28 - 171 تتمة مبحث فرض الكفاية والقسم الثالث من العلوم النفل - مقدمة المجموع للنووي - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
ولو اشتغل بالفقه ونحوه ذكر رحمه الله أنه إذا صلى على جنازة جمع ثم جمع ثم جمع فالكل يقع فرض الكفاية هذا فيه نظر الصواب أن فرض الكفاية يحصل بفعل البعض ثم إذا فعله البعض فإن كان مما
يشرع إعادته أعيد وتكون الإعادة سنة لا فرض كفاية وإن كان مما لا يشرع فإنه لا يعادل فمثلا صلاة العيد على القول بأنها فرض كفاية إذا صلى الناس هل نقول يسأل أن تعاد مرة ثانية على صفتها
تقام مرة ثانية لا فالصواب أن يقال أن فرض الكفاية من العبادات إذا قام به الأول وحصل به الكفاية فهو لمن بعده سنة إن كان مما يشرع تكراره وإن كان مما يشرع فلا دعا ولو اشتغل بالفقه
ونحوه وظهرت نجابته فيه ورجي فلاحه وتبريزه فوجهان أحدهما يتعين عليه الاستمرار لقلة من يحصل هذه المرتبة فينبغي أن لا يضيع ما حصله وما هو بصدد تحصيله وأصحهما لا يتعين لأن الشروع لا
يغير المشروع فيه عندنا إلا في الحج والعمرة لا يغير ولعلها لا يعين لا يغير لا يغير المشروع فيه أقول لعلها لا يعين ما من عنده الصفان لا يعين اكتب لعلها الرأسة الهون نعم ايش الرأسة
الهون اكتبونها المهم من السياق أن يكون المعنى لا يعين لأن يقولوا إلا في الحج والعمرة ما فيه تريني في الحج والعمرة بل فيه تعين إذا شرع في الحج والعمرة واجب عليه الإتمام نعم لأن
الشروع لا يعين المشروع فيه عندنا إلا في الحج والعمرة الآن هذا مثلا مهم إنسان برز في علم الفقر وغاء نفسهم مستريحة الله ورزق فيه فهما فهل له أن يدعه بعد ذلك أو نقول لا ذكرى مغالف
الحموالله قولي قول إنه يجب عليه الاستمرار لأن لا يضيع ما حصله وإذا كان الإنسان ينهى عن ضاعة المال في ضاعة علم من باب الأولى ثم هو لما شرع فيه صار شارعا في فرد كفاية ولا نريد أن
يقوم غيره مقامه في هذا أو لا قد لا يوجد مثله في هذا الحال والذي يظهر أنه لا يتعين عليه إلا إذا علمنا أنه لا يوجد أحد مثله ممن تقوم به الكفاية فحينئذ نقول استمر ولو خلت البلدة من
مفت فقيل يحرم المقام بها والأصح لا يحرم إن أمكن الذهاب إلى مفت وإذا قام بالفتوى إنسان في مكان سقط به فرض الكفاية إلى مسافة القصر من كل جانب يعني هذه مشكلة يعني إذا خلت البلدة فيه
قرى الآن ما فيها مفت دول نعم دول أو دول هل نقول تجيب الهجرة ويحرم مقام بها شيء نظر لكن ليعلم أن من العلوم الشرعية ما هو معلوم يتداوله للناس ويتوارطونه ومفهوم وليحتاج إلى مفتي وهذا
هو الغالب مثل هذه القرى الصغيرة وشبيرة لكن فيه أشياء عاش الناس عليها من الزمان وخالف للشرع بل هي شرق وهم لا يعلمون يوجد في بعض البلدان الإسلامية مع الأسف يقبوا تعبر من دون الله
وينظروا لها وينصدق لها وتدعى عند الشدائب وهم مشون على أن هذا ليس من الأمور المحرمة وأن ذلك مما يقربهم إلى الله عز وجل هؤلاء لا بد أن يكون عندهم مفت يبينهم الحق وما قوله إذا قام في
الفترة إنسان في مكان سقط به فالقفاه إلى مسافة القصر يعني مثلا إذا كان إنسان مفت في هذا البلد يسقط به فالقفاه إلى مسافة القصر وما زاد يجب أن يكون فيه مفت ما زاد عن مسافة القصر يجب
أن يكون فيه مفت أخر وإنما ذكروا قيدوا بمسافة القصر لأن ما دونها يجب على الأسان أن يأتي إلى هذا المفت وأستبتئهم وعلم أن للقائم بفرض الكفاية مزية على القائم بفرض العين لأنه أسقط
الحرج عن الأمة وقد قدمنا كلام إمام الحرمين في هذا في فصل ترجيح الاشتغال بالعلم على العبادة القاصرة القسم الثالث النفل وهو كالتبحر في أصول الأدلة والإمعان فيما وراء القدر الذي يحصل
به فرض الكفاية وكتعلم العام مين وافل العبادات سحسن الله إليكم ألم تضاف؟
نوافل تعلم العام مين وافلة إيه لكن مين مضافي الشيخ؟
مبحول المصد وكتعلم العام مين وافل العبادات لغرض العمل لا ما يقوم به العلماء من تمييز الفرض من النفل فإن ذلك فرض كفاية في حقهم والله أعلم فصار تعلم العلم ثالث تقسام فرض أي فرض كفاية
وسنة إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة