786- شرح زاد المسـتقنـع/ القضاء - والشهادات والإقرار/ إذا قال له على شئ ..الخ الكتاب /بن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
اشتركوا في القناة وإن قال له عليه أن رجع بالتسريب جنسه إليه فإنفسره بجنس أو بأجنات القرن وإذا قال له عليه ما بين جرح برحم وعسر فما بين جرح وعسر فلجنه جمالية وإن قال ما بين جرح من
جرح أو من جرح من جلع عسر فلجنه بسأة وينطال له علي جبيرهم او جينا لذلكم احدهم ويعينه وينطال له علي احكم في جراث او سبسين في قراث او فصن في خاتم ونحن في صنع من فجر من العود بسم الله
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه محمد وعلى عاله واصحابه اجمعين رجل باع شيئا وقال للمشتري اشتري داري ثم بعد ذلك قال إنها لفلان فما الحكم ما في التفصيل او
ما في التفصيل ان صدقه المشتري صح انفزق البالي لأن المشتري الآن أقر بأن السلعة أو بأن المبيع لا يملكهم هذا واحد فهد نعم ابتل السؤال اللي أنا قلت قال بيت عليك داري ثم قال قبضت ثمن
ملكي سؤل أروش الدرامي اللي معينك قال هذا ثمن ملكي أو ثمن داري اللي بيت وأقام بينا هل ينفسخ البيع ولا لا على أنه ملك ينفسخ نعم نعم فهي تقبل بيناتك لماذا فهو بقول هذا ملكي أو هذا
داري يكذب البينا هلأس كذلك طيب طيب مثال آخر خالد قال اشتري مني هذا البيت فاشتراهني ثم بعد ذلك قال إنه ليس لي بل هو لفلام وأقام بينا هل تقبل بيناه ولا تقبل لأنه لم يضكى طي فإن لم
أجب بيناه نعم لازم البيع ولازمه غرامة المدينة للمقر له صح ثم قال المالي رحمه الله فصل الفصل هذا عقده المؤلف للإقرار في الشيء المجمد المبهم والشيء التابع لغيره المبهم والتابع لغيره
وما تقدم أعدان ما في أحد قال إذا قال له علي شيء أو قال له علي كذا له علي شيء كلمة مطلقة مجملة غير مبينة ما ندري ما هذا الشيء قال له علي كذا كلمة كذا أو كذا وكذا أيضا مجملة غير
مبينة فهنا ثبت إقرار ولم يبين المقر به فماذا نصنع قال المؤلف طيل له فسره قيل له لمن بالمقر فسره ما هذا الشيء الذي قلت إنه لفلان عليك قال الشيء الذي له علي مئة درهم يلزمه مئة درهم
قال له علي كذا قيل فسر هذا المبهم قال مئة دينار يلزمه مئة دينار فإن ادعى المقر له أنه مئة دينار في المسأة الأولى ومئة دينار في المسأة الثانية فإن أكاد بينه وإلا فالقول قول المقر
لأنه غارم ولم يثبت الحق إلا من قبله فكان مرجع تفسيره إليه طيب طيل له فسره فإذا فسره فإما أن نقبل تفسيره أو لا نقبل أيضا يقول فإن فسره فإن أبع إن أبع هبس حتى أفسره هبس يعني منع من
الذهاب والمجيء حتى أفسره لأنه لما قال له علي كذا تعلق بي حق للغير وهذا الحق مبهم فيجب عليه أن نفسره ولهذا قال فإن أبا هبس حتى يفسره من المحاول الساعة المحاول الساعة التي تأتي
موسيقى هذا كل حال يجب أن يمنعه الإنسان يجب أن يقرر الحمد لله لدينا في كتاب الإقرار الآن لا لا يا خاخ لكن أنا أشير عليه أن يبيعه ولا يفصل الجرس هذا أينها؟
لا أحسن أنه يسلم منها من شرة يعني أول أنها قد تكون آثم بها والشي الثاني ربما تعطي هذه الرنة في الصلاة شووش عليه وعلى غيره وعلينا في الدرس أنا خبره مع واحد أول اسمه ميم لكنه إذا
سمعها ضغط عليها فسكت أما هذا ما هو بنوبة يخليها ها؟
هذا مشكلة ها؟
مه موسيقى؟
ما يجب أن نحس من الموسيقى إذا كان جائز مستقل أغلقا فكنا من شره وكفار أزال الإشكالة في مساة بيعها يقف ينبع حبسة حتى يفسره إذا فسره فتارة يقبل التفسير وفتارة لا يقبل ينفسره بأمر
يعتبر ويقر به عادة ويلتزم به الإنسان لغيره قبل ولهذا قال ينفسره بحق شفعة أو بأقل مال قبل إذا فصلوا بحق الشفعة قبل بحق خيار قبل مثال ذلك حق الشفعة فعت نصيبي من هذه الأرض على زيد
وشريك عمر فقال زيد الذي اشترى نصيبي لعمر لك علي شيء قل له ما الشيء الذي له عليك قال حق الشفعة ما هي الشفعة الشفعة أن له الحق أن ينتزع ما بعته على زيت يعني انتزع عمر ما بيعته على
زيت الشفعة فإذا فسره بحق الشفعة قبل فهمتم هذي ولا لا طيب فسره بحق خيار اشترى زيت من عمر سلعة على أن للمشتر الخيار ثلاثة أيام فقال البائع له علي شيء قلنا فسره قال حق خيار يا صح لأن
هذه حقوق تتعلق بالأملاك بالأموال إذا فسره بأقل مال قال له علي شيء كنا فسره قال 25 هلالا يصح يصح لأن 25 هلالا مال ما على الأقل يعني من تعتبر مالا طيب ولهذا قال أو بأقل مال في عندي
إيش قبل وإن فسره بميته أو خمر أو كقشرة جوزة لم يقبل منه قال له عن عندي شيء أو له علي شيء قلنا ماهو قال جي فاتشات يقبل هذا ولا لا ليش؟
لأنه غير متمول لأنها غير متمول فلا تثبت في الدم فسره بخمر يقبل ولا لا لا يقبل لأنه غير متمول ليس بما شرعي فلا يقبل فسره بكلونيا لا هو خمر ليس بخمر ها؟
لا ما علينا منه يمكن سحنه زوجته ولا ولده ولا أمه ولا أخته المهم على كل حال هذا لا يعده خمرا ويعده ما لم يباع ويشترى هذا يقبل قال أو كقشرة جوزة هذا الجوز معروف طيب قال عندي له شيء
ما هذا الشيء؟
قصر جوزة هذا لا يقبل ليش؟
لأنه غير متمول غير متمول قال عندي له شيء فقيل ما هو؟
فقال حبت ذرة حبت ذرة يقبل ما يقبل ليش؟
لأنه غير متمول معانه بالإمكان أن يبذر الحب هذه وتأتي بسبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة لكن أقول هذه مجرة العادة بأن الإنسان يلتزم لغيره بمثله طيب تمرة الظاهر أن هذه يرجع فيها للحال
الواقع فمثلا إذا كنا في زمن مجاعة صلى الله عليه وسلم فالتمرة لا شك أنها شيء وكم أنقلت من عاطب الوهادك أما إذا كان في زمن رخاء فإنها ليست بشيء والرسول عليه الصلاة والسلام قال اتقوا
النار ولو بشق كمر طيب الخلاصة الآن إذا فسره بما يتمول قبل إذا فسره بما لا يتمول لقلته أو منع تموله شرعا أو خبزه والرغبة عنه فإن ذلك لا يقبل ولهذا نقول الميتة من أجل خفزة والرغبة
عنها فمن الممكن إذا كانت ميتة يباح دبغ جلدها ويطهر بالدبغ يمكن أن تكون متمولة إذا كان مما لا يتمول شرعا مثل الخمر مما لا يتمول عادة مثل قشرة الجودة ونحو ذلك طيب كذلك إذا كان ليس من
الحقوق المالية ولا يتعلق بالمال فلا يقدر تفسيره به لو قال له علي شيء فقيل فسره قال له علي إذا عطس فحمد الله أن أقول له يرحمك الله له علي إذا سلم أن أرد السلام نقول هذا ما جرت
العادة بالإقرار به وإجزام الإنسان إياه في ذمته وعلى هذا فلا يقدر تفسيره بذلك إنما يقبل في المال والحقوق المالية في ما يتمول وفي الحقوق المالية كحق السفاة قال ويقبل بكلب مباح نفعه
أو حد قذ يقبل بكلب مباح نفعه يعني إذا قال له علي شيء قد فسره قال كلب صيد أو كلب ماشية أو كلب حرص هيقبل لأنه يجب رده على صاحبه يعني لو أن أحدا غصب كلبا مباح نفع وجب عليه أن يرده إلى
صاحبه وإن كان لو أتلفه لم يضمن لكن من أجل انتفاع صاحبه به يجب عليك رده ويقبل كذلك يقبل بحد قذف لأن هذا حق لآدم فهو كالحق المالي فإذا قال له علي شيء قلنا ماه قال حد قذف لأنني قذفته
وحقه علي أن يجلد القاذف كم ثمانية جلبه فهذا يقبل وقيل إنه لا يقبل بذلك لأنه لا يتمول في الأمرين جميعا قالوا لأنه لا يتمول فإذا لم يقبل فإن فسره بشيء يقبل قبل وإن ادعى المقار له
شيئا قل له أثبت البينة وإلا فلا شيئ لك ثم قال المؤلف وإن قال له علي ألف إن قال له علي ألف فكلمة ألف عدد مبهم لا يعرف جنسه نقول فسره أيضا نعم نقول فسره ألف درهم ألف دينار ألف ثوب ما
ندري نرجع في تفسيره إليه فإذا فسره بشيء إن فسره بجنس واحد أو بأجناس قبل منه بجنس لأن قال ألف دينار هذا جنس واحد ألف دينار ودرهم انتبه إذا قالوا ألف دينار ودرهم ما الجنسين ألف دينار
ودرهم ألف له عليه ألف قال ألف دينار ودرهم الله أعلم ألف دينار لا الدينار ذهب والدرهم فضة الدينار ذهب يعني سكة ذهبية والدرهم فضية هذا لا شك أنه جنسان لكن هل نقول يلزمه في هذا المثال
ألف دينار وزيادة درهم نعم أو نقول ألف دينار ودرهم يعني ألف من الدنانير والدراهم الظاهر الأول الظاهر الأول ألف دينار ودرهم لكن لو قال ألف دنانير ودراهم هذا حينئذ يلزمه من الجنسين ما
لا يزيد على الألف ولكن نقول ألف دناني ودراهم إذا لم يبين النسبة فهما أنصاف يعني مناصفة فيلزمه خمسمائة دينار وخمسمائة وخمسمائة دره طيب ومثل أيضا ألف ألف قمص وسراوي مثلها طيب ألف
قميص وسروال كالأولى يعني لزمها القميص زائدا السروال ولهذا قال إن فالسرا ما في أسئلة الآن انفسره بجنس أو أجناس قبل منه يقول وإن قال له علي ما بين درهم وعشرة لازمه ثمانية سبحان الله
له علي ما بين درهم وعشرة يلزمه ثمانية نعم لأن الذي بين الواحد والعشرة ثمانية ألس كذلك واحد أسقطه وعشرة أسقطه يبقى ثمانية فيلزمه ثمانية ما بين درهم وعشرة طيب وإذا قال ما بين درهم
إلى عشرة ومن درهم إلى عشرة لزمه تسعة آتاني صورة ما بين درهم إلى عشرة هذه الصورة ثانية من درهم إلى عشرة يلزمه تسعة يلزمه تسعة الصورة الثانية الأمر فيها ظاهر لأنه ذكر ابتداء الغاية
وانتهاءها وابتداء الغاية داخل لانتهاؤها كذا من درهم إلى عشرة نقول الدرهم داخل والعشرة خارج فكم يلزمه يلزمه تسعة فإنه إذا اجتمعت ابتداء الغاية وانتهاؤها فإن ابتداءها داخل وانتهاءها
غير داخل خارج لكن ما بين درهم إلى عشرة هذا مشكل لأنك إن قلت إن انتهاء الغاية خارج أخرج العشرة وما بين البينونة تقتضي أن الطرفين خارج فإذا قال ما بين درهم إلى عشرة فعلى القاعدة
يلزمه ثمانية وهذا أحد القولين في هذه الصورة أنه إذا قال ما بين درهم إلى عشرة لا يلزمه إلا ثمانية لأن درهم خرج الأول وعشرة خرجت لأن إلى الغاية وما بعدها غير داخل لكن الذين يقولون
بأن هزموا تسعة يقولون إن الغاية لا يتفل فيها المغيّة إذا ذكر الابتداء يعني إذا جاءت من أما إذا لم يتفل الابتداء فإن المغيّة داخل وعلى هذا يقول ما بين درهم يخرج الدرهم وتدخل العشرة
فيلزمه تسعة واستدل بعضهم بأن المرافق داخلة في الغصر في قوله تعالى وأيديكم إلى المرافق لأنها لم تذكر منه فلما قال إلى المرافق بدون ذلك اتلاع غاية صار المغية داخل نعم طيب ما هو
المغية صارت الغاية داخلها صارت الغاية داخلة وينبغي أن يقال إن مسألة الإقرارات يرجع فيها إلى العرف لا إلى ما تقتضيه اللغة لأن الإقرارات مبنية على ما يتعرف الناس في عاداتهم ونطقهم
وقد سبق لنا في كتاب العيمان في كتاب الوصايا أن العرف مقدم على الحقيقة اللغوية فإذا كان عرف الناس أنه إذا قال له ما بين درهم إلى عشرة يعني ثمانية نعم فإنه يلزم ثمانية وإذا قال ما
بين درهم إلى عشرة يعني أني ما أدري له من الريال إلى عشرة فهنا لا يلزمه إلا ما عينه المتكلم هذا انتقى كثير يقول من ريال العشرة يعني ما أتأكد أنا واجب علي شيء له لكنه من ريال إلى
العشرة يمكن ريال يلين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانة تسعة أو عشرة فيرجع في هذا إلى العرف ولهذا لو أراد مجموع العدد في قوله من درهم إلى عشرة كم يلزموا؟
لا خمسة وخمسون لو أراد مجموعة العدد في قوله من درهم إلى عشرة يلزموا خمسة وخمسون خمسة وخمسون يقول واحد واثنين ثلاثة وثلاثة ستة واربعة عشرة وخمسة لا احد عشر وخمسة وشيري عشر وخمسة
وخمسة وثلاثة طيب خمسة وثلاثة وستة طيب واحد وعشرين وسبعة ثمان وعشرين ثمان وعشرين وثمانية طيب ستة ثلاثين وتسعة خمسة وعين خمسة وعين وعشرة خمسة وخمسون كيف أنت طيب إذا قال أنا أردت
مجموعة الأعداد من درهم إلى عشرة قلنا يلزمك خمسة وخمسون لأنك تجمع واحد إلى اثنين إلى ثلاثة لا حتى تكمن فصالة المسألة الآن مبنية على ما يراد وعلى ما جرى به العرف فعندنا ثلاث مرات ما
أراده وما جرى به العرف ثم بعد ذلك اللغة الحقيقة اللغوية نعم هذا هو الصحي في هذا المسأل طيب يقول وإن قال له علي درهم أو دينار لازمه أحدهما ويعينه لأن أو للشك فيرجى في التعين إلى من
إلى نفس المقرد فإن أو لم تعين أحد الأمرين كله علي درهم أو دينار مثاله سئل رجل ما الذي يطلبك فلان قال والله ما عزيزي إما درهم أو دينار نقول يرجع في التعيير إلى المقر طيب ومن ناحية
العملية لو قال المقر لك أنا متأكد أنه دينار فما هو الوراء في هذا الباب الوراء أن يدفع لهم دينار لأنه شاك وصاحبه محق لا سيما إذا كان المقر له رجلا صدوقا ثقة وأمينا فإنه يتأكد عليه
حينئذ أن يدفع إليه الدنار وإن قال له علي تمر في جراب أو سكين في قراب أو فص في خاتم فهو مقر بالأول انتبه لها إذا قال له علي تمر في جراب الجراب هو يجعل فيه التمر يا باحين تعرفوا طيب
قال له علي تمر في جراب هل هو مقر بالجراب أو بالتمر وحده أو بهم جميعا يقول بالأول بالتمر فإذا قال له علي تمر في جراب كأن ما عليك إلا التمر ثم عاد عين التمر كثير أو قليل لماذا؟
لأنه كثيرا ما تجل عادة بأن يأتي الإنسان بتمر من شخص يسرقه أو يأخذه خطأا أو ما أشبه ذلك ويضعه في جراب عنده هو مالكه حلقة كثيرا طيب هذه واحدة السكين في قراب وش يلزمه؟
السكين فقط أما القراب لا لماذا؟
لأنه ربما يأخذ سكين شخص خطأا أو سرقة أو غصبا ثم يضعها في قراب عنده وهذا كثير فهو لا يقر إلا بالأول بخلاف ما لو قال سيف في قراب فإنه مقر بهما جميعا والفرق أن القراب ملازم للسيف
غالبا أو دائما لا تجدوا سيفا صلتا لكن السكين غالبين أنه في غير قراب الغالب في غير قراب كل سكاكين نحن ما عندنا ولا واحدة من السكاكين فيها قراب ولا حكة اللحم أبدا ولا الضحايا ولا
الهدايا المهم أن الفرق بينهما أنه إذا قال سيفا في قراب فإن العابة أن السيف ملازم له لكن السكين الغالب غير ملازم مثل ما لو قال سكين في كرتون يدخل الكرتون ولا لا لا يدخل سكين في
دولار فضح ما يدخل الدولار إذن هناك فرق بين الملازم وغير الملازم وطيج بيقول ماللف أو فصل في خاتم ونحوه فص في خاتم مقر بالأول مقر بالأول وشه؟
الفص والخاتم الخاتم غير مقرم به لأنه ربما يسلق فصا ويضعه في خاتمه وهذا كثير طيب ولأن الفص تابع للخاتم ولا عكس طيب لو قال خاتم في فص طيب ممكن نجعل فيه بمعنى ما بمعنى ما فيازمه خاتم
ذو فص نعم ولا صحيح أن الخاتم ما بيكون في جو فصل بالعكس طيب إذا قال إذا قال خاتم فيه فصل يزمه الأمران طيب فهو مقر بالأول وإلى هنا انتهى الكلام وذكرنا أن بعض العلماء ختم الفقه بباب
العتق تفاؤلا بأن يعتقر الله من النار وبعضهم بالإقرار تفاؤلا بأن يقر بالشهادتين عند الموت وكل منهما لهوات وأرك