53 - 171 من القواعد التي يجب على العالم مراعاتها وذكرها للطلبة الرخص لا تناط... - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال النووي رحمه الله تعالى في آداب العالم والمتعلم وأن الرخص لا تباق بالمعاصي هذا أيضا قاعدة عند الفقهة أن الرخص لا تباق بالمعاصي كمثلا إذا سافر الإنسان سافر معاصيه فإنه لا يستبيح القصر ولا مسح القفين ثلاثة أيام لأن الرخص لا تباق بالمعاصي إذ أن جزاء الرخص هو الشكر والمعاصي تنافي الشكر هذا ما أخذ القاعدة عندما قال بها وقال بعض العلماء إن الرخص ثابتة ولو مع المعاصي لكن يأثم على المعاصي وبناء على هذا القول يجوز لمن كان عاصيا بسفره أن يقصر الصلاة وأن يمسع ثلاثة أيام بلا يليها وأن يجمع بين الصلاة وهذا ما اختاره شيخ الأسلام رحمه الله في مسأة القصر قال إنه يجوز أن يقصر ولو كان عاصيا بسفره ولكن هنا سؤال ما الفرق بين العاصي بسفره وفي سفره العاصي بسفره هو الذي يكون أصل سفره محرما كأن يسافر ليقامر يسافر ليشرب الخمر يسافر ليزني والعياد بالله والمرأة تسافر في لا محرم عاصي بسفرها والعاصي في السفر أن يسافر لغرض المباح لكن يعصي في السفر طيب يقول وأن وأن الاعتبار في الإيمان بالله أو العفاق أو الطلاق أو غير لا في الإيمان بالله وأن الاعتبار في الإيمان بالله أو العفاق أو الطلاق أو غيرها بنية الحالف إلا أن يكون المستحلف قاضيا فاستحلفها لله تعالى لدعوة اقتضت فإن الاعتبار بنية القاضية الله تستحلفها بالله إنكم لله كل النسخ يكتول علها بالله فاستحلفها بالله تعالى لدعوة اقتضت فإن الاعتبار بنية القاضي أو نائبه إن كان الحالف يوافقه في الاعتقاد فإن خالفه كحنفي استحلف شافعيا في شفعة الجوار ففي من تعتبر نيته وجهان سبب أن اليمين على نية الحالف لكن بشرق ما هم؟ أن يحتملها اللفظ يورجف الإيمان إلى نية الحالف إذا احتملها اللفظ فإن لم يكن له نية رجعنا إلى سبب اليمين فإن لم يكن لليمين سبب رجعنا إلى ما يقضيه اللفظ عرفا أو لغة أو شرف مرة علينا هذا طيب وكذلك بالطلاق الحالي بالطلاق أو العتاق مثل أن يقول إن فعلته كذا فعبده حر إن فعلته كذا فزوجته طالق هذا الأول يمين بالعتاق والثاني يمين بالطلاق نعم أما إذا كان المستحلف طاضيا فهذه على نية المستحلف وكذلك إذا كان المستحلف مدعا عليه أو مدعيا وتوجهة اليمين عليه فهي على نية من استحلف نعم وأن اليمين الذي يستحلف بها القاضي لا تكون إلا بالله تعالى وصفاته نعم يعني أنه لا يجوز للقاضي أن يحلف بالطلاق فلا يجوز مثل القاضي إذا توجهت اليمين على المنكر أو على المدعي فيما إذا أقام شاهدا لا يجوز أن يقول يحلف بالطلاق وإنما يحلفه بالله عز وجل والصفات معروفة الصفات مثل عزة الله علم الله قطرة الله وجه الله وما أشبه نعم إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة