05- باب : آداب المعلم, أن النكاح والنسب مبنيان على الاحتياط

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

وأن فرض الكفاية إذا فعله من يحصل به المطلوب سقط الحرج عن الباقين وإلا أثموا كلهم بالشرط الذي قدمناه وأن من ملك إن شاء عقد ملك الإقرار به نعم هذا صحيح من ملك إن شاء عقد ملك الإقرار به فمثلا الولي لتيم يملك أن يبيع ماله لمصلحة فإذا أقر بأنه باع مال التيم على فلان قبل أليس كذلك لكن لو جاء زيد ودع أنه باع مال عمر إيش ما يقبل لأنه لا يملك إن شاعر وأن النكاح والنسب مبنيان على الاحتياط صحيح النكاح مبني على الاحتياط والنسب مبني على الاحتياط ما لم يكن أصل كان هناك أصل فإنه مقدم على الاحتياط فمثلا إذا شككنا في صحة العقل لعدم توافر شروطه فهنا الاحتياط أن نجدد العقل وأما إذا شككنا في هذا الصبيح الرضا من هذه المرأة خمس رضاعات أو أقل فهنا تحرم عليه أو لا لا تحرم عليه لأن الأصل عدم ذلك فهذا في الحقيقة يرجع إلى الأصل النسب كذلك إذا شككنا في كون هذا الولد لفلان أو لا فإن نحتاط لكن يجب أن نعلم أن الشارع له نظر في ثبوت الأنسان ولهذا إذا ادعى رجل أن هذا ولده وأمكن أن يكون ولداً له ولم يكن له معارض عقم له به لأن الشر له نظر في إثبات الأنساء حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل النسب للزوج إذا زنت امرأته ودع الزاني أن الولد ولده فإن الولد لمن للفراش وللعاهر الحجر كل هذا نظرا لثبوت الأنساء ولو كان للزاني لم يكن له نسب نعم جاء دور بارك الله فيك هذا السؤال مهم أنا أرى أن عقوبة اللاعظ والملوط به حد شرعي واجب وأن حده أغلق حد زين لأنه يجب قتل الفاعل والمفؤول به متى كان بالغين عقله سواء كان متزوجين أو غير متزوجين فإنما الزلن الآجب قتله إلا إذا كان قد تزوج وجاء مع الزوجين والدليل كما قلت من وجدتموه يعمل عمل قامل وطفة الفاعل والمفاول به لكنه ليس من الأشياء المجمع عليه حد الزلن مجمع عليه حد الصدق مجمع عليه ما في إشكاء لكن اللائق لا يعني اللواقص حده ليس مجمعا عليه فلهذا قلنا ليس مجمعا لأن بعض العلماء يقول إن اللواء عقوبته تعزيل فيعزره الإمام بما يرى وبعضهم يقول حد حد الزناء ولكن الصحيح أن حده أغلغ من حد الزناء وأن الباعل والمفعول به يقتلانه بكل حال ما دام أبالغين عاقله ولكنه كما قلت لك ليس محل اتفاق نعم نعم ارفع صوتك لأسمعه مملكة مالك انشاء عقدي نعم نعم لا لا مهم منها لا لا انها الاقرار شيء اخر يعني معناه اذا ملك انسان الشيء ملك الاقرار به الوكيل يملك طيعة السلعة الممكن في بيئه ويملك الاقرار بكل شيء ما يتعلق بها نعم الشيخ يقول مؤلف في معاملة العالم طلابه ولا الخاطب الفاضل منهم باسمه بني كميه ونحوها هذا معروف حتى في الأوساط أما أنا لا أوافق هذا أصلي لا ستكون يا شيخ إنما هذا هو معروف حتى في الأوساط بين الناس مثلا يعامل بعض الناس بتقديم أكثر وهم يصبح أكثر لوجهتي. لكن شكرا علي ذلك. أنت ما اسم ولدك. إذن يقول لا تكلم عبد الحميد إلا بأبي عبد الرحمان. ولدك أنت عمر. لا أكلمك إلا عمر. نعم. وبقيه الغفانك. نعم. لا الذي له ولد. حوله كله بلا ولد. في من يكون يتكنى بلا ولد. لكن أنا لا أوافق على هذا. ما صحيح. وإن كان الكنية الآن شاعة بين الشباب تجد إنسان ماله من 18 سنة ولا عنده ولد ولا زوج نعم كذا لكن على كل حال شوف اللي يكتبون الآن كتبه أبو عبد الرحمن ثم عبارة أيضا أشكلت عليه وأراها في عبارات كثيرة من الأجلة إذا انتهى من كلام قال وكتب أبو فلان كذا وكذا وكتب وكان المفروض أن يقول وكتبه فيأتي بالضمير أو كتب بيد كلان من فلان كتب بيد كلان أما كتب فلان كذا ويحتب المفعول بدون سبب نعم والواو أيضا فيها نظر لكنواو أهوا لكن حذف الضمير غريب أنا وجدته بكتابة وناس أجلة علم فلا أدري من أين أخذوا هذه ولا أستبق أن بعض علماء الحديثة وبعض الضوات لما ساق الحديث قال وكتب كذا وتقلدوها لأن كثير من العبارات يأتي بالتقليد نعم شيخ ما سأل إيش ما سأل سؤالي إيش أسأل سؤال كيف ما سأل ما سأل أنا أنا يعني ذكرتها ذكرت كلام مؤلل كيف أسأل عن سؤال ثاني غيرها إيش سؤال أقول ما أعروف مثلا حتى يقولون وأنه من باب الأعداف أن يعامل إنسان بعض الأشخاص وعاملت خاصة عن غيره من المسلمين نعم نعم تقدير أكثر نعم نشكل عليه ما رواه تلمذي عن جرير نعم فتاة تجاري الذي من المعلومات تأخر إسلامه نعم يقول ما رأى ووحد الصحيح صحيح ألبان يقول ما رأى نبي صلى الله عليه وسلم إلا حسبته أن أحسن إنسان عنده كما بات يعني مقرب عنده نعم نعم لإنبساط له نعم نعم هل يعمل بما كان يعمل نبي صلى الله عليه وسلم أعلم أن هناك شيء أن يسمونه قضايا الأعيان أن الرسول يعامل شخصا بمعاملة خارج عن غيره لسبب أليس الرجل للسادة قال إئذنوا له بأساخ العشيرة ثم لما دخل ألان له الكلام ولقله مع أنه كان يقول بأساخ العشيرة فهذه المسائل قضايا الأعيان تعتبر فيها قرائن الحوام قد يكون من المصلحة أني أجل هذا الرجل وإن كان صغير القدري أو ما أشهد ذلك قد يكون من المصرحة وقد يكون أيضاً من المفسدة أن أجل من يستحق الإجلال أمام أقرانه مثلاً إذا كذلك ربما لو أجللته أمام أقرانه حسدوه على ذلك هذا من المعجل وأيضاً صار في نفوسهم علي أنا معني ما فعلت شيء أكرمت من يستحق الإكرام لكن النفوس ما تقبل كل شيء نعم ولهذا لما ضرب الرسول عليه الصلاة والسلام مثلاً بهذه الأمة ومن قبلها في رجل استاجره وجراء من أول النهار إلى وسط النهار ومن وسط النهار إلى وسط العصر وآخر شيء جعل لهم أجرهم مرتين احتج الأولون ماذا قال الله لهم؟ قال هل نقصتكم من أجلكم شيئا؟ قالوا لا قال هذا فضي وتي من أشاء أو كما قال سبحانه وتعالى على كل حال قد يكون أيضا في إجلال من يستحق الإجلال أمام الآخرين مفسد فقضايا الأعيان ما لا ضابط ولهذا تجدون أحيان دائما نمر عليكم هذه قضية قضية عين لا عمو ملح إن شاء الله استفدنا يا خالد الحمد لله نحن أيضا يا أخوان لا تشعرون علينا الخالد أنه القارب لا بد الرعيم نعم وفق الله الجميل الخير الله يحسن إليك نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال النووي رحمه الله تعالى في آداب العالم والمتعلم وأن الرخص لا تباح بالمعاصي وأن الاعتبار فيه أنا قائد عند الفقهة أن الرخص لا تباح بالمعاصي كمثلا إذا سافر الإنسان سافر معصية فإنه لا سبيح القصر ولا مسح الخفين ثلاثة أجيار لأن الرخص لا تباه بالمعاصر إذ أن جزاء الرخص هو الشكر والمعاصر تنافي الشكر هذا ما أخذ القائد عند من قال بها وقال بعض العلماء إن الرخص ثابتة ولو مع المعاصر لكن يأثم على المعاصر وبناء على هذا القول يجوز لمن كان عاصياً بسفره أن يقصر الصلاة وأن يمسع ثلاثة أيام بلاياليها وأن يجمع بين الصلاة وهذا ما اختاره الشيخ الأسلام رحمه الله في مسألة القصر قال إنه يجوز أن يقصر ولو كان عاصياً بسفره ولكن هنا سؤال ما الفرق بين العاصي بسفره وفي سفره العاصي بسفره هو الذي يكون أصل سفره محرماً كأن يسافر ليقامر يسافر ليشرب الخمر يسافر ليزني والعياذ بالله والمرأة تسافر في لا محرم عاصئ في سفرها والعاصي في السفر أن يسافر لغرض المباح لكن يعصي في السفر طيب يقول وأن وأن الاعتبار في الإيمان بالله أو العثاق أو الطلاق أو غيره لا في الإيمان بالله وأن الاعتبار في الأيمان بالله أو العثاق أو الطلاق أو غيرها بنية الحالق إلا أن يكون المستحلف قاضيا فاستحلفها لله تعالى لدعوة اقتضت فإن الاعتبار بنية القاضية فاستحلفها بالله بندكم لله لله كل النسخ يكتو لعلها بالله فاستحلفها بالله تعالى لدعوة اقتضت فإن الاعتبار بنية القاضي أو نائبه إن كان الحالف يوافقه في الاعتقاد فإن خالفه كحنفي استحلف شافعيا في شفعة الجوار ففي من تعتبر نيته وجهان سبق أن اليمين على نية الحالف لكن بشر ما هم؟ أن يحتملها اللفظ في ورجف الأيمان إلى نية الحالف إذا احتملها اللفظ فإن لم يكن له نية رجعنا إلى سبب يمين فإن لم يكن لليمين سبب رجعنا إلى ما يقضيه اللفظ عرفاً أو لغةً أو شرعاً مرنا علينا هذا طيب وكذلك بالطلاق الحالف بالطلاق أو العتاق مثل أن يقول إن فعلت كذا فعبدي حر إن فعلت كذا فزوجتي طالب هذا الأول يمين بالعتاق والثاني يمين بالطلاق أما إذا كان المستحلف قاضيا فهذه علنية المستحلف وكذلك إذا كان المستحلف مدعا عليه أو مدعيا وتوجهت اليمين عليه فهي علنية من استحلف وأن اليمين الذي يستحلف بها القاضي لا تكون إلا بالله تعالى وصفاته نعم يعني أنه لا يجوز للقاضي أن يحلف بالطلاق فلا يجوز مثل القاضي إذا توجهت الأمين على المنكر أو على المدعي فيما إذا أقام شاهدا لا يجوز أن يقول يحلف بالطلاق وإنما يحلفه بالله عز وجل والصفات معروفة الصفات مثل عزة الله، علم الله، قطرة الله، وجه الله وما أشبه نعم وأن الضمان يجب في مال المتلف بغير حق سواء كان مكلفا أو غيره بشرط كونه من أهل الضمان في حق المتلف عليه فقولنا من أهل الضمان احتراز من إطلاف المسلم مال الحربي ونفسه احتراز من إطلاف المسلم مال حربي ونفسه وعكسه وقولنا في حقه احتراز من إطلاف العبد مال سيده إلا أن يكون المثلف قاتلاً خطأاً أو شبه عمد فإن الدية على عاقلته وأن السيدة الان واضح الان الاتلاف مضمون على كل حال سواء كان المترك مكلفا أو غير مكلف عاقل أو غير عاقل صغير أو كبير فلو أن مجنون الاعتداء على ما لشخص وأتلفه فعليه فعليه الضمان وكذلك لو كان صغيرا وكذلك لو كان نائما انقلب على ما لشخص فأتلفه فعليه الضمان المهم الضمان لا يشهد فيه البلو ولا العقل ولا القصر يضمن بكل حال إلا ما كان غير محترم وغير معصوم كإتلاف المسلم مال الحربي هذا لا ضمان فيه لأن أصل مال الحربي يجوز إتلاف وكذلك بالعكس إتلاف الحربي مال المسلم لأن الحربيين لا يضمنون أموالنا ونحن لا نضمن أموالهم إذ أن بيننا وبينهم حرب وليس بيننا العهد فنحن نضمن لهم فهم لا يضمنون أموالنا ونحن لا نضمنوا أموالهم لأنهم أهل حرب وقول في حقه احتراز من الثالث العبد مال سيدي العبد دعث في مال السيد أن يقول عليها الضمان أين يرجع في الضمان ويرجع على السيد فلا فائد من هذا نعلم وقو وأن السيد لا يثبت له مال في ذمة عبده اجتداء وفي ثبوته دواما وجهان اجتداء واضح يعني أن العبد لا يثبت في ذمة مال للسيد لأنه هو ماله للسيد أما دواما مثل أن يكون هذا العبد قد أثلف على السيد الذي اشتراه أخيرا أثلف عليه مالا وهو عند سيده الأول ثم اشتراه فهذا يقول به وجه وأن أصل الجمادات الطهارة إلا الخمر وكل نبيذ مسكر أما العول الأصل الجمادات الطهارة صحيح بل أصل الجمادات والمائعات وكل شيء الأصل فيه الضهار والأصل فيه أيضا الحل الحل هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا فلو أمسكت طائرا يعني صدتهم صيدا مشروعا وقال لك إنسان هذا حرام فعليه الدليل أو لا نعم عليه الدليل لأن الأصل أنه حلال وكذلك لو وجدت شجرا نابتا في الأرض فالأصل أنه حلال كل شيء الأصل فيه الحل وكذلك الأصل فيه الطهارة قوله إلا الخمر بناء على أن الخمر نجس والصواب أن الخمر طاهرة لكنها حرام نجس النجاسة معنوية كما قال ذلك دائما نعم وأن الحيوان على الطهارة إلا الكلب والخنزير وفرع أحدهما يعني إلا الخمر وإلا كل نبيذ المسكلة النبيذ المسكلة خمر على قول الراجل الحيوان على الطهارة والخنزين وفروق أحدهما هذا قاصر إلا الكلب والحمار وأسباع البهائم كلها نجز اللهم إلا أن يكون هذا قول آخر لا نعلمه وهو أن جميع الحيوانات كلها طاهرة إلا هذه تحتاج إلى نظر في أقوال العلماء أما المعروف عندنا في مدى الحنابلة أن هذه الأشياء كلها نجز كل محرم نجس إلا ما كان يطوف علينا كالهرة والحمار والبغل وما أشبه لأن النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم قال في الهرة إنها ليست في نجس إنها من الطوافين عليكم ومعروف أن المذهب يجعلون العلة صغر جسمها ويقول الهرة فما دونها طاهر وما فوقها نجس ولكن هذا ليس هو التعليل الذي علل به النبي صلى الله عليه وسلم بل علل بأنها من التوافير وأنها لو كان ناجسة لشق ذلك على العباد والله عز وجل يقول ما جعل عليكم تبتين من حرج نعم ويبين له جملاً مما يحتاج إليه وينضبط له من أصول الفقه وترتيب الأذلة من الكتاب والسنة والإجماع والقياس واستصحاب الحال عند من يقول به يعني معناه أنه ينبغي للمعلم أن يبين للطالب ما يحتاج إليه من هذه الظوابط لأنه كما قلنا سابقا المهم أن يعرف الطالب ليش الأصول والثوابط والقواعد ما هو أن يفعل كل مسألة بنفسها يعني ليس المقصود أن يعلم كل مسألة بنفسها بل أن يتعلم القواعد والأصول حتى يبني عليه ويبين له أنواع الأقيسة ودرجاتها وكيفية استثمار الأدلة ويبين حد الأمر والنهي والعموم والخصوص والمجمل والمبين والناسخ والمنسوخ وأن صيغة الأمر على وجوه وأنه عند تجربة وأنه على وجوه يعني بعضها للوجوب وبعضها للإستحباب وبعضها للعباحة وبعضها للتأديل حسب السياق وأنه عند تجرده يحمل على الوجوب عند جماهير الفقهاء وأنه يعني يحمل عند تجرده يعني من القرينة على الوجوب وأن اللفظ يحمل على عمومه وحقيقته حتى يرد دليل تخصيص ومجاز وجليل هذا من قول رسول صلى الله عليه وسلم في التشهد في قول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين قال إنكم إذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والآخر أخذنا العموم من قوله عباد الله فهذا جمع مضاق يوم جميع العبادة في السماء والعرض فكلما أتاك الأخذ عام فهو على عمومه إلا بدليل وأن أقسام الحكم الشرعي خمسة الوجوب والندب والتحريم والكراهة والإباحة وينقسم باعتبار آخر إلى صحيح وفاسد فالواجب ما يذم تاركه شرعا على بعض الوجوه احترازا من الواجب الموسع والمخير وقيل ما يستحق العقاب تاركه فهذان أصح ما قيل فيه رحمه الله النوم أصح ما قيل في الواجب هو الذي أثيب فاعله واستحق العقاب تاركه هذا أصح ما قيل فيه والمؤلف رحمه الله عنه ما أتى بالترابط لا بل أتى بالسلب والإتيان بالسلب دون الإجاب هذا يعتبر العلماء نقصا وعيبا لأن النفس ستطلّى إلى الموجب أكثر من تطلّيها إلى المنفي والسلبي إذن نقول الواجب لازم ما يضم تاركه أو ما يستحق العقابة تاركه نقول واجب ما أثيب فاعله هذا أهم والثاني استحق العقاب تارك أو نقول وعوقب تارك استحق العقاب لأن تارك الواجب قد يعفو الله عنه نعم والمندوب ما رجح فعله شرعا وجاز تركه وأل الصحن قال ما أثيبه فاعله ولم عاقب تاركه والمحرم ما يذم فاعله شرعا والمكروه ما نهى عنه الشرع نهيا غير جازم والمباح ما جاء الشر بأنه لا فرق بين فعله وتركه في حق المكلف رحمه الله يعني كان ينبغى لما قال المحرم ما يذم فاعله شرعا أن يقال المحرم ما لم يذم فاعله مع النهي أو يقول المحرم ما نهي عنه نهيا جازق نعم وعلى كل حق أن نقول الصحيب تاريخ المحرم ما نهي عنه على وجه الإنزام بالترك أما حكمه فإنه يثاب تاريخه امتثالاً ويستحق العقوبة فاعله نعم والصحيح من العقود ما ترتب أثره عليه ومن العبادات ما أسقط القضاء والباطل والفاسد خلاف الصحيح صحيح كلامه الصحيح الصحيح والفاسد نعم تحتاج بيان ومن العبادات ما أسقط القضاء نعم يعني ما أسقط القضاء أو ما أسقط به القضاء المعنى هو أحد فإذا صل الإنسان صلاةً على أنها صحيحة وقالوا ينبغي للعلم هذا واجب أن الإنسان إذا سئل عن ما لا يعلم أن يقول لا أعلم لأن الله تعالى قال في القرآن الكريم ولا تقفوا ما ليس لك به علم ولأن الإنسان إذا قال لما لا يعلم لا أعلم وثق الناس في جواب وعلم لأنهم يعلمون أنه لو لم يعلمه لقال لا أعلم فيثقون به أكثر ولأنه إذا عجاب عن ما لا يعلم ثم تبين الخطأ نقص الدواته في الناس وصاروا لا يثقون به ثم لا يضره إذا قال لا أعلم فإنه إذا قال لا أعلم فإن من سأله سوف يطلب العلم من غيره أو يطلبوه في كتب ويأتي بها إليه وينتفع هذا وهذا لكن بعض الناس يشق عليه جداً أن يقول لا أعلم ويظن أنه إذا قال لا أعلم يعني أنه سقط وهذا لسي بصحيح بل إن الرسول عليه الصلاة والسلام أحياناً يسأل عن الشيء ولا يجيب حتى أنزل الوحيد وقالوا ينبغي للعالم أن يورث أصحابه لا أدري معناه يكثر منها وليعلم أن معتقد المحققين أن قول العالم لا أدري لا يضع منزلته بل هو دليل على عظم محله وتقواه وكمال معرفته لأن المتمكن لا يضره عدم معرفته مسائل معدودة بل يستدل بقوله لا أدري على تقواه وأنه لا يجازف في فتواه وإنما يمتنع من لا أدري من قل علمه وقصرت معرفته وضعف التقوى لأنه يخاف لقصوره أن يسقط من أعين الحاضرين وهو جهالة منه صحيح هذا هو الذي يخاف الإنسان القاصر في علمه أو عقده أو ورائه هو الذي يخاف من كلماته لا أعلم وهو جهالة منه فإنه بأقدامه على الجواب فيما لا يعلمه يبوء بالإثم العظيم ولا يرفعه ذلك عما عرف له من القصور بل يستدل به على قصوره لأن إذا رأينا المحققين يقولون في كثير من الأوقات لا أدري وهذا القاصر لا يقولها أبدا علمنا أنهم يتورعون لعلمهم وتقواهم وأنه يجازف لجهله وقلة دينه فوقع فيما فر عنه واتصف بما احترز منه لفساد نيته وسوء طويته وفي الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يُعطَك لابس ثوبيزور ثم أنه قد يفترح إذا كان كلما سُئل أجاب بدون علم وتبين الناس يخطاؤه فإنه يفترح ويعلم أنه ما إليس عنده علم ولا تقرر لكن إذا قال كما لا يعلم لا أدري فإن الناس يعتقون به أكثر وينبغي للمعلم أن يطرح على أصحابه ما يراه من مستفاد المسائل ويختبر بذلك أفهامهم ويظهر فضل الفاضل ويثني عليه بذلك ترغيبا لهم وللباقين في الاشتغال والفكر في العلم وليتدربوا بذلك ويعشادوه ولا يعنف من غلط منهم في كل ذلك إلا أن يرى تعنيفه مصلحة له وإذا فرغ من تعليمهم أو إلقاء درس عليهم أمرهم بإعادته ليرسخ حفظهم له فإن أشكل عليهم منه شيء ما عاود الشيخ في إيضاحه نعم هذه طريقة طيبة أن المعلم يعيد على الطلبة ما أخذوه من قبل ليختبرهم وليرسخ العلم في نفوسه فصل بالمذاكرة مهم أنه يعيد درس بالكامل يعيد درس بالمذاكرة يقول مثلا ما قلنا كذا وش حكم كذا خصوص المسائل المهمة ومن أهم ما يؤمر فصل ومن أهم ما يؤمر به ألا يتأذى ممن يقرأ عليه إذا قرأ على غيره وهذه مصيبة يبتلى بها جهلة المعلمين لغباوتهم وفساد نيتهم وهو من الدلائل الصريحة على عدم إرادتهم بالتعليم وجه الله تعالى الكريم وقد قدمنا عن علي رضي الله عنه الإغلاظ في ذلك والتأكيد في التحذير منه وهذا إذا كان المعلم الآخر أهلا فإن كان فاسقاً أو مبتدعاً أو كثيراً غلط ونحو ذلك فليحفل يحذر من الارترار به وبالله التوفيق أيضاً نضيف إلى هذا مسألة أخرى وهي ما إذا خاف أن الطالب يتذبذب لأن المعلمين ليسوا على وطرث واحد لا في المنهج ولا في توجيه العلم ولا في الآراء فإذا خاف أن الطالب يتذبذب فهنا بأس أن يتعذى ويشير أيضاً بما يرى أنه مصح للطالب بأن يقول له مثل أثبت على شخص واحد ولا تذبذب مرة هنا ومرة هنا كذلك أيضاً إذا رأى من الطالب أنه مرة يقرأ في هذا الكتاب ومرة في هذا الكتاب فليحذره لأنه إذا فعل ذلك ضع عليه الوقت ولن يحصل على شيء وقد ذكر لي أن الشيخ عبدالله بابطير رحمه الله مفتي البلاد النجرية في زمنه وله حاشم عروف على الروض المربع أنه لازم الروض المربع ولم يطالع سواء في الفقه لكنهم صار يقرأوه ويتفهم منطوقا ومفهوما وإنشاره وإماءا وحتى برز في الفقه باب آداب المتعلم وأما آدابه في نفسه ودرسه فكآداب المعلم وقد أوضحناها وينبغي أن يطاهر قلبه من الأدناس ليصلح لقبول العلم وحفظه واستثماره ففي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسد جسد كله ألا وهي القلب وقالوا تطييب القلب للعلم كتطييب الأرض للزراعة تطبيب لا تطيب تطبيق لا السواب تطيب وينبغي أن يقطع العلائق الشاغلة عن كمال الاجتهاد في التحصيل ويرضى باليسير من القوت ويصبر على ضيق العيش قال الشافعي رحمه الله تعالى لا يطلب أحد هذا العلم بالملك وعز النفس فيفلح ولكن من طلبه بذل النفس وضيق العيش وخدمة العلماء أفلح وقال أيضا لا يدرك العلم إلا بالصبر على الذل وقال أيضا لا يصلح طلب العلم إلا لمفلس فقيل ولا الغني المكفى المكفي ولا الغني المكفي ولا كيف مكفي بديها هذا مقابل المفلس الغني المكفي يعني معناه له من يكفيه مؤونته وما أشبه ذلك فقيل ولا الغني المكفي قال فقال ولا الغني المكفي وقال مالك بن أنس رحمه الله لا يبلغ أحد من هذا العلم ما يريد حتى يضر به الفقر ما رأيكم الشيء؟ ماذا؟ يضربه؟ ما هي مناسبة؟ يضربه الفقر؟ حتى يضر به الفقر؟ تحتمل يضر به الفقر يعني معناه أنه يمس ويشق عليه أو يضر به الفقر يعني من باب الاستعارة كما يقولون حتى يضر به الفقر ويؤثره على كل شيء وقال أبو حنيفة رحمه الله يستعان على الفقه بجمع الهم ويستعان على حذف العلائق بأخذ اليسير عند الحاجة ولا يزد وقال إبراهيم الآجري من طلب العلم بالفاقة ورث الفهم وقال الخطيب البغدادي في كتابه الجامع لآداب الراوي والسامع يستحب للطالب أن يكون عزبا ما أمكنه لألا يقطعه الاشتغال بحقوق الزوجة والاهتمام بالمعيشة عن إكمال طلب العلم كيف الرسول يقول يا معشرة الشباب لا يستطيع أن يكون مبائف لا تزوج ويقول يا معشرة الطالب لا تتزوج أقول بعيد عن الصلاة أيهم كيف لا يعني معناه إذا كان طلب الدنيا حول بينه وبين طلب العلم فطلب العلم أفضل ويغنيه الله لكن مسرة العزوفة هذه ما يوافق عليه بل يقال يتزوج وربما تكون الزوجة خير معينة له في علم نعم الهمم تختلف الهمم تختلف بعض الناس يريد أن يكون مثل الأغلية عنده ما يكفي لكن يريد أن يكون مثل الأغلية وبعض الناس يكتفي بالأكل في اليوم مرة واحدة واحتج بحديث خيركم بعد المئتين خفيف الحاذ وهو الذي لا أهل له ولا ولد هذا ما له أصل لا شيء أولا ليس له أصل وعن إبراهيم بن أدهم رحمه الله من تعود أفخاذ النساء لم يفلح يعني اشتغل بهم وهذا في غالب الناس لا الخواص وعن سفيان الثولين نصحي يعني من ينهمك في هذا الشيء وليس له هم لهذا يشعر لا شيء لكن يكون قصداً ومتأسياً بالرسول عليه الصلاة والسلام فإن العلماء قالوا إن النكاه مع الشهوة أفضل من نوافر العبادة يعني لو قال قال أنا أريد أن أقوم أتهجد أو أن أستمتع في أهلي وهذا شهوة قل لا أستمتع بأهلك أفضل أفضل من نوافر العبادة أما كونه يريد العزوبة هذا لا يوافر نعم وعن سفيان الثوري إذا تزوج الفقيه فقد ركب البحر فإن ولد له فقد كسر به أعوذ بالله الله يعفو عنه أعفو الله عنه وقال صفيان لرجل تزوجت فقال لا قال ما تدري ما أنت فيه من العافية لا إله أقبل عجائب أن توجد عبارات هذه من هؤلاء الأجلة ما علمهم بل أن صلحت على الزواج وأنه تزوج وقال خيركم خيركم الأهله وإذا كان آزم منها الأهل إذا كان أمه خالطه عمته نعم وعن بشر الحافي رحمه الله من لم يحتج إلى النساء فليتق الله ولا يعرف أفخاذهن قلت هذا كله موافق لمذهبنا فإن مذهبنا أن من لم يحتج إلى النكاح استحب له تركه وكذا إن احتاج وعجز عن مؤونته وفي الصحيحين عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن نبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد هل مراد لقص الأسواج؟ نعم سبحان الله هذا غريب نعم عندي أولا مراد بالنساء هنا وفي الحديث بعده النساء والفاجرات أما الحرائر فلا وقد حث الرسول الله صلى الله عليه وسلم على الزواج حتى أنه صلى الله عليه وسلم لما علم بأن بعض الصحابة عزم على الإطراب عن الزواج قال أما أنا فأصوم وأفطل وأتزوج النساء وما رأيب عن زناتي فلا سنين هذا رحام غير بعد ماهي أعطى غير قال كل استشهاد الإمام النووي هو في مقام طالب العلم وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأزواجه وهن أمهات المؤمنين طهرهن الله وصلى وسلم عليهم وهن صواحب بيت النبوة إنكن صواحب يوسف يعني بأجل النووي لا يطاع على هذا وله وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه والرسول قال هذا الكلام لسبب لأنه طلب أن يدعى أبو بكر بالصالح بالناس ودعى عمر فقال هذا الكلام وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال النووي رحمه الله تعالى في كتاب آداب العالم والمتعلم وينبغي له أن يتواضع للعلم والمعلم فبتواضعه يناده وقد أمرنا بالتواضع مطلقا فهنا أولى وقد قالوا العلم حرب للمتعالي كالسيل حرب للمكان عالي وينقاد لمعلمه ويشاوره في أموره ويأتمر بأمره كما ينقاد المريض لطبيب حاذق الناصح وهذا أولى لتفاوت مرتبتهما هذا يعني اعتمار المتعلم للمعلم ومشاورته أولى من قياده المريض للطبيب قالوا ولا يأخذ العلم إلا ممن كملت أهنيته وظهرت ديانته وتحققت معرفته واشتهرت صيانته وسيادته فقد قال ابن سيرين ومالك وخلائق من السلف هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم ولا يكفي في أهلية التعليم أن يكون كثير العلم بل ينبغي مع كثرة علمه بذلك الفن كونه له معرفةٌ في الجملة بغيره من الفنون الشرعية فإنها مرتبطة ويكون له دربةٌ ودينٌ وخلقٌ جميل وذهنٌ صحيحٌ واطلاعٌ تام طيب يقول العلم لا أخذ إلا ممن كملت أهلية وظهرت ديانته وتحققت معرفته واشتهرت سيانته وسيادته يعني لا تأخذ العلم عن كل إنسان بل لا بد أن يكون ذا دين وعلم لأن من ليس عنده علم جاهل فلا سهلا لأن يعلم ومن عنده علم لكن ليس عنده دين فإنه لا يثق به قد يعلم الناس ما يضرهم وهم لا يشعرون ولا سيما إذا كان هذا في أم العقيدة فإنها خطيرة جدا ولهذا يجب التحرز ممن تكون عقيدته مخالفة العقيد السلام حتى وإن كان واسع العلم في الفقه أو في النحو أم أشف ذلك فليتحرز منه فإذا قال قائل هذا الرجل ليس على طريق السلام في أسماء الله وصفاته لكنه جيد في علم النحو فهل آخذ العلم عنه نقول في هذا التبصير إذا كان ترددك إليه وأخذك العلم منه يؤدي إلى اقتراره بنفسه وإلى اقترار الناس به بحيث يظن الناس أن هذا الرجل على دين فهنا لا تأخذ منه علمه ولو كان جيدا فيه وأما إذا كان لهذا الرجل معروفا بأنه على غير المذهب للسنة والجماعة ولا يغتر ناسه بذلك وهو أيضا لا يغتر بنفسه فلا بأس أن تأخذ عنه وإلا فهجبه أو لا نعم وقول هذا العلم دين يعني بذلك علم الشريعة دين فانظروا عن من تأخذون دينك هل تأخذونه عن أهل لأنه أخذ منه أو لا وعما قول مؤلاء فرحمه الله أنه يمر أن يكون كثير العلم يكون له يد في كل علم فهذا قد يكون متعذرا لأن بعض الناس يكون ضعيفا في بعض العلوم جدا جدا تجده مثلا فقيها أو محدثا أو مفسرا لكنه في النحو لا يعرف شيئا مع أن النحو مهم في بب العلم على التقل الله ما استطعتهم قالوا ولا تأخذ العلم ممن كان أخذه له من بطون الكتب من غير قراءة على شيوخ أو شيخ حاذق فمن لم يأخذه إلا من الكتب يقع في التصحيف ويكثر منه الغلط والتحريف هذا صحيح لكن ليس على عمومه لا شك أن أخذ العلم عن الشيخ فيه فائدة الفائدة الأولى السلام من الغلط لأن الطالب إذا كان يأخذ من بطون الكتب وهو من أول أمره ربما يغلق يغلق في فهم الكتاب يغلق في المراد يكون الكتاب محرفا مصاحفا وهو لا يدري فالأخذ عن الشيوف أسلم من الغلط الفائدة الثانية أنه أقرأ بلا حصول العلم لأن الشيخ يكون قد قرأ وفهم كلام العلماء وقارن بين القوال وعرف الراجح من المرجوح فيرطي الطالب زبدة زبدة من خالص لكن عندما يقع الطالب في بحر العلوم يغرب ولا يعرف الضعيف من الصحيح ولا الراجح من المرجوح كالإنسان الذي لا يعرف السباحة إذا ألقيته في اليم لا يعرف أن يتخلص يغرب فهاتان فائدتان عظيمتان في التلقي عن الشيوف أما كأن الإنسان لا يصل إلى درجة العلم إلا بالقراءة على الشيوخ فهذا ليس على إطلاقه لأن من العلماء من يكون يتعلم غزيل وهو لم يقرأ على الشيوخ لكن لاحظوا أن الجادة ستكون طويلة لمن لم يقرأ على الشيوخ وينبغي أن ينظر معلمه بعين الاحترام ويعتقد كمال أهليته ورجحانه على أكثر طبقته فهو أقرب إلى انتفاعه به ورسوخ ما سمعه منه في ذهنه وهذا مهم جداً أن ترى معلمك على أنه معلم حقيقة تنظره بأن احترام وبأن قوله مقبول وأنه راجع على أكثر طبقته أما أن تنظره وكأنه ند لك يعني أنك في درجة أو تنظر وأنت تنظر إلى أن غيره مثله أو أعظم منه فإنك لن تستفيد من علم ولن يكون قدوة لك وهذا نشاهده كثيراً في بعض الطلبة تجد مثلاً شيخه يقرر مسألة معينة بها خلاف وإذا بالتلميذ يطبقها على خلاف ما يرجحه شيخه ومع هذا لا يناقشه في الموضوع حتى يعرف أن قول شيخه هو الصواب لا يضرب برأي شيخه عرض الحائط ويأخذ بما يراه من أخوال كانت بذهني سابقا أو كانت لاحقا أيضا وهذا يفقد الطالب الانتفاع بشيخه انتبهوا لهذا لن تنتبهوا بمعلمكم وأنتم تعتقدون أنكم أنداد له أو أن غيره مثله وأرجح منه أو أن رأيه قابل للمناقشة أو ما أشبذ عليه ولست أريد أن تعتقد أن المعلم معصوم ليس أحد من الناس معصوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن إذا كان عندكم مشكال هناقشوا المعلم ناقشوا حتى يبين لكم ولهذا أمثلة لا أحب أن أذكرها الآن لكنها معلومة يعني تجد المعلم يقرر مسألة ويؤكدها ويذكر دلتها ويجيب عنه مخالف وإذا بالتلميذ أنفسهم بعضهم يخالفوا في عمله ويعمل خلاف ما يقوله شيئا إذن معنا ما وثق به لا وثق بعلمه ولا وثق بدينه ولا أنه يقول للطلبة ما يدين الله به وهذه مسألة ثقوا بأنكم لن تنتبه على أي شيء قرأته إذا لم يكن معلمكم قدوة لكم في علمه وفي عمله وفي ما يدين الله به فلن تنتبه عنه ولسوأ أكرر أن هذا ليس يعني أن الإنسان معصوم أن الإنسان يخطئ وما أكثر خطأ لكن يجب أن يحترم مع معلمه في رأيه وفي عمله وإذا كان لديه شيء فالباب المناقش مفتوح وإذا كان يخشى أن ينسي العادة في كيفية المناقشة يستطيع أن يناقش مع معلمه وحده ولقد كنا نقتدي بشيخنا عبد الرحمن المساعدة رحمه الله حتى في المشأة وحتى في لباس البشر وفي كل شيء لأننا نعتقد أنه شيخنا إمامنا قدوةنا فنعتبره قدوة لنا فهذه نقطة مهمة ذكرها النووي رحمه الله نعم وقد كان بعض المتقدمين يقولوا أقرب الانتفاء به هذا واحد والرسوخ ما سمعه منه في ذهنه نعم وهذا الثاني وقد كان بعض المتقدمين إذا ذهب إلى معلمه يتصدق بشيء وقال اللهم استر عيب معلمي عني ولا تذهب بركة علمه مني لأنه إذا رأى عيب معلمه سقط من عينه بقدر ما رأى من عينه