08- باب آداب الفتوى والمفتي والمستفتي, فصل هذه أصناف المفتين وهي خمسة
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
01:30:38
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
هذا يقوله من يقول أنه من يجلع وطلع الثنائر متى أعضع إنما متى تعرفون من يرى نفسه مجتهدا مستقلا وهو لا يعرف من الفقه اللي اكتب الطهارة هذا ما هو صحيح ولهذا يظنون كثيرا تجريهم يظنون
كثيرا في أمور واضحة انتهى الوقت الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال النووي رحمه الله تعالى في كتاب
آداب العالم والمتعلم فصل هذه أصناف المفتين وهي خمسة وكل صنف منها يشترط فيه حفظ المذهب وفقه النفس فمن تصدى للفتية وليس بهذه الصفة فقد باء بأمر عظيم ولقد قطع إمام الحرمين وغيره بأن
الأصولي الماهر المتصرف في الفقه لا يحل له الفتوى بمجرد ذلك ولو وقعت له واقعة لزمه أن يسأل عنها ويلتحق به المتصرف النظار البحات من أئمة الخلاف وغحول المناظرين لأنه ليس أهلاً لإدراك
حكم الواقعة استقلالاً لقصور آلته ولا من مذهب إمام لعدم حفظه له على الوجه المعتبر فإن قيل من حفظ كتاباً أو أكثر في المؤمن والعلم في ذلك واضح لأن الرصول مثلاً أو الجدري قد يكون غير
عارف الفقه فلا يحلل الفتوى الفتوى لا تأم إلا لمن كان فقيهاً وأما من كان عالما بجدال عالم من أسل ثقر وما أشفى ذلك فلا يحدى هو أن يفتن فإن قيل من حفظ كتابا أو أكثر في المذهب وهو قاصر
لم يتصف بصفة أحد ممن سبر ولم يجد العامي في بلده غيره هل له الرجوع إلى قوله فالجواب إن كان في غير بلده مفتن يجد السبيل إليه وَجَبَ التَّوَصُّلُ إِلَيْهِ بِحَسَبِ إِمْكَانِهِ فَإِنْ
تَعَذَّرَ ذَكَرَ مَسْأَلَتَهُ لِلَى الْمَكْتِينَ الطرق كثيرة منها المراسلة ومنها المهاتفة ممتسر جداً والحمد لله فإن تعذَّر ذَكَرَ مَسْأَلَتَهُ لِلْقَاصِرِ فإن وجدها بعينها في كتابٍ
موثوقٍ بصحته وهو ممن يقبل خبره نقل له حكمها بنصه وكان العامي فيها مقلدا صاحب المذهب قال أبو عمر وهذا وجدته في ضمن كلام بعضهم والدليل يعبده وإن لم يجدها مصطورة بعينها لم يقسها على
مصطور عنده وإن اعتقده من قياس لا فارق فإنه قد يتوهم ذلك في غير موضعه فإن قيل هل لمقلب وإن كان يقلع الكتب لكن لا يفهم الله نستعلم الآن بدأ الحوامل الذين لا يعرفون الشيء يراجعون كتب
العلماء ويفسنهم بمقتضاه مثلا في الطلاق الطلاق من المعروف أن جمهور العلماء ومنهم العلم الأربعة على أن الطلاق في طهر جامع فيه واقع وأن الطلاق الحيض واقع ولا أشكال فيها فبدأ الناس
الآن ينقبون ويفتشون عن الكتب التي فيها أنه لعق ولا يرجعون إلى هذا إلا إذا ضاقت عليهم الحياة حتى النساء بدأت تراجع إذا طلقها زوجها بظهر جماعة فيه وكانت تحب أن ترجع إليه نعم لأسما
إذا كانت طلقها الأخيرة بدأت تنق قال ابن القيم في زاد المعاد قال شيخ رسام بكذا وكذا علشان يأخذون مخرج ومشكلة هذة.
ولهذا يجب على ضلبة العند.
ان ينبه العام على هذا.
ان يقولوا لهم لا تأخذوا حكم من الكتب.
انتم عوام.
لا تعرفون شيئا.
فان قيل هل مقدم.
يعني اليوم امرأة تجادلوني في هذه المسألة اللي جاءت.
مع ان مع ان اصادر الحكم من القاضي بالبينونة الكبرى.
لكن وقال ابن قيم كذا وكذا.
وله قال ابن قيم.
حكم الحاكم يرفع الخلاف ولا يمكن نقضل إلا إذا خالف نص كتاب أو سنة أو إجماعا قطعيا أو ما يعتقده القاضي وأما إذا لم يكن بهذا المثابة فإنه لا يجز حكم ولا يجزل أن يفتي أحدا بخلافها أيضا
غريب شيخ هذا هذا جهد جديد عند الناس أيهم يعني رجوع العام هو النساء إلى الكتب أي أكثر الناس الآن مع الأسف أكثر الناس يبون لهوا فقط لا يلدون الهدى لكن ما ذلك الحمد لله فيه يعني
يكونوا بعد يرجعون إلى العلماء بعدما يرجعون ويجادلون العلماء فيما راجعوا حتى يقلعوا الحمد لله هذه نوعا ما فإن قيل هل لمقلد أن يفتي بما هو مقلد فيه قلنا قطع أبو عبد الله الحليمي وأبو
محمد الجويني وأبو المحاسن الرويني وغيرهم بتحريمه وقال القفال المروزي يجوز قال أبو عمر قول من منعه معناه لا يذكره على صورة من يقوله من عند نفسه بل يضيفه إلى إمامه الذي قلده فعلى هذا
من عددناه من المفتين المقلدين ليسوا مفتين حقيقة لكن لما قاموا مقامهم وأدوا عنهم عدوا معهم وسبيلهم أن يقولوا مثلا مذهب الشافعي كذا أو نحو هذا ومن ترك منهم الإضافة فهو اختفاء
بالمعلوم من الحال عن التصريح به ولا بأس بذلك وذكر صاحب الحاوي في العامي إذا عرف حكم حادثة بناء على دليلها ثلاثة أوجه أحدها يدوز أن يفتي به ويدوز تقليده لأنه وصل إلى علمه كوصول
العالم والثاني يدوز إن كان دليلها كتابا أو سنة ولا يدوز إن كان غيرهما والثالث لا يدوز مطلقا وهو الأصح والله أعلم العامة لا ينبغي أن يقلدوا الفتوى أبدا لأنهم يضيعون ويضيعون وكذلك
المقلدون قال ابن عبد البر رحمه الله أجمع العلماء على أن المقلد ليس عالما وصدق المقلل لا سبعال إنما هو حاكي فقط يحكي قول غيره العالم الذي يفتش عن حكم المسألة في الكتاب والسنة وقال
العلماء وأما مجرد أن يأخذ الكتاب زاد المستقنع وغيره من الكتب الفقه ويفتي بحسبه فهذا ليس العلماء لكن الضرورات لها أحكام ولهذا قال الشيخ رسالة متعيمية كلمة أعجبت وهي أن التقليد
بمنزلة أكل الميتة متى يجوز؟
عند الضروف وكذلك استفتاء المقلد بمنزلة أكل الميتة يجوز إذا نجد عالما مجزهدا فصل في أحكام المفتين فيه مسائل إحداها الإفتاء فرض كفاية فإذا استفتى فإذا استفتي وليس في الناحية غيره
تعين عليه الجواب فإن كان فيها غيره وحضر فالجواب في حقه ما طرب كفاية وإن لم يحمر غيره فوجهان أصحهما لا يتعين لما سبق عن ابن أبي ليلى والثاني يتعين وهما كالوجهين في مثله في الشهادة
ولو سأل عامي عما لم يقع لم يجب جوابه والأولى للنسان للسفتي وفي البلد من هو أعلم منه ألا يفتي إلا للضرورة مثل أن يكون الذي أعلم منه غير حاضر أو يكون المستفتي لا يعرف مكانه أو ما
أشبه ذلك وإلا في الأفضل أن يقول اذهب إلى فلان أولا ليسلم من غائلة الفتوى الفتوى ليست شيئا يتسافق الناس إليه السلف كانوا يتدافعونه وثانيا أنه قد يكون عند العالم الذي أحال عليه ما
لسه عنده نعم الثانية إذا أفتي إذا سأل عن مين عما لم يقع لم يجب جوابه ولهذا كان بعض السلف إذا سأله إنسان قال هل وقعت الحادثة بك إذا قال لا قال انتظر حتى تقع لكن طالب العلم إذا سأل
عن ما لم يقع من أجل التفريع على القواعد والأصول فإنه جاء لأن هناك فرقا بين إنسان عامي يريد ان يعرف مسألة من المسائل وبين طالب العلم يريد ان يفرح على القواعد والضوابط حتى ترسخ
القواعد والضوابط ويعرف امثلتها نعم الثانية اذا اختى بشيء ثم رجعا فان علم المستفتي برجوعه ولم يكن عمل بالاول لم يجزي العمل به وكذا ان نكح بفتوى واستمر على نكاح بفتواه ثم رجع لزمه
مفارقتها كما لو تغير اجتهاد من قلت هذا كان فيه نظر والصواب أنه لا يزم مفارقته ولا يزم نقل الفتوى الأولى وذلك لأنه لا يعلم الصواب في الأول أو في الثاني إلا إذا صرح المفتي بالرجوع
وإذا صرح بالرجوع أيضا فإن كان الأول المستفتي قد عمل بالفتوى الأولى فهو على ما عمل وإن كان لم يعمل فنعم يتحك العمل به وذكر أهل الفرائض أن عمر رضي الخطاب رضي الله عنه في مسألة
الحمارية حكم بالأول أن الإخوة الأشقة لا نصيب له ثم حكم الفتساني بمشاركته من الأخوة من الأم ثم قال ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي يعني معناه أن الفتوى مقر بالفتوى ولو اننا قلنا
كل ما رجع عالم عن الفتوى الاولى ابطلنا الفتوى الاولى والزمنا بالفراط في باب النكاح وبرد السلعة في باب البيع وما اشبه ذلك لا فزد الحوال العالم والصواب الاخلاف ما قاله انه يرحمه في
هذا المسجل نعم كما لو تغير وما من قلده في القبلة في اثناء الصلاة فبينهما فرق عظيم السبب لان القبلة محسوس علمها محسوس ويتبين الخطأ قطعا ولا بد أن يتجه للقبلة كما فعل الصحابة رضي
الله عنهم وهم يصلون في قباء فجاءهم آت فأخبرهم بأن القبلة صرفت إلى الكعبة فاستداروا إلى الكعبة وأما مسائل العلم فكلها مسائل اجتهدية مبني على ما يقلب على الظن نعم كما لو تغير اجتهاد
من قلده في القبلة في أثناء صلاته وإن كان عمل قبل رجوعه فإن خالف دديلا قاطعا لزم المستفتي نقض عمله ذلك وإن كان في محل اجتهاد لم ينزمه نقضه لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد وهذا
التفصيل ذكره الصيمري والخطيب وأبو عمر واتفقوا عليه ولا أعلم خلافه وما ذكره الغزالي والرازي ليس فيه تصريح بخلافه قال أبو عمر وإذا كان يفتي على مذهب إمام فرجع لكونه بان له قطعا
مخالفة نص مذهب إمامه وجب نقضه وإن كان في محل الاجتهاد لأن نص مذهب إمامه في حقه كنص الشارع في حق المجتهد المستقل هذا متوجه إذا قال المفتي للمستفتي أفتيتك على مذهب فلان لأنه تبين
الآن أنه أخطأ فيجب الرجوع إليه فإذا قال أفتيتك على مذهب فلان فكأنه ناقل كأنه ناقل لمذهبه فإذا تبين الخطأ وجب الرجوع وأما إذا أفتاه من عند نفسه بناء على ما عرفه من مذهب الإمام الذي
يتبعه أو الذي يقلده فإنه لازم لأنه ليس مخفرا عن مذهب الإمام الذي كان يقلده نعم وإن كان في محاولته أما إذا لم يعلم المستفتي برجوع المفتي فحال المستفتي في علمه كما قبل الرجوع ويلزم
المفتي إعلامه قبل العمل وكذا بعده حيث يجب النقض وإذا عمل بفتواه في إتلاف فبان خطأه وأنه خالف القاطع فعن الأستاذ أبي إسحاب أنه يضمن إن كان أهلا للفتوى ولا يضمن إن لم يكن أهلا لأن
المستفتي قصر كذا حكاه الشيخ أبو عمر وسكت عليه وهو مشكل وينبغي أن يخرج الضمان على قولي الغرور المعروفين في بابي الغصف والنكاح وغيرهما المعروفين على قولي الغرور أنه ليضن الغار أو لا
وينبغي أن يخرج الزمان على قول الغرور في المعروفين المعروفين المعروفين في بابي الغصب والنكاح وغيرهما أو يقطع بعدم الزمان إذ ليس في الفتوى إلزام ولا إلجاء وهذا هو العودة القطر بعدم
الزمان يعني المفتي ما ألزمك ولا ألجاء إلى أن تعمل بالفتوى أفتاك بناء على أنه يجب عليه الإفتاء إذا سأله سائد وأما كونه يضمن ففيه نظم الثالثة يحرم التساهل في الفتوى ومن عرف به حرم
استفتاؤه فمن التساهل ألا يتثبت ويسرع بالفتوى قبل استيفاء حقها من النظر والفكر فإن تقدمت معرفته بالمسؤول عنه فلا بأس بالمبادرة وعلى هذا يحمل ما نقل عن الماضين من مبادرة ومن التساغل
في الفتوى لشك أنه حرام ولو قيل إنه من كبائر الذنوب لم يبرد لأن الله قال كن إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله مالا من أسلوب السلطانة
وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون فلا يجهد التساغل وإذا عرضت مسألة وأنت لا تعرف حكمها قل له انتظر وإن لا فتب لغير أما أن تقول سأسأفتي ولا أصرق فهذا غلط ومن ذلك أيضا بعض العوامل الآن
تجدهم في المجالس ترد مسألة والله أنا أظن هذا هو الحق أظن هذا هو السؤال وما عنده شيء يبني عليه إلا مجرد هو فلا يجود أن نأخذ بذلك إطلاق ومن التساهل أن لا يتثبت ويسعى بالفتوى قبل
استباع حقها من النظر والفكر مثال ذلك لو قال قائل يسأل يقول هلك هلك عن بنت وأخ وعم بنت ورشق وأخ وعم وشقيق قال البنت لها النصب والباقي للأخ هذا حرام ما يجوز أقول هذا يحتاج إلى السؤال
هذا الأخ ماه هل هو شقيق أو لأب أو لأم إن كان لأم فلا حق له والباقي للأم العم الشقيق لأن البنت تحجب ألخ من الأم وإن كان الشقيق أنه لأب فله الباقي واسقط العم فيجب أن تسأل لكن هل يجب
أن تسأل عن عن انتفاء الموانع أو تقول الأصل عدم المعنى الثاني الأصل عدم المعنى فإذا قال الحقائل أولك هارك عن كذا وكذا أو سألك عن مثلا إنسان اشترى من شخص سلعة لا تقول متى اشتراه هل
اشترها بعد النداء الجمعات الثانية تقول هكذا ولا ما تقول لا تقول لأن الأصل عدم عدم معنم هلك هلك عن بنت يجب عليك أن تقول هل البنت حرة ورقيقة لا لكن لو فرض أن المانم خفي على الناس
وأنه يحتاج إلى الاستفصال فهنا لا بأس المسأل ومن هذا مثل على هذا إذا جاء إنسان يسأل يقول إنه طلق مراته في حي إن كنا نقول بوقوع الطلاق في الحي كما هو رأي جمهور العلماء ومنهم الملاي
متر أربعة فلا حاجة للصف أولي السبب لأنه يبيع قهر كل حال وإن كنا لا نقول بل قوة الحائض فنسأل هل هي حائض أو لا هذا إذا كان الحكم خفيا وكان هذا الحكم خفيا قبل أشهر سنوات وأكثر لكن
الآن صار الحكم نعم صار معروفا وصار عند العامة قضية مسلمة أن الطلاقة الحيض لا يقبل ومن التسامل أن تحمله الأغراض الفاسدة على تتبع الحيل المحرمة فلن تقدم المعرفة بالمسؤول عنه فلبس
المبالاة لأنه قد عرف الحكم هل حاجة إلى أن يقول سأتذبت أو مثلا كان يعرف القضية من أصل من قبل واسترتي فيها ما حاجة أن يتوقف ومن التساهل أن تحمله الأغراض الفاسدة على تتبع الحيل
المحرمة أو المكروهة والتمسك بالشبه طلبا للترخيص لمن يروه نفعا أو التغليض لمن يريد بره وأما من صح قصده فاحتسب في طلب حيلة لا شبهة فيها مثال يعني مثل الإنسان جاء يسأل يقول أنه اشترى
شقصا من أرض من المعلوم أنه إذا اشترى شقصا من أرض فللشريك الشفع فجاء يسأل قال أخشى أن يشفع الشريك ويأخذ الشقص فقال له شخص آخر وقف وقفه إذا وقف معد ما في أخب الشفع أو يقول هبه لواحد
نعم قل وهبت لفلان ما في الشفع لأنه انتقل عن ملك المشتري هذا لا يجوز لا يجوز ان تبتح لواب الحياة لإسقاط حق الغير أما الحياة المباحة لا بأس فقد أرشل النبي عليه الصلاة والسلام إليها
بل في القرآن الإشار إليه أيوب لما حلف أن يضرب امرأته مئة ضربة ماذا قيل له ادخذ بهادك ضغطا فاضرب به ولا تحدث والنبي عليه الصلاة والسلام لما قيل لهم إنهم يأخذون التمر الجيد الصعب
الصعيم أرشدهم إلى حيلة حيلة مباحة فقال بيع الرديع بالدراهم واشترك بالدراهم طيبا هذه حيلة مباحة إنسان جاء للشخص قال إنه طلق زوجته ثلاثة مرات ولا تحل له إلا بعد زوجه ولا ندري متى
تتزوج وهو مشتاقل إليها يريده فقاله الشخص شوف فلان شاب طيب نعم اذهب إليه تزوج أو أنا أعطيك المهر نعم وبيت عندها ليلة وطلق طبعاً عندها ليلة هو جامع ففعل هل تجوز هذه الحيلة أو لا لا
تجوز لا تجوز لا اللهم أدنهم هذه آمين هذا سيكون فيه لمو الشمل وجمع العيال نعم وفيه مصلح لهذا الثاني الأخير يأخذ مهر ويبقى أنت هذه المرأة ثلاثة ليال أربع ليال ما في مصلح هذا جمع
الشمل على الباطل لا نقول هذا لا يجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له وهذا من كبار الدنيا فلو فعل لم تحل للأول ولم تحل للثاني لا للأول ولا للثاني الثاني لأن نكاحه
غير صحيح والأول لأن التحرير إنما يكون فيما إذا نكح الزوجة ولهذا التعبير القرآني سبحان الله العظيم فلا تحل له حتى تنكح زوجا غير تنكح زوجا ولا يصدق أن يكون زوجا حتى تتم الشروط وتنتقل
الموانئ لأن لم يقل حتى تنكح رجلا وغيرا فالزوجا فإذا اختل شرط من شروط النكاح الثاني لم تحل الأول لا أبن أن تنكح زوجا فعلى كل حال الحيل على إسقاط الواجبات أو انتهاك المحرمات هذه
ممنوع الشرع ولم يفعلها إلا أطلع إخوان القرد والخنازين وهم اليهود هم الذين فعلوه اعتدوا في السبت حين حرمت عليهم الحيتان يوم السبت ثبت لهم الله عز وجل فصارت الحيتان يوم السبت تأتي
شرعا على وجه الماء وفي غير يوم السبت لا تأتي ويوم لا يسبتون لا تأتي فطال عليهم الأمد وصاروا ننظرون إلى هذه الحيتان نظرة صعبة فقالوا نضع حيلة نضع شباكا يوم الجملة وتأتي الحيتان يوم
السبت تساقط فيها ولا نأخذها اليوم يوم الأحد هذا الفعل ظاهرها الإباحة لأنه لم يصير يوم الأحد يوم السبت فقلقوا فقيل لهم كونوا قرادة خاسئ واختر الله عز وجل أن يكونوا قرادة لأن أقرب
الحيوان إلى الإنسان هو القرب وهذا العمل قريب من العمل المباح ظاهره أنه مباح فإياكم الحياة لا تفعلوها ولا تفترها لأحد فاحتسب في طلب حيلة لا شبهة فيها لتخليص من ورطة يمين ونحوها فذلك
حسن جميل وعليه يحمل ما جاء عن بعض السنف من نحو هذا فقول سفيان إنما العلم عندنا الرفصة من ثقة فأما التشتيد فيحسنه كل أحد ومن الحيل التي فيها شبهة ويذنف فاعلها الحيلة السريجية
السريجية في سد باب الطلاق طيب هذا يذكر عن أبي حنيفة رحمه الله أنه أتاه رجل ضاقت عليه الحيل كلم زوجته في الليل في الفراس فأبت أن تتكلم هجرت فقال لئن أذن الفجر ولم تكلميني فأنت طال
وكانوا لا يعرفون يمين الطلاق يمين الطلاق أول من نشره هو شيخ عسام ابن تيمين لا يعرف يمين الطلاق في السلام الذي يعرف هو يمين العتاء لكن يمين الطلاق لم يكن معروف هذا الرجل قال لزوجته
لئن أدن الفجر ولم تكلمينه فأنت طال إذا أدن الفجر ولم تكلمين حتى لو أراد اليمين أنا أقول لكم الآن لم يكن اليمين بالطلاق معروفا ومنشورا إلا من شهر السلام فما بعد حتى شهر السلام يقول
هذا ليس معروفا عند الصحابة يمين الطلاق المهم هي أمسكت هذا وهي تريد فراق فأمسكت بهذا الحبل وقالت الآن صلحة الحال فصار يكلدمها ولكن لا تتكلم تنتظر إيش أذان الفجر فضاقت عليه فذهب إلى
أبي حنيفة وقال له القضية فقال اذهب إلى المؤذن الآن قبل عدان الفجر اذهب إلى المؤذن وأحكي له القصة وخلوه يؤذن فذهب المؤذن وأخل القصة وقال أن تذني المسألة ضاقت عليه وذهب إلى أهله
والمؤذن ذهب إلى المنارة فأذن المؤذن ففرحت الزوجة وقال الحمد لله الذي خلصني منه فقال يقول يعني باللسان الحالة أنا ما أعرف يعني ماذا قال لكن سيقول الحمد لله ربط كبير قال الفجر ما بعد
الده هذا أقطع مثل هذه الكيلة جائزة ولا غير جائزة هذه جائزة ويسهل إذا قذ نغر الناس ربما يصلون الفجر يقول هذه إما أن يقال المؤذن كبر مرتين أو ثلاثا ثم اقطع والناس يعرفون أنك أخطعت
إذا فعلت هذا أو اذهب مرة ثانية وأذن في الوقت وقل لهم ان اخطعت في الاول السوريجية ما هي الشيء السوريجية يعني ان يقول كلما وقع عليك طلاقي فان تطالهم قبله ثلاثة علشان يقع عليها وهي
باء فلا ترق السوريجية السوريجية وتركوها حتى احترجع لاني اخشل ليسيته لكن هم هكذا يقولون أنه كلما وقع عليك طالقي فأنت طالق قبله ثلاثين يقولون ما يقع عليهم قبله لأنه إذا كان طالق
ثلاثا نعم بأنه ولا يقع عليهم طالقي لكن تحتاج إلى تذكر شيخ نعم ما قولكم في قول بعض أهل العلم بأن المفتي لو ضمن المستفتي كما لو مثلا أوجب عليه مثلا لو ضمن لو ضمنه ضمن المستفدي في إذا
أخطى يعني وهو ليس مستحق لذلك الضمان فهل يضمن أو لا يضمن نحن نرى أن المفتي إذا كان ليس أهل الفتوى وأفتى بما فيه إثلاف نرى أنه يضمن وهذا أقل من أزره به عرفت نعم هذه الشروطة التي
ذكرها مؤلف رحمه الله.
وبهذه قيومك.
فعلى هذا يعني حتى كبار طبلاب العلم.
يعني ذوق الحاضر.
ما يتكلمون بنص كلمة.
لو سأله واحد مثلا عن غسلت في يدي ثلاث مرات فأطرف لدى العالم.
العالم.
كم سألت? ما مراد من ظاهر هذا.
إن كان هذا مرادهم فلسة فلسة فلسة صحية.
وكما قلنا قبل.
آآ الفتوى بالتقليد بالضرورة لا أبقى سيئة.
والله أما المتسرعون فهذا لا عب رتبه.
لأن في الآن طلب الصغار مر.
توهم بدأوا يأخذون العلم.
تجدوا يتربع كأنه أكبر عالم بالدنيا.
هذا غلط.
لكن إنسان عارف النفس وعارف من القضية وعارف من الحكم.
خذ الناس يتعوم هكذا.
لأن إذا لم تفتي عنه سوف فيسأل من لا يعلم أبدا من لسه عنده العلم ولدي نعم يسألين ولابد أن يكون المفتي عدلا لكن إذا كان فاسد العقيدة لكن عنده فقر وعالم بالفقر ما في مال أن نستفتي
المحلل.
نعم.
ما هو الشرط الذي تخلق في صحة نكاحه? انه غير قصر.
نعم بوازق قصر.
ومن هنا نعرف ان المقصول بالنكاح هو الدوام والاستمراء.
وهذا هو مأخذ يعني احد المآخذ مآخذ من قال ان النكاح منية الطلاق لا يحصل.
من جملة ما اخذوا او مجرد مآخذهم ان النكاح ان ما يراد به الدوام والسمراء.
ايه? ايه? ايه? قصد الدوام? لا هذا السنباط.
نعم.
ايش? نعم.
كيف? يعني اذا افتح في مسألة.
ايه? اذا اعلمت اذا اتأقنت ان هذا خط وهذا صوت ما حاجة تسأل.
نعم.
المحرمة ضابطها كل حية يتوصل بها الى الاسقاط واجب او انتهاك محرم.
هذه الخيلة.
الخيلة المباحة كل حيلة يتوصل بها الى مقصود شرعي.
ولكنها لا تتضمن محرم.
نعم.
نعم.
ايش? اي معلوم.
ما فيها شكل.
يعني اذا عفت بحل مسألة من كبائل الدنيا.
وعملها المستفتي.
عليه اثم هذا الشكل.
من دل على خين فلا هم مثل اجفاء.
ومن دل على شرق كذلك.
كيف عدل ان نصب نفسه مفتيا? ايش? نعم.
اذا كان من طرف واحد فالظاهر ان قول الرسول عليه الصلاة والسلام والمحلل له.
يعني اذا كان عادل.
اما النكاح فلا يصح.
النكاح لا يصح.
ولكن هل العبرة بنية المرأة? او بنية الزوج? في التحليل.
يعني هل العبرة بنية الزوج المحلل? او المرأة او بهم جميعا.
من العلم من يقول العبرة بنية الزوج.
متى كان نية التحليل فالنكاح باطل.
اما الزوجة فلا عبرة بنيتها.
وذكروا ضابطا في هذا.
وقالوا من لا فرقة بيده لا اثر لنيته.
والمرأة ليس بيدها فرقة.
وقال بعض العلماء بل اذا نوت المرأة التحليل والزوج الثاني لم ينهو التحليل فإن النكاح لا صح فإذا قيل الأمر بيت الزوج يقدر يقول ما لم طلبه قلنا لكن قد تسيء العشرة معه وتسقيه الحنضل
وتحاول أن تفارقه حتى يفارقه وهذا القول لا شك أنه قوي فيقال هنا النكاح صحيح بالنسبة للزوج لأنه ما نهو التحليل غير صحيح بالنسبة للزوجة الصلاة القائمات محمد الوصيلة للقيلة وباته مقام
محمود الذي وعده اللي ماده اختبار الشرائيجي يجبون لنا السرائيجية وهي قد أنه فيه تعليق الطلق تعليق الطلق بالشرق عندها بغن الرابعة ينبغي أن لا يفتي في حال تغير خلقه وتشغل قلبه ويمنعه
التأمل كغضب وجوع وعطش وحزن وفرح غالب ونعاس أو ملل أو حر مزعج أو مرض مؤلم أو مدافعة حدث وكل حال يشتغل فيه قلبه وكل حال يشتغل فيها قلبه ويخرج عن حد الاعتدال فإن أفتى في بعض هذه
الأحوال وهو يرى أنه لم يخرج عن الصواب جاز وإن كان مخاطراً بها نعم هذا الفصل أو هذه الرابعة تؤخذ من نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي القاضي وهو غضباً وعلى قياس القضاء الفتوى
فإذا كان منشغل البال لسبب باطني أو ظهري فإنه لا يجوز أن يفتي لأن الفتوى هنا في هذه الحال تكون مبرية إما على تصور غير صحيح أو على تطبيق غير صحيح لأنه إما أن لا يتمكن من تصور المسألة
تماما أو لا يتمكن من تطبيقها على الأدلة رجل مثلا منزعج من الحر شديد ما في مكيفات ولا مراوح وهو رجل كثير اللحن ويتسبب عرق يجي واحد يقول افتني ما يتمكه او برد شديد برد مؤلم او اي سبب
يؤدي الى عدم التصور او عدم التطبيق فانه لا اجهز ان يفتني لكن لو فلغ انه افتن تحمل وافتن واصاب الصواب فهل تنفذ الفتوى او لا يقول مؤلف انها تنفذ نعم الخامسة المختار للمتصدي للفتوى ان
يتبرع بذلك ويجوز أن يأخذ عليه رزقا من بيت المال إلا أن يتعين عليه وله كفاية فيحرم على الصحيح ثم إن كان له رزق لم يجوز أخذ أجرة أصلا الصحيح أنه لا يحرق حتى وإن كان له كفاية وذلك لأن
الرزق من بيت المال ليس أجرة على الفتوى ولكنه تبرع أو عطاء لمن يقوم بهذا العمل ولهذا لا يقال للمفتي كل مسألة لك عشرة ديارات مثلا لا هذا من رزق المال لمن يقوم بهذه المسلحة للمسلمين
فإذا قام بها استحقها سواء كان عنده كفاة أو لك نعم ثم إن كان له رزق لم يجز أخذ أجرة أصلا وإن لم يكن له رزق فليس له أخذ أجرة من أعيان من يفتيه على الأصح كالحاكم واحتال الشيخ أبو حاتم
القزويني من أصحابنا فقال له أن يقول يلزمني أن أفتيك قولا وأما كتابة الخط فلا فإذا استأجره على كتابة الخط جاز قال الصيمري والخطيم لو اتفق أهل البلد فجعلوا له رزقا من أموالهم على أن
يتفرغ لفتاويهم جاز وأما الهدية فقال أبو مظفر السمعاني له قبولها بخلاف الحاكم فإنه يلزم حكمه قال أبو عمر ينبغي أن يحرم قبولها إن كانت رشوة على أن يفتيه بما يريد كما في الحاكم وسائر
ما لا يقابل بعوض قال الخطيب وعلى الإمام أن يفرض لمن نصب نفسه لتدريس الفقه والفتوى في الأحكام ما يغنيه عن الاحتراف ويكون ذلك من بيت المال ثم روى بإسناده أن عمر بن الخطاب رضي الله
عنه أعطى كل رجل ممن هذه صفته مئة دينار في السنة هذا واضح يعني لا يجهز المفتي أن أخذ أجر على كل مسألة معينة لكن احتال بعض العلماء قال لا أخذ على الفتو لكن أخذ على الكتاب يعني يقول
أنا سأكتب الفتوى أكتب لك الفتوى أحسن عشان تبقى معك ولا تضيع نعم لكن أجر على الكتاب وهذه الحيلة فيها نظر هذه الحيلة فيها نظر نعم لو طلب المستفتي قال أنا أريد أن تكتب لي الفتوى وقال
هذه تحتاج إلى ورق وتحتاج إلى حبر وتحتاج إلى وقت وأنا لا أستطيع إلا إذا أعطيتني عبض عن ذلك فهذه أقولها على مضر سببما تكون جائز إذا لم يكن له ما يغنيه من بيت المال هنا إيش عندي
الخامسة المقطار من المقصد المتحدث نعم لا لا المختار يعني الأفضل للمتصرفة وأن يتفرع بذلك المختار يعني القول المختار السادسة لا يجوج أن يفتي في العيمان والإقرار ونحوهما مما يتعلق
بالألفاظ إلا أن يكون من أهل بلد لا فضل أو متنزلا منزلتهم في الخبرة بمرادهم من ألفاظهم وعرفهم فيها وهذا السالس مبنيه على أنه لا يجوز أن يفتي حتى يتصور المسألة تماما ويتثبت فيها من
كل وجه من ذلك إذا كان في بلد غريب عنهم فلابد أن يعرف أعرافهم ومرادهم بالكلمات والخطاب لأنه كما تعرفون يختلف هذا من بلد لبلد تجد مثل معنى هذه الكلمة عند قوم غير ما لها عند آخره
فلابد أن يعرف المعاني السابعة لا يجوز لمن كانت فتواه نقلا لمذهب إمام إذا اعتمد الكتب أن يعتمد إلا على كتاب موثوق بصحته وبأنه مذهب ذلك الإمام فإن وثق بأن أصل التصنيف بهذه الصفة لكن
لم تكن هذه النسحة معتمدة فليستظهر بنسح منه متفقة وقد تحصل له الثقة من نسحة غير موثوق بها في بعض المسائل إذا رأى الكلام منتظما وهو خبير فطن لا يخبى عليه لدربته موضع الإسقاط والتغيير
موضع بالرخ لدربته موضع الإسقاط والتغيير فإن لم يجده إلا في نسخة غير موثوق بها فقال أبو عمر ينظر فإن وجده موافقا لأصول المذهب وهو أهل لتخريج مثله في المذهب لو لم يجده منقولا فله أن
يفتي به فإن أراد حكايته عن قائله فلا يقل قال الشافعي مثلا كذا وليقل وجدت عن الشافعي كذا أو بلغني عنه ونحو هذا وإن لم يكن آلا لتخريج مثله لم يجوز له ذلك فإن سبيله النقل المحو ولم
يحصل ما يجوز له ذلك وله أن يذكره لا على سبيل الفتوى مفصحا بحاله فيقول وجدته في نسخة من الكتاب الفلاني ونحوه كل هذا من باب الأمانة في النقل لأنه مثلا إذا كان بيده كتاب غير موثل
منسوب للشافعي مثلا فلا يجوز أن يزل ويقول قال الشافعي لأنه لا يجعله محرف أو منسوب إليه وكذب أو ما أشبه هذا قلت لا يجوز لمفت على مذهب الشافعي إذا اعتمد النقل أن يكتفي بمصنف ومصنفين
ونحوهما من كتب المتقدمين وأكثر المتأخرين لكثرة الاختلاف بينهم في الجزم والترجيح لأن هذا المفتي المذكور إنما ينقل مذهب الشافعي ولا يحصل له مثوق بأن ما في المصنفين المذكورين ونحوهما
هو مذهب الشافعي أو الراجح منه لما فيها من الاختلاف وهذا مما لا يتشكك فيه من له أدنى أنس بالمذهب بل قد يجزه نحو عشرة من المصنفين بشيء وهو شاذ بالنسبة إلى الراجع في المذهب ومخالف لما
عليه الجمهور وبهذا نعرف فضل المرداوي رحمه الله صاحب الإنصاف حيث حغر المذهب الإمام أحمد وليما بقى إشكال بعد هذا الرجل في معرفة المذهب عند المتأخرين لكن كأن الشابعيين رحمه الله ليسوا
على هذا كأنهم اخترقون في الترجيح وليس هناك كتاب جامع للمصنفات يبنى عليه المذهب ويقال هذا مذهب الحنابين مثلا صاحب الانصاف كما تعلمونه لو قرأتموه تجد ينقل عن أشرين مصنف عشر مصنفات
أكثر أقل ثم يحرد بالقواعد المشهورة التي وضعها رحمه الله وهو موافق عليها نعم وهو شاذ من نسبة إلى الراجح من المذهب ومخالف لما عليه الجمهور وربما خالف نص الشافعي أو نصوصا له وسترى في
هذا الشرح إن شاء الله تعالى أمثلة ذلك وأرجو إن تم هذا الكتاب أن يستغنى به عن كل مصنف ويعلم به مذهب الشافعي علماً قطعياً إن شاء الله تعالى هناك مذهب يسمى مذهب شخصي ومذهب اصطلاحي
أحياناً يقول المذهب الاصطلاحي ما يخالف نص الإمام وفي مثل هذه الحال لا تقول مذهب الإمام أحمد إلا مقيدا بأن تقول مذهب الإمام أحمد عند المتأخرين مثلا وأما أن تطلق وله نص بخلافه فهذا
لا يجوز والمذهب الشخصي مقدم على المذهب الحكمي إذا أردنا أن نأخذ بقول الإمام أما إذا أردنا أن نأخذ بالمذهب المستغح عليه فهذا شيء آخر الثامنة إذا أفتى في حادثة ثم حدثت مثلها فإن ذكر
الفتوى الأولى ودليلها بالنسبة إلى أصل الشرع إن كان مستقلا أو إلى مذهبه إن كان منتسبا أفتى بذلك بلا نظر وإن ذكرها ولم يذكر دليلها ولا طرأ ما يوجب رجوعا فقيل له أن يفتي بذلك والأصح
وجوب تجديد النظر ومثله القاضي إذا حكم بالاجتهاد ثم وقعت المسألة وكذا تجديد الطلب في التيمم والاجتهاد في القبلة وكذا تجديد الطلب في التيوم والاجتهاد في القبلة وفيهم الوجهان قال
القاضي أبو الطيب في تعليقه في آخر باب استقباله القبلة وكذا العامي إذا وقعت له مسألة فسأل عنها ثم وقعت له فليلزمه السؤال ثانيا يعني على الأصح قال إلا أن تكون مسألة يكثر وقوعها ويشق
عليه إعادة السؤال عنها فلا يلزمه ذلك ويكفيه السؤال الأول للمشقة هذه المسألة تقع كثيرا إذا أفتى في حادثة ثم وقع مثلا فهل لزمه أن يجدد البحث والاجتهاد أو لا يلزمه نقول إذا كان قد بحث
بحثا جيدا في المسألة الأولى وهو يستحضر البحث والحكم فإنه لازم الاجتهاد لأن هذا تعب بلا فائدة وإن كان قد قصر في الأولى أو ترى له اجتهاد آخر فهنا لا بد أن يبحث ونظيره مثلا الإسان في
البر طلب الماء لصلاة الظهر ولم يجده فهل نقول إذا جاء الصلاة العصر يزمه أن يطلب الماء الجواب لا يزمه يعني قد علم أنه ليس حوله ماء اللهم إلا أن يحصل مطر ويقول لعله وجد قيعان فيها ماء
فحينئذ يطلب الماء لأنه تجدد ما يجب الطلب وكذلك اجتهد في القبلة لو أن ينسى في البرد واجتهد في القبلة وأنها إلى الجهة الكلانية فهل يلزمه إذا جاءت الصلاة الأخرى أن يجتهد الجواب لا ما
لم يطرع عنده شك يوجب النظر فحينئذ ينظر نعم إيش فيه المستبته إذا وقع له مثل مما سأل ما يزال إلا إذا كان شاكاً في جواب الأول في فتوى الأول فلا بأس أن يسأل أو يجب عليه أن يسأل وهذا
أيضاً تقع كثيراً يكون مثلاً عند العامي في البلد طالب علم لكن يقول أسأله لأني لا أجد أحداً أفضل منه فحينئذ لا بد أن يجد السؤال إذا وجده عالمنا أعلمنا التاسعة ينبغي أن لا يقتصر في
فتواه على قوله على قوله في المسألة خلاه أو قولان أو وجهان أو روايتان أو يرجع إلى رأي القاضي ونحو ذلك فهذا ليس بجواب ومقصود المستفتي بيان ما يعمل به فينبغي أن يجزم له بما هو الراجح
فإن لم يعرفه توقف حتى يظهر أو يترك الإفتاء كما كان جماعة من كبار أصحابنا يمتنعون من الإفتاء في حنث الناس هذا أيضا ليس على إفتاقه بل إذا كان إنسان عنده قولان في المسألة فلا بأس أن
يقول المستفتي فيه قولان وهذا يعني أنه يخير المستفتي بالعمر بهما لأنه إذا تعارض عند المستفتي قولان الأهل العلم وليس أحدهم أرجح من أضلك يعني ليس أحد العلماء أرجح من أضلك فإنه يخير
على ما ذهب إليه بعض العلماء ويأخذ بالأشد على ما ذهب إليه آخرون ويأخذ بالأيسر على ما هو الراجع وكثيراً ما نقرأ في فتاوي الشخصان من ديمير رحمه الله أنه دائماً يقول فيها قولان فيها
وجهان فيها روعتان هذا أحد قوله العلماء ومعشبه ذلك وأما قوله كما كان جماعة من كبال أصحابنا يمتنعون من الإبتاب حنة الناس الحق أنه لا وجل التوقف والناس لا حنة عليه يعني لو أن شخصا حل
ألا يلبس هذا الثوء ثم نسه فلبسه فإنه لا أشكال أنه لا شيء عليه لعموم قوله تعالى ربنا لا تؤخذنا إن نسينا وأخطأنا والمخالفة في دمين حنث ولهذا تسمى حنثا والحنث الإثم فصواب أن من حنث في
يمينه ناسيا فلا شيء أحد حتى في الطلاقة لو علق طلاق امرأته على فعل شيء ففعله ناسيا فلا تضع أو علق طلاقها على فعلها هي شيء ففعلته ناسيا فلا طلاق وأما قوله أن يرجع إلى أن القاضي فهذا
أيضا فيه التبصيل إذا كانت المسألة فيها حكومة فإنه يجب على المفتي أن يقول ارجعوا إلى القاضي لأن لا يفتي بشيء يكون سببا للنزال بين الناس وأما إذا لم يكن فيها حكومة فهذا ينضل المصلحة
إن كان المصلحة أن يفتي أفتى وإلا قال ارجع إلى القاضي وقد قدمنا في مجلسنا هذا أن الأفضل لمن يستفتي وفي البلد من هو أعلم منه أن يحيلها على الأعلم نعم شيخ كثير من الناس يقولون إذا
نقشوا في مسائل خالقوا فيها كبار الإنما يقولون أن أولئك الإنما لا يعلمون الواقع لا يعلمون واقعنا قل الكلامين يقول لا يعلمون واقعنا نعم ما هو رب العلم؟
الرادس لا نقول إذا كان لديكم واقع فأخبروا بها العلم حتى يتصوروا المسألة ويفتعوا على ما يوافق الشر وأما اتهام العلماء بأنهم لا يعلمون الواقع فهذا ليس بس أليم فهمة نرى أن العام يأخذ
بأقوار علماء بلده لا يتعداه يأخذ بأقوار علماء بلده ولا يتعداه وتكلمنا فيها أمس أو قبل أمس هذا مو صحيح ليس من يقبل هذا حتى من المفتين إذا عرض كتوة لا يدورها في الكتابوس يدولم مذهب
الفقهاء وإذا وجد اللي ناس بالناس نعم أفتاد وهذا غلق نعم الواجب تفعل الدليل نعم كيف يعاني ويبيغط الفتو من نفسه هو لا يفتح يعني لا بالله يبغطي بالطلب ويسأل جدا لا لا ما صح لا مرسى
الاجتاء ولا يأخذ بالأسف عام عام إذن يقول لا جلح في من يبيح الغنى أأخذ بهذا القول في من يبيح لكشف الوجه للمرأة أأخذ بهذا القول في من يجيز النكاح المتعة أأخذ بهذا القول تلاعب نعم
تفهم إن شاء الله بعدين إيش نعم وهو هذا يعني قد يسبب التغاوم ببعض الشعائر الله عز وجل يعني شعيرا مشعيرا لا ينبغي تعظيمها يعني لو قلنا بتقديم الأذاني قد يوجود مصالح وأيضا أحكام ترتع
على هذا الأمر أحكام فرحمة الله الرجل يريد أن يسلوه أما يقولنا أنه يمكن يقطع الأذاني كبر مرة أو مرتين يقطعه يعني يعرف أنه ما هو أذان نعم كل ما أن العمي عليه الأخذ برأي علماء بلده
لكن قد يكون المنتصد بمنصب الفتوى في بلده يتبنى بعض الأراء الشادة كأن يتبنى حدى ربا إلى بعض الصور من الربا المعاصرة ويقول بإباحة الغناء أو بإباحة السكور أو كذا وقد يفعل في حيرة أن
العمي قد يحتاج على طالب العلم الذي يبين به الكتاب والسنة بدليل يقول هذا العالم الإنفاني كذا الحل في هذه المشكلة إذا أشكر عليه الحكم فلابد أن يسأل يسأل عالم يرى أنه أعلم منه لأنه لو
أبحن للعام بأن يأخذ بكل ما أراد من أكبر العلماء فسدت الأمور إما أن تفتحه إما أن تتناقل إما افتحه الباب وخله يدخل كل شيء وأن لا تناقل لكن الناس الذي يتق الله إذا رأى مثلا من هذا
العالم أنه أخطأ يسأل ثم إن العالم أيضا ربما يتيح الله لهم عالما يبين أن قول عالمه هذا خطأ هل نصح أن تقيم عليه فجة بأن مثلا إذا كنت تقتل هذا العالم الفلاني فمن هو يعني أعرف بالعلم
منه مثلا في البلدة الفلاني وهم غير علماء بلده في دولة أخرى وهذا معروف بالعلم ومشهور الله وقال بخلاف قول العالم الذي تقلمه هل يكفي هذا في قانة الحقة عليه؟
قد يكفي وقد يكفي لأن العالم بحقيقة ما زمه إلا إلا إتباع العلم عنه قلت نلزم هؤلاء بأقوال العلماء لكن إذا علمنا أن هذا العالم معروف مثلا في الانحلال أو في الفزق أو ماشي في دائم حتى
ينتهي الوقت يقول سليم العوف هذا يقول تعملت سيرة السلف الصالح رضي الله عنهم ووجدت ما يؤثر العداوة بينهم أنه لا يؤثر العداوة بينهم إلا اختلافهم في دين الله تعملت على الأمة الحاضر
فوجدت ما يؤثر العداوة بينهم إلا الدنيا وإن كانوا طلاب علم إلا القليل ممن من الله عليه بالعلم والعمل نسكو إلى الله صحيح الناس الأناصبحوا خدما للدنيا بعد أن كان الذي ينبغي أن تخدمهم
الدنيا الذي ينبغي أن الدنيا تخدم الإنسان وليس هو الذي يخدمها لكن صدق النبي عليه الصلاة والسلام يقول أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم
وهذا هو الواقع لما كان الناس قليل ذات اليد كانوا أقوى العبادة وأخشى لله عز وجل وبعد عن الأشياء التي تتنين لنسانا عن طاعة رب نصلا الله يعينه وإياكم على ذكري وشكري ورحمة الله نشكول
الله سأل يا شيخ سامح سامح ماذا حصل سأل السواجية السواجية هذا سامي سكير كتبها هذا سامي وخالف حامد وسامح ويشه اقرأ علينا هذا يقول بسم الله الرحمن الرحيم قال في شرح الإقناع وإن قال
كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا أو إن وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا ثم قال لها أنت طالق فثلاث واحدة بالمنجز وتتمتها من المعلق ويلغو قوله قبله لأنه وصف المعلق بصفة
يستحيل وصفه بها فإنه يستحيل وقورها بالشرط قبله فتلغو صفتها بالقبلية وصار كأنه قال إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق ثلاثا وقال ابن عقيل تطلق بالمنجز والتعليق باطل لأنه طلاق في زمن ماضي
أشبه قوله أنت طالق بالأمس ولأنه لو وقع المعلق لمنع وقوع المنجز فإذا لم يقع المنجز بطل الشرط المعلق فاستحال وقوع المعلق ولا استحالة في وقوع المنجز فيقع وهي المسألة الصريجية نسبة
لابن صريج الشافعي أول من قال بها فقال لا تطلق أبدا لأن وقوع الواحدة يقتضي وقوع ثلاث قبلها وذلك لا يمنع وقوعها فإثباتها يؤدي إلى نفسها فلا تثبت وذلك لا يمنع وقوعها وذلك يمنع وقوعها
فإثباتها يؤدي إلى نفسها فلا تثبت ولأن إيقاعها يفضي إلى الدور لأنها إذا وقعت يقع قبلها ثلاث فيمتنع وقوعها وما أدى إلى الدور وجب قطعه من أصله وهذا ما صححه الأكثرون من الشافعية وحكاه
بعضهم عن النص وقاله الشيخ أبو حامل شيخ العراقيين والقفال شيخ المراوزة قال في المهمات فكيف تسوغ الفتوى بما يخالف نص الشافعي وكلام الأكثرين يعني الشافعية انتهى وقال الشيخ تقي الدين
في الاختيارات وإذا قال إذا طلقتك أو إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا فتعليقه باطل ولا يقع سوى المنجزة وقال ابن سريج ينحسم باب الطلاق وما قاله محدث في الإسلام لم يفت به أحد
من الصحابة ولا التابعين ولا أحد من الآئمة الأربعة وأنكره جمهور العلماء على من أفتى بها ومن قلد فيها شخصا وحلف بالطلاق بعد ذلك معتقدا أنه لا يقع عليه الطلاق بها لم يقع عليه طلاق في
أظهر قولي العلماء كمن أوقعه في من يعتقدها أجنبية وكانت في الباطن امرأة فإنها لا تطلق على الصحيح انتهى هو على كل حال لا شك أن القول بها باطل بلا رأي لأنه تعدل لحجول الله وإبطال
لحجول الله وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط وهذا ليس في كتاب الله لأنه يؤدي إلى أن لا تطلق أبدا وهذا لا شك أنه قول منكر وأن نتعجب
كيف العلماء الكبار من الشافعية أو غيرهم ينحون هذا المدى أنه واضح الفطلان نعم نسمع الله إيش لا لا ما يعني هذه الثلاثة بائن وتعلمون أن الطلاق الثلاثة بائن أولا أكثر العلماء نعم فصل
في آداب الفتوى فيه مسائل إحداها ولهذا لو كيف مسأل الطلاق الثلاث أن من تكرر منه فإنه مفتر بالبينونة لكان له وجه لأجل أن نأخذ بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وسنة عمر لأن
عمر لم يلزمهم بذلك إلا من أجل أنهم تتايعوا فيه وهذا هو ما نفعله نحن إذا كان سنطلق ثاني مرات أول مرة ثم ثاني مرة ما نقول بانش منك لأنه متلاعب وأحيانا نقول لا نفتيك دور غير فصل في
آداب الفتوى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال النووي رحمه الله تعالى في
كتاب آداب العالم والمتعلم فصل في آداب أهم ما يكون للجماعة أن الإنسان لا يرسرع في فتح وأن يعتقد أنه إذا قال هذا حلال وهذا حرام فإنما يقوله عماً عن الله عز وجل فليحذر من أن يناقشه
الله عز وجل يوم القيامة المسألة ليست تصدراً في الفتوى أو طلب جاه المسألة خطيرة للغاية فليحذر الإنسان وليعلم أنه موقع عن الله عز وجل وهذا يجعل الإنسان يحتاط احتياطاً بالغاً في هذه
المسألة وهذا أهم ما يجب على المفتي فصل في آداب الفتوى فيه مسائل إحداها يلزم المفتي أن يبين الجواب بياناً يزيل الإشكال ثم له الاكتصار على الجواب شفاها فإن لم يعرف لسان المستفتي كفاه
ترجمة ثقة واحد لأنه خبر وله الجواب كتابة وإن كانت الكتابة على خطر وكان القاضي أبو حامل كثير الهرب من الفتوى في الرقاع قال الصيمري ليس من الأدب كون السائل كون السؤال بخط المفتي فأما
بإملائه وتهذيبه فواسع وكان الشيخ أبو إسحاق الشيرازي قد يكتب السؤال على ورق له ثم يكتب الجواب وإذا كان في الرقعة مسائل فالأحسن ترتيب الجواب على ترتيب السؤال ولو ترك الترتيب فلا بأس
ويشبه معنى قول الله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين سودت وإذا كان في المسجد لكن لا شكلنا الترتيب أحسن خصوصا إذا كان المستفتي عاميا فمثل أقول جواب السؤال الأول كذا جواب
السؤال الثاني كذا جواب السؤال الثالث كذا وأما كونه يقدم ويؤخر والمستفت عامي فإن هذا قد يصفيه انتباس وأما ما ذكره من الآيات الكريمة فهذا من باب البلاغة لأن البلاغة تقتضي أحيانا أن
يكون الكلام غير مرتب من أجل انتباه المخاطب فإن المخاطب إذا خوطب فإنه يترقب أن يكون الكلام مرتبا يبدأ فيه بالأول فالأول فإذا عدل عن هذا صار هناك اتفات وانتباه وإذا كان في المسألة
تفصيل في جواب الطلبة هذا أن الله هو إياه في المتحانات الجواب يكتب جيم متساء طرفها يعني كأنها داء والإنسان يغيص عليه في المنقاش ولا يبيل ولا يميز وهذا كما أنه يتعب المصح وهو أيضا
يربك تقدير الدرجات قد يخطي الإنسان عند جمع الدرجات لأنه ما يتبين له الجواب نعم وهذه دائما ننبه عليها ولا بد يكتب جواب السؤال الثاني وبعض الطلبة على أنهم متقدمون في الدراسة يكتب بدل
جواب السؤال الثالث يكتب السؤال الثالث ومنكتب الجواب ما تقولوا في هذا خطأ ولا صور لكن مع ذلك أكثر الطلب على السؤال الثاني السؤال الأول السؤال الثاني جواب السؤال وإذا كان في المسألة
تفصيل لم يطلق الجواب فإنه خطأ ثم له أن يستفصل السائل إن حضر ويقيد السؤال في رقعة أخرى ثم يجيب وهذا أولى وأسلم وله أن يقتصر على جواب أحد الأقسام إذا كان مسألة فيها تبصيل وكان السؤال
غير مفصل وسأل السائل قال هل تريد كذا أو كذا قال ولد كذا إذا أجاب على حسب جواب السائل فإنه سوف يخالف ما كتب في السؤال في ورقة فحينئذ إما أن يعيد السؤال مفصلا وإما أن يقول في الجواب
وقد سأل في السائل كذا وكذا ثم يجي فماذا إذا سئل عن طلاق رجل قال إنه طلق زوجته ثلاثا في مجلس واحد هكذا جاء السؤال ثم إن المستفتي سأل قال هل طلقت قبل هذا أو لا قال لا طلقت فحينئذ لا
بد أن يكتب السؤال إما أن يكتب سؤالا مستقلا ويقول إنه طلق زوجته ثلاثا ولم في مكان واحد ولم يطلقها قبل ذلك وإما أن يقول في الجواب وقد سألت المستفدي أو السائل هل طلق بذلك أو لنا وله
أن يقتصر على جواب أحد الأقسام إذا علم أنه الواقع للسائل ويقول هذا إذا كان الأمر كذا وله أن يحصل الأقسام في جوابه ويذكر حكم كل قسم لكن هذا كرهه أبو الحسن القابسي من آئمة المالكية
وغيره وقالوا هذا تعليم للناس الفجور وإذا لم يجد المفتي من يسأله فصل الأقسام واجتهد في بيانها واستيفائها المهم أن يكون الجواب واضح وما يحتاج إلى التفصيل لا بد أن يفصل فيه وما يحتاج
إلى شرط لا بد أن نذكر الشرط فيه وأما أن يكون الجواب هكذا عائما أو مطلقا فيحصل فيها خطأ نعم لكن هذا تعليم للناس الفجور نعم يعني الكذف الدعاوي ما هو فجور الزناء الفجور يطلق على
الزناء ويطلق على المخالف كلا إن كتاب الفجار ليس في الزكين يعني كنفار إليك حتى الدعاوي يا شيخ كيف يتعلم الفجور من كتابة الله نعم إذا فصل فقد يكون في بعض التفاصيل فتح بأبحية للناس
ويتعلمون الثانية ليس له أن يكتب الجواب على ما علمه من صورة الواقعة إذا لم يكن في الرقعة تعرض له بل يكتب جواب ما في الرقعة فإن أراد جواب ما ليس فيها فليقل وإن كان الأمر كذا وكذا
فجوابه كذا واستحب العلماء أن يزيد على ما في الرقعة ما له تعلق بها مما يحتاج إليه السائل لحديث هو الطهور ماءه الحل ميتته هذا صحيح إذا كان الحال تقترئ أن يبين شيء زائد عن السؤال
فأفدل ذكر لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن الوضوء بماء البحر فقال عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماءه وهذا الجواب عن السؤال الحل ميتته هذا زائد لكن راكب البحر ربما
يحتاجون إلى ذلك فعلمهم أنه بعليه الصلاة والسلام ما يحتاجون إليه وهذا لا شك أنه من حسن الإجابة والتعليم الثالثة إذا كان المستفتي بعيد الفهم فليرفق به ويصبر على تفهم سؤاله وتفهيم
جوابه فإن ثوابه جزيل صحيح نسأل الله نعين على هذا بعض الأحيان إن صار فهم الطالب بعيد ربما يكون فيها كلام أو عليه كلام لكن يفصل في الواقع بين طالب علم وبين علم العلم قد لا يفهم بسرعة
فهذا يرفق به طالب العلم ينبغي أن يكون ذا فهم الرابعة ليتأمل الرقعة تأملا شافيا وآخرها آكد فإن السؤال في آخرها وقد يتقيد الجميع بكلمة في آخرها ويغفل عنها قال الصيمري قال بعض العلماء
ينبغي أن يكون توقفه في المسألة السهلة كالصعبة ليعتاده وكان محمد بن الحسن يفعله وإذا وجد كلمة مشتبهة سأل المستفتي عنها ونقطها وشكلها وكذا إن وجد لحنا فاحشا أو خطأ يحيل المعنى أصلحا
وإن رأى بياضا في أثناء سطر أو آخره خط عليه أو شغله لأنه ربما قصد المفتي بالإيذاء فكتب في البياض بعد فتواه ما يفسدها كما بلي به القاضي أبو حامد المروذي صحيح هذه أيضا ينبغي أن
ينتبهها لها إذا كان يكتب الجواب برقعة هو ينبغي أن ينتبه لا تكون الأصل المتباعدة فيكتب بينها ولا يكون آخر الصدر واسعا فيكتب عليه ويتحرى غاية التحرير لا سيما إذا كان يخشى من الشخص
الذي قدم السبتة يخشى منه أن يكون رجلا مكارا يكيد للعلماء فهذا يجب أن يتحرز وإذا رأى أن من المصلحة أن نحيط كل سطر بقوس أو مربع التي يتبين أن ما خرج عن ذلك فليس من كلامه ما بحصل
المروز عندنا مكرر فيها المهم هي المروز أو المروز الدان عندكم الخامسة يستحب أن يقرأها على حاضريه ممن هو أهل لذلك ويشاورهم ويباحثهم برفق وإنصاف وإن كانوا دونه وتلامذته للإحتيار
وتلامدته وإن كانوا دونه وتلامدته يعني وإن كانوا تلامدته تبقى اشتب الواب؟
دونه من العلمات غير التلامذة أو تلامذات يتعلمون عليه وإن كانوا دونه وتلامذته للاقتداء بالسلف ورجاء ظهور ما قد يخفى عليه إلا أن يكون فيها ما يقبح إبداؤه أو يؤثر السائل إلا أن يكون
فيها ما يقبح إبداءه أو يؤثر السائل كتمانا أو في إشاعته مفسدا إذن هذا ينظفه للمصرح ينظفه للمصرح هل يبدي السؤال للحاضرين ويسألهم أو لا وهذا يمكن أن نستطرد لما ذكروا الفقه رحمهم الله
من القاضي ينبغي له أن نحضر مجلسة فقهاء المذاهب ويشاورهم فيما يشكل عليه وهذا فيه نظر ذلك لأن الناس لا يحبون أن يطلع الناس على خصوماتهم وعلى أحوالهم ومثل الفتو بل الذي ينبغي للمفتي
أن يقول مثلا لمن يتبعه إذا جاء وسائل يسأل وهو يعرف أنه ساحب حاجة ليس طالب علم أن يبتعد عنه لأنه قد يكون يتكلم بأشياء سرية لا يحب أن يطلع عليها ويخجر أن يقول للطلبة الذين مع الشيخ
يذهبوا أو يتكلم فمن الأدب أنه إذا جاء إنسان غريب ليس طالب علم يريد أن يسأل أن يبتعد الطلاب عن شيخهم علشان لا يطلعوا على أسان الناس السادسة ليكتب الجواب بخط واضح لا دقيق خاف ولا
غليظ جاف ويتوسط في سطورها بين توسيعها وتضييقها وتكون عبارة واضحة صحيحة تفهمها العامة ولا يزدريها الخاصة واستحب بعضهم أن لا تختلف أقلامه وخطه خوفا من التزوير ولأن لا يشتبه خطه قال
الصيمري وقل ما وجد التزوير على المفتي لأن الله تعالى حرس أمر الدين وإذا كتب الجواب أعاد نظره فيه خوفا من اختلال وقع فيه أو إخلال ببعض المسؤول عنه هذا جيد وكان ورحمه الله يركز على
الفتاة التي تكتب السابعة إذا كان هو المبتدئ فالعالف قديما وحديثا أن يكتب في الناحية اليسرى من الورقة قال الصيمري وغيره وأين كتب من وسط الرقعة أو حاشيتها فلا عتب عليه ولا يكتب فوق
البسملة بحال وينبغي أن يدعو أن يدعو إذا أراد العمل العمل لا خلفه العمل أنه يبدأ من اليمين لكن كان هذه عادة عندهم غير معروفة يكتب على الإصار ليكون الجواب باليمين أما قول لا يكتب فوق
البسملة فصحيح إلا عند الضرورة مثل أن تمتلع الرقعة ولا يجد مكانا إلى فوق البسملة فلا بأس وقول ينبغي أن يدعو إذا أراد الإفتاء ذكر بعض العلم أنه ينبغي إذا أراد الإفتاء أن يستغفر الله
عز وجل