49 - 171 من القواعد أن من قبض شيئا لغرضه فلا يقبل قوله في الرد إلى المالك... - مقدمة المجموع للنووي
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وَأَنَّ مَنْ قَبَضَ شَيْئًا لِغَرَضِهِ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي الْرَدِّ إِلَى الْمَالِكِ وَمَنْ قَبَضَهُ لِغَرَضِ الْمَالِكِ قُبِلَ قَوْلُهُ فِي الْرَدِّ إِلَى الْمَالِكِ لَا
إِلَى غَيْرِهِ هذا أيضاً مهم نشرحه لا نمشي طيب من قبض شيئًا لغرضه فَإِنَّهُ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي الْرَدِّ إِلَى الْمَالِكِ مثال ذلك استعارت من شخص قلماً ثم جاء يطلبه فقلت
رددته عليك فلا يُقْبَلُ قَوْلِهُ لا يُقْبَلُ قَوْلِهُ لماذا؟
نجيوه لأنني أنا قبضت لحظ نفسي لغرضي أنا فلا يُقْبَل وإذا كان لغرض المالك قُبِل مثاله أو دعني شخصٌ مالاً قال خذ هذا المال عندك وديعه حتى أرجع من السفر ورجع ثم بعد مدة طلب مالك فقلت:
إني رددته عليك هل يُقْبَل قولي؟
نعم لماذا؟
لأني قبضته لغرض لغرض المالك فيُقْبَل قولي وعلى هذا فمن قبض شيئًا لحظ نفسه لم يُقْبَل قوله في الرد وَمَنْ قَبَضَهُ لِحَظِّ مَالِكِهِ قُبل قوله في الرد لكن لمالك أما لو قال رجدته إلى
فلان بإذنك لم يُقْبَل حتى يُثْبِتَ الإذن لأنه تصرفت تصرفان غير ثابت فلا يُقْبَل حتى هذا ما مر علينا من الإنكرام الفقهاء وبعض العلماء يرى أنه لا يُقْبَل قوله في الرد مُطْلَقًا سواء
قبضه لحظ نفسه أو لحظ مالكه وَاَسْتَدَلَّ بِقُولِ اللَّهِ تَبَارَكَ عَدْ وَتَعَالَ فِي أَوْلِيَا الْيَتَامَةِ فَإِذَا دَفَعَتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهُمْ
وَكَفَابِ اللَّهِ شَهِدُوا عَلَيْهُمْ وَقَالُوا إِنَّ اللَّهَ تَعَالَ أَمَرَ بِالْإِشْهَادِ أَمَرَ بِالْإِشْهَادِ لَأَنْ لَأَنْ لَأَنْ لَأَيْشْهِدُوا عَلَيْهُمْ وإذا ادعى الناتيم
أنهما رده وقال الولي إنه رد فهنا يقبل قول الولي أو لا يقبل يا أخوان هو قبض المال لحظ من لحظ نتيم فهو يقبل فقالوا إن الله لو كان يقبل ما احتاج إلى الأمر بالإشهاد لكن هذا الاستدهال
فيه نظر فيه نظر لأن الله أمر بالإشهاد لسببه السبب الأول أن الإشهاد يقل مدعي اليمين يعني لأن لو قلنا بقبول قول الولي لابد من يمين فإذا أشهد لم يلزم باليمين وهذه لا شك إنها غرض مقصود
الشيء الثاني دفعا لجشع اليتم مثلا دفعا لجشع اليمين لألا يدعي عدم الرد وإذا كان عليه شهود أقول ما ادعى الرد يعني يعرف أنه لو ادعى نعم نعم أقول إذا كان عليه شهود لو ادعى عدم الرد
فإنه يعرف أنه غير مقبول فصار فيها الآن فائدتان الفائدة الأولى إيش؟
وقاية الولي اليمين والفائدة الثانية منعوا اليتم من الجشع والطمع لأنه إذا علم أن عليه شهودا في القبض لم يدعي عدم القبض واضح؟
وعلى هذا فالاستدار بالأهل السفيه لا وجهة لكن قد يقول قائل أنا أستدر بالمعنى الأصل عدم الرد ولا الرد؟
الأصل عدم الرد فيقال ما دام قبضه لحظ مالكه فقد قال الله تعالى ما على المحسنين من سفيه فهو محسن وأنت قد اعتمنته وإذا كنت قد اعتمنته وادع عنه رد فمقتضاء اتمانك إياه أن يكون قوله
مقبولا ثم إننا لو كنا بعدم القبول لكان في ذلك سد لباب الإحسان يعني كل واحده ما دام قولي غير مقبول ما نمزه السلام أسلم فصار هذا يؤيده الأثر والنظر أعني أن الأثر والنظر يؤيد أن من
قبض مالاً لمصلحة صاحبه قبل قوله فرًا طيب في التلف في التلف يقبل قول كل أمين حتى من قبض المال لنفسه يقبل قوله في التلف لكن بلا مين كيف التلف؟
تلف إنسان استعار منك قلبه ثم طلبته وقال القلبه تلف تلف ضاع فيقبل قوله مع أنه قبضه لحظ نفسه والفرق بين هذا وبين الرد أن الرد يستلزم فعل الغيذة فعل الغيذة الذي هو المالك لأنك رددت
عليك معناه ادعيت أنه قبضه وأخذه منك والتلف ما في دعوة له على الغيذة تلف وهو رجل معتمن عندك فيقبل قوله في إيش بالتلف؟
إلا يستثم من ذلك خالف للمؤلف يقول لا يكثر عليه المسائل إذا صال ما يحتمل نعم؟
تحتمل إن شاء الله؟
إلا إذا ادعى التلف بشيء ظاهر فعليه أن يثبت مثل أن يقول تلف بالاحتراء لأن بيت احتراء نقول أثبت الاحتراء أولا ثم نقبل قولك بأن هذا المال المعين احتراء إعداد مشروع كبار العلماء
بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة