204 - 208 Warning Against Lying and Explaining When It Is Permissible - Sheikh Ibn Uthaymeen
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وإذا كان الصدق فضيلة كان ضجه وهو الكذب رذيلة وهو كذلك فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحر
الكذب حتى يكتب عند الله كذابه فإن قلت أفلا يجوز الكذب الأبيض نقول ليس في الكذب أبيض كل الكذب أسوأ وعند العوام الكذب الأبيض هو الذي لا يستلزم أكل المال اكذب كما شئ بس لا تأكل أموال
الناس بالكذب ولكن هذا خلاف تحذير النبي عليه الصلاة والسلام هنا قال إياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور هل رخص في شيء من الكذب ما هو الإصلاح بين الناس والحرب وحديث الرجل مع امرأة
والمرأة مع زوجها لكن بعض أهل العلم يقول لم يرخص في شيء من الكذب اطلاق وقال إن المراد بالكذب في هذا الحديث التورية تورية نعم فالتورية كما تعرفون كذب من وجه صدق من وجه آخر فهي
باعتبار نية الفاعل القائل صدق وباعتبار ما فهمهم المخاطب كذب فيقولون إن عمومات الحديث تدل على الكذب ويجمع بينه وبين الحديث الذي في الاستثناء بأن هذا من باب من باب التورية وقالوا إن
الإصلاح بين الناس إذا بني على الكذب فقد تكون النتيجة فيما بعد نعم أكسية إذا علم المتصالحان فيما بعد أن الأمر ليس على ما ذكر يمكن يزيد الشر وينتقض الصلح وقالوا أيضا إن الكذب في
الحرب ربما ينتج نتيجة سيئة حيث يتبين للعدو أن الأمر ليس على ما قيل مثل أنه قال له إن عندنا جمع كثيرا وما أشبه ذلك بدون تورية فهذا خطر قالوا أيضا حديث المرأة حديث الرجل زوجته وحديث
مرأة زوجها هذا أيضا لو أجزنا الكذب صار مشاكل عظيم يجي الرجل يقول أنه عندي مليون ريال وعندي مئة سيارة وعندي ثلاثين فلة وما أشبه ذلك يوم تدني وما أعمل التي يأمل ويش تكون النتيجة نعم
طيبة ولا حسب تقول أنت كذاب ولا تصنح زوجي لي نعم وكذلك بالعكس المرأة تحدى زوجها ليش تطيع للسوق ثابة ما عمل طلقت السوق ولا أعرف الرجال فإذا الأمر بالعكس فيه خطورة ولهذا قال العلماء
بعض العلماء قال بعض أهل العلم إن المراد بذلك التورية والتورية لا تجوز إلا بحالي وهما الحاجة أو المصلحة وعلى كل حال ظاهرنا حديث الاستثناء أن هذا من الكذب الصريح وأنه لا بأس به ولكن
حتى على القول بأن الاستثناء يعود على الكذب الصريح دون التورية يجب أن يقال هذا من المباح والمباح إذا تضمن ضررا كان حرام لأن القاعدة عندنا كل المباحات يمكن أن تجري فيها الأحكام
الخمسة كل ما كان مباحا فإنه يمكن أن تجري فيه الأحكام الخمسة ولهذا ذهب بعض الأصوليين إلى أنه ما في الشريعة شيء اسمه مباح يعني مستوى الطرفين بل لا بد من ترجعه لكن جمهور العلماء على
أن المباح ثابت في الشريعة الحاصل إذا كان الحديث صريحا في جواز الكذب في هذه الأمور الثلاثة فماذا نقول فيه يجب أن يقيد بما إذا لم يتضمن ضررا فإن تنضمن ضررا منع منه