785- شرح زاد المسـتقنـع/ القضاء - والشهادات والإقرار/ وإن باع شيئا ثم أقر أن ذلك لغيره /بن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
قال وإن باع شيئا أو وهبه أو أعتقه ثم أقر أن ذلك كان لغيره لم يقبل قوله ولم ينفسق البيع ولا غيره وش غير البيع؟
الهدى والعتق ولازمته غرامته هذه ثلاث مسائل أيضا إذا باع شيئا ثم قال إن هذا ليس ملك لي فهما يقبل قوله لأن كل إنسان يستطيع أن يتحيل بعد ما يبيع ملك ثم يقول ليس ملك لي فهذا لن أقبل
قوله مثال ذلك بيعت على شخص نمشي بالسيارات ولا نجيب كتاب بالسيارة بيعت على شخص سيارة وبعد أن بيت عليه قلت إن السيارة ليست ملك لي الرجل اشترى السيارة وتسلم الثمن وانتهى كل شيء ثم قلت
السيارة ليست ملك لي لماذا قلت هذا من أجل أن يبطل البيع لأن من باع ملك غيره لم يصح البيع طيب لماذا قال السيارة الياسر ابن عبد الرحمن يقول هذا الباعي عندنا الآن حقا تعلق بسيارة الحقا
حق المشتري وحق حق المقر له لو أننا قبلنا الإقرار وفينا بحق حق المقر له لكن على حساب من على حساب المشتري ولو أننا أنضينا حق حق المقر له لا يضيع ولهذا قال المؤلف لم يفسق البيع يبقى
البيع على ما هو عليه ولكن يلزمني قيمة السيارة للمقر له وهو ياسر لأني قررت الآن أن السيارة هذه الياسر وأنني تصرف فيها وليست ملكا لي فيلزمني ضمانها واضح يا جماعة طيب إذا قال قائل
لماذا لا يفسق البيع لأنه إقرار على حق الغير فإن المشتري إيش ملك السيارة ظاهرا فلا يقبلوا يقراره عليه لكن إذا صدق المشتري البائع فحينئذ ينفسق البيع حينئذ ينفسق البيع لأن المشتري
الآن أقض بأنه لسله حق بالسيارة إذ أن البائع باع عليه مال يملك هذه واحدة ثانيا إذا أتى ببينا قال أنا أجيب بينا إن ذاك الساهل ذاك اللوم اللي بعتها عليك وهي الياسر مثلا ينفسق البيع
ولا لا ينفسق البيع ينفسق البيع فصار الرطل إذا باع على غيره شيئا ثم ادعى أنه كان ملكا لغيره فإن أتى ببينه قبلت البينه وماذا كان وانفسق البيع وإن لم يأتي ببينه فإن أقر له المشتري
انفسق البيع وإن لم يقر لم ينفسق وبيق البيع لما هو عليه ولازم المحر الضمان للمقر للمقر له طيب وهذا لا شك أنه علم المصلحة لأن بعض من لا يخاف الله عز وجل إذا باع شيئا وندم على بيعه
وعرف أنه لا طريق له إلى فسخ البيع يرحمك الله لا طريق له لبس البيع جاب واحد من ربه وقال تعال أبأ أريد أن أقر بأن المبيع لك من أجل ينفسق البيع ينفسق البيع أو يقوله بعد أكثر من هذا
يقول ادع علي أن السيارة اللي أنا بيعت لك ادع علي وبتخاف من وياب تدع من الناس ولي قلت هذه السيارة التي قلت بس اخسى وقطع ما عندي لك سيارة ولا شيء نعم وبعدين نروح للقاضي نروح للقاضي
القاضي إذا وجهت الدعوة إلي سوف يقول ما جوابك أبقول لنا جوابي إن السيارة له وأني معتدي وبايع على فلان ممكن هذا يكون ولا لا ممكن لهذا نقول لا يمكن أن نقتل حق هذا الرجل المشتري الذي
سلم الثمن وأنهى كل شيء لمجرد إقرار هذا الرجل لكن إذا أعتذ بيّنه قبلت وانفسخ البي وإذا صدق المشتري كذلك انفسخ البي مؤاخذة له بإطراره لأنه الآن يعترف بأن البيع غير صحيح طيب يقول مغلب
سيف ولم ينفس نقول أيضا في الهبه مثله نقول في الهبه مثله بعد أن وهب هذا الشيء وأقبره كأنه ندم ندم على الهبه وقال إن رجعت في هبتي ما أتمكن لأن الهبه مقبوضة الآن ولكن سأقر بأن هذه
العين الموهوبة لفلان ملخير نقول لا يقبل قولك إن ذي دينه أو تصديق من الموهوب له واضح طيب العتق بعد أن عتب عبد وكتب وثيقة بعتقه كأورى العبد مهولي العبد الفلان العبد الفلان حينئذن
نقول إن صدق العبد فالعتق لا ينفذ وإن كذب نفذ العتق ولزمته غرامته للمقر له مقر له طيب إذا ثبت يبين أنه ليس له ماذا كذلك لا ينفذ العتق يبضل العتق لأنه ثبت أنه ليس ملك يقول ولزمته
غرامته وإن قال لم يكن ملكي ثم ملكته بعد وأقام بيينة قبلت نعم إن قال لم يكن ملكي ثم ملكته بعد وأقام بيينة فإنها تقبل لماذا؟
لأنه ممكن أن يكون حين البينة ليس ملكا له ثم اشتراه من صاحبه بعد ولهذا يقول إن أقام بيينة أنه لم يكن ملكي ثم ملكته بعد وأقام بيينة قبلت بيينته إلا أن يكون قد أقر أنه قبض ملكه ما بضى
أنه ملكه أو أنه قبض ثمن ملكه لم يقبل من يعني ولو ببيينة يعني هذا رجل باع هذا الشيء وبعد أن باعه قال لم يكن ملكي حين البينة وأقام بيينة على أنه ليس ملكه حين البينة قال أولي لا
قررناها قبل تقبل والبيع ينفسها ينفسها إلا إذا كان قال للمشتري أتشتري داري أتشتري داري سيارة قلنا سيارة لأول سيارة أتشتري سيارتي أو قال للناس مثل بعت على فلان سيارتي أو قال هذه ملكي
لي فلان تشتريها فهنا لا يقبل ولو أقام بيينة أنها لغيره انتبه لهذه طيب ما في انته هذا الرجل باع سيارة على زيت ثم بعد أن باعها قال إنها لعمر ادعى أنها لعمر قلنا إذا صدق زيد أنها لعمر
انفسخ البينة إذا أقام بيينة الباعل بيينة أنها لعمر انفسخ البينة واضح الآن طيب إلا هنا واضح لكن إذا كان البائل قال لعمر قال لزيت حين عرض عليه السيارة قال تشتري سيارتي تشتري ملكي أو
قال هذه ملكي أو ما أشبه ذلك مما أضافه إلى نفسه فلا تقبل البينة لو جاء ببينة ما تقبل إنه ما تقبل طيب أنتم فهمتم ما تقبلوا لا زين لماذا لا تقبل قالوا لأن قوله ملكي يكذب البينة البينة
تقول ليس ملكة وهو يقول هو ملكي والبينة إنما تؤيد المدعي وليس التكذب المدعي فالآن هو نفسه يكذب البينة لهذا لا تقبل هذا لا تقبل طيب إذن كيف يبيع وشي يقول إذا عربي يبيعه يقول المشتري
تشتري هذه السيارة ما يقول تشتري سيارتي أو تشتري ملكي ما يضيف إلى نفسه هذا إذا أقام بينة قبل أما إذا كان عضافها إلى نفسه فإنه لا يقبل مطلقا إذن حصا للمسألة هذه ما هو الشيء الذي
ينفسق به البيع مطلقا إذا صدق المشتري هذا ينفسق مطلق لأن المشتري الآن يقرد بأنه لا حق له في هذا المبيع واضح هذا هذا لا تسأل عنه يقبل مطلقا ومتى لا يقبل مطلقا إذا قال هذا ملكي إذا
أضافه إلى نفسه يعني قال هذا ملكي أو تشتري سيارتي أو ما أشفى ذلك هذا لا يقبل ولو ببينة لماذا؟
لأنه كذب البينة هو نفسه يكذب البينة البينة تقول نشهد الملك هو كأنه نشهد أنه ليس ملكة وهو نفسه يقول بل هو ملكي هاتان حالان متقابلتان حال يقبل مطلقا وحال لا يقبل مطلقا من الذي يقبل
مطلقا؟
لذا صدقه المشتري الذي لا يقبل مطلقا إذا كان حين بيعه قد أضافه إلى نفسه يعني قال هذا ملكي أو قبضت من ملكي أو ما أشبه ذلك هذا لا يقبل ولو ببينة إذا قال إذا كان لم يضف إلى نفسه وأتى
ببينة فالبينة مقبولة ولكن كيف لا يضف إلى نفسه؟
قلنا يقول في عرضه للبيع ها؟
تشتري هذه السيارة من يشتري هذه السيارة؟
وما أشبه ذلك فلا يقول سيارتي أو ملكي فحينئذ إذا ادعى أنها ملك غيره فإن أقام بيّنة قُبلت وانفسق البيع وإن لم يقم بيّنة لم يقبل قوله ولم ينفسق البيع لكن بقين بالمقر له المقر له يلزمه
له غرامة هذا الشيء الذي باعه غرامة الشيء لأنه فوته عليه طيب لكن هنا مشكلة له لو قال المقر له يكذب مهلي يلزم البيع عينة علي يلزم البيع إلا إذا قال لست لي المدعين للباع قال مهلي ولا
قال لي فلا علي علي كيف؟
نعم؟
أظن لا يأخذيه يأخذ ثمن لدفع يأخذ الثمن الذي دفع عينة من؟
عينة عنيه معلوم يعني لواني محن البيع يكون ضامن لكل ما يترتب على هذا لا يرجع بالثمن لأن الباعع ظالم الآن والثمن ما وصل إلى صحب السيارة كلاهما ظالم إنه قول مدام كل مكمل