50 - 171 من قواعد الفقه أن الحدود تسقط بالشبهات - مقدمة المجموع للنووي - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
وَأَنَّ الْحُدُودَ تَسْكُطُ بِالشُّبْهَةَ نعم الحدود جم حد والمراد بها العقوبات المقدرة شرعاً على بعض المعاصر هذه الحدود العقوبات المقدرة شرعاً على بعض المعاصر أما المقدرة نظاماً
فهذه ليست حدوداً بل هي تعزيرات والتعزير لولي الأمر أن يضع ما يكون به منعاً فسع يعني ليس مقيداً بشيء معين بل له أن نعزر حتى إلى القتل إذا لم يمكن دفع الشر إلا به مثل من شرب الخمر
وتولد ثلاث مرات فإنه بالرابعة يقتل تعزيراً إذا لم يندفع الناس بدونه كما اختاروا شيخ حسام التيمير رحمه الله وللعلماء في هذه المسألة الثلاثة أقول أول أنه لا يمكن أن يقتل بأي حال من
الأحوال بل يكرر عليه الجلد كل ما شرب والثاني أنه إذا شرب الرابعة قتل بكل حال وهذا مذهب أهل الظاهر وانتصر له ابن حزم انتصاراً بالع والقول الثالثة الوصل قول الشيخ السلام التيمير رحمه
الله وهو أنه يقتل إذا لم ينتهي الناس بدون القتل وهذا هو الذي لا أصبح للناس إلاه والحديث مشهور بالسنن فالمقصود أن الحدود مقدرة من قبل من؟
من قبل الشرب ولا يمكن أن نزعد فيها ولا يمكن أن ينقص حتى لو قيم إن هذا الرجل الذي زنى وهو ليس بمحصن يكفي عشر جلدات لأنه رجل حي يستحي كل شيء يخوفه سنجلبه عشر جلدات هل يجوز هذا؟
لا بالعكس لو كان الرجل عاتياً لو جلدناه مع الجلده يسلي في آخر النهار لا نزيد على مع الجلده لأن هذه حدود مقدرة بالشغل لا جداً أما غير الحدود فأمرها أهوة لأنه على القول الراجع حتى
إذا رأى الإمام أو من ينوب منبى الإمام إذا رأى أن يعفو عن من فعل هذه المعصية وأن ذلك يكفر في نفسه ويعظم في نفسه ويرى هذا أمراً كبيراً يتألف به الإمام فإنه لا حاجة للتعزيل وعلى هذا
يحمل أقيل ذوي الهيئة عثراته طيب الحدود تثبت بالشبهة لأنه لابد أن تثبت أن يثبت موجب الحد ومع الاحتمال لا يقام الحد لا سيمة إذا كان الحد عظيماً تحد الزناء الذي قد يكون فيه القتل
كالرجم وقد لا يكون فيه وقد يكون نعم وقد لا يكون فيه رجم لكن فيه التشوير الصمعة والزان والعياذ بالله يشوه صمعته في نفسه وسمعة العائلة كلها ولذلك لابد من أن لا يكون هناك شبهة فإذا
شككنا في الشهود مثلاً فإننا لا نقوم الحال حتى يتبيننا صدقه لكن هل من الشبهة أن يرجع المقر بعد الإقرار الثابت بالقرائن؟
نعم يرى بعض الدولة أن هذه شبهة ولكن هذه لسه في الشبهة بل هي شبهة في أننا لا نقوم الحد في الواقع ولو أننا قبلنا من كل مجرم أقر بالجريمة مع وجود القرائن لو قبلنا إقراره رجوع من
إقراره ما بقي حد يقام في الدنيا إذا تبت بالإقرار لأن كل مجرم يمكن إذا أقر أن يرجع فلو جاء السارة وقال نعم أنا دخلت هذا البيت وكسرت القفل أو الباب واستخدت المال من الصناديق وها هو
نعم ثم بعد ذلك بعد هذا الإقرار أنكر فقال بعض العلماء إنه يقبل رجوع وقال آخرون لا يقبل إطلاقا كيف يصف الحادث ويوجد عنده أيضا ثم نقول لا بأس أن يرجع عن إقراره هذا قول لا ينفع أن
تستغيما به الأمة فالصواب أن المقر إذا أقرض بما فعل الإقرار الشرعي لا يقبل رجوع ولا دليل علىها لا دليل على رجوع إطلاق حتى نأخذ به ثبت يجب أن ينفذ استدل قائلون بجواز الرجوع وقبوله
لقصة ماعز ابن مالك رضي الله عنه قصة ماعز ما رجل ما رجل لكن هرب ليجعل التوبة بينه وبين ربه بعد أن كان يريد أن يقام عليه الحج في الدنيا فرق بين إنسانه الأبدا ما صرش وبين إنسان يقر
بذلك لكن هرب ليتوب ولهذا قال رسول عليه الصلاة ندعوه يتوب فيتوب الله عليه أما هذا الذي رجع عن إقراره فنحن يتركه ليتوب نعم لأنه يقول ما فعل ما فعل حتى يتوب بل ليس هذا إلا سخرية
بالقضاء بالأمس يكتب إقراراته بكل المحاضر وأنه فعل كذا وبعد أن حكم عليه يقول لا هذا نوع من السخرية نعم والفقه يقول رحمهم الله لا يقعم عليها إلا يقبل رجوعه حتى في آثناء إقامة الحج
والاستلال في قلصة الماء ليس في وجهه المهم من شمع الشبهات الشبهات في ثبوت ما يوجب الحج إذا وجد شبهة في ثبوت ما يوجب الحج صحيح أما بعد أن يثبت فلا يمكن الرجوع نعم نعم إعداد مشروع
كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة