52 - 171 من القواعد أن الأمين إذا فرط ضمن وأن العدالة والكفاية تشترط في الولايات وأن فرض الكفاية...
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وَأَنَّ الْأَمِينَ إِذَا فَرَّطَ ظَمٍّ وَأَنَّ الْعَدَالَةَ وَالْكِفَايَةَ شَرْطٌ فِي الْوِلَايَاتِ نعم، الأمين إذا فرط واضح من هو الأمين؟
كل من حصل مال الغير بيده بإذنه أو بإذن الشرع فهو أمين كل من حصل مال الغير بيده بإذن الغير أو بإذن الشرع فهو أمين وعلى هذا فأموال اليتامة بأيدي أولياءهم أمانة وأولياء اليتامة أمنا
ومن استعجر شيئاً فهو أمين لأنه حصل مال بيده بإذن مالك لكنه إذا فرق ولم يقل المؤلف إذا تعدى لأن التعدي من باب أولى إذا كان المفرط يضمن فالمتعدي من باب أولى والفرق بين التفريط
والتعدي التفريط ترك ما يلزد والتعدي فعل ما لا يجوز هذا الفرق بينهم نعم وأن العدالة والكفاية شرط في الولايات صحيح بأنها شرط في كل الأمو لقول الله تعالى إن خير من استعجرت القوي
الأمين ولقول العدريت من الجن السليمان آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين نعم وأن فرض الكفاية إذا فعله من يحصل به المطلوب سقط الحرج عن الباقين وإلا أثموا كلهم بالشرط
الذي قدمناه وأن من ملك إن شاء عقد ملك الإقرار به هذا صحيح من ملك إن شاء عقد ملك الإقرار به فمثلا الولي لتيم يملك أن يبيع ماله لمصلحه فإذا أقر بأنه باع مال لتيم على فلان قبل أليس
كذلك لكن لو جاء زيت وادع أنه باع مال عمر إيش ما يقبل إقرار لأنه لا يملك إن شاء وأن النكاح والنسب مبنيان على الاحتياط صحيح النكاح مبني على الاحتياط والنسب مبني على الاحتياط ما لم
يكن أصل كان هناك أصل فإنه مقدم على الاحتياط فمثلا إذا شككنا في صحة العقد لعدم توافر شروطه فهنا الاحتياط أن نجدد العقد وأما إذا شككنا في هذا الصبيح الرضع من هذه المرأة خمس رضعات أو
أقل فهنا إيش تحرم عليه للألم لا تحرم عليه لأن الأصل عدم ذلك فهذا في الحقيقة يرجع للأصل النسب كذلك إذا شككنا في كون هذا الولد لفلان أو لا فإن نحتاط لكن يجب أن نعلم أن الشارع له نظر
في ثبوت الأنسان ولهذا إذا ادعى رجل أن هذا ولد وأمكن أن يكون ولد له ولم يكن له معارض إيش حكم له به لأن الشارع له نظر في إثبات الأنساء حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل النسب
للزوج إذا زنت امرأته ودع الزاني أن الولد ولده فإن الولد لمن؟
للفراش وللعاهر الحجر كل هذا نظرا لثبوت الأنساء ولو كان للزاني لم يكن له نسب إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة