04- باب : آداب المعلم, طالب العلم لا ينبغي أن يشتغل بغيره
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
01:26:46
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
ينبغي أن يعتني بالتصنيف إذا تأهل له لا قبله أن تكون ملازمة وينبغي أن تكون ملازمة الاشتغال بالعلم هي مطلوبه ورأس ماله فلا يشتغل بغيره فإن اضطر إلى غيره في وقت فعل ذلك الغير بعد
تحصيل وظيفته من العلم أظن هذا واضح الإنسان طالب العلم لا ينبغى أن يشتغله بغيره لا بكسب ولا بصناعة ولا بغيية لكن إنه اضطر فلا بأس أن يشتغل بقدر الاضطرار مثل أن يكون قليل ذات اليد
يحتاج إلى مؤونة وصار يشتغل لتحصيل مؤونته بقدر الحاجة فقط هذا لا بأس منه ولا حرجه نعم وينبغي أن يعتني بالتصنيف إذا تآهل له فبه يطلع على حقائق العلم ودقائقه ويثبت معه لأنه يضطره إلى
كثرة التفتيش والمطانعة والتحقيق والمراجعة والاطلاع على مختلف كلام الآئمة ومتفقه وواضحه من مشكله وصحيحه من ضعيفه وجزره من ركيكه ومال اعتراض عليه من غيره وبه يتصف المحقق بصفة المجتهد
والمؤلف رحمه الله خبير بهذا لأنه من أكثر الناس تصنيفا صنف في الحديث وفي الفقه وفي اللغة فهو خبير بهذا العمور وليحذر نعم وليحذر كل الحذر أن يشرى في تصنيف ما لم يتأهن له فإن ذلك يضره
في دينه وعلمه وعرضه صدق نحن الله وليحذر أيضاً من إخراج تصليفه من يده إلا بعد تهذيبه وترداد نظره فيه وتكريره وليحرص على إضاح العبارة وهذا أيضاً مهم جداً أن الإنسان لا يخرج المؤلف
إلا بعد أن ينظر فيه عدة مرات ربما زاد كلمة أو نقص كلمة أو أطال أو اختصر حتى يخرج نقياً وكذلك أيضاً يحرص على إضاحة العبارة وإجازها أن تكون واضحة موجزة لأن بعض الناس يطيل بالعبارة
فيطريع الفائدة وبعضهم يوجز إجازة مخلة لا يعرف المانا إلا بعد تعب فالأحلص على أن تكون عبارة واضحة وأن تكون موجزة والحقيقة أن هذا أمر كسبي وغريزي بعض الناس يهبوا الله عز وجل وضوح
العبارة وسهلتها فتجر مؤلفاته يقرأها كل إنسان وينتفع بها وبعض الناس يكون عنده تعقيد في الأسلوب يحتاج للإنسان أن يتمرن على قراءة أسلوبه كثيرا حتى أن تفع به وهو أيضا يعتمد على الموضوع
قد يكون الموضوع من الأمور السهلة التي يعبر عنها بعبارات سهلة وقد يكون الموضوع بالعكس فمثل إذا قرأنا فتاوي الشخصان بن تيمي رحمه الله وجدناها سهلة لكن اقرأ كتابه من هذه السنة أو درع
تارو العقل والنقل تجده صعباً حسب الموضوع وليحنر وليحنص على إيضاح العبارة وإيجازها فلا يوضح إيضاحاً ينتهي إلى الركاكة ولا يوجز إيجازاً يفضي إلى المحك والاستغلاق وينبغي أن يكون
اعتناؤه بما من التصنيف بما لم يسبق إليه أكثر والمراد بهذا أن لا يكون هناك مصنف يغني عن مصنفه في جميع أساليبه فإن أغنى عن بعضها فليصنف من جنسه ما يزيد زيادات ليختفل بها مع ضم ما
فاته من الأساليب هذا أيضا مهم يعني مثلا إنسان يريد أن يصنف مختصرا في الفقر فصنف على جنس عبارات زاد المستقبل وش الفائدة؟
لا فائدة لكن لا بد أن يغير مثلا يجعل هناك أقساما أو أنواعا أو شروطا يحصرها ويبينها لم تكن موجودة في الكتاب الثاني وأما نكون نسخة أو قريبا من نسخة من كتب مصنفة من قبل فهذا في
الحقيقة إضاعة وقت من وجه وذبذبة للطلاب من وجه الآخر لكن إذا كان التمييز فبينا إما بالأسلوب أو بالتقسيمات أو بذكر الشروط أو ما أشكى ذلك حين يجب أن يكون التصنيف جيد يغنى عن المسألة
يغنى عن بعضها نعم عنهم حطوا نسخة نعم ماذا هو جاورة سالة خالد وليكن تصنيفه فيما يعم الانتفاع به ويكثر الاحتياج إليه وليعتني بعلم المذهب فإنه من أعظم الأنواع نفعا وبه يتسلط المتمكن
على المعظم من باقي العلوم نعم هذا إذا كان يريد أن يصنف في مذهب معين وأما إذا كان يريد أن يصنف في علم الحديث فليعتني في علم الحديث يعني كل إنسان يعتني بما يريد أن يصنف فيه وقون من
أعظم أنواع نقعا وبه يتسلط المتمكن على المعظم من باقي العلوم هذا كأنه يشيء إلى قاعدة وهي أن من برز في علم من العلوم أغناه عن جميع العلوم وفي القصة المشهورة بين الكسائي وأبي يوسف عند
هارون الرشيد لما قال الكسائي إن من تبحر في علم من العلوم أغناه عن بقية العلوم فقال له أبو يوسف ما تقول فيما لو سهى في سجود السهم قال أقول إنه لا يجب عليه سجود السهم إذا سهى في سجود
السهم لا يجب سجود السهم قال بما أدركته من علومك قال لأن من علمي أن المصقر لا يصقر في علم نحو المصقر لا يصقر فكانوا يقول سجود السهم مصقر بالنسبة للصلاة كلها فلا يصقر هذه الكاتبة
تقال والله أعلم بصحتها لكن لا شك أن الذي يتبحر في علم من العلوم يسر عليه بغية العلم الأخرى أما أن يقال أنه يتمكن من جميع العلوم هذا ليس بالصحيح نعم كمان لا كان المؤلف أنه ينبغي
للعالم وكذلك قال أنه يعز العلم ويصوله عميل الابتلال وكذلك مذلة السؤال ثم ذكر بعد ذلك أنه لا ينبغي له الاشتغال بغير العلم من تكسبه ونحوه إلا إذا أخذوا ذلك حاجة شديد ولكن الشيخ الذي
عليه السلف أنهم كانوا يتقسقون وهذا من صيانة العلم عن أن يرتاج إلى غيره أو يسأل غيره هذا عبد الله مبارك وحليف والعلم كثير منهم كانوا يشتغلون بالتجاهل لا فيها شك يعني لو دار الأمر
بين أن يذهب إلى عتاب الملوك والأغنيات أو أن يتكسب وأن يتكسب أفضل يستطيع أن يجعل وقت ووقت آخر إذا حتاج نعم سأل الناس قصدك لا يوجد شك أما إذا كان للذهاب إلى الدعوة فهذا أهوأ أما إذا
كان لمساحة نفسي الخاصة فلا شك أنه غلط إذا أمكن أن يسأل الناس شيئا فهو أكمل بلا شك أنه المهم باللحلة هل يقاربنا لها العلم ميزة أو يقاربنا ذلك يرجع العادة للعالم لهو لا شك أن السنة
أن يغيره بغير السواب لأن رسول أمر بهذا عليه الصلاة والسلام قال غيروه وجنبوا السواب هذا هو السنة لكن بعض العلماء يتركون ذلك لا أدري هل قصلوا بهذا أنه لم تجري العادة بذلك أو أنهم
يخشون من مؤونته ومن شقةه ولو كان عندنا يهود مثلاً في البلد لا يصفعون كان واضح لابد من ذلك لكن الآن الظاهر للهود ما أعندهم لحان أبد نعم نعم هل أتاها سائل فطالت هل عمية لماء وماء في
السابق وستها فطالت هل أفضلت مالك تكثر من حجر الله عليه وعليه ايش أتاها سائل نعم سألوا مالا ولا علما قد سأل عني قرمت فقالت هل علمت بما علمت فقالت لماذا تتسهر بسم الله عليم وعليك أو
كما قالت رضي الله نعم كلمها هذا هل يأخذ منك عدم السؤال عنك لا لا هذه قضايا أعيان ربما كانت فهمت من هذا الرجل التعمد والإشقاق على المسؤول وأنه لا سقصر الحق بدليل أنه لم نعمل طالب
العلم المستقيم أنه لا يسأل إلا للاستفادة لكن قد يكون الأمر بالأكس فهذه قضية عين ما نستطيع أن نقول هذا عامل لكل أحد شيخ بارك نطيكم نهي العلماء لطالب العلم عن التكسب وجمع المال هل هو
فقط لأن هذا يضيع وقته عن طالب العلم أو لذات المال نفسه هو أنه لا ينبر أن يكون العالم أو الظالم عنده المال لا له قصرهم الأمر عن جميع أن لا يشغله أن طلب العلم وأن لا يريد الاستكتار
ثم إن الغالب أجعل الله وإياكم إن الناسان إذا شغف بالمال الغالب أنه يرهيه لأنه إذا كسب اليوم عشر أو عشرين مثلا ابتغاها من الغد فضع عليه الوقت نعم نعم نغرة ومن آدابه آداب تعليمه اعلم
أن التعليم هو الأصل الذي به قوام الدين وبه يؤمن إمحاق العلم فهو من أهم أمور الدين وأعظم العبادات وآكل فروض كفايات كيف يؤمن إمحاق أصبح وبه يؤمن إمحاق العلم فهو من أهم أمور الدين
وأعظم العبادات وآكل فروض الكفايات قال الله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه وقال تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا الآية وفي الصحيح من طرق أن
النبي صلى الله عليه وسلم قال ليبلغ الشاهد منكم الغائب والأحاديث بمعناه كثيرة والإجماع منعقل عليه ويجب على المعلم أن يقصد بتعليمه وجه الله تعالى لما سبق وأن لا يجعله وسيلة إلى غرض
دنيوي فيستحذر المعلم في ذهنه كون التعليم آكد العبادات ليكون ذلك حاثا له على تصحيح النية قول التعليم آكد العبادات فيه نظر لو قال من آكد أو قال آكد العبادات النوافل لا بس أما أنه آكد
العبادات على كل حال هذا لا شك أنه نبيه نظرا ظاهر ليكون ذلك حاثا له على تصحيح النية ومحرضا له على صيانته من مكدراته ومن مكروهاته مخافة فوات هذا الفضل العظيم والخير الجسيم لا شك في
هذا أن الإنسان يجب أن يقصد بتعليم وجه الله وامتثال أمره والحذر من كثمان العلم لأن الله أخذ على الذين أوت العلم أخذ المثاق أن يبينوه للناس ولا يكتمون وأخبر أن الذين يكتمون ما أنزل
الله من بعد ما بينه الناس يلعنهم الله ويلعنهم لا علم ولا يذب الله فليحرص على بذل العلم كلما وجد سبيلا إلى ذلك لكن النسان العاقم ينظر إلى الأحوال قد يكون من الأفضل أن لا يتكلم وقد
يكون من الأوجب أن يتكلم وقد يكون بين بين فمثلا إذا كنا في بلد اعتاد العلماء أنهم إذا دخلوا إلى المكان وجلسوا يطلبون من أحد الطلبة أن يقرأ ثم يشرحون فليفعل وإذا كان في بلد لم
يعتادوا ذلك وكان هذا يثقل عليهم فإنه يمكن مع التوفيق أن يفتح لهم باب العلم على غير هذا الوجه فمثل يلقي مسألة علمية يقول ما تقولون في رجل فعل كذا أو قال كذا هو ما أشفى ذلك ليشد
أذهان الناس إليه وحينئذ تكثر الأسئلة والإجابة على الأسئلة من التعليم ليس من جرد التعليم أن تأخذ كتابه وتشرح للناس بل إن الإجابة على السؤال هي تعليم الواقع قالوا وينبغي أن لا يمتنع
من تعليم أحد لكونه غير صحيح النية فإنه يرجى له حسن النية وربما عسر في كثير من المبتدئين بالاشتغال تصحيح النية لضعف نفوسهم وقلة أنسهم بموجبات تصحيح النية فالامتناع من تعليمهم يؤدي
إلى تفويت كثير من العلم مع أنه يرجى ببركة العلم تصحيحها إذا أنس بالعلم صحيح صحيح ربما مثلا يقول إنسان أنا ما أجيب هذا الرجل لأنه ما قصتها العلم قصتها الريع مثلا أولا أنك لا ثانيا
لو فرض أنك علمت ما في قلبه بقرائن الأحوال فهذا ليس عنه الظواق ولكنه ظن وتخميل لكن ربما يكون بتعلم العلم ينطلب هذا إلى إخلاص نية الله وهذا يقع كثيرا يأتي السائل فتظن أنه لا يريد
العلم إنما يريد الرياء أمام الناس أنه ملازم لهذا الشيخ أو لهذا العالم وما شكذلك فلا تظنها أما لو علمنا حقيقة أنه إنما يريد الإشقاق والنزاع والمجادلة فقد قال الله تعالى للنبي عليه
الصلاة والسلام إن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم لأنهم يأتون للرسول عليه الصلاة والسلام لا يردون الحب فخيره الله بين أن يحكم بينهم وما بين أن يعرض عنهم وقد قالوا طلبنا العلم لغير
الله فأبى أن يكون إلا لله معناه كانت عاقبته وأنصار لله وينبغي أن يؤذب المتعلم على التدريج بالآداب السنية والشيام المرضية ورياضة نفسه بالآداب والدقائق الخفية وتعوده الصيانة في جميع
أموره الكامنة والجنية فأول ذلك هذا من أهم ما يكون أن يكون الإنسان معلما مؤدما وهو ما يعرف الآن بالمربي كثير من الناس معلم يجعل الطلاب نسخ كتاب لا ينتفعون بآدابه ولا بأخلاقه ولا
بتربيته وهذا غلط ينبغي أن يربيه بقدر المستطاع نتق الله ما استطعته والتربية نوعان عامة وخاصة قد يجد مثلاً من بعض الطالبين خطأ فبإمكان ينتصل به وحده وينبهه وينبهه على ذلك وقد تكون
عامة عامة فيوجه كلام عاما للطلاب لكن يجب على الطلاب إذا وجههم المعلم إلى شيء من الأداء أن يمتثلوا لذلك أما أن يسمعوا بأذن ويخرج من الأذن الأخرى بدون انتفاع فهذا غلط هذا مما يوجب
للمعلم أن يستحسر ويقول لا فائد ثم يترق التوجيه نعم فأول ذلك أن يحرضه بأقواله وأحواله المتكررات على الإخناص والصدق وحسن النيات ومراقبة الله تعالى في جميع اللحظات وأن يكون دائماً على
ذلك حتى الممات ويعرفه أن بذلك تنفتح عليه أبواب المعارف وينشرح صدره وتتفجر من قلبه ينابيع الحكم واللطائف لا شك في هذا أن طالب العلم إذا صلحت حاله فتح الله عليه من المواهب ما لا يخطر
على البال قال الله تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتهم تقواهم ثوابان سيادة العلم وسيادة التقوى وهذا شيء مؤكد لأنه خبر الله عز وجل وخبر الله تعالى الصدق ويبارك له في حاله وعلمه
ويوفق للإصابة في قوله وفعله وحكمه ويزهده في الدنيا ويصرفه عن التعلق بها والركون إليها والاغترار بها ويذكره أنها فانية والآخرة آتية باقية والتأهب للباقي والإعراض عن الفاني هو طريق
الحازمين ودأب عباد الله الصالحين ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى ما يعجبه من الدنيا يقول لبيك إن العيش عيش الآخر لأن النفس ربما ترك إلى هذا الذي رأته من الدنيا ويعرض
بذلك عن طاعة الله فيقول لبيك أي إجابة لك ثم يرقب نفسه في الآخر فيقول إن العيش عيش الآخر أما عيش الدنيا مهما طاب لأهلها فإنه عيش فان زائل إما أن يزول هذا العيش أو يزول الإنسان عن
العيش لكن العيش الحقيقة هو عيش الآخرة فكلما رأيت شيئا يصلك من الدنيا من قصور وسيارات وبنين وزوجات وغير ذلك قل لبيك إن العيش عيش للآخرة قنع نفسك لا تنصرف إلى الدنيا اللهم صلى الله
عليه وسلم وينبغي أن يرغبه في العلم ويذكره بفضائله وفضائل العلماء وأنهم ورثة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ولا رتبة في الوجود أعلى من هذه صحيح ما فيه رتبة أعلى من كون الإنسان
وارث الأنبياء الأنبياء لم يورثوا درهم من ولدين أرد وارث العلم فربما يكون الواحد في آخر الدنيا يرث محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينه وبينه قرون كثيرة ولا شك أن هذه مرتبة عالية
إذا علم الإنسان أنه بعلمه وتعليمه ودعوة إلى الله واستقامة حاله وارثا لمحمد صلى الله عليه وسلم فلا شك أن هذا من أعظم المراتب وأعلاه في الوجود وينبغي أن يحنو عليه ويعتني بمصالحه
كاعتنائه بمصالح نفسه وولده ويجريه مجرى ولده في الشفقة عليه والاهتمام بمصالحه والصبر على جفائه وسوء أدبه ويعذره في سوء أدب وجفة تعرض منه في بعض الأحيان فإن الإنسان معرض للنقائص أقول
كل هذا يجب على المعلم أن يصبر على ما يحسن من التلميذ من المخالفة وسوء الأجر وعلى التلميذ أيضا ما هو أكبر من ذلك وسيدكره مؤلم وينبغي أن يحب له ما يحب لنفسه من الخير ويكره له ما يحب
لنفسه من الخير كلمة ينبغي هنا بمعنى شيء لعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وإذا كان هذا عاماً فالمتعلم منه من باب أولى وينبغي أن يحب له ما
يحب لنفسه من الخير ويكره له ما يكرهه لنفسه من الشر ففي الصحيحين لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أكرم الناس علي جليسي الذي يتخطى الناس حتى
يجلس إليه لو استطعت أن لا يقع الذباب على وجهه لفعله وفي رواية أن الذباب يقع عليه فيؤذيني وينبغي أن يكون سمحاً ببذل ما حصله من العلم سهلاً بإلقائه إلى مبتغيه مترطفاً في إفادته
طالبيه مع رفق ونصيحة وإرشاد إلى المهمات وتحريض على حفظ ما يبذله لهم من الفوائد النفيسات هذا صحيح كلها أدابة مهمة إن الإنسان يبدل العلم بسهولة وسخاء وعدم منا نسأل الله أينا على هذا
وكذلك أيضا يحرضه على حفظ ما يبدله من الفوائد النفيسات ومن ذلك القواعد والطوابط المهمة سواء في أسماء الله وصفاته أو في العلم الفقية أو غير ذلك لأن القواعد والضوابط هي العلم في
الحقيقة ليس العلم أن الإنسان يفهمها مسألة من المسائل الحرام وحلال العلم أن يكون للإنسان قواعد وضوابط يكون له ملكة في تطبيق الجزئيات على الكليات أما المسائل التي تكون كلاقض الجراد
يلقض من كل شجرة الجرادها المنسبة لا بد أن يكون عنده شيء من الضوابط والقواعد فمن حرم الأصول حرم الوصول ومن المهم بالنسبة للطالب لكن ما أدى متى يأتي كلامه على الطلاب من المهم أن
يعتني الإنسان بالكتابة كتابة الأشياء النفيسة التي ربما تغيب عن باله فيما يستقبل ويعجز عن إدراكه ولهذا يقال العلم صيد والكتابة قيد قيد صيودك بالحبال الواثقة فمن الحماقة أن تصيد
غزالة وتتركها بين الخلائق طالب حتى قال لنا بعض المن كبرون في الطلب على شيخنا عبد الرحمن رحمه الله قال إن معه دفتر في جيبه كلما عنت له مسألة كتبه وحصل بذلك فوائد كثيرة لأن الناس قد
يعن له وهو يمشي أو جالس أو ماشي فذلك يعلنه مثلاً فائدة مستنبطة من القرآن أو السنة أو قاعدة أو ضابط أو فهماً في القرآن ثم إذا لم يقيده وأراده في المستقبل وجده ضائع فهذه المسائل
النادرة ينبغي لك أن تقيدها قيده ونحمد الله كان بالأول القدس صعباً أما الآن فهو سهل الإنسان في جيبه محبرة وقلب ما يحتاج إلى تعالى شير نعم نسأل الله إليك ذكرنا فيما تقدم بأن تحصيل
المال المترتب على الوظائف في الجامعات والمدالس لأنه لا حراج فيه لكون النبي صلى الله عليه وسلم ما جاءك من هذا المال وأنت غير وسائل وأنا مشرف لكن حسن الله إليك الواقع أن الإنسان إذا
أراد أن يتوظف بهذه الوظيفة يكتب طلب يكتب طلب طلب هذه الوظيفة وهذا السؤال وقد طلب طلبان طلب بمعنى بيان أنه مستحف فهذا لا بأس منه أرأيت لو كان مثلا إنسان يوزع كتب علم كتب علم على
الطلبة وكتبت تطلب أنت هل يعتبر هذا طلبا أو يعتبر تنبيها بأنك من أهلهم الثاني لا شيء الثاني ولهذا ما تذهب تطلب إنسان الذي ليس يوزع ما تطلب يعني لو علمت أن الإنسان مثلا عنك كتب زائدة
عن مكتبته وذهب تسأله لا تسأل لكن إنسان موزع الكتب فهو لا يعلم من المستحن هتكتب بأني أنا قلان أطلب أمكم كذا وكذا ما الذي أحرج أرسل الله إليك من السؤال لأن هذا مبدول مبدول لي ولغير
لكن سؤالي للتنبيه أنني من أهله بخلاف الإنسان اللي عنده زائد عن مكتبتي ولا يريد أن يبدله للناس فتذهب وتسأل بينهم فرق العظيم ولهذا لا يعتبر الأول الذي وكتابه إلى من يوزع لا يعتبر ذلا
بل هو تنبيه فقط كذلك أيضا بالنسبة للوظائف أنا صحيح أن لا أحب أننا موظفين مثلا يطلب ترقية أو ما أشبه ذلك لأن هذا لا شك أنه قصور في النية والإخلاص لكن كون يكتب أنني مثلا نجحت من
الكلية أو ما أشبه ذلك ليبرهن أنه مصح فقط لا طلب هذا ما في بأس لا ينبغي أن يطلب لكن يكتب بأنني تخرج من كلية لا ينبغي أن يطلب يكتب بأنني تخرجت من كلية فقط أقول إذا فعل هذا تخرج من
العام الماضي وأنا أريد أن أدرس أنا أنفع الناس مسائل النياة صعبة جدا صعبة جدا فمثلا إذا حصلت وظيفة مدرس وبراتب يكليك أنت وأهلك ثم رأيت مثلا من كان مثلك قد رقي من مرتبة إلى مرتبة لا
تسأل لا تقول أقول ما في شكال الأحسن من هلكم هذه ما هي مشكلة عليه المشكلة عليه التعيين الأساسي حينما يتحرك أحدنا من الكلية ثم يتعين في وظيفة يقالوا مثلا اكتب معروض عبر السمرة هذه
كله تضمن لا لا هذه ما في أشياء هذا مهم سؤال هذا في حقيقة التنبيه على أنك مستحيل هم اللي جاءوا لك هم اللي قالوا اكتب هذا الشيء سواء جاءوا باللسان المقال أو باللسان الحال ولا اعتباه
من السؤال هذا يختلفه العلم منهم من قال إن العلم أفضل من الجهاد وهو من حيث الإطلاق أفضل من الجهاد لأن المجاهد محتاج إلى العالم ولا عكس لكن ينظر في كل الإنسان لحسبه حسين تجي تقراه
يقول ورد خطى في المذكرة التي معنا شرح مهدب في صفحة 56 حيث ذكر بالهامش الثنين الآية 18 من سؤال العمران والصريحة النهاية الآية 87 187 من الآية العمران حسين هذه عندنا ما أعزلت ما أعلق
عليها أقرأ شيء نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال النووي رحمه الله في آداب
العالم والمتعلم ولا يدخر عنهم من أنواع العلم شيئًا يحتاجون إليه إذا كان الطالب أهلاً لذلك ولا يلقي إليه شيئًا لن يتأهل له لأن لا يفسد عليه حاله فلو سأله المتعلم عن ذلك لم يجبه
ويعرفه أن ذلك يضره ولا ينفعه وأنه لم يمنعه ذلك شفحًا لا يدخر عنهم من أنواع العلم شيئاً يحتاجون إليه إذا كان الطالب أهلاً لذلك ولا يلقي إليه شيئاً لم يتأهله لأن لا يفسد عليه حاله
فلو ساله المتعلم عن ذلك لم يجبه ويعرفه أن ذلك يضره ولا ينفعه وأنه لم يمنعه ذلك شحا بل شفقة ولطفا هذا من الأداب في التعليم أن المعلم يحرص على أن يوصل العلم إلى الطالب ما استطاع لكن
الشيء الذي يحتاج إليه الطالب وهو أهل الله وأما إذا كان لا يحتاج إليه فلا حاجة من ذكره وكذلك لو كان الطالب لم يتأهل بعد فإنه لا يكثر عليه من العلوم لألا يضره وينبغي أن لا يتعظم على
المتعلمين بل يلين لهم ويتواضع فقد أمر بالتواضع لآحاد الناس قال الله تعالى واخفض جناحك للمؤمنين وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى إلي
أم تواضعه رواه مسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما نقصت صدقة من مال وما زاج الله عبدا بعفو إلا عزاء وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله رواه مسلم
فهذا في التواضع لمطلق الناس فكيف بهؤلاء الذين هم كأولاده مع ما هم عليه من الملازمة لطلب العلم ومع ما لهم عليه من حق الصحبة وترددهم إليه واعتمادهم عليه وفي الحديث عن النبي صلى الله
عليه وسلم أنه قال لينوا لمن تعلمون ولمن تتعلمون منه وعن الفضيل بن عياض الرحيم هذا الحديث بهذا اللفظ الذي ساقه الشيخ أعيان البحث عنه وإنما الذي في مجمع الزوائد ولعله هو وذكره الشيخ
بمعنى ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا تعلموا العلم وتعلموا مع العلم السكينة والوقار وتواضعوا لمن تعلمون منه رواه الطبراني في الأوسط وفيه عباد بن كثير وعلي الفضيل بن عياض
رحمه الله الأول القوله عليه الصلاة والسلام في الحديث ما نقص صدقة مما من ما المتعلق بنقصت قوله بصدقة نقص فإذا قال قائل هذا خلاف الظن لأن المتصدق بعشر من مئة يبقى عنده 90 فيقال النقص
نقصان نقص كمية ونقص كيفية فأما نقص الكمية فإن الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم أن من تصدق بعشرة من مئة سيبقى عنده 90 ولا يشكر عليه هذا لكن نفى النقص في الكيفية فإنه إذا بقي ما عنده
بعد الصدقة أنزل الله فيه بركة وصار ما يحصل بالمئة يحصله بالتسعين بل يحصل أكثر منه هذا من وجه من وجه آخر أن الله يفتحه أبوابا من الرزق كثيرا ما كان في باله لقول الله تعالى وما
أنفقتم من شيء فهو يخلفه هذا وجه آخر وجه الثالث أن الله يقي ماله النكبات والعطب فيحفظ المال ويحفظ صاحبه وكم من إنسان كان عنده آلاف الدراهم فأصيب بمرض فأنفدها بهذا المرض فصار انتفاء
النقص هنا انتفاء نقص كيفية وذلك من هجوه ثلاثة الوجه الأول البركة فيما بقي والوجه الثاني أن الله يفتح له باب رزق لم يحتسب يرجع إليه ما أنفر والوجه الثالث أن الله يقل هذا الباقي ما
ينفد به وليس في هذا الحديث بل تزده بل تزده كما هو مشهور عند كثير من العامة بل حتى عند طلب تهم يكملونه بقوله بل تزده بل تزده وهذا غلط لفظا ومعنى أما لفظا أما لفظا لا هل تتكلم أما
لفظا فإن كلمة بل تزد لا وجهة جزمية ليس هناك عدد جزم حتى تزم وأما معنى وأما معنى فلأنها لم ترد عنه كل الفضل الحديث ما فيها بل تزيد وما زاد الله عبدا بعف إلا عزة الإنسان وإذا عفى عمن
ظلمه تقول له نفسه إن هذا إذلال للنفس ولكن الأمر بالعكس إذا عفى الإنسان في موضع العفو لم يزيده الله تعالى بذلك إلا عزة ورفعة وقولنا في موضع العفو إشارة إلى ما اشترطه الله عز وجل في
العفو وهو الإصلاح لقوله تعالى فمن عفى وأصلح فأجله على الله فالعفو إذا كان في محله فهو عز للإنسان وليس إنهزاما ولا ذلا الثالث وما تواضع أحد لله إلا رفع الله هذا أيضا ما لو تواضع
الإنسان تقول له النفس إن تواضعك هذا ضعه وضعت نفسك وأنزلت نفسك تخاطب الفقراء تخاطب الصبيان تسلم عليهم ثم أشب ذلك فبين الرسول عليه الصلاة والسلام أن من تواضع لله رفع وقوله لله يعتمد
أن تكون ألا من التعليل يعني تواضع لعباد الله تقربا إلى الله هذا واحد احتمال آخر تواضع لله أي لأمر الله عز وجل ولم يستكفذ بل قام بطاعة الله فأيهما المراد نعم كلاهم المراد لأن كلاهما
يحتمله اللط ولا منافات بينهما وعن الفضيل بن عياض رحمه الله إن الله عز وجل يحب العالم المتواضع ويبغض العالم الجبار ومن تواضع لله تعالى ورثه الحكمة يقول هذا لا يتفتره لا حكم رفع وليس
قول الصحابي أيضا فهو من الفضيل حلم إما أنه استنبطه من عمات جاءت في الكتاب السنة وإما أنه أخذه من بني إسرائيل أو غير ذلك المهم أن هذا ليس بالحجة ولو كان هذا من أمور الفقهية لقلنا
هذا قول عالم فينظر فيه ويعتبر لكنه من الأمور الريبية التي لا تقبل إطلاقا إلا بسنة صحية عن ما صور وينبغي أن يكون حريصا على تعليمهم مهتما به مؤثرا له على حوائج نفسه ومصالحه ما لم تكن
ضرورة ويرحب بهم عند إقبالهم إليه لحديث أبي سعيد السابق ويظهر لهم البشر وطلاقة الوجه ويحسن إليهم بعلمه وماله وجاهه بحسب التيسير ولا يخاطم الفاضل منهم باسمه بل بكنيته ونحوها ففي
الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكني أصحابه إكراما لهم وتسنية لأمورهم وينبغي أن يتفقدهم ويسأل عن من غاب منهم وينبغي أن يكون باذلا وزيلا كل هذا
في الحقيقة أنها آداب طيبة للعالم بالنسبة لتلاميذه سواء كان هذا العالم يعلم في بيته أو في مدرسته أو في مسجده كل هذا مطروب من العالم وفيه مصلحة كبيرة بالتأليف تأليف للطلاب ويقالم
عليه يحسن إليهم بعلمه وهذا أهم شيء وماله يبدله لهم في حوائجه والثالث جاهه بحسب التسير وينبغي أن يكون باذلا وسعه ماذا قال رحمه الله ما يتلتب على ذلك يتفقدهم ما يسأل هذا الطيب لكن لم
يقل ويؤدب من غاب نعم وهذا أمر لابد منه إذ ما الفائد أن يكون يتفقد من غاب ولا يسأل حاله وهل غاب بعذر أو بغير عذر ولعل هذا يأتي إن شاء الله في آداب المتعلم حتى يكون هناك عدل بين
المعلم والمتعلم وينبغي أن يكون باذئاً وسعه في تفكيمهم وتقريب الفائدة إلى أذهانهم حريصاً على هدايتهم ويفهم كل واحد بحسب فهمه وحفظه فلا يعطيه ما لا يحتمله ولا يقصر به عما يحتمله بلا
مشقة ويخاطب كل واحد على قدر درجته وبحسب فهمه وهمته هذه تناسب فيما نحن الآن فيه من الاختبارات أن المعلم لا يعطي الطالب من الأسئلة ما لا يحتمل ولا يقصر به عما يحتمله بل يكون متوسط
فيكتفي بالإشارة لمن يفهمها فهما محققا ويوضح العبارة لغيره ويكررها لمن لا يحفظها إلا بتكرار ويذكر الأحكام موضحة بالأمثلة من غير دليل لمن لا يتحفظ له الدليل فإن جهل دليل بعضها ذكره
له ويذكر الدلائل لمحتملها قول يذكر الدلائل المحتمل من هذا لا بد من مراعاته أن تذكر الدليل للذي يحتمل أن يفهم المسألة بدليله أما العامي فلا تذكر له الدليل لأنك ذكرت له الدليل فقلت
يحرم كذا والدليل كذا وكذا لكن بعض العلماء خالف في هذا فطعن في الدليل وطعن في الاستدال فأجابه من استدل نعم ثم قمت ناقش الأراء أمامه وإنه يفهم لو ما يفهم طبعا ما يفهم لكن إذا كان
طالب علم هل بأس ولهذا نجد مسائل الإمام أحمد رحمه الله في كل من روى عنه مسائل ما يذكر الدليل إذا سؤل قال كذا حرام أكره كذا لا ينبغي كذا ولا يذكر الدليل لأن بعض الإخوة يقول اذكر
الدليل العالمي أرشانكم أو سلاح لكن إذا كان هذا لا يحمل السلاح كيف تعطيه السلاح وهو لا يحمله العام يقول هذا حرام بس نعم حتى لو مثلا قلت لا يفعل هذا بعض العوامل يقول لا يفعل هذا أو
ترك قال لي وش حرام ولا مو بحرام ثم يجيك لأنك تقول لهم حرام ولا مو بحرام نعم والعام يقول لهم حرام لكن لا ينبغي وش يعتقده يعتقده حلالا ليس بحرام وهو حلال لكن على كل حال الإنسان إذا
رأى أن العجل داله واضح على التحليم ما قل حرام ولا وباله لكن قصدي التنبه لهذا القيام أن لا يذكر الدليل إلا لمن يحتمله أما من لا يحتمله فلا تذكر له الدليل اذكر له الحكم وخليه يمسك
نعم ويذكر هذا ما بينا على هذه المسألة وما يشبهها وحكمه لكن فيهم مسألة أحيانا يكون المسألة فيها خلاف يختلف فيها نفس العلماء في بلد واحد فهل إذا ذكرت ما عندك تتركه هذا ينبني على كون
الأسان واثقا بالمسؤول ثقة تامة وأنه لا هوى له في الرأي الآخر أما إذا كان له لا يثق بك فقل له وقد رأى بعض العلماء كذا وكذا لكن غاجب كذا وأما إذا كان له هوى فهذا مشكلة هذا لا بد أن
تذكر له الدليل فمثلا في بعض المسائل الرباء تجد بعض العلماء يقرها ويجوزها ولا يرى فيها بأسا ثم يسأل إنسان عن رأيه فيها ويقول هذا حرام فيقول السائل لكن بعض الناس يقول كذا وكذا هذا لا
بد أن تبين له الدليل لا يجل يقتنع ويذكر هذا ما بينا على هذه المسألة وما يشبهها وحكمه حكمها وما يقاربها وهو مخالف لها ويذكر الفرق بينهما ويذكر ما يرد عليها وجوابه إن أمكنه ويبين
الدليل الضعيف لألا يغفر به هذه أيضا مسألة ذكر المعارض والرب عليه هذه لا تكون إلا لطالب العالم العالم حتى طالب علم الصغير لا تقول له هكذا قل كذا والراجح كذا والدليل كذا بس فعندي أن
الناس على الطبقات طبقة لا يعتمد الدليل إطلاقا كالعهمية هذا لا تذكر له الدليل طبقة أخرى يتحمل الدليل لكن لا احتمل ذكرى المعارض والجواب عنه هذا اذكر لهم الدليل فقط والثالث من يحتمل
الدليل وذكرى المعارض والدليل هو الجواب عنه هذا لابد أن تبين له ويبين الدليل الضعيف لألا يغتر به فيقول استدلوا بكذا وهو ضعيف لكذا ويبين الدليل المعتمد ليعتمد ويبين ويبين له ما يتعلق
بها من الأصول والأمثال والأشعال واللغات وينبههم على غلط من غلط فيها من المصنفين فيقول مثلاً هذا هو الصواب وأما ما ذكره فلان فغلط أو فضعيف قاصد للنصيحة لأن لا يغتر به لا لتنقص
للمصنف وعلم أن التعبير بغلط أو ضعيف أهوى وقعا من التعبير بخطأ هذا خطأ أو في أن أخطأ كلمة غلط أهوى كلمة ضعيف أهوى وإن كان الواقع أنه خطأ وصواعب كما قلت الله عليه الصلاة والسلام حكم
الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر لكن في العرف أن كلمة غلط أهوى من كلمة أخطأ أو خطأ فلنحن يستعمل الأشياء التي يتعارف الناس عليها ويبين له على التدريج قواعد المذهب التي
لا تنخرم غالبا فقولنا إذا اجتمع سبب ومباشرة قدمنا المباشرة وإذا اجتمع عصل وظاهر ففي المسألة غالبا قولان وإذا اجتمع قولان قديم وجديد فالعمل غالبا بالجديد إلا في مسائل معدودة سنذكرها
قريباً إن شاء الله تعالى ولا جرى على فانها فأنا أرى أنه لا بد من إشارة ولا قليل ولكن الأداب هذه سنة وكملها بإذن الله عز وجل أولا يقول إذا اجتمع سبب مباشر قدمنا المباشر هذه صحيحة
طائرة معرفة عند الفقهة وأظن لا يخرج بها أحد من أهل المداهن مثال ذلك الرجل حفر بئرا فوقف عليها إنسان وقف عليها إنسان فجاء شخص فدفع هذا الإنسان حتى سقط في البق فهنا لو لا البئر ما
هلكل الذي سقط لو دفع إنسانه وهو على سطح الأرض سقط ما يموت لكن سقط في البئر يموت فعندنا الآن سبب وهو حفر البئر ومباشرة وهو دفع هذا المباشر من الضامن؟
الضامن المباشر واضح إلا إذا كانت المباشرة مبنية على السبب استثمت هذا القائد لا استثمت إذا كانت المباشرة مبنية على السبب هذه واحدة أو كان لا يمكن تضمين المباشرة فهنا الضمان على
المتسبب مثال الأول الشهود شهد شهود على شخص بما يوجب القتل فقتل حكم الحاكم بقتله وقتله الجنود من المباشر؟
الجنود المباشر الجنود لكن بناء على شهود الشهود قالوا كذبنا لكننا نريد أن يقتل هذا الرجل ولم نتخذ وسيلة إلا هذا من الضمن عليه على الشهور هنا الضمان على الشهور لماذا لأن المباشرة
مبنية على السبب طيب قلنا أو تعذر تضمينه مباشر كرجل ألقى بشخص أمام الأسد فأكله الأسد الضمان على الأسد لا ليش الأسد لا يمكن تغمير إذن القاعدة هذه قاعدة مهمة نافعة يستثنى منها شيئان
طيب الثاني يقول إذا اجتمع أصل وظاهر ففي مسألة القولة هذه أيضا تحتاج إلى بحث إذا اجتمع الأصل والظاهر فقد تعرض عندنا قرينة وأصل فهل نقدم الأصل أو نقدم الظاهر الجواب إن كان الظاهر هجة
شرعية يجب قبولها قدم الظاهر لقول النبي عليه الصلاة والسلام البينة على المدعي واليمين على من أنكر مثال ذلك أنا بيدي هذا الكل فادعاها شخص الأصل أنها لمن لمن هي بيد لي أنا فيقدم الأصل
لكن لو جاء المدعي بشهود على أنها له فهنا يقدم الظاهر يقدم الظاهر ويأخذها من يدي مع أن الأصل الأصل أنها أندي وأنها لي لكن هذه حجة شرعية تقدم على هذا الأصل ويجب أن يعطى ما بيدي للمدع
هذا واضح إذا كان حجة شرعية يجب قبولها إذا لم تكن حجة شرعية هنا ننظر إذا كان الظاهر قرينة قوية تقضي على الأصل هدم قدم الظاهر أيضا له أمثلة منها رجل يسعى وبيده غترة وعلى رأسه غترة
وخلفه رجل يسعى يصيح أعظم غترة عندنا الأصل ظاهر وش الأصل؟
الذي بديه الغترة له له قوله لا طيب واللي يصيح ظاهر أعظم غترة وهو أصل نعم معه ظاهر قوي فهنا يقدم الظاهر لكن يزاد على ذلك أنه يحلف لأنه في احتمالاً أن هذا الرجل الأصدع اللي ما عنده
غطرة لما رأى بيد الرجل هذا غطرة صح هذين يقول هذيني لأنه ما عنده شيء ما على رأسي شيء وارعي جماعة فمن أجل هذا نقول لا بد أن يقوى هذا الظاهر بإيش باليمين طيب مثال آخر رجل فارق زوجته
وأراد أن تأخذ مالع من البيت فبدأت أن دلال القهوة وأبريق القهوة وفراش القهوة لها وقال هو أنه لي فمن الأصل؟
أنه للرجل هذا الأصل وهي إدعاء هذا غير صحيح فمع الرجل الآن أصل وظاهر أصل وظاهر امرأة أخرى فارقت زوجها وآتت إلى الحجرة لتأخذ الحلي الحلي فقال الزوج البيت بيتي وما في البيت فهو لي
والحلي يلي وقالت الزوجة بل لي من مقدم الزوجة لأن معها ظاهر قوي لكن مضيف إلى ذلك اليمين إذن الظاهر إذا كان حجة شرعية يجب قبولها فهي مقدمة على الأصل بلا يمين وإن كان قرينة قوية ظاهرة
فهي مقدمة على الأصل بالظاهر مقدمة على الأصل لكن ما علمين طيب يقول في المسألة غالبا قولان هذا فيما عدا الذي استثنينا وهو الحجة الشرعية والقديمة القوية الضائمة إذا اجتمع قولان قديم
وجديد وهذا للشابع رحمه الله كان الشابع رحمه الله في بغداد له فتاوي وفي مصر له فتاوي فهل نأخذ بالقديم أو بالجديد معلوماً أن الغالب أن الجديد هو الذي عليه الإنسان إلى أن يموت لكن
احتمال أن يكون هذا الجديد قاله وقد غاب عنه القديم وأنه لو تذكر القديم لأخذ به دون الجديد أليس هذا والد؟
نعم ولا بلى بلى هو والد وهذا يقع كثيراً وهذا هو الذي يجعل في الغالب عن العلماء الكبار قولي في المسألة لأنه يقول القول ثم ينسى أنه قال به وينسى أدلةه السابقة ثم يقول قول آخر وربما
يكون مستحذر للقول الأول ولأدلته لكن تبين له القول الثاني فأخذ به لكن في المسألة الثانية هذه الغالب أنه يقول تبين لي الأمر فرجعت إليه أو كلمة نحوه أقول إذا اجتمع قولان قديم وجديد
والمرض لمن الشافي فالعمل غالبا بالجديد إلا في مسائل معدودة سنذكرها قريبا إن شاء الله أو تعالى وأن من قبض شيئا لغرضه لا يقبل قوله في الرد إلى المالك ومن قبضه لغرض المالك قبل قوله في
الرد إلى المالك لا إلى غيره هذا أيضا مهم نشرحه لا نمشي طيب من قبض شيئا لغرضه فإنه لا يقبل قوله في الرد إلى المالك مثال ذلك استعارت من شخص قلما ثم جاء يطلبه فقلت رددته عليك فلا يقبل
قوله لماذا؟
لأن أنا قبضت لحظ نفسي لغرضي أنا فلا يقبل وإذا كان لغرض المالك قبل مثاله أودعني شخص مالا قال خذ هذا المال عندك وديع حتى أرجع من السفر ورجع ثم بعد مدة طلب ماله فقلته إني رددته عليك
هل يقبل قولي؟
ليش؟
لأني قبضته لغرض المالك فيقبل قوله وعلى هذا فمن قبض شيئا لحظ نفسه لم يقبل قوله في الرد ومن قبضه لحظ مالكه قبل قوله في الرد لكن لمالك أما لو قال رددته إلى فلان بإذنك لم يقبل حتى يثبت
الإذن لأنه تصرفت صحفا غير ثابت فلا يقبل حتى هذا ما مر علينا من الكلمة الفقهاء وبعض العلماء يرى أنه لا يقبل قوله في الرد مطلقا سواء انقبضه لحظ نفسه أو لحظ مالكه واستدل بقول الله
تبارك عبد وتعالى في أولياء الإتامة فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليه وكفى بالله شهيد وقالوا إن الله تعالى أمر بالإشهاد لأن لا لأن لا يبدأ اليتيم أنهما رد وإذا ابدأ اليتيم أنهما
رد وقال الولي أنهما رد فهنا يقبل قول الولي أو لا يقبل يا أخوان هو قبض المال لحظ من لحظ اليتيم فقالوا إن الله لو كان يقبل ما احتاج إلى الأمر بالإشهاد لكن هذا الاستدال فيه نظر فيه
نظر لأن الله أمر بالإشهاد لسببين السبب الأول أن الإشهاد يقل مدعي اليمين يعني لأن لو قلنا بقبول قول الولين لا بد من يمين فإذا أشهد لم يلزم باليمين وهذه لا شك إنها غرض مقصود الشيء
الثاني دفعا لجشع اليتين مثلا دفعا لجشع اليتين لألا يدعي عدم الرد وإذا كان عليه شهود أقول ما ادعى الرب يعني يعرف أنه لو ادعى نعم أقول إذا كان عليه شهود لو ادعى عدم الرب فإنه يعرف
أنه غير مقبول فصار فيها الآن فايدة الفايدة الأولى وقاية الولي اليمين والفايدة الثانية منع اليتين من الجشع والطمع لأنه إذا علم أن عليه شهودا في القبر لم يدعي عدم القرد واضح وعلى هذا
فالاستدار بالأيه ليس فيه لا وجه لا لكن قد يقول قائل أنا أستدر بالمعنى الأصل عدم الرد ولا الرد الأصل عدم الرد فيقال ما دام قبضه لحظ مالكه فقد قال الله تعالى ما على المحسين من سبيل
فهو محسن وأنت قد اعتمنته وإذا كنت قد اعتمنته وادع عنه رد فمقتضاء تمانك إياه أن يكون قوله مقبولا ثم إننا لو قلنا بعدم القبول لكان في ذلك سد لباب الإحسان يعني كل واحد يقول مدام القول
غير مقبول إذن ما نمزه السلام أسلم فصار هذا يؤيده الأثر والنظر أعني أن الأثر والنظر يؤيد أن من قبض مالا لمصلحة صاحبه قبل قوله في الرب طيب في التلف في التلف يقبل قول كل أمين حتى من
قبض المال لنفسه يقبل قوله في التلف لكن بالأمين كيف في التلف تلف إنسان استعار منك قلم ثم طلبته وقال القلم أتلف تلف ضع فيقبل قوله مع أنه قبضه لحظ نفسه والفرط بين هذا وبين الرابط أن
الرد يستلزم فعل الغيل فعل الغيل الذي هو المالك لأنك رددت عليك معناه ادعيت أنه قبض وأخذه منك والتلف ما في دعوة على الغيل تلف وهو رجل معتمن عندك فيقبل قوله في التلف إلا يستثن من ذلك
خلف للمؤلف يقول لا يكثر عليها المسائل إذا صار ما يحتمل نعم تعتمد إن شاء الله إلا إذا الدعب تلف بشيء ظاهر فعليه أن يثبت مثل أن يقول تلف بالاحتراق لأن بيت احترق نقول أثبت الاحتراق
أولا ثم نقبل وقولك بأن هذا المال المعين احترق عني ما أدهنا هذا تريد أن يطول الأن تريد أن يطول خالق تعرف الشيخ نعم تقول تعرفون خائم الآن نرى نصف الصفحة والباقي كلها وصلوا فوق أكثر
العدد تعمل برأيه لا رجوع ممتنع ممتنع بعض القواعد مر علينا في الكتابة في النظم لا يمتسمع عنكم يا شيخ لا يمتسمع عنكم بأن الضواعج من أهم الأشياء أي نعم يبنى عي غيره لعلها تطولون
التلاف المورة في النار من أخبصك المورة في النار نشرحه موزا والذي لم يطلق موضحه طيب أخيرنا نمشي نسور طيب أذكرنا التلاف أنه يقبل فيك كل أمين ولا ضمن عليه نعم أقرأ أنت أمين وأن الحدود
تسقط بالشبهة نعم الحدود جم حد المراد بها العقوبات المقدرة شرعا على بعض المعاصر هذه الحدود العقوبات المقدرة شرعا على بعض المعاصر أما المقدرة نظاما فهذه ليست حدودا بل هي تعزيرات
والتعزير لولي الأمر أن يضع ما يكون به منعا فساء يعني ليس مقيد من شيء معين بل له أن يعزز حتى إلى القتل إذا لم يمكن دفع الشر إلا به مثل من شرب الخمر وتلد ثلاث مرات فإنه في الرابعة
يقتل تعزيرا إذا لم ندفع الناس بدونه كما اختار الشيخ السلام من تيمير رحمه الله وللعلماء في هذه المسألة الثلاثة أقوال القول الأول أنه لا يمكن أن يقتل بأي حال من الأقوال بل يكرع عليها
الجلد كل ما شرب والثاني أنه إذا شرب الرابعة قتل بكل حال وهذا مذهب أهل الظاهر وانتصر له ابن حزم انتصاراً بالع والقول الثالث الوسط قول الشيخ السلام بن تيمير رحمه الله وهو أنه يقتل
إذا لم ينتهي الناس بدون القتل وهذا هو الذي لا أصرح للناس إلاه والحديث مشهور بالصنع فالمقصود أن الحدود مقدرة من قبل الشرح ولا يمكن أن يزاد فيها ولا يمكن أن ينقص حتى لو قيم إن هذا
الرجل الذي زنى وهو ليس بمحصن يكفي عشر جلدات لأنه رجل حي يستحي كل شيء يخوفه سنجلده عشر جلدات هل يجوز هذا؟
لا بالعكس لو كان الرجل عاطيا لو جلدناه مع الجلده يسنب في آخر نهار لا نزيد على مع الجلده لأن هذه الدور مقدرة بالشرق لا جدا أما غير الحدود فأمرها أهو لأنه على قول الراجع حتى إذا رأى
الإمام أو من ينوب من أبا الإمام إذا رأى أن يعفو عن من فعل هذه المعصية وأن ذلك يكبر في نفسه ويعظم في نفسه ويرى أن هذا أمرا كبيرا يتألف به الإمام فإنه لا حاجة للتعزل وعلى هذا يحمل
أقيل ذو الهيئة عثراته طيب الحدود تثبت بالشبهة لأنه لابد أن تثبت أن يثبت موجب الحد ومع الاحتمال لا يقام الحد لا سيما إذا كان الحد عظيما تحد الزناء الذي قد يكون فيه القتل كالرجم وقد
لا يكون فيه رجم لكن فيه تشويه الصمعة والزاني والعياذ بالله يشويه صمعته بنفسه وصمعة العائلة كله ولذلك لا بد من أن لا يكون هناك شغار فإذا شككنا في الشهود مثلا فإننا لا نقيم الحد حتى
يتبين لنا صدقه لكن هل من الشبهة أن يرجع المقر بعد الإقرار الثابت بالقرائن نعم يرى بعض الأولى أن هذه شبهة ولكن هذه لسه بالشبهة بل هي شبهة في أننا لا نقيم الحد في الواقع ولو أننا
قبلنا من كل مجرم أقرض بالجريمة مع وجود القرائن لو قبلنا إقراره رجوعه عن إقراره ما بقي حد يقام في الدنيا إذا ثبت بالإقرار لأن كل مجرم يمكن إذا قرر أن يرجع فلو جاء السارة وقال نعم
أنا دخلت هذا البيت وكسرت القفل أو الباب واستخرجت المال من الصناديق وها هو نعم ثم بعد ذلك بعد هذا الإقرار أنكر فقال بعض العلماء إنه يقبل رجوع وقال آخرون لا يقبل إطلاقا كيف يصف
الحادث ويوجد عنده أيضا ثم نقول لا بأس أن يرجع عن إقراره لا يمكن أن تستغيما به الأمة فالصواب أن المقر إذا أقرض بما فعل الإقرار الشرعي لا يقبل رتوك ولا دليل على هذا لا دليل على قبل
الرجوع إطلاق حتى نأخذ به ثبت يجب أن ينفل استدل قائل بجواز الرجوع وقبوله بقصة ماعز ابن مالك رضي الله عنه قصة ماعز ما رجل لكن هرب ليجعل التوبة بينه وبين ربه بعد أن كان يريد أن يقام
عليه الحج في الدنيا فرق بين إنسانه الأبدا ما صار شيء وبين إنسان يقر بذلك لكن هرب ليتوب ولهذا قال رسول عليه الصلاة والسلام دعوه يتوب فيتوب الله عليه أما هذا الذي رجع أن يقرأ له فنحن
يتركه ليتوب لأنه يقول ما فعل ما فعل حتى يأتوه بل ليس هذا إلا صفية بالقضاء بالأمس يكتب قراراته بكل المحاضر وأنه فعل كذا وبعد أن حكم عليه يقول لا هذا نوع من الصفية نعم والفقه يقول
رحمهم الله لا يقبل رجوعه حتى في أثناء إقامة الحد والاستبلال في قصة ما ليس في وجه المهم من شمال الشبهات الشبهات في ثبوت ما يوجب الحد إذا وجد شبهة في ثبوت ما يوجب الحد صحيح أما بعد
أن يثبت فلا يمكن الرجوع وأن الأمين إذا فرط ضمن كم الحدود الشرائية نأخذ واحد وآحد الزنا واللواط والقذف هذا الزنا واللواط اللواط ليس حدا لشيء لا لا فيه خلافة القذف القذف السرقة
السرقة القذف ليس حد نعم الحرابة حرابة عزيم ولا حد لا حد نعم شرب الخمر ليس حد حتى عالي بن أبي طالب ثبت في الصحيح أنه قال أن الرسول لم يسمه صرح لأن الرسول لم يسمه وأيضاً عبد الرحمن
بن عوف في محضر الصحابة ومحضر عمر رضي رحانه في خلافته يقول أخفوا الحدود لما كثر شرب الخمر في عهد عمر وكانوا يجنون بالأول أربعين جلدة وكثر الشرب الشيء استشار الصحابة قال له عبد
الرحمن عوف أخف الحدوث من أخف الحدوث إذن حد الخمر بإجماع من حضر لاس بحد ثم إن قول علي رضي الله عنه إن النبي لمسن هذا لو حكم الرهب لأنه قول صحابي من أشد الناس صحبة للرسول عليه الصلاة
والسلام طيب الردة حد لا لا يحضر لماذا؟
لأن رجل إذا تاب لم يقم عليه الحاكم بعد ما نرفعه نرفعه للحاكم ونأتي بالسيف يقول أتوب لله وأصابه الله نرفع عنه لكن الزاني لو قال تاب أنه تاب بعد القدرة عليه لا يرفع عنه الحاكم طيب ما
كان حقا للغير كان حدا وما لم يكن فيه حقا من غير ما هو صحيح نعم الساحر نعم ربما يقال إنه حد لكن مع ذلك لو تاب الساحر بعد القدرة عليه فإنه تقبل توبته على القول الراجع أما على الرأي
من يرى أنها لا تقبل توبته فهو حد نعم لا ليس بحد من سبّ الله وضصوره فليس بحد كفر ولاحظ الفرق بين قول يقتل حدا أو يقتل كفرا إذا قلنا يقتلوا كفراً فإنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه
ولا يدعلوا بالرحمة وإذا قلنا يقتل حداً فكل هذه الأشياتات قتلة فالساحر إن سحر بكفره فإنه يقتل رده ما لم يتم على القول الراجحة أنها تقوى التوبته وإن سحر بغير الكفر وقلنا قتله لعجل
إزالة فساده فهذا يكون حداً لكن لو تاب فعلى القول الراجحة أنه تقوى التوبته القتل الغيلة هذه قيل أنه حد وأنه لابد من قتله ولو عفى أولا المقتول وهذا نعم ربما يقال أنه حد لأنه يقول
لابد أن يقتل فهو حد سب الرسول إذا تاب يقتل حق الرسول لا سهد لكن لو كان في عهد الرسول وعفى عنه رفع عنه نعم طيب مش كما قلت لك عقوبة مقدرة شرعا في معصر هذا الحال وأن ما بقى خمس قليل
بقى عشر بعد خمس قليل ما يخاف وأن الأمين إذا فرط ضمن وأن العدالة والكفاية شرط في الولايات الأمين إذا فرط واضح من هو الأمين؟
كل من حصل مال الغير بيده بإذنه أو بإذن الشرع فهو أمين كل من حصل مال الغير بيده بإذن الغير أو بإذن الشرع فهو أمين وعلى هذا فأموال اليتامة بأيدي أوليائهم أمانة وأولياء اليتامة أمنا
ومن استاجر شيئاً فهو أمين لأنه حصل مال بيده بإذن مالك لكنه إذا فرق ولم يقل المؤلف إذا تعدى لأن التعدي من باب أولى إذا كان المفرط يضمن فالمتعدي من باب أولى والفرق بين التفريط
والتعدي التفريط ترك ما يلزد والتعدي فعل ما لا يجوز هذا الفرق بينهم وأن العدالة والكفاية شرق في الولايات صحيح أنها شرط في كل الأمور لقول الله تعالى إن خير من استأجرت القوي الأمين
ولقول العفريت من الجن من سليمان آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين نعم وأن فرض الكفاية إذا فعله من يحصل به المطلوب سقط الحرج عن الباقين وإلا أثموا كلهم بالشرط الذي
قدمناه هذا واحد وأن من ملك إن شاء عقد ملك الإقرار به نعم هذا صحيح من ملك إن شاء عقد ملك الإقرار به فمثلا الولي لتيم يملك أن يبيع ماله لمصلحة فإذا أقر بأنه باع مال لتيم على فلان قبل
أليس كذلك لكن لو جاء زيد وادعى أنه باع مال عمر إيش ما يقبل إقرام لأنه لا يملك إن شاء وأن النكاح والنسب مبنيان على الاحتياط صحيح النكاح مبني على الاحتياط والنسب مبني على الاحتياط ما
لم يكن أصحب