاف في صحَّة النكاح بحضور المستورين يعني إذا كان شهود النكاح ليس في صفهم ظاهرة ولا عدالتهم ظاهرة ولكنهم مصدورون فإن القول الراجح أنه ينعقد النكاح به بل على القول الراجح أن
النكاح إذا اشتهر وكان عقده بدون شهود فإنه يصح احتفاءً بإيش؟
بالاستفادة والشهرة نعم قال الصيمري وتصح فتاوى أهل الأهواء والخوارج وتصح فتاوى أهل الأهوار والخوارج ومن لا نكفره ببدعته ولا نفسقه هذا يجب أن يقيد إلى فتاوى الخوارج إذا أفتوا بكفر
الإمام نأخذ بفتواهم ما نأخذ ولهذا يجب أن يقيد هذا الإطلاق بما إذا لم تكن الفتوى محلتهم فإن كان محلتهم فلا تقبل قول التصرح فتاوع الأهوى والخوارج ليس على إطلاقه بل يجب أن نقيده بما
إذا لم يكن هناك تهمة إذا كان هناك تهمة يأتينا رجل خارجي لسليط اللسان فيقول الإمام كافر ما يصنع ونقل الخطيب هذا ثم قال وعم الشراط والرافضة الذين يسبون السلف الصالح ففتاويهم مردودة
وأقوالهم ساقطة الشراء ما أعرف الشراء بالراء الشراء يا شيخ أحد فرق الخوارج الشراء أحد فرق الخوارج الأخواني نقول عندنا الشراء الشراء الشراء خوارج الشراء من الشراء من الله تعالى شراء
يعني كان من اليوم كان الثالث لو لم تأتي النصر الشرار كان ملوحا الأخوان يقول هذا بارد سكتار نعم على كل حال الوصفة والأشرار سواء الشرار والشرار أنهم يسبون السلف الصالح فهؤلاء فتوهم
مردودة وأخوانهم ساقد لأن هذا من أعظم الفصل نعم والقاضي كغيره في جواز الفتية بلا كراها هذا هو الصحيح المشهور من مذهبنا لكن بشر ألا يظن أن هذا المستفتي سيكون له حكومة فين ظن ذلك فله
أن يمتني لأن بعض الناس يأتي إلى شخص يستفتيه يعني للقاضي وله حكومة من أجل إذا أفتاه القاضي ثم حصلت المخاصمة وحكم بخلاف ما أفتاه فصال مشكلة فالواجب أن المفتي في أن القاضي ينتبه لهذا
نعم هذه تمنى مرتلطة ورأيت قال الشيخ ورأيت في بعض تعاليق الشيخ أبي حامد أن له الفتوى في العبادات وما لا يتعلق بالقضاء وفي القضاء وجهان لأصحابنا أحدهما الجواز لأنه أهل والثاني لا
لأنه موضع تهمة وقال ابن المنذر تقره الفتوى في مسائل الأحكام الشرعية وقال شريح أنا أقضي ولا أفتي قول مسائل الأحكام الشرعية لا يمكن أن يكون فيه القضاء فصل قال أبن الماضية أنه لا
ينبغي أن يفتي فيما إذا أتاه شخص تحت إمرة أو تحت إدارة يستفتيه عن فعل المدير قلنا إنه لا يفتي لأن هذا ربما يعصل فيه فوضى ويقول للمستفتي إذا كان الأمر مشكرا فكل المدير مثلا أو للرئيس
يتصل به نحن تقول الفتوى أنفع وأعمل نعم اعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة