54 - 171 من القواعد أن الضمان يجب في مال المتلف بغير حق مطلقا - مقدمة المجموع للنووي - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

وأن الضمان يجب في مال المُثلِف بغير حق سواء كان مُكلَّفًا أو غيره بشرط كونه من أهل الضمان في حق المُثلَف عليه فقولنا من أهل الضمان احترازٌ من إتلاف المسلم مال الحربي ونفسه مال حربي ونفسه احترازٌ من إتلاف المسلم مال حربي ونفسه وعكسه وقولنا في حقه احترازٌ من إتلاف العبد مال سيده إلا أن يكون المُثلِف قاتلاً خطأً أو شبه عمد فإن الدية على عاقلته وأن السيد الآن الإتلاف مضمون على كل حال سواء كان المُثلِف مُكلَّفًا أو غيره مُكلَّف عاقل أو غير عاقل صغير أو كبير فلو أن مجنونًا يعتداء على مال شخص وأتلفه فعليه الضمان وكذلك لو كان صغيراً وكذلك لو كان نائماً انقلب على مال شخص فعليه الضمان المهم الضمان لا يشهد فيه البلوه ولا العقل ولا القصر يضمن بكل حال إلا ما كان غير محترم وغير معصوم كإتلاف المسلم مال الحربي هذا لا ضمان فيه لأن أصل مال الحربي يجوز إتلافه وكذلك بالعكس إتلاف الحربي مال المسلم لأن الحربيين لا يضمنون أموالنا ونحن لا نضمن أموالهم لأن بيننا وبينهم حرب ولسا بيننا العهد فنحن نضمن لهم فهم لا يضمنون أموالنا ونحن لا نضمنوا أموالهم لأنهم أهل حرب وقول في حقه احتراز من إتلاف العبد مال السيدي العبد دعا ثم مال السيدي أن يقول عليها الضمان أين أرجع الضمان يرجع على السيد فلا فائدة منه نعم وقوم وأن السيد لا يثبت له مال في ذمة عبده ابتداء وفي ثبوته دواما وجهان ابتداءا واضح يعني أن العبد لا يثبت في ذمةه مال من السيد إلا أنه هو ماله للسيد أما دواما مثل أن يكون هذا العبد قد أثلف على السيد الذي اشتراه أخيرا أثلف عليه مالا وهو عند سيده الأول ثم اشتراه فهذا يقول به وجه نعم وأن أصل الجمادات الطهارة إلا الخمر وكل نبيذ مسكر أما الأول أصل الجمادات الطهارة صحيح بل أصل الجمادات والمائعات وكل شيء الأصل فيه الطهارة والأصل فيه أيضا الحل الحل هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا فلو أمسكت طائرا يعني صدتهم صيدا مشروعا وقال لك إنسان هذا حرام فعليه الدليل أو لا نعم عليه الدليل لأن الأصل أنه حلال وكذلك لو وجدت شجرا نابتا في الأرض فالأصل أنه حلال كل شيء أصبه الحل وكذلك الأصل فيه الطهارة قوله إلا الخمر بناء على أن الخمر نجسة والصواب أن الخمر طاهرة لكنها حرام نجسة نجاسة معنوية كما نقرر ذلك دائما نعم وأن الحيوان على الطهارة إلا الكلب والخنزير وفرع أحدهما يعني إلا الخمر وإلا كل نبيذ مسكر النبيذ المسكر خمر على قول الراجل غير الحيوان على الطهارة إلا الكلب والخنزير وفروق أحدهما يعني السيدنا هذا قاصر يعني نقول إلا الكلب والحمار وسباع البهائم كلها نجسة اللهم إلا أن يكون هذا قول آخر لا نعلمه وهو أن جميع الحيوانات كلها طاهرة إلا هذه فلا نتك تحتاج إلى نظر في أقوال العلماء أما المعروف عندنا في مدى الحنابلة أن هذه الأشياء كلها نجسة كل محرم نجس إلا ما كان يطوف علينا كالهرة والحمار والبغل وما أشبه لأن النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم قال في الهرة إنها ليست في نجس إنها من الطوافين عليكم ومعروف أن المذهب يجعلون العلة صغر جسمها ويقول الهرة فما دونها طاهرة وما فوقها نجس ولكن هذا ليس هو التعليل الذي علل به النبي صلى الله عليه وسلم بل علل بأنها من الطوافين وأنها لو كان نجسة لا شق ذلك على العباد والله عز وجل يقول ما جعل عليكم تدين من حرجه نعم إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة والسنة