48 - 171 إذا اجتمع أصل وظاهر، إذا اجتمع قول قديم وقول جديد في مذهب الشافعي - مقدمة المجموع للنووي

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

الطيب الثاني يقول إذا اجتمع أصل وظاهر ففي المسألة القولة هذه أيضاً تحتاج إلى بحث إذا اجتمع الأصل والظاهر فقد تعرض عندنا قرينة وأصل فهل نقدم الأصل أو نقدم الظاهر الجواب إن كان الظاهر هجة شرعية يجب قبولها قدم الظاهر لقول النبي عليه الصلاة والسلام البينة على المدعي واليمين على من أنكر مثال ذلك أنا بيدي هذه الرسالة فادعاها شخص الأصل إنها لمن؟ لمن يا بيدي لي أنا فيقدم الأصل لكن لو جاء المدعي بشبوث على أنها له فهنا يقدم الظاهر يقدم الظاهر ويأخذها من يدي مع أن الأصل الأصل إنها أنت وأنها لي لكن هذه حجة شرعية تقدم على هذا الأصل ويجب أن يعطى ما بيدي للمدعي هذا واضح إذا كانت حجة شرعية يجب قبولها إذا ينتقل حجة شرعية هنا ننظر إذا كان الظاهر قرينة قوية تقدى على الأصل قدم قدم الظاهر أيضا له أمثلة منها رجل يسعى وبيديه غترة وعلى رأسه غترة وخلفه رجل يسعى يصيح أعطن غترة عندنا الأصل الظاهر وش الأصل؟ الذي بيده الظاهر له له قلت لا طيب والذي يصيح وراه يقول أعطن غترة وهو أصلا نعم معه ظاهر قوي فهنا يقدم الظاهر لكن يزاد على ذلك أنه يحلف لأن في احتمالا أن هذا الرجل الأصدع اللي ما عنده غترة لما رأى بيد الرجل هذا غترة صح هذي يقول هذي لي لأنه ما عنده شيء ما على رأسه شيء وارح جماعة فمن أجل هذا نقول لابد أن يقوى هذا الظاهر بإيش باليمين طيب مثال آخر رجل فارق زوجته وأرادها تأخذ مالها من البيت فادعت أن دلال القهوة وأبريق القهوة وفراش القهوة لها وقال هو إنه لي فمن الأصل أنه للرجل هذا الأصل وهي إدعاء هذا غير صحيح فمع الرجل الآن أصل وظاهر أصل وظاهر امرأة أخرى فارقت زوجها وأتت إلى الحجرة لتأخذ الحلي الحلي فقال الزوج البيت بيتي وما في البيت فهو لي والحلي لي وقالت الزوجة بلي من مقدم الزوجة ليش لأن معها ظاهر قوي لكن المضيف إلى ذلك اليمين طيب إذن الظاهر إذا كان حجة شرعية يجب قبولها فهي مقدمة على الأصل بلا يمين وإن كانت قرينة قوية ظاهرة فهي مقدمة على الأصل الظاهر مقدمة على الأصل لكن إيش لكن مع اليمين أين طيب في أيضا يقول في المسألة غالبا قولان هذا فيما فيما عدا الذي استثنينا وهو الحجة الشرعية والقرينة القوية الظاهر إذا اجتمع قولان قديم وجديد وهذا للشابع رحمه الله كان الشابع رحمه في بغداد له فتاوي وفي مصر له فتاوي فهل نأخذ بالقديم أو بالجديد معلوم أن الغالب أن الجديد هو الذي عليه الإنسان إلى أن يموت لكن احتمال أن يكون هذا الجديد قاله وقد غاب عنه القديم قد غاب عنه القديم وأنه لو تذكر القديم لوجد أن لأخذ به دون الجديد أليس هذا وارد نعم ولا بلى بلى هو وارد وهذا يقع كثيرا وهذا هو الذي يجعل في الغالب عن العلماء عن العلماء الكبار قولي في المسألة لأنه يقول القول ثم ينسى أنه قال به وينسى أدلته السابقة ثم يقول قول آخر وربما يكون مستحذرا للقول الأول ولأدلته لكن تبين له القول الثاني فأخذ به لكن في المسألة الثانية الغالب أنه يقول تبين لي الأمر فرجعت إليه أو كلمة نحوه أقول إذا اجتمع قول قديم وجديد والمرض لمن الشافر فالعمل غالبا بالجديد إلا في مسائل معدودة سنذكرها قريبا إن شاء الله أو تعالى نعم إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة