09- باب آداب الفتوى والمفتي والمستفتي فصل في آداب الفتوى , السابعة , الاستعاذة من الشيطان

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

أما قول لا يكتب فوق البسملة فصحيح إلا عند الضروح مثل أن تمتلع الرقعة ولا يجد مكان إلا فوق البسملة فلا بأس وقول ينبغي أن يدعو إذا أراد الإفتاء ذكر بعض عن العلم إنه ينبغي إذا أراد الإفتاء أن يستغفر الله عز وجل واستدل بقوله تعالى إن أنزلنا إليك الكلاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيمة واستغفر الله إن الله كان غفور رحيم قال هذا فيه إشارة إلى أن الاستغفار سبب للحكم الصواب وأيضا الذنوب لها تأثير على الوعي وفهن فإذا استغفر وصادف ساعة إجابة وغفر الله له انسقل قلبه فصار تصوره للمسألة وإجابته عليها أقرب للصواب وجاء عن مكتول ومالك رحمه الله أنهما كان لا يفتيان حتى يقول لا حول ولا قوة إلا بالله ويستحب الاستعادة من الشيطان وهذا ينبغى أن يقولها أحياناً أو إذا وردت عليه المسألة وكانت شديدة صعبة وأما كونه كلما أفتى قال لا حول ولا قوة إلا بالله مع أنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة فيما نعلم هذا فيه نظر كذلك قوله يستحب الاستعادة من الشيطان الرجيم غير صحيح لأن الذي يستحب الاستعادة عند البعض به هو القرآن إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ويستحب الاستعادة من الشيطان ويسمي الله تعالى ويحمده ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وليقر رب شرح لي صدري الآية ونحو ذلك قال الصيمري وعادة كثيرين أن يبدأوا فتاويهم الجواب وبالله التوفيق يعني إذا رأى يكتب الجواب كذب بسم الله الرحمن الرحيم الجواب وبالله التوفيق وحذف آخرون ذلك قال ولو عمل ذلك فيما طال من المسائل واجتمل على فصول وحذف في غيره كان وجها قلت المختار قول ذلك مطلقا وأحسنه الابتداء بقول الحمد لله لحديث كل أمر ذيبار لا يبدأ بالحمد لله فهو أجذم وينبغي أن يقوله بلسانه ويكتبه قال الصيمري ولا يدعو ختم جوابه بقوله وبالله التوفيق أو والله أعلم أو والله الموفق قال ولا يقبح قوله الجواب عندنا إنما استحبه العلماء أن يختم الجواب من أجل أن لا يزيد أحد عليك لأنه إذا جاء مبتوراً ليس فيه إشارة إلى الانتهاء فربما يزيل أحد عليه ولا يعلم الناس بأنه زيادة أما إذا قالوا بالله التوفير أو الله أعلم والله موفق أو ما شبه ذلك عرف أنه ختم الجواب ولا يكبح قوله الجواب عندنا أو الذي نقول به أو نذهب إليه أو نراه كذا لأنه من أهل ذلك قال وإذا أغفل السائل الدعاء للمفتي أو الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر الفتوى ألحق المفتي ذلك بخطه فإن العادة جارية به يعني إذا قدم السؤال مكتوبا كأنه من عادتهم أنه يدعو للمفتي فيقول مثلاً أرشدنا أرشدك الله أبتنا علمك الله وما أشفى ذلك لكن هذا عندنا غير موجود وهنا يقول لا به قوله الجواب عندنا هذا فيه تفسير يواقع لأنه إن خشى الإنسان على نفسه العجب وأنه قال ذلك وكأنه يمثل نفسه إماماً فلا ينظر وإن كان يريد أن يبين للسائل أن المسألة ليست إجماعاً ولكن هذا رأيي مثلاً فلا بأس وبهذه المناسبة أود أن أنبه على ما يفعله بعض السائلين يقول ما رأي الشرع في كذا أو ما هو الشرع في كذا يوجهه لواحد من الناس هذا غلط لأن هذا المسؤول قد يخطئ وقد يصيب فإذا أخطأ صال أجابه بخلاف الشرع ولذلك يجب أن يقيل ما هو الشرع في رأيك في نظرك وما أشبه ذلك حتى يكون هذا محدود قلت وإذا ختم الجواب بقوله والله آلم ونحوه مما سبق فليكتب بعده كتبه فلان بن فلان فينتسب إلى ما يعرف به من قبيلة أو بلدة أو صفة ثم يقول الشافعي أو الحنفي مثلا فإن كان المشهور بالاسم أو غيره أما الأول فنعم ينبغي أن يقول كتبه في العمى ويوضعه أو يختم عليه بالختم وأما قولها الشافي أو الحنفي أو الحنبري فلا نرح لأن هذا ربما يفتح باب التقليد الأعمى أو باب التفرق تفرق الناس نعم الشيخ حديث كل أمرنا يبدأ نعم الحديث لا اختلف العلم في صحة منهم من قال أنهم صحيح حسنه النومي رحمه الله العمل عليه نعم نحن نبدأ بالرسم اقتداعا بكتاب الله عز وجل وكذلك أيضا بهدي الأنبياء عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحمن فإن كان مشهورا بالاسم أو أي فظاهر رسوله كان إذا خطب كل ما خطب يبدأ خطبه بالحمد طيب الشيخ طابحين يجيب العالم ولا يقوم بسرين فإن كان مشهوراً بالاسم أو غيره فلا بأس بالاكتصار عليه قال الصيمري ورأى بعضهم أن يكتب المفتي بالمداد دون الحبر خوفاً من الحك قال والمستحب الحبر لا غير قلت ترى وين بعد أن يقول فإن كان مشكوراً بالاسم أو غيره فلا بأس بالاكتصار عليه بعد الشافع والحنفي نعم قال الصيمري أقرأ أين ورآ بع قال الصيمري ورآ بعضهم أن يكتب المفتي بالميلاد دون الحبر خوفا من الحك قال والمستحب الحبر لا غير قلت لا يختص واحد منهما هنا بالاستحباب بخلاف كتب العلم فالمستحب فيها الحبر لأنها تراد للبقاء والحبر أبقى قال الصيمري وينبغي وعندنا الآن في وقتنا ما ندري ما يقول في المداد الذي يقول أنه أقل بقاء من الحبر لكن عندنا الحبر والقلم الناشف أيهما أبقى؟ نعم؟ الناشف الناشف أبقى؟ الحقيقة هناك تفصيل ها؟ هناك تفصيل ما؟ الحبر أبقى من الحبر أوضح من الناشف داني البقاء البقاء يبدو أن الحبر أبقى لأن الناشف أنا جربته ورأيته أنه يذهب مع الوقت كتبت أوراق ناشف ورأيته أنها جلست لها خمس سنين ست سنين فصرت تضعف على الوراق نعم شفين نوعية الحبر يعني أخذ رعية أشهد تبقى ونعمل أيضاً يعني الناشف كذلك حان النوعية، حان في حبر الصيني، يعني لو غمت البحر، يعني اتعبت ماء ولا يمشي، في نوع على طول اول ما يبلب. وين؟ نعم، لكن موجود هذا الحبر، لو تغمت البحر ما مرأ؟ الحبر الصيني معروف، الشيخ نو يقتد حبر الصيني، لكن معروف بالسوق الآن؟ أي موجود نعم، موجود، تقول حبر الصيني؟ نادر، موجودك النادر أنا في ظني أن الناشب أبقى لأن الناشب لو زقت في الماء ما أميه نعم والحبر يزول يزول يزول بعد أنه لا يزال يزال بعد أنه لا يزال ما هو نعم يكتب في اليوم مثلا يمكن تمسك تمسك يعني يتغير في الماء نعم لكن بعد أن يزال نعم طيب المشكلة الحبر الآن تضع مفاتك مثلا الأشياء قد تكون مهمة وتخرب عليك مع العرب ومع الماء لكن الناشف ما يقض إلا أن الناشف في الغالب أخفى من الحب فيها الآن الشيخ خلف قلم لا هو بناشف ولا هو بحذر قال لي مثل الأقلام هذولي ما يبحذر أن تعبى ولا يبناشف الناشف لكن بين بين يعني معروف هذا له جرة دخلة بالقلام لا لا لا لا جرة هكذا هي إلى قضاء خاص يرمى ما يعبده ولا شيء المهم أن نتمنى أن نجد هذا الحبر الصيني أو أشبه مما لا ينمسح لأن نحتاج إليه وكل من طالبين طيب إذا لم تجده إلا في الصيف هدها بلي بس عادي الشيخ نحتاج إلى بحر حتى نختبر الحبر نعم نعم في أقلام مكتبعة ماذا؟ سائل لكن لا تذف بالماء لا تذف لا تذف لا تذف يكتب على برقة ممكن تضعه داخل الماء طيب وبين كتابة بينا ولكن ماذا قال لك خالد إذا أنت ترميه لا أصدف لا أصدف لا لا على كل حال نحن الآن نستعمل الحذر لنعبي القرم ونكتبه لكنه يروح يروح أبن الله تلخبط شيخ بارك أمس قلنا أن العوام ليس لهم أن يقيسوا عن فتاوى أن تتوقف بها نعم لكن الآن شيخ انتشرت فتاوى العلماء في مجلدات كبيرة نعم وسارت بين الناس مسيراً طيبة نعم كيف نرشد الناس أن يستنكدهم هذه الفتاوى أنا لا على مانع أن تقول مثلا نخذه بفتاوى البلان أو فلان ممن يوثق بعلمه وأمانته هل يريد أن يبحثون بها؟ هل ستكون مسألة قريبة من مسألة؟ ما دام أن الكتب هذه مفاحصة؟ يرجى لفرس ويأخذ إلى اليوم لا يقيس العظم لا يريد أن يقيس لكن هذه الفتاولة المتشرة الآن لا تجد مسألة تحدث إليها موجودة فيها فيها من المسألة لا يحصل إلى الله سليم؟ نعم كيف يزوروا؟ هذا صحيح نعم يزور ويأتي ويسألك وقد سأل ناس قبلك نعم نعم نعم يجب أن يكون المترجم أميلاً يعرفه ولا بد أن يكون قديراً أيره بمعنى أن يعرف اللغتين جميعاً معرفة تامة ولا بد أن يكون عنده إلمام بما يترجمه أيضا هذه الأبد منه إن خير من السجارة القوي الأمين عما نأتي بأي لسانه وتعال ترجمه وقال كل حال وما يكون لا يفهم كلامك أو لا يفهم الموضوع أو الرئيسي القصد نعم نعم نعم صحيح العلو غير العلو حتى في المساء البطية كنا نتكلم في المطار في جدة من زمان وجاءني إنسان من نيجيريا وقال عجبني كلامك طيب هو يعرف العرب كلامك طيب فأنا أدلي أترجم لإخواني كل اللي عنده دا كلهم غالبهم من نيجيريا قلوا طيب ما في معنى لما بدأت ترجم ومشاه وماردت واحد ثاني قال ترى الرجل يترجم خلاف كلامك نعم خلاف كلامك الله المشكلة من يصدق نعم فقلت خلاص لا ترجمها الذي يفهم كلامي يفهمه والحمد لله ولما أفهمه يخلف الله عليه نعم نعم نعم كل ما ترتب على غير مأدون فهو مضمون وهذه قاعدة أن تعرفوها ما ترتب على المأدون فليس بالمضمون وما ترتب على غير المأدون فهو مضمون أخذنا أمس أن المرأة ليس لها فكاك الزواج ليس لها العلاقة الزوجية أو كلمة مثلها أن أحفظه هذا صحيح يعني الطلاق في يدي من؟ يدي الرجل هذا ما؟ يعني إذن الخلع لا يدخل فيه لها التكاك في الخلع مثلا هل ليس برزوج على الخلع؟ ما أدري إذن أنك لدي شبهات قولة لنبس أصلم بذلك الرجل في الحديقة؟ حديث ثابت من قيس أشار عليه الرسول مشورة هذا الذي عليه جمهور العلماء في هذا الحديث وبعضهم قال أنه للنزاع لكن صحيح أنه للمشورة مثل ما أشهر الرسول عليه الصلاة والسلام على بريرة أن تبقى مع زوجها مغيث والقصة مشهورة كان مغيث حباً شديداً وهي تقرأه وكراها الشديد فلما عتقت خيرها الرسول عليه الصلاة والسلام قال نشهد أن تبقي مع زوجك فالأمر إليك قالت لا أريد قال بل قالت إن كنت تأمرني يا رسول الله فسمع وطاع وإن كنت تشير علي فلا حاجة لكي قال بل أشير قالت لا أعرف فكان يمشي وراءها في أسواق المدينة يبكي يريد أن ترجله وهي تقول لا فقال النبي عليه الصلاة والسلام ألا تعجبون من حب مغيث لبريرة وبغض بريرة لمغيث لأن الغالب أن القلوب متوافق وكما قال علي من الطالب من ينصب إليه وللقلب على القلب دليل هنا يلقاه ما يجبر لكن قد يكون لها الفسق فيما إذا شرط الشرطا فخال أو وجد به عيبا أو قال اختاري نفسك أو أملك بيدك أو ما أشقد ذلك عيد بالخلق أو في الوقت بارك الله فيكم أحيانا الإنسان يسأل عن مسألة يستفت في مسألة وهو في أهل بلدين يعلم بأنهم يرون خلاف ما يرى هو فهل له أن لا يجبهم بما اعتقده تأليفا لقلوبهم إذا كانت مسألة يعني يسوف فيها الاجتهاد قال له هذه المسائل تعرف اليوم أكثر من الناس على الهواء فإن كان الرجل هذا محترما في هؤلاء القول وقوله فصل فليقل ما عنده وأما إذا كان غير محترم وأنه إذا قال قولا صار محلا للنزاع والعداوة والبغضاء فليمسك إلا فيما لا بد منه كمسائل العقيدة فليتكلف قال الصيمري وينبغي إذا تعلقت الفتوى بالسلطان أن يدعو له فيقول وعلى ولي الأمر أو السلطان أصلحه الله أو سدده الله أو قوى الله عزمه أو أصلح الله به أو شد الله أزره ولا يقول أطال الله بقاءه فليست من ألفاظ السلف قلت نقل أبو جعفر النحاس وغيره اتفاق العلماء على كراهة قول أطال الله بقاك وقال بعضهم هي تحية الزنادقة وفي صحيح مسلم في حديث أم حبيبة رضي الله عنها إشارة إلى أن الأولى ترك نحو هذا من الدعاء بطول البقاء وأشباهه مع أن الغالب عندنا الآن أن ندعى بهذا تطول البقاء ما تقول طال عمرك ما أضل الله بقاعك فنحن نقول إذا أردنا أن نتسامح لهذه الكلمة فلتكن مقرونة بما يدل على أنها دعاء مصطلح مثل أن يقول أضل الله بقائك على طاعته أو في طاعته أو ما أشبه ذلك لأن مجرد طول البقاء ليس خيرا قد يكون خيرا وقد يكون شر شر الناس من طال عمره وساء عمله وكان الإمام أحمد رحمه الله يكره أن يدعو شخص بطول البقاء وقال إن هذا أمر قد فرغ منه وكأنه يسير إلى حديث أم سلمها رضي الله عنه فعلى كل حال إذا أراد أن يدعو بطول البقاء فلقيد يقول أطال الله بقاءك على طاعته أو أطال الله عمرك بطاعته نعم الثامنة ليختصر جوابه ويكون بحيث تفهمه العامة قال صاحب الحاوي يقول يجوز أو لا يجوز أو حق أو باطل وحكى شيخه الصيمري عن شيخه القاضي أبي حامد أنه كان يختصر غاية ما يمكنه واستفتي في مسألة آخرها يجوز أم لا فكتب لا وبالله التوفيق يعني ما قال لا يجوز كتب لا فقط عن كل حالة الاختصار لا شكله أحسن أحسن وحفظ للوقت ولا أن لا يشوش على المخاطر لكن لا بد أن يكون الاختصار لا يخل أما الاختصار الذي يخل ما لا يجوز التاسعة قال الصيمري والخطيب إذا سئل عن من قال قال أنا أصدق من محمد بن عبد الله إذا سئل عمًا قال أنا أصدق من محمد بن عبد الله أو الصلاة لعب وشبه ذلك فلا يبادر بقوله هذا حلال الدم أو عليه القتل بل يقول إن صح هذا بإقراره أو بالبينة استثابه السلطان فإن تاب قبلت توبته وإن لم يتفعل به كذا وكذا وبالغ في ذلك وأشبعه هذا صحيح سواء سؤل شفويا أو كتابيا فإنه لا يبادل بالتكفير أو ما أشبه ذلك بل يقول مثلا إذا كان المنقول عنه يبعد أن يقوله يقول لا أظن هذا يصح فإن صح فمن فعل أو قال كذا فهو مرتب ولا يجعل الأمر موجهًا إليه بعين لأن لا ينفر إذا سمع هذا الكلام وجرى على بالي الآن حديث لعنوهن فإنهن ملعونات فهم بعض الناس أنه إذا رأى المرأة على الزي الذي ذكرهن بعليه الصلاة والسلام أن يقول لها لعنك الله فوجه الخطاب إلى لعنها بعينه والصواب خلاف ذلك صوابنا المراد الجنس يعني إلعنوا هذا الجنس من النساء أما إذا رأينا امرأة على الوصف الذي وذكره الرسول عليه الصلاة والسلام وقال إلعنهون فإننا ندعو لها من هداية ونقول هداك الله هذا لا يجوز هذا حرام قال وإن سئل عمن تكلم بشيء يحتمل وجوها يكفر ببعضها دون بعض قال يسأل هذا القائل فإن قال أردت كذا فالجواب كذا وإن سئل عمن قتل أو قلع عينا أو غيرها احتاط فذكر الشروط التي يجب بجميعها القصاص وإن سئل عمن فعل ما يوجد يجب أن يذكرها أو يشير إليها فيقول مثلا يقتص منه إذا تمت شروط القصاص يجعل مسألة معلقة لأنه ربما لو ذهب يتكلم بشروط القصاص وشروط استفاء القصاص لملأ صفحات وزال المقصود لكن يقول هذا يقتص منه إذا تمت الشروط هذا تقطع يده إذا تمت الشروط وما أشبه ذلك وإن سئل عن من فعل ما يوجب التعزير ذكر ما يعزر به فيقول يضربه السلطان كذا وكذا ولا يُزاج على كذا هذا كلام الصيمري والخطيب وغيرهما هذا فيه نظر إذا سُئل عن فعل ما يُجب التعزير يقول هذا أمره إلى الحاكم أما أن يُغلِ عزرب كذا ولا يُزاد هذا هو المستقيم لأنه لو رأى الحاكم أن يُزاج على هذا الذي ذكره المفتي صار في هذا فتنة فالصواب اللي قال يعزر هذا بما يراه الحاكم رادعاً له ولأمثاله وعجل الأمر إلى من؟ إلى الحاكم لأن لا يقتقع الفتنة بين الناس قال أبو عمر ولو كتب عليه القصاص أو التازير بشرطه فليس ذلك بإطلاق بل تقييده بشرطه يحمل الوالي يحمل الوالي على السؤال عن شرطه والبيان أو لا كأن هذا إذا متجه السؤال من الوالي الوالي كتب العالم يستقديه حكم كذا وكذا وإن فلا وشلا يعني لسه الواجهة أن يقول لشرطه وما أشف ذلك مما لا قول للعامة فيه العاشرة ينبغي إذا ضاق موضع الجواب ألا يكتبه في رقعة أخرى خوفاً من الحيلة ولهذا قالوا يصل جوابه بآخر سطر ولا يدع فرجة لألا يزيد السائل شيئاً يفسدها وإذا كان موضع الجواب وركة ملصقة كتب على الإلصاق ولو ضاق باطل الورقة باطل الرقعة وكتب الجواب في ظهرها كتبه في أعلاها إلا أن يبتدئ من أسفلها متصلا بالاستفتاء ولو ضاق باطل الرقعة وكتب الجواب في ظهرها كتبه في أعلاها إلا أن يبتدئ من أسفلها متصلا بالاستفتاء فيضيق الموضع فيتمه في أسفل ظهرها ليتصل جوابه واختار بعضهم أن يكتب على ظهرها يعني إذا امتلع الصفة الأولى ولم تتصل لبقية الجواب يكتب من الأسفل مثلاً هذه الورقة امتلعها أكتب من الأولى مائناً يا قربة علشان كل الكلام متصل بعض بعض من الأسفل وهذا رأيناه في اكتابة بعض الناس لكن المعتاد عندنا أنه يكتب من أعلى هذا هو المعتاد والنساء يتبع عائلة الناس نعم ولهذا قال فيتموه في أسفل ظهرها ليتصل جوابه واختار بعضهم أن يكتب على ظهرها لا على حاشيتها والمختار عند الصيمري وغيره أن حاشيتها أولى من ظهرها قال الصيمري وغيره والأمر في ذلك قريب والله نحن نرى أن الحاشة أولى لأنه إذا كتبت الحاشة بقية الجواب صار الجواب في صفحة واحدة فيكون أولى الحادية عشرة إذا ظهر للمفتي أن الجواب خلاف غرض المستفتي وأنه لا يرضى بكثابته في ورقته فليقتصر على مشافهته بالجواب وليحذر أن يبين في فتواه مع المستفتي أو خصمه ووجوه الميل كثيرة لا تخفى ومنها أن يكتب في جوابه ما هو له ويترك ما عليه وليس له أن يبدأ في مسائل الدعاوى والبينات وليس له أن يبدأ في مسائل الدعوى والبينات بوجوه المخالص منها وإذا سأله أحدهم وقال بأي شيء تندفع دعوى كذا وكذا أو بينة كذا وكذا لم يجبه كي لا يتوصل بذلك إلى إبطال حق وله أن يسأله عن حاله فيما الدعي عليه وإذا شرحه له عرفه بما فيه من دافع وغير دافع قال الصيمري وينبغي للمفتي إذا رأى للسائل طريقا يرشده إليه أن ينبهه عليه يعني ما لم يضر غيره ضررا بغير حق قال كمن حلف لا ينفق على زوجته شهرا يقول يُعطيها من صداقها أو قرضاً أو بيعاً ثم يُبريها وكما حكى أن أقول هذا في أي نظر إذا حلقاً لأنفق على زوجته شهراً قلنا لهم كفر وأنفق حما أن نقول أعطيها قرضاً ثم أبرئاً تلاعب قال والله لا أُنفق على زوجته شهراً الشهر بمئة ريال مثلاً يقول أبا سلس بمئة ريال وإذا أخذته على أنه قرض يقول أبرأ يقول تانم سامح حينته واضحة لكنه قال كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر على يمينك وأت الذي وخيره وكما حكي أن رجلا قال لأبي حنيفة رحمه الله حلفت أني أطأ امرأتي في نهار رمضان ولا أكفر ولا أعصي فقال سافر بها الثانية عشر قال الصيمري إذا رأى المفتي المصلحة أن يفتي العامي بما فيه تغليظ وهو مما لا يعتقد ظاهرة وله فيه تأويل جاز ذلك زجرا له كما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن توبة القاتل فقال لا توبة له وسأله آخر فقال له توبة ثم قال أما الأول فرأيت في عينه إرادة القتل فمنعته وأما الثاني فجاء مستكينا قد قتل فلم أقنط قال الصيمري وكذا إن سأله رجل فقال إن قتلت عبدي هل علي قصاص فواسع أن يقول إن قتلت عبدك قتلناك فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قتل عبده قتلناه ولأن القتل له معان قال ولو سئل عن سب الصحابي هل يوجب القتل فواسع أن يقول روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من سب أصحابي فاقتلوه فيفعل كل هذا زجراً للعامة ومن قل دينه ومروءته لأنه الآن بغل يقول روياً ويعلب أنه ضعيف لأنه قاله مستشداً به محتجاً به ومن الواجه الآخر أن العامة لا يفرقون بين الصحيح وضعيف لا سيما إذا قاله إنسان مستشداً به أو محتجاً به ولهذا القاعدة عند الأئمة ما قيل في المحراب فهو صواب هذه قاعدة مطلدة عنده الثالثة عشرة يجب على المفتي عند اجتماع حتى مثلا ما روي عن أبي عباس رضي الله عنه المشهور عنه أن القاتل لا توبة له هذا مشهور عنه لكن قوله رضي الله عنه إن كان على ظاهره فهو ليس بصواب لأن الله تعالى في القرآن الكريم ذكر أن القاتل له توبة فقال سبحانه وتعالى والذين لا يؤمنوا مع الله إلى أن آخر ولا يقتلون النفس لا تحرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أهتام من يضاعف له العذاب يوم القيامة ويقف فيه مهانا إلا من تعمل ولأن بني إسرائيل تقبل توبة التائب القاتل منهم فما بالك بهذه الأمة قصة الرجل الذي قتل تسعا وتسعين نفسا فجاء إلى عابد يسأله يقول إنه قتل تسعة وتسعة وتسعة نفسه هل له من توبة العابل تعرفون عابل يستعظم مثل هذه الأمور ما الكتوبة فقتل أتم به المئة ثم ذهب إلى عالم وسأله قال نعم لك توبة ومن يحول بينك ومن التوبة لكنه رشده إلى أن يهاجم من بلده هذا إلى بلد أخرى فأتاه الموت في أثناء الطريق واختصمت فيه ملاكة الرحمة وملاكة العذاب وقضى بينهما ملك أرسله الله عز وجل الشاهد من عباس صلي الله عنهما إذا كان ما روي عنه على إطلاقه فأفلس بالصحيح أما إذا حمل على ما حمله عليه ابن القيم رحمه الله وغيره من العلم فقال القتل يتعلق به ثلاثة حقه حق لله وحق للمقتور وحق لأولياء المقتور أما حق الله فتمكن التوبة منه وأما حق أولياء المقتول فتمكن التوبة منها أيضا وذلك بأن يسلم القاتل نفسه لهم أما حق المقتول نفسه فلا يمكن لأنه حق آدمي لم يأخذ به فيوم القيامة لابد أن الله تعالى يقتص من القاتل للمقتول هكذا وجهه من القيم رحمه الله وبعض العلماء وعندي إن في هذه المسألة نظرة وأن القاتل إذا تاب توبة نصوحا سقط حق المقتول أيضا لكن يتوب إلى الله ويتوب أيضا إلى أولياء المقتول فيسلم نفسه لهم أو يسمحوا عنه فإذا تاب توبة نصوحا فإن ظاهر الأدلة أن الله يقبل توبته وأنه جل وعلا يتحمل حق المقتول الثالثة عشرة يجب على المفتي عند اجتماع الرقاع بحضرته أن يقدم الأسبق فالأسبق كما يفعله القاضي في الخصوم وهذا فيما يجب فيه الإفتاء فإن تساوه أو جهل السابق قدم بالقرعة والصحيح أنه يجوز تقديم المرأة والمسافر الذي شد رحلة وفي تأخيره ضرر بتخلفه عن رفقته ونحو ذلك على من سبقهما إلا إذا كثر المسافرون والنساء بحيث يلحق غيرهم بتقديمهم ضرر كثير فيعود بالتقديم بالسبق أو القرعة ثم لا يقدم أحدا إلا في فتيا واحدة هذا مما يدل على أن الناس يتزحمون على العلماء في ذلك الوقت وأنهم يحتاجون إلى هذه الملاحظة ولا شك أن الواجب أن يقدم الأول فالأول لكن إذا رأى أن أحدهم يحتاج للإسراع فليستأذن من من له الحق فإن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن الغلام حينما شارف من الماء واستأذنه أن يعطيه الأشياء وهذا أحسن وأطيب للقلب أحسن من أن يقدم واحد يقول كذا وكذا وإذا قدر أن أحدا وجه إليه السؤال قبل أن يحضر المجلس ثم حضر خلو قدم من سأله قبل المجلس وليقل للحاضرين هذا قد سأل من قبل وأرجعته جوابه من أجل أن لا يكون في المفسهم شيء ولا تستغربوا هذا في أيام الحق لعلكم رأيتم الناس يزدحمون على المفتين ازدحاما شديدا فمثل هذا لا بد أن يرطب سأبدأ حميد جاوبت السؤال قلنا نمشي فتمنا أن مساء القصول ما يمغي المفتين يفتو فيه قلع عين إنسان أو قلع أنه يفتأ ويقيد بما أنه إذا تفت موانعه وتوفى أسبابه يقتص ماذا هذا الذي يحكم عليه؟ لكن هذا ليس الحال ليس الحال أنا أخبر المستفتي هذا لأنه سيحكم عليه وليس المعنى أنه قلع عين الإنسان فهل له أن يقلع عينه؟ ويسأل أنه إنه هو السائل قلع عين الإنسان فهل تقلع عينه؟ هل لديك سؤال؟ ماذا؟ قراءات الملعب قريباً، نحن مزاجرين من الرياض، وصلينا قصراً جمعاً، والآن اتركت الصلاة مع الجماعة لنا، هل تنظر الصلاة؟ نعم، صلوا معنا، ويكون لكم نافية، نزاكم مرحباً، ما هو سؤالك؟ عندك سؤال، أو سؤال خاص؟ هذا اللي يجعلني، هذا هو سؤال، خاص؟ خاص، خاص، خاص، خاص، لأن بعد الصلاة، لا يجالس، نعم، ما؟ ماذا؟ يعني؟ يستحسن ما؟ هذا الشيء يرجع إلى دين المفتي كان له سعة الشرع هذا بس ذكي ماذا؟ ماذا؟ ماذا؟ ماذا؟ هذا غلط، هذا خلاف ما أقول لي، أنا لا غلط. ونعنذ ذلك بطلق، ما رأيب لي؟ نعم، كل الناس اللي يفتون في رأيهم في الشرق، عما رأي الشرق، فأول ننكر أن تقول الشرق راحي، الشرق دينه واحد، حتى حكم الشرق لا نقول هذا، لأن الإنسان إنما يعبر عن ما يرى في الشرق، وليس قوله معصوم، نعم يبدأ بالأول الأول مقدم نعم خاص فضل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسئين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال النووي رحمه الله تعالى في آداب العالم والمتعلم الرابعة عشرة قال الصيمري وأبو عمر إذا سئل عن ميراث فليست العادة أن يشترط في الورثة عدم الرق والكفر والقتل وغيرها من موانع الميراث بل المطلق محمول على ذلك بخلاف ما إذا أطلق الإخوة والأخوات والأعمام وبنيهم فلا بد أن يقول في الجواب من أب وأم أو من أب أو من أم وإذا سأس وإذا سئل عن مسألة عول كالمنبرية وهي زوجة وأبوان وبنتان فلا يقل للزوجة الثمون من يحلها؟ زوجة هاري وزوجة أول طيب من 24 للزوجة الثمون عندي وأبوان نعم يقول واحد من المسلس طيب ثلثان طيب تعوروا لما تعور إلى إلى 27 يقال إنها سنية المنبرية أن سائلاً سأل علي بن أبي طالب وهو يخطب على المنبر عن هذه المسألة فقال الحمد لله الذي يقضي بالحق قطع ويجزي كل نفس بما تسعى صار ثم المرأة تسعى لأن ثلاثم سبع وعشرين تسعى لكن إذا قرأت هذا الكلام عرفت أنه مصنوع علي بن أبي طالب لا يبين للناس هذا البيان بل يبين بكلام واضح ثم من الذي جعله يخطب خطبة تناسب هذا السجن لكن هكذا نطلق سمة المنبرية المهم هذه تعول إلى 27 فلا يقل للزوجة الثمون ولا التسع لأنه لم يطلقه أحد من السلف بل يقل لها الثمون عائلا وهي ثلاثة أسهم من سبعة وعشرين أو لها ثلاثة أسهم من سبعة وعشرين هذا الأخير هو المناسب للعالم لأنك تقول لها الثمم عائلا ويش معنى فإذا يقول لها الثمم من سبعة وعشرين تضع نعم بل يقول ما قاله أو يقول ما قاله أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه صار ثمنها تسعى أحسن شيء ثلاثة من سبع عشر هذا واضح وإذا كان في المذكورين في رقعة الاستفتاء من لا يرث أفسح أفسح بسقوطه فقال وسقط فلان وإن كان سقوطه في حال دون حال قال وسقط فلان في هذه الصورة أو نحو أو نحو ذلك لألا يتوهم أنه لا يرث بحال والأحسن أن يقول مثلا في بنت وأخ من أم وعم مثلا يقول البنت النصر والعم الباقي ولا شيء لأخ من الأم لأنه محجوغ بالبنت يبين هذا لأن الناس سوف يستنكرون مثلا بنت وأخ من أم وعم كيف يحرم الأخ ويرث العم فتقول الأخ من الأم لا شيء له لأنه يسقط في البنت حتى يتضح نعم وإذا سئل عن إخوة وآخوات أو بنين وبنات فلا ينبغي أن يقول للذكر مثل حظ الأنثيين فإن ذلك قد يشكل على العام بل يقول يقتسمون التركة على كذا وكذا سهما لكل ذكر كذا وكذا سهما ولكل أنثى كذا وكذا سهما قال الصيمري أو يقول مثلا الأنثى له ريال والذكر له ريالين هذه تضح جدا للآن بدون أن يؤصله بدون أي شيء إذا قلت مثلا هذا له ريال الذكر له ريالين والأنثى له ريال تضح قال الشيخ ونحن نجد في ثعمد العدول عنه حزازة في النفس لكونه لفظ القرآن العزيز وأنه قل ما يخفى معناه على أحد ويمكن أنه يرد أن يقال للذكر مثل حظ النتين وعلى هذا إذا جمع بينهم فقال للذكر مثل حظ النتين بأن تعطي الأنت درهماً والذكر درهمين حصل مقصود وإلا ما ينبغي أن نهجر الألفاظ القرآنية لأن الناس لا يعرفونها بل نذكرها ليعرفها الناس وينبغي أن يكون في جواب مسائل المناسخات شديد التحرز والتحفظ وليقل فيها لفلان كذا وكذا ميراثه من أبيه ثم من أمه ثم من أخيه قال الصيمري وكان بعضهم يختار أن يقول لفلان كذا وكذا سهما ميراثه عن أبيه كذا وعن أمه كذا وعن أخيه كذا قال وكل هذا قريب قال الصيمري وغيره وحسن أن يقول تقسيم التركة بعد إخراج ما يجب تقديمه من دين أو وصية إن كان أو تقسم وحسن أن يقول تقسم التركة بعد إخراج ما يجب تقديمه من دين أو وصية إن كان الخامسة عشر إذا رأى المفتي طيب إذن هذا الفصل نقول ما يحتاج إلى التفصيل في ثبوت الحكم لا بد منه مثل الإخوة لا بد منه وما كان للتحرز من المانع فلا يجب لأن الأصل أدم المانع الخامسة عشر إذا رأى المفتي رقعة الاستفتاء وفيها خط غيره ممن هو أهل للفتوى وخطه فيها موافق لما عنده قال الخطيب وغيره كتب تحت خطه هذا جواب صحيح وبه أقول أو كتب جوابي مثل هذا وإن شاء ذكر الحكم بعبارة ألخص من عبارة الذي كتب وأما إذا رأى فيها خط من ليس أهلا للفتوى يعني ونه قال هذا جواب صحيح ولم يقل وبه أقول فلا بأس أمر أسعى لكن إذا قال وبه أقول صار هذا أضيغ لقلب السائل أن يرتفق الأول والثاني نعم وأما إذا رأى فيها خط من ليس أهلا للفتوى فقال الصيمري لا يفتي معه لأن في ذلك تقريراً منه لمنكر بل يضرب على ذلك بأمر صاحب الرقعة ولو لم يستأذنه في هذا القدر جاز لكن ليس له احكباس الرقعة إلا بإذن صاحبها قال وله انكهاوس يعني لو كان الجواب من شخص صواب الجواب لكن ليس أهل من البتوى فلا يجوز أن يقول هذا جواب صحيح وبه أقول لأن هذا يوجب أن يغترق الناس بهذا الرجل الذي رس أهل الفتوى بل يضرب عليه كما قال أو يكتب رقع أخرى ويقول أنه ليس له أن يحبس الرقع الأولى والصواب أن له أن يحبسها إذا رأى في ذلك المصلحة كذلك أيضاً لو رأى أن المستفتي قد استفتى عالماً للعلماء ولكنه ما لم يعجبه فله أن ينتهر ولو أن يمتنع من الإفتاء ويقول أفتاء بها غير ويقول له أنت ممن يتتبع الوخص وما أشبه ذلك قال وله انكهار السائل وزجره وتعريفه قبح ما أتاه وأنه كان واجبا عليه البحث عن أهل للفتوى وطلب من هو أهل لذلك وإن رأى فيها اسم من لا يعرفه سأل عنه فإن لم يعرف فواسع أن يمتنع من الفتوى معه خوفاً مما قلناه قال وكان بعضهم في مثل هذا يفعله فسرآن الحواد ثلاث أن يعلم أنه ليس أهل الفتوى فماذا يصنع يضلب عليه وليكتب هذا جواب صحيح حتى وإن كان صحيح أن يعلم أنه أهل الفتوى فيكسب هذا جواب صحيح وبه أقول أو ما قاله المفت صحيح والثالثة أن يشك لا يعرفه ولا يدري منه فهنا يقول المؤلف واسع أن يمتنع من الفتوى معه يعني له أن يمتنع من الفتوى معه وليس له أن يضيب عليها لأنه ربما يكون أهل الفتوى قال وكان بعضهم في مثل هذا يكتب على ظهرها قال والأولى في هذا الموضع أن يشار على صاحبها بإبدالها فإن أبى ذلك أجابه شفاها قال أبو عمر وإذا خاف فتنة من الضرب على فتية العادم للأهلية ولم تكن خطأا عدل إلى الامتناع من الفتية معه فإن غلبت فتاويه لتغلبه على منصبها بجاه أو تلبيس أو غير ذلك بحيث صار امتناع الأهل من الفتيا معه ضارا بالمستفتين فليفتي معه فإن ذلك أهون الضررين وليتلطف مع ذلك في إظهار قصوره لمن يجهله أما إذا وجد فتيا من هو أهل وهي خطأ مطلقا بمخالفتها القاطع أو خطأ على مذهب من يفتي ذلك المخطي على مذهبه قطعا فلا يجوز له الانتناع من الإفتاء تاركاً للتنبيه على خطأها إذا لم يكفي ذلك غيره بل عليه الضر يعني أنه إذا رأى أن هذه الفتوى خطأ وأنها غير قابلة للإجتهاد بل هي خطأ محر فإنه لا يجوز له ترك التنبيه على ذلك بل يكسب تحتها مثلاً هذه الفتوى خطأ إن كان المحتي من أهل الإجتهاد قال خطأ لمخالفة الكتاب السنة وإن كان من المقلدين قال خطأ لمخالفتها نص الإمام أو قول الأصحاب أو ما أشبه ذلك لكن لاحظ المؤلف اشترط أن يكون الخطأ قطعة وأما ما يحتمل الاجتهاد فلا يخطره لأنه لا يتعصر معه أو معه بل عليهم ضرب عليها عند تيسره أو الإبدال وتقطيع الرقعة بإذن صاحبها أو نحن ذلك وإذا تعذر ذلك وما يقوم مقامه كتب صواب جوابه عند ذلك الخطأ ثم إن كان المخطئ أهلا للفتوى فحصل أن تعاد إليه بإذن صاحبها أما إذا وجد فيها فتية أهل للفتوى وهي على خلاف ما يراه هو وغير أنه لا يقطع بخطأها فليقتصر على كتب جواب نفسه ولا يتعرض لفتيا غيره بتخطئة ولا اعتراض قال صاحب الحاوي لا يسوغ لمفت إذا استفتي أن يتعرض لجواب غيره برد ولا تخطئ ويجيب بما عنده من موافقة أو مخالفة هذا في إشكال من جهة الشيخ النهو هذا مستفتي ثم هو يكتب فتياه على رقعة فقد استفتي فيها وكتب الجواب وهذا يذهب إلى المفتين هذا معنى هذا أنه يذهب إلى المفتين يأخذ من هذا كتية ثم يأتي إلى الآخر ويأخذ كتية هذا ينظر إنه قد يكون استفتاه لعدم من يرى أنه أعلم منه وأكمل وإذا رأى المفتي أن يمتنع عن الفتوى ويؤجلها من أجل أن لا تكون الفتوى في هذه المسألة العظيمة سهلة يعني كالطلاق الثلاث مثلا أو الطلاق المعلق الذي وراد به اليمين لو قال مثلاً أرجع ولا أتى بشروط صعبة تشق عليه بأن يقول مثلاً إيتي بوليها إيتي بكذا إيتي بكذا فهذا طيب لأن لا يأخذ هذا شيئاً سائغة بدون تعلم السادسة عشرة إذا لم يفهم المفت السؤال أصلاً ولم يحضر صاحب الواقعة فقال الصيمري يكتب ويزاد في الشرح ليجيب عنه أو لم أفهم ما فيها فأجيب قال وقال بعضهم لا يكتب شيئا أصلا قال ورأيت بعضهم كتبا وقال فيه تفسير يعني إذا لم يفهم السؤال فهل يكتب يطلب زيادة في الشرح حتى يفهمه أو يقول لم أفهم فأجيب أو يترك الكتاب هذا في التبصير قد يكون مثلا ليس من المناسب أن أقول لا أجيب إذا قدم السؤال لي رجل طالب علم أعرف أنه يريد العلم وأنه حريص عليه فهذا لا أحسن أن أقول لا أجيب بل أقول لم أفهم ما تريد أو اشرحني ما تريد أو ما أشب ذلك لألا يضيع الفلصة عليه أما إذا كان لا مصدح من ذلك فليقول لا أوجب شفوي نعم مو كتابا قال ورأيت بعضهم كتب في هذا يحضر السائل لنخاطبه شفاها وقال الخطيب وهذا الطيب أيضا لا سيما فيما إذا كان المسألة تحتمل كما لو جاء إنسان وقال هذا الرجل قال لزوجته إن كلمت فلانا فأنت طالب كثيراً ما يحصل هذا تجدها قال زوجه هذا أقول وأرسل واحد من الناس يسأل هذا ينبغي لا تقول تجيبه لا بالتبصيل ولا بغير بل تقول خل الزوج يحب قال الله بعيد وينه نعم قال البلد قريب منك سبحان الله ولأ له موسء ولا ماشر خله يجي يقول والله تكلف ما يخالف خله يجي ولا نحن غير نعم وقال الخطيب وينبغي له إذا لم يفهم الجواب أن يرشد المستفتي إلى مفت آخر إن كان وإلا فليمسك حتى يعلم الجواب قال الصيمري لكن هل يعين أو لا يعني إذا سئلت عن مسألة وأنت لا تعرف الجواب هل تقول اذهب لفلان أو تقول اذهب للعلماء كان الإمام أحمد رحمه الله لا يعين يقول اذهب للعلماء اسأل العلماء نعم لأنه إذا عينه يعني أنه معصوم أو قريبا معصوم لكن ينبغي في مثل عصرنا هذا أن تعين لأنك إذا قلت اذهب اسأل العلماء ربما يسأل طالب علم فيجيب بغير الصواب يعني يسأل طالب علم صغيرا فيجيب بغير الصواب فهنا يحسن أن تعين تقول اسأل فلانا أو فلانا وإن كان في رقعة الاستفتاء مسائل فهم بعضها دون بعض أو فهمها كلها ولم يرد الجواب في بعضها أو احتاج في بعضها إلى تأمل أو مطالعة أجاب عما أراد وسكت عن الباقي وقال لنا في الباقي نظر أو تأمل أو زيادة نظر السابعة عشرة ليس بمنكرٍ أن يذكر المفتي في فتواه الحجة إذا كانت نصًا واضحًا مختصرا قال الصيمري لا يذكر الحجة إن أفتا عامياً ويذكرها إن أفتا فقيها كمن يسأل عن النكاح بلا ولي فحسنٌ أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي أو عن رجعة المطلقة بعد الدخول فيقول له رجعتها قال الله تعالى وَبْعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِمْ وهذا أمر أن يستفصل فيه إذا كان ذكرك للدليل يوجب ارتباك للسائل فلا تذكر لأن السائل إنما جاء يريد أن يأخذ رأيك أما إذا كنت ترى أنه يستطعن ذكر الدليل فاذكر وكذلك إذا لم يتبيلت لا هذا ولا هذا فذكر الدليل حسن لأنه يربط الناس بالكتاب والسنة فمثلا إذا جاء إنسان يسأله قال إنه زوج ابنته بلا ولي فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي هذا أحسن من أن تقول أن النكاح غير صحيح لأنه الآن سوف يأخذ حكم ممن من الرسول عليه الصلاة والسلام أيضاً إنسان مثلاً طلقت ابنته فجاء يسأل يقول إن الزوج أتى يريد أن يرجع فيها فتقول نعم قال الله تعالى وبهولته لنا حق بردهنا في ذلك إن أرادوا إصلاحاً قال ولم تجري العادة أن يذكر في فتواه طريق الاجتهاد ووجهة القياس والاستدلال إلا أن تتعلق الفتوى بقضاء قرض في قضاء قاضين قرضين عندك بالراء الظاهر اللي عندي أصح كلكم عندكم قرض ولا قاض طيب صح إلا أن تتعلق الفتوى بقضاء قاض فيومي فيها إلى طريق الاجتهاد ويلوح بالنكتة وكذا إذا أفتى غير وكذا إذا أفتى غيره فيها بغلط فيفعل ذلك لينبه على ما ذهب إليه ولو كان فيما يفتي به غموض فحسن أن يلوح بحجته وقال صاحب الحاوي لا يذكر حجة ليفرق بين الفتية والتصنيف قال ولو ساغ التجاوز إلى قليل لساغ إلى كثير ولصار المفتي مدرسا والتفصيل الذي ذكرناه أولى من إطلاق صاحب الحاوي المنع وقد يحتاج المفتي في بعض الوقائع إلى أن يشدد ويبالغ فيقول وهذا إجماع المسلمين أو لا يعلم في هذا خلافا أو فمن خالف هذا فقد خالف الواجب وعدن عن الصواب أو فقد أثم وفسق أو على ولي الأمر أن يأخذ بهذا ولا يهمل الأمر وما أشبه هذه الألفاظ على حسب ما تقتضيه المصلحة وتوجبه الحال الثامنة عشرة قال الشيخ أبو عمر رحمه الله ليس له إذا استفتي في شيء من المسائل الكلامية أن يفتي بالتفصيل بل ينع مستفتية وسائر العامة من الخوض في ذلك أو في شيء منه وإن قل ويأمرهم بأن يقتصروا فيها على الإيمان جملة من غير تفصيل ويقولوا فيها وفي كل ما ورد من آيات الصفات وأخبارها المتشابهة إن الثابت فيها في نفس الأمر ما هو اللائق فيها بجلال الله تبارك وتعالى وكماله وتقديسه المطلق فيقول ذلك معتقدنا فيها وليس علينا تفصيله وتعينه وليس البحث عنه من شأننا بل نكل علم تفصيله إلى الله تبارك وتعالى ونصرف عن الخوض فيه قلوبنا وألسنتنا فهذا ونحنه هو الصواب من أئمة الفتوى في ذلك وهو سبيل سلف الأمة وأئمة المذاهب المعتبرة وأكابر العلماء والصالحين وهو أصن وأسلم للعامة وأشباههم ومن كان منهم اعتقد اعتقادا باطلا تفصيلا ففي هذا صرف له عن ذلك الاعتقاد الباطل بما هو أهوى وأيسر وأسلم وإذا عزر ولي الأمر من كلامه صحيح لكن بالشرط أن نؤمن بأنها تحمل معاني لا أن نفوض وكلام الشيخ رحمه الله ليس بالبي يقول رحمه الله تعالى ليس له إذا ستبتي في شيء من المسائل الكلامية ويعني بذلك مسائل العقائي لأن الناس خاضوا فيها بالكلام الكثير بالمنطق وغير ذلك فليس له أن يكتئ بالتفصيل بل يمنع مستبتيئهم وسائر العامة من الخوض في ذلك وهذا حسن لأنه لو كان التفصيل في هذا أمرا مطلوبا لبينه الله ورسوله ولا تكلم فيه الصحابة رضي الله عنهم ولهذا من تأثير الله عز وجل أن الله تعالى يبعث أعرابيا من أقصى البر ليسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن شيء يستحي أو يمتنع الصحابة عن الصالفين فالدين تأمل إلى الحمد يقول وينقل ويأمرهم بأن يقتصروا فيها على الإيمان جملة من غير تفصيل هذا ليس على أطلاقه بل أن يقتصر فيها على الإمام جملة فيما أجمل وتبصيلا فيما فصل ويقول فيها وفي كل ما ورد من آيات الصفات وأخبارها المتشابهة إن الثابت فيها في نفس الأمر إلى آخره قول المتشابهة إطلاق المتشابهة على آيات الصفات وأخبارها فيه إجمال فيجب أن يفصل فيقال إن أراد عنها من المتشابهة في معناها فليس كذلك وإن أرادنا من المتشابهة في كيفيتها وحقيقتها فالأمر كذلك لكنها عند كثير من المتأخرين من المتشابه بالمعنى الأول ولهذا لا تكلموا بمعنى والصواب أن آيات السبات وأخبارها أنها ليست من المتشابه من حيث المعنى لكن من حيث الكيفية والحقيقة نعم من المتشابه فمثل ينزل رب عز وجل لإسماء الدنيا إذا قال قائل كيف ينزل وهذا متشابه ما ندري لا ندري كيف ينزل لكن نؤمن بأنه ينزل وهكذا بقية السفات طيب يقول لكن أن الثابت فيها ما هو اللائق فيها بجلال الله جبارك وتعالى وكماله وتكتزي المطلق لكن ما هو اللائق مشكل اللائق عند قوم هو التحريف والرجوع إلى العقل فالغضب مثلا ليس بلائق أن يكون غضبا حقيقة عند بعض الناس بل اللائق أن يكون المراد به الانتقام أو إرادة الانتقام ليس الغضب الحقيق الاستوع على الأرش اللائق عند قوم أن يكون بمعنى الاستيلاء والملك وعند آخرين أن يكون بمعنى العلو والارتفاع مثل هذا الكلام المطلق ما يعطي المعنى ولهذا لو سألت طالب استوى على العرش ما معناه قال استوى استوى أن يليق بجلاله هل أجاب ما أجاب لأنني أنا لا أسأل عن كيفيته أسأل عن معناه فإذا قلت ما معنى قوله تعالى الرحمن على العرش استوى قال استوى أن يليق بجلاله قلنا هذا غلط ما هو جواب قل استوى بمعنى على على العرش علوا يليق بجلاله ما يكفى أن أقول استوى أن يليق بجلاله يعني عند أهل التعطيل أن الاستواء الذي يريق بجلاله هو الاستلاء والمذك يقول رحمه الله فيقول ذلك معتقدنا فيها ولسا علينا تفصيله وتعين هذا صحيح ما لم يفصل لا تستفصل ولا تفصل أمور الغيب لا في أسماء الله وسباته ولا في الأخبار عن المهم الآخر ولغل ذلك لا تفصل ولا تستبصل لأنها مجرد خبر والعقل لا يدركها فيجب علينا أن لا نفصل ولا نتفسل إلا إذا ورد التفسير وليس البحث عنه من شعلنا بل ناكل علم تفسيره إلى الله تبارك وتعالى ونصرف عن الخوض فيه هذا كلام طيب لكن فيه إجمال يؤدي بعض الناس الآن مثلا يقول خلوفوا فمن الصائم أطيبوا عند الله من إحرمس قاله النبي عليه الصلاة والسلام هل يلزم من هذا أن الله يشم أو لا يشم كل رائحة ليس لك الحق أن تكلم بهذا قل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام خلوه من الصائم أطيب عند الله من رحل النساء فقط ولا تجاوز لو تجاوز فعلا سيقول قائل وهل له أنف هل له خياشين نسو الله العافية ويبدأ يفصل والواجب الكف وهكذا بقية السلام نعم نقول ونصرف عن الخوض فيه قلوبنا وازنتنا فهذا ونحن هو الصواب من أمنة الفتوى في ذلك بل هو سبيل سلف الأمة وأئمة المداهب المعتبرة وأكابل العلماء والصالفين وهو أصواً وأسلم للعامة وأشباهه صحيح يعني عجم التفصيل فيما لم يلت تفصيله هذا والحق وهو الأسلم والأبيل نعم وإذا عزر ولي الأمر من حاد منهم عن هذه الطريقة فقد تأسى بعمر بن الخطاب رضي الله عنه في تعزير صبيغ بفتح الصاد المهملة الذي كان يسأل عن المتشابهات على ذلك قال والمتكلمون من أصحابنا معترفون بصحة هذه الطريقة وبأنها أسلم لمن سلمت له وكان الغزالي منهم في آخر أمره شديد المبالغة في الدعاء إليها والبرهنة عليها وذكر شيخه إمام الحرمين في كتابه الغياثي أن الإمام يحلص ما أمكنه على جمع عامة الخلق على سلوك سبيل السلف في ذلك واستفتي الغزالي في كلام الله تبارك وتعالى فكان من جوابه وأما الخوض في أن كلامه تعالى حرف وصوت أو ليس كذلك فهو بدعة وكل من يدعو العوام إلى الخوض في هذا فليس من آئمة الدين وإنما هو من المضلين ومثاله من يدعو السبيان الذين لا يحسنون السباحة إلى خوض البحر ومن يدعو الزمن المقعد إلى السفر في البراري من غير مركوب وقال في رسالة الله هو كلامه رحمه الله صحيح نقول إن الله تعالى كلم موسى تكريما بحرف وصوت ما نقول شيء نقول كلم موسى تكريما لكن نضطر إلى أن نقول بحرف وصوت لأن من الناس من ينكر ذلك ويقول يتكلم وكلامه هو ما نلقائم بنفسه وليس هو المسموع بالصوت هذا لا بد أن نقوله كما أنكر بعض العماء لا تقول استوى الله على العرش بذاته نعم كما نقول نعم الأحسن لا نقول كما أطلق الله عز وجل لكن إذا ابتلين بشخص يقول استوى العرش يعني استولى لابد أن نقول بذاته ينزل إلى السماء الدنيا يقول لا تقول بذاته ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام فتعة هذه نعم نقول هذا لا شك أن الأولى أن لا نقولها لكن إذا ابتلين بمن يقول ينزل أمره أو ملكه ملكه ملائكته لابد أن نقول بذاته ثم لدينا قاعدة كل فعل أضافه الله أضافه الله إلى نفسه والفاعل هو الله فالمراد بذاته هذا قائد عام كل فعل أضافه الله إلى نفسه فالمراد هو نفسه خلق السماوات والأرض من الله ذاته أو على صح نفسه يعلم ما في السماوات الله نفسه وهكذا وهذا أمر ما يحتاج إلى إقامة الدنيا عليه فنحن مثلا قول الغزالي رحمه الله أنك لا تقول حرف وصوت نقول نعم صواب معك أن نقول تكلم الله وتكلم الله ولا نقول حرب ولا صوت لكن إذا ابتلين بمن ينكر الحرب والصوت مع أنه ظاهر القرآن وناديناه من جانب الطول الأيمن وقربناه نجيا والمعروف في الوقت العربية أن النجاة يكون بصوت للبعيد والمناجاة بصوت للقريب هذا المعروف وكذلك أيضا الحديث التصريح بذلك يقول الله يا آدم فيقول لبيك وسعديك فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك باثن النار نعم وما تمثيله بأنه كالذي يدعو الصبيان الذين لاسوا من الصباحة إلى خوض البحر فهذا مثال ينطبق على بعض النساء ما هو على كلها نعم ما جاوك للسؤال الليش جاي نعم أما من جهة العامة لا تكلم عندهم بياذا لا تكلم لكن هذا الذي حمل هذا الفكر يبحث معه شخصيا هذا صحيح حتى نحن نتكلمنا على هذا الموضوع في مسوطة علو الله في الحرم وقررناه أي الأدلة العقلية والحسية والشغية لما خلصنا أقمت واحد أين الله كان في كل مكان لا إلهي ما مش ظنقادها التقييرات من الزمان لأنه ما كثت عنده حتى قام شاب صيني طالب قال أنا والله هي الآن راسي يعني يقول كذا لا يشكل أنت تقيلك هذا ما نقدر نهيد عنه حقيقة لكن عندنا علماء تقولون هذا كفر اللي يقول بعلوم الله الذاتي كافر نعم كيف نعمل يخيش رح اذهب إلى قومك الآن عرفت هذاك أنت ما يتابعين وتكتب عرفت ما قلت اصرخ بها فيه المير اصرخ ولا يضب وقل هاتوا أرد على هذا نعم لا يحسن الكلام فيما يدى كان لأنه عندنا يحتاجون إلى ذلك عما تجي عامة الناس والله أظنك لو تأتي عجوزا في قاعد بيتها وتقول أين الله تسأل عن هذا وتقول بالله جيدها العالمية تسخر بك لأنه لا تعرف إلا أن الله إنه في السماء ولا يشكل عليه هؤلاء لا تفتحهم الباب خلهم عرف ضررتهم لكن نعم إذا كنت في وسط الناس تعرف أنهم يعتقدون هذا الاعتقاد الباطل الكفري أن الله في كل مكان أو أن الله ليس فوق العالم ولا تحت العالم ولا يمين ولا يسار ولا داخل العالم ولا خارجة ولا متصل ولا مفصل نعم أين هو ولهذا قال محمود بن سبكتكير رحمه الله لبن فورك لما سأله أين الله قال الله تحالى لنسى داخل العالم ولا خارج ولا متصل قال لو لو أننا أردنا أن نصف الله بالعدم ما وجدنا أحسن من هذا الوصف أو كلمة النعم الشيخ الكرامة الله يقول لنا الشيخ النوري قام الصيماري إذا رأى المفت المصلحة نفتية العامية بما فيه تغنيضه وهو مما لا يعتقد ظاهره وله فيه تأويل جازة ذلك زجرا له أنه يحمل هذا الشيخ على ما كان يفتي به عمره الخطار ويرضع عنه في قتل من ودد مع زوجته رجلاً لأن الحديث بقى في مسلم صريح كأنه قال المسلم لي معاذ بذلك للصحابي لا حتى نجمع بالأدمة لا يعني الرسول عليه الصلاة والسلام قال له لا تقتل خوف من تسرع الناس هذا تخرج ما يكون له لا لا لا لا لا الوجه لا الوجه هو ما ذكره لأنه خوف من تسرع لأنه ربما يجي الإنسان دخل واحد بيته يقول وجدته على أهل نعم إذا قدمت فتوى من المجتهد فيكتب خطأ لمخالفتها الكتاب والسنة إذا كانت خطأ كيف إذا قدمت فتوى من مجتهد وكانت خطأ ليست صوابا فيكتب خطأ لمخالفتها الكتاب والسنة تختلف تلاح الناس قد يكون هذا الذي كتب الخطأ وخطأه واضح قد يكون له شهرة عند العالم أكثر من شهرتك أنت فإذا خطأت صرت أنت المختل فلو كل مقام مقال لكن إذا علمت أنه خطأ فاتصل به وتناقش منه إيش قوله أن كلامه تعالى حق من صوت نعم أو ليس كذلك فهو من العقل أثابت الله الشرح نبدأ الحديث لله من غزالي مع الحديث الذي تفضلتم بذلك لأن الله عزوه من أبيهم يصوته الحق فليسمعه من بعود كما يسمعه من قرود أي لا جم هو الغزالي رحمه الله من عالم مثل أهل الكلام معروف فيقول لا تقل بحرف وصوت ولا تقل بلا حرف ولا صوت يعني يقول إن الله يتكلم لكن لو قال لك قائل كلامه والمعنى قائل من نفس لا بد أن تقول بحرف وصوت وكذلك تتل الحديث أنت لا تنفي أن يكون بحرف وصوت كما نفاه هؤلاء ولا تثبت في الموضع الذي أطلق الله تعالى فيه الكلام يعني مثل لو قال قائل كلم الله موسى تكليما أي كلمه بحرف وصوت ما لا داعي نقول هذا يقول كلمه بكلام سمع ولهذا ينجيه لكن لو قال قائل سأل هل هو بصوت يسمع وحارف قلنا نعم لا بد من بين هذا خطأي نعم ما يقولون هذا بعد مشكلة موجود في كل وجود هذا أخشى نتحمل معنا الآخر أنه هو الوجود نفسه لهذا لا بد من بيانه يجب يجب هذا استصيحة قيدة سبق لنا قبل البدء في الدرس الجديد كلام الغزالي بأن البحث بأن كلام الله عز وجل لحرف أو صوت بدعة وقلنا هذا غير مسلم لكن عندما نتحدث عن كلام الله نقول الله يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء لكن عندما نشعر أو أحد يسألنا بأنه هو المعنى القائم بالنفس دون أن يكون بحروف وأصوات مسموعة لا بد أن نقول هذا وظهبنا لكم أيضا مثلي هما الاستواء العرش والنزول قلنا إن بعض أهل العلم من المصنفين بالعقائد يقول استواء العرش بذاته وأنكر بعضهم عليه فقلنا إنه عند الإطلاق لا حاجة إلى كلمه بذاته لأن لدينا قاعدة أن كل شيء أضافه الله لنفسه فالمراد نفسه إلا بدليل كان هناك دليل في الوقت بالدليل كذلك أيضا بعضهم قال لا تقل ينزلوا بذاته إلى السماء الدنيا هذا ما جاءت بالحديث ما جاءت لأنه معلوم لسان العربي يقتضي إذا أضيف الفعل إلى الفاعل فهو قائم به لا بغيره وحينئذ إذا كلمنا شخص يقول تنزل رحمته أو ملكه من ملائكته فلابد أن نقول بذاته حتى لا يحصل تعطيقه قلت لكم الآن إلا بدليل فإذا دل دليل على أن الفعل المضاف إلى الله يراج به غيره حملنا بالدليل مثل قوله تعالى لا تحدك بإلسانك التي تعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه هنا أضاف القراءة إليه والمراد قراءة جبريل هذا فيه دليل وكذلك قول الله تبارك وتعالى إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال القعيد ما يلفظ من قول إلا لليه رقيب عتيد قبله ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان الشيخ الإسلام رحمه الله يرى أن المراد بالقرب هنا قرب القعيد والعتيد لأنه قال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد هؤلاء هم الأقربون أما قرب الله عز وجل بذاته فهو خاص بمن يعبده ومن يدعوه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الدعي إذا دعاه وقال النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يقول العبد من ربه وهو ساجد نعم قريب من هذا قول الإمام أحمد رحمه الله من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهن ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع كلام الإمام أحمد رحمه الله قال ذلك تحذيراً من مذهب الجهمية الذين يقولون لفظي بالقرآن مخلوق وهم يعنون القرآن ولهذا جاء في رواة عن الإمام أحمد أنه قال من قال لفظي بالقرآن يعني به القرآن فهو جهمي ومثل هذه الأطلاقات عند السلف تحمل على المعروف من مذهبهم وطريقتهم