51 - 171 الحدود الشرعية ومنها حد الزنا والقذف والسرقة والحرابة - مقدمة المجموع للنووي - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
كم الحدود الشرائية ناخذ واحد واحد الزنا واللواط والقذف هذا الزنا واللواط اللواط ليس حد لشيء لا لا فيه خلافة القذف السرقة السرقة القاتل ليس حد الحرابة حرابة تعزير ولا حد لا حد نعم
شرب الخمر ليس حد حتى عالي بن أبي طالف ثبت في الصحيح أنه قال أن الرسول لم يسن صرح بأن الرسول لم يسن وأيضا عبد الرحمن بن عوف في محضر الصحابة ومحضر عمر رضي الله عنه في خلافته يقول أخف
الحدود لما كثل شرب الخمر في عهد عمر وكانوا يجريون بالأول أربعين جلدة وكثل الشرب استشار الصحابة قال أنه عبد الرحمن عوف أخف الحدود أخف الحدود إذن حد الخمر لإجماعي من حضر لا سب حد ثم
إن قول علي رضي الله عنه إن النبي لمسن هذا له حكم الراف لأنه قول صحابي من أشد الناس صحبة للرسول رضي الله عنه طيب الردة حد لا ما يحد ليش لأنها لأن رجل إذا تاب لم يقع منه الحد بعد ما
يرفع نقدر عليه نرفعه للحاكم ونأتي بالسيف يقول أتوب لله وأصلاف الله نرفع عنه لكن زاني لو قال إنه تاب بعد القدرة عليه ما يرفع عنه طيب يقال ما كان حقا للغير كان أحد نعم وما لم يكن فيه
حقا للغير ما صحيح نعم الساحر نعم ربما يقال إنه حد لكن مع ذلك لو تاب الساحر بعد القدرة عليه فإنه تقبل توقيته على القول الراجع أما على الرأي من يرى أنها لا تقبل توبة فهو حد نعم لا
ليس بحد من سبب الله وغصوره فليس بحد كفر ولاهد الفرق بين قول يقتل حدا أو يقتل كفرا إذا قلنا يقتل كفرا فإنه لا يغسل ولا يكف ولا يصلى عليه ولا يدعى في الرحمة وإذا قلنا يقتل حدا فكل
هذه الأشياتات قد له فالساحر إن سحر بكفره فإنه يقتل ردة ما لم يتوق على القول الراجع أنها تقبل توبة وإن سحر بغير الكفر وقلنا قتله لعجل إزالة فساده فهذا يكون حدا لكن لو تاب فعلى القول
الراجع أنه تقبل توبته نعم نعم القتل الغيلة هذه قيل أنه حد وأنه لا بد من قتله ولو عفى أولا المقتول وهذا نعم ربما يقال أنه حد لأنه يقول ما دمنا نقول لابد أن يقتل فهو حد نعم سب الرسول
إذا تاب يقتل حق الرسول لس حد لكن لو كان في عهد الرسول وعف عنه رفع عنه نعم طيب مش كما قلت لكم عقوبة مقدرة شرعا في معصر هذا الحد إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد
والسنة