784- شرح زاد المسـتقنـع/ القضاء - والشهادات والإقرار/ فصل - إذا وصل بإقراره ما يسقطه /بن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين هل يصح يا شاكر إقرار ولي المرأة عليها بالنكاح؟ نعم هل يصح إقرار ولي المرأة عليها بالنكاح؟ مطلقاً إن كان الذي أنت له صح طيب وإلا مطلقاً إن كان من الذين تضفون فيها يعني يجبرونها لا يستطيع أن يجبر عليه صح فإنه يصح إقراره مطلقا وإن كان غيره مجبر يصح إن أذينت له طيب لو أقرت هي بالنكاح لزيد هل يقبل إقرارها يقبل وإن أقرت به لزيد وعمر يا محمد لا يقبل إقراره طيب يشترط لصحة الإقرار بالنسب الشروط الصحيح على المذهب يعني الصحيح من المذهب إذا لم يتعثني المذهب يقبل هو قال على كلام معلف لا يقبل إيه إيه نعم الدعاهد نانو وقالت نعم نعم يشترب لصحة الإقرار بالنسب شروط إمكانه ذلك طيب كيف يكون الإمكان فهذا إذن لا صحيح القرار صح طيب هذا الشرط الثاني طيب أن يصدق به المقر به مو هو المقيد المقيد المقيد لكن هذا مقيد ولا مطلق بماذا لكن هل هو مطلق يعني لابد من تصديقه على كل حال او لا ايه صح يعني تصديقه إن كان مكلفا فهذا غنعاقب وإن كان صغيرا ومجنونا فلا يشتغط نعم يلا شيبر لا يدفع به نسبا معروف اللي يدفع به نسبا معروف مثل لا معروف نعم يستلحقه فهذا لا يقبل طيب لأنه يدفع به نسبا معروفا نعم نعم فإن كان معلوم النسب فلا يقبل يعني لو عرفنا هذا من القبيلة الفلانية لكن ما أعرف أنه بالزيد فنحن لا نقبل هذا الرجل الذي ليس منه طيب هل يرثه إذا كان ميتا يا خالد هل يرثه المقر إذا كان المقر به ميتا أو لا نبي علم عليك المعلف يرثه فيه رأينا اخر ابراهيم وإلا ورث المذهب حجتهم في ذلك عادل أدتهمها قائمة إنسان مثلا لما مات وما له احد عنده مثلا خمسين مليون جاء واحد قال هذا ابني يعني يقول ان الارث تبع للنسب فاذا ثبت النسب ثبت الارث يلا فهد قال المؤلف من الدعي عليه بشيء فصدقه صح مراده أن نبين أن الإقرار يصح بكل ما دل عليه كذا لو قيل له ألي زيد عندك عشرة ريالات قال برأسه لأنه يصح بكل ما دل عليه طيب ثم قال معلف وصل يقول معلف إذا وصل بإقراره ما يسقطه إذا وصل يعني غم إلى إقراره ما يسقطه من الوصل ووصل الشيء بالشيء وليس من الوصول ولكنه من الوصل يعني إذا قرن إقراره ما يسقطه فهل يقبل أو لا يقبل مثل أن يقول له علي ألف لا تلزمني فهنا يلزمه الألف لأن قوله له علي إقرار ولا تلزمني رفع لهذا الإقرار ولا يقبل أن يرفع ما أقر به ولا يقبل أن يرفع ما أقرى به فلهذا نقول يلزمه الألف طيب لو أضعك الألف إلى شيء لا يثبت له عوض مثل أن يقول له علي ألف ثمن ميتة ثمن خمر ثمن آلث له وما أشبه ذلك فهل هو كقوله لا يلزمني أو نقول إن هذا ليس كقوله لا يلزمني لكن لا يلزم لأن المعوض ليس له قيمة شرع الجواب الثاني هذا هو الأقرب أن يقال إنه ليس كغول لتزمني لإمكاني أن يبيع عليه خمرا ثم يتوب ويقر قبل أن يسلم الثمن وعليه فلو أضافه إلى خمر باعه عليه وهو دمي فإنه يلزمه الألف لأن هذا عوض عن شيء نصح التعويض عنه حيث كان في زمن الكفر يقول المؤلف لزمه الألف طيب فإن أقام بينه على أنه له عليها ألف وأنه أوفاه إياه أو ما أشبه ذلك بحيث يصح قوله لا تلزمني ويكون قوله له علي ألف باعتبار أول الأمر ولا تلزمينه باعتبار ثاني الحال إذا أقام بينه بهذا فإنه يقبل يقول وإن قال له علي وقضيته أو كان له علي وقض وإن قال له علي ماذا عندكم سيدا هذا الشرح وإن قال له وإن قال كان له علي وقضيته فقوله بيمينه لعندي كان وإن قال له وإن قال كان له علي فقضيته فقوله بيمينه إذا قال كان له علي وقضيته كان له علي ألف وقضيته فهنا إقرار والدعاء ما هو الأقرار فهذا؟ كان له عليه الدعوة وقضيته فهل نقول إن الرجل ثبت عليه الألف بإقراره ولم يثبت القضاء لأنه ادعاه وعلى البينة المدعي المؤلف يقول لا لا يزمه الألف الألف لأن هذا لا يتناقض كان له عليه وقضيته صح ممكن أن يكون له عليه وقضاه فلما لم يكن قوله متناقضا أخذنا بقوله لأن هذا الألف لم يثبت إلا بإقاره فلم يلزم إلا ما أقر به انتبه إذن هذا الرجل نأخذه بما أقر وهو أقر بكلام لا يتناقض فيكون القول قوله فإذا قال كلمة له عليه وقيته فقوله يقول مؤلف قوله بيمينه يحلث أنه قضاه ويبرى طيب هل يطالب بالبينة أنه قضاء لا لا يطالب لأنه لم يلزم هذا الحق إلا بإقراره فواجب أن يكون على صفة ما أقر به طيب هذا هو المذهب وهو الصحيح وقال بعض واحد العلم بل إنه يكون مقرا مدعيا فيلزمه ما أقر به ويطالب بالبينة بمدعاه يكون مقرراً بماذا؟ بالألف ومدعياً بالقضى فيقار أنت الآن لازمك الألف بإقرارك وهاتي بينة على أنك قضيته وهذا قول أبي الخطاب من أصحاب الإمام أحمد رحمه الله ولكن المذهب في هذا أصح وحجتهم ما سبق ولهذا قال المؤلف ما لم تكن بينة أو يعتره بسبب الحق فحينئذ يكون مدعيا للقضاء إن أتى ببينه وإلا لازمه الألف لأن الألف هنا ثبت بما لا ببينه يعني جاء الشهود يشهدون بأن فلانا استقرض من شخص من زيد ألف ريال ثم قال هو هذا الزيد كان له علي وقضيته نقول الآن لا نقفل قولك قولك ليش لأن الأصل تبت ببينة فعليك البينة أنك قضيته أما في الصورة الأولى فلم يثبت الأمر إلا من قبلك فلازمك إلا ما أقرت به أو يعترف بسبب الحق فيقول كان له علي ألف قرضا فنقول الآن إذا قلت وقضيته يلزمك الألف لأنك أقرت بشيء يوجد يوجب الدين وهو القرض أو ثمن المبيع أو أجرة البيت أو ما أشبه ذلك فصار هذه المسألة لها في الصور الصورة الأولى أن يقول كان له علي ألف فقضيته ولا يثبته ببينه ولا يعزوه إلى سبب فهنا قوله بيمينه أنه قضاه الصورة الثانية أن يثبت أصل الألف ببينه ثم يدعي القضاء فلا يقبل إلا ببينه لأن الأصل ثبت بغير إقراره الصورة الثالثة ألا يثبت ببينه ولكن يعزوه إلى سبب فيقول له علي ألف قرضا أو ثمن مبيع أو أجره أو ما أشب ذلك فلما اعترف بسبب الحق اعترف الآن أن في ذمته شيئا لم يؤخر عنه عوض فالألف لازمته بماذا؟ بإقراره بسبب الحق وأقر بأنها عوض عن شيء أخذه من المقر له بخلاف الذي مجرد إقرار فقط فنقول في هذه الحالة أو في هذه الصورة لا تقبل دعواه أنه قضاه إلا ببينه طيب أيه ثالثة طيب الصور كم ثلاث ادعى شخص على إنسان بألف درهم فقال نعم كان له علي ألف وقضيته فنقول الآن احلف أنك قضيته فإذا حلف خلينا سبيله واضح هذه وهي المسألة الأولى الصورة الثانية ادعى على شخص بألف درهم وأقام بينه بالألف فقال المدع عليه قضيته ماذا نقول لا يقبل إلا ببينه واضح لأن الحق ثبت ببينه فلا يرفع إلا ببينه الصورة الثالثة قال له إني قد بعت على هذا الرجل شيئا بمئة ريال بألف درهم بألف فقال نعم باعه علي ولكن قضيته في هذه الصورة لا يقبل إلا ببينه لأنه اعترف أن شيئا دخل عليه لهذا الشخص وهو المبيع أو قال أدي عليه الترهم أجرت بيتي سنة وقال نعم استعجرت منه البيت سنة لكنني أديته الألف نقول لا يقبل إلا ببينه لأنك اعترفت بسبب الحق والسبب موجب بذاته كالبينة موجبة بذاتها وحينئذ يلزمك أن تقيم بينه وإلا فأنت الآن معترف بأنه دخل عليك من مال هذا الرجل شيء إما مبيع أو انتفاع بمؤجر أو ما أشبه ذلك واضح الآن؟ طيب ألفا تقيقة يا أخي الأولى ما اعترف أن شيء أن دخل قد يكون هذا هبة منه أو عدة او غير ذلك لكن هذا اعترف بان هناك شيء ان دخل علي لفلان وهو مثلا الانتفاع بالمؤجر او ثمن المبيع او القرض او ما اشبه ذلك ما يلزم السؤال اي نعم معنى طيب نقول ما لم تكن بينه او يعترف بسبب الحق قال وان قال له علي مئة ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام ثم قال زيوفا او مؤجلة لازمه مئة جيدة حالة مش معنى سوفا مين عرفت انهم عيبة مقابل جيدة لان قال جيدة لازمه مئة جيدة مؤجلة قال حالة هذا الرجل قال له علي ألف درهم مئة يقول له علي مئة مئة درهم وسكت سكوثا يمكنها ان يتكلم ثم قال مؤجلة أو قال له علي مئة ثم سكت ثم قال زيوفا ماذا يلزمه يلزمه في المسألة الأولى مئة حالة في المسألة الثانية مئة جيدة كإن قال له علي مئة ثم سكت ثم قال معجلة زيوفا يلزمه حالة جيدة طيب كيف نلزمه بمئة حالة جيدة والرجل وصف كلامه بضد ذلك والمسألة لم تثبت إلا بإيش بإقراره فلماذا لا نقول إنه لا يلزمه إلا ما أقربه فالجواب أنه قال إن الصفة يشترط لتخصيصها الموصوف أن تكون متصلة وأظن مرة عنه في أصول الفقه التخصيص بالصفة لا بد أن يكون متصلا فهذا لم تتصل كذلك لو قال له علي مئة والمقر له فقير ويعرف انها مئة زيوف ومؤجلة لما قال له علي مئة قال بسم الله الرحمة لي مش اللي جاء ناظر يا فلان قال ها وش تقول بدأ تكلم معه بكلام اجنبي ثم قال زيوف او مؤجلة هل نقول هنا أن الرجل تحيل على هذا الغبي حتى جعله يفصل بين الموصوف والصفة أو ماذا نقول إذا علمنا نعم إذا علمنا هذا بأن الرجل تحيل عليه وأنه ما فيه شيء ما فيه لا أحد جاء ولا أحد أغار ولا نار ولا ماء ولا شيء نعم فحينئذ نقول إن هذه الصفة معتبرة تخص الموصوف أما إذا لم يكن هناك سبب هو على المذهب طيب لو فرضنا إن الرجل عي يعني معه عي في الكلام إما تمتام أو فأفة أو ما أشبه ذلك وسكت ونحن نشاهد أنه يريد أن يتكلم لكن عجز فهنا الصفة معتبرة لا يضر على السفوط نعم ولهذا قال المؤلف يمكنه الكلام فيه يمكنه فعلم من قوله يمكن أنه إن لم يمكن فإن الصفة تقبل طيب وإن هل هذه الصفة إذا قال مئة مؤجلة أو مئة زيوف هل هي رافعة لأصل المقربه قل لوصفه نعم ورفع الوصف ليس كإسقاط الأصل ولهذا في المسألة الأولى في أول الفصل قلنا لا يقبل قوله لا تلزمني لأن ذلك رفع للأصل أما هذا فهو رفع للوصف ويسمى تخصيصا لا رفع قال وإن أقر بدين مؤجل فأنكر المقر له الأجل فقول المقذب مع يمينه إذا أقر فحاعل من مقر إذا أقر مقر بدين مؤجل فأنكر المقر له الأجل قال أبدا فعندنا أصلان متعارضان أحدهما أن الأصل الحلول دون التأجيل والرجل أقر بدين ودعا أنه مؤجل والأصل حدم التأجيل وعندنا أصل آخر أن المقر غارم والغارم قوله مقبول الغارم قوله مقبول لأنه مدعا عليه فأي الأصلين نقدم؟ نقدم الثاني وهو أن المقر غارم ويدل لصدقه أنه أقر ولو شاء لأنكر لأن المدعي لسعى عنده بين فهذا الرجل قال عند هذا الرجل لي 100 ريال وقال نعم عندي لك 100 مؤجلة إلى سنة أو إلى شهر فهنا القول قول المقر لأن ذلك لم يثبت إلا بإقاره وهو لم يقر إلا على هذه الصفة فلم ينزمه أكثر مما أقر به ثم هو في الواقع غارم ولا لا غارب والغارم قوله مقبول أما لو قال بعت عليك مئة شيئا بمئة فقال نعم بعتنيه بمئة ولكن الثمن مؤجل فمن القول قول حينئذ القول قول البعض لأن الأصل عدم التأجيل وهذا الرجل أقر بأنه بعض عليه ولكنه ادعى أن ثمن مؤجل فلا يقر طيب يقول وإن قر بدين مؤجل فأنكر المقر له العجل فقول المقر مع يمينه انظر كل من قلنا القول قوله فقوله بيمين لعموم الحديث البينة على المدعي واليمين على من أنكر قال ولو أقر أنه وهب أو رهن وأقضر أو أقر بقبض ثمن أو غيره ثم أنكر القبض ولم يجحد الإقرار وسأل إحلاف خصمه فله ذلك واضحها العبارة نأخذها مسألة المسألة إن أقر أنه وهب وأقضى ما عندكم سلام؟ مسألة الثانية وهب وأقضى يعني قال إني وهبت هذا الكتاب زيدا وأقضطه إياه وإنما أردف قوله وأقضطه إياه من أجل أن تكون الهبة لازمة لأن الهبة لا تلزم إلا بالقبل لو قال وهبت ولم يقول أقبضت ما لزمة الهبا لأن الواحد إذا لم يقبض الهبا فله أن يرجع لو قال فلان أنا وهبتك هذا الكتاب ولكن ما أقبضه إياه فله أن يمنع وله أن يمنع الهبا وله أقبضها لكن إذا أقبضها صارت لازمة فهذا الرجل أقر أنه وهب وأقبر ثم بعد ذلك قال ما أقبضت قلنا ألست قد أقررت أنك وهبت وأقبط قال بلى ولكني ما وهبت ما أقبطته ثم قال حلفوه حلفوه حلفوه أنه لم أنه قبط يعني المهوبلغ الآن يدعي أنه قابط من أجل أن تلزم الهبة المقر يدعي أنه لم يقبط من أجل أن لا تلزم وقال المقر اسألوه حلفوه أني أقبطته وعلك لا تقول نهيبها لازمة يقول المؤلف له ذلك سيقول الخصم لا أحلف كيف أحلف على شيء هو أقربه أليم يقر عندك أنه قار وهبت وأقضت ماذا الجواب بلى إذا نقول إيش تحلفونا لماذا تحلفونا تحلفونا على شيء أقربه خصمي أنا لن أحلف فماذا نقول لا مهي حيدة طيب نقول له إن كان صادقاً أنه لم نقبضك نعم فأنت حلفت واستحقيت المهوب له وإن كان صادقاً في إقراره أنه راهن وهب وأقبض فاليمين لا يضرك اليمين نفعلك على كل حال لماذا لا تهلك؟ قال ما أحلف سبحان الله رجل يقول لي أني راهن وهبك ومقبضك وتقول لي أحلف أنه مقبضك هو يقولني مقبضك نعم هم يقولون المسألة فيها خلاف الواقع لكن الكلام نذهب يقولون لأن العادة جرت بمثل هذا الأمر إنه يقول خلنا اكتب أنك فهنت وهبت وأقبطت علشان ما يبقى في المسألة تعلقات فيقول نعم اكتب أنني وهبت وأقبطت وهما أقبط ولنفرض أنه وهبه بيته بيته هو ساكن فيه وقال أقر بأنك وهبت وأقبطت نعم فأقر أنه وهب وأقبض يقول لأجلنا مسألة تنتهي ولا يكون فيها علاقات ولا شيء وهذه دائما تقع هذه تقع أيضا في مسألة ثانية سيكون المؤلف إذا أقر أنه باع وقبض الثمن تقع كثيرا على كل حال يقول المؤلف إذا سأل إحفاف خصمه فله ذلك أي فله سؤال إحلافي ويحلفه القاضي إذا لم يحلف فقال بعض الأصحاب يقضى عليه بالنكول من غير رد اليمين على المقر يقول خلاص مدى ما حرفت مالك شيء ويحكم عليه بالنكول ويقال للواهب خذ ما وهبت لا يزمك فيه شيء ولكن القول الثاني أنها ترد اليمين على المقر فيقال للمقر احلف أنك لم تقبض والقول بالرد أقس وقد سبق لنا أن القول الراجح أنه إذا نكل من عليه اليمين ردت على خصمه وهذا من باب أولى هذه المسألة هذه المسألة من باب أولى أن ترد على خصمه لأن خصمه قد أقر بأنه أقضب ولا يرفع هذا الإطرار إلا إذا حلف بأنه لم يقضب هذا الكلام العربي والله عجب نفهم طيب على كل حال الآن ناخذ هذا المسألة وذلك إن شاء الله للدرس الطالب المسألة هذه الآن أقر فلان أنه وهب زيدا كتابا وأقبضه إياه ثم بعد ذلك أنكر قال ما أقبضت فاختصم إلى القاضي فسأل القاضي المدى عليه وهو الواهب أوهبته وأقبضته قال نعم أنا أقررت بأني وهبته وأقبضته لكن يقول الآن ما أقبضته ثم يقول الموهوب له إذن الهبة لازمة لأن الواهب أقر ليش بأنه وهب وأقبض فالهبة لازمة فأعطوني ما وهب لي فقال الواهب الذي أقر بأنه وهب وأقض حلف يقول للقاضي حلف حلف وأنه قبض نقول له ذلك له ذلك فإذا قال المقر له كيف أحلف على أمر أقر به خصم قلنا لأن مدعاه محتمل فقد يقر الإنسان بأنه وهب وأقض من أجل إنجاز الأمر وعدم التعلقات به وإن كان لم يقضل ثم نقول له ماذا يضبك إذا حلفت إذا كنت صادقا فأنت بار وإن كنت كاذبا فلن تحلف على كل حال إذا حلف استحق قل له لا وعملنا بإقرار الواهب وقلنا له أنت واهب ومقدر وإذا نكل فإنه لا يستحق الموهوب لكن هل ترد اليمين على الواهب الذي أقر أو يكتفى بنقول فيها قولان وظاهرك لنمعلف أنها لا ترد لأنه قال سالة لا في خصمه فلا هو ذلك ولكن الراجح أنها ترد ولا يضر الواهب شيئا إذا حلف على أمر هو صادق فيه لا هو الواقع إن إقراره لو أخلنا بظاهره قلنا ما نحلف خصمك ولا نلتفت الكلام لكن يقولون لأن العادة جارية بأنه ربما يقر هذا من أجل انهاء الهبا وقطع العلاقات وهذا يقع كثيرا في غير الهبا يقع في البيو يعني يجون مثل عند المكتب يبيع عليه بيته بمثال فهمت وسلمه خمسين ويقول له مثل كاتب العبد الما يقبل ما يقبل الهفراء الا بتسلم الثمن كامل اكتب قدارك بانك استلمت الثمن كامل وانا ان شاء الله اجيبه لك هل يقع ولا لا يقع كتب له لأني بعت لها البيت الفلاني بمئة ألف وقبضت الثمن ثم بعدها لأ أنكر قال أنا ما أنكر الإقرار أن أمطر لكن أنكره قبض ما قبض الثمن البيع تاما البيع ما في إشكال البيع عينها مذا قال حلفوا أنهم سلما كل الثمن حلف حتى عن المذهب وستأتين إن شاء الله حتى عن المذهب وهذه وقعت وهذه وقعت وتقع كثيرا وقعت وتقوث نعم لا ايش? لا يعلم. يفهمه? ليش? ايه ايه ايه ايه لا صريمكم كلام? نعم? ها? اذا انت عرض القونان. لا واحد. شو يبعث عنكم? لا ما يبعث. هذي هذي مسألة مئة صورية في وصولية عرفية لأنه اللي قال له عليه مئة تمسكت ثم قال مؤجلة ليش ما قال مؤجلة من الأصل؟ نعم للشبن أن الرجل شرق بريقه أو أخلته سعلة أو أخله عطاس نعم شين ثاني أوه وين هذا؟ أنا مش كذا قال مولد رحمه الله تعالى وإن أقر أنه وهب أو رهن وأقر بخط ثمن أو غيره ثم أنت أقر ولم يجحل إقراض فسأل إحلاف خطمه فله ذلك وإن باع شيئا أو وهبه أو أعتقه ثم أقر أن ذلك كان لغيره لم يقبل قوله ولم يفسق البيع ولا غيره ثم ملكته أنه ملكه مركه بس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ما تقول في رجل قال له علي ألف درهم لا تلزم منه لماذا؟ نعم نعم هيقبل أخراره دون دعوة دون ناكمين طيب قال رجل عبدالله حمود كان له علي ألف وقضيته ألا يكون هذا إقرارا ودعوة للرد للقضاء نعم صح يستثنى من ذلك مسألتان شاكر نعم أو أقر بسبب الحق مثال ببين السلطان نعم ثبت الإقرار ولا ثبت الحق قلقوا ما أنكرت أنا أقول الآن مقر أو أقر بهذا الشيء ببينه أبدع عليه الآخر ببينه يعني معناه أنه ثبت عليه الحق ببينه ثم ادعى أنه قضاه هل يقبل كذا طيب واضح ترى بسبب الحق مثل يعني له علي ألف قرضا أو ثمن المبيع أو أجرة داع كذا فهنا لا يقبل قوله بأنه قضاه لأن الحق ثبت بسبب ظاهر بي طيب المؤلف رحمه الله يقول إذا أقرب دين مؤجل هل يقبل مؤجلا أو يكون حالا ونقول أنت الدعية التأجيل لماذا لماذا لا أصنع مؤجل أصدقني إذا قال أنا في ذمته في ذمتي له ألف ترهم هل تبين على أنه معجلة الصبر يا ناسك أنا كلم واحد واحد له عينين أو له عينان وشفتان ولسان نعم ما حضرس طيب فلا يقبل دعوة التأجيل طيب سيد الرحمن يقبل قوله لأنه غارب هذا واحد ثانيا لأنه لم تتبه الحق إلا من قبله فصار قوله قوله بيمينه طيب يقوم ألف إذا قرع أنه وهب وأقفض ثم أنكر الإقباط ولا نكر الإقراط يلا فهد أنت ثامن الصورة وشونه لا أقر بأنه وهبه السيارة وأقبضه إياه ثم بعد ذلك أنكر أقر هذه هي المسألة كذا أم لا؟ ماذا؟ غير هذه ماذا تقولون؟ هي هذه؟ هذه قال أنا وهبت فلانا سيارتي وأقبضتها إياه ثم بعد ذلك يمجح صاحب الموهوب له طالب وقال له ما أقبضتك نعم أنا نقر لكن ما أقبضتك هذه؟ هذه؟ راح لي في تصورك الأول طيب لماذا يقول إنه رهن وأقبض ثم ينكر القبض ولا ينكر الهبة يقول نعم نواهب لكن ما أقبض لا لا أقول لماذا ينكر الإقباض والآن يقول أنا قارت في الهبة والإقباض ولا أزال أقر بالهبة لكنني أنكر الإقباض انتم مهمين السؤال الآن طيب لماذا لأن الهبة لا تلزم إلا بالقبض فإذا ثبت أنه لم يقبضها أنا لا يهون تقول رجعت فيها واضح لكنه قال الإقبار لأجل أن تكون الهبة لازمة واضح طيب يا فهد ماذا نعامله إذا قال إنه يقر بالإقبار والهبة وينكر الإقبار مع أنه قد قضبه من قبل هل نقول إن رجوعك عن إقبارك لا يقبل قل لماذا الإقبار نقبله ونقول الهبة لازمة الآن طيب كيف حالي خصمه وشونا يعني يقول لخصم أحكم احلف انك قاض طيب ان حلف اخذه وان لم يحلف لا اخذه طيب هل يحلف هذا المقر ولا لا الآن الخصم ما حلف قال والله ما احلف احلف على انسان يقر لي وروح حلف ما احلف قلنا الان نكلت عن اليمين فهل تكون هبة لازمة ولا غير لازمة المقر هذا الذي اقر وانكر الاقبار اذا حلف اخذه وان لم يحلف لم يأخذه تثبت الهبة للمقر له وضح جمعنا أي رده أي لحل اللي أنكر الإقبار اللي هو الواهب أي لحل تبقى للمهوبلة للمهوبلة يا أخوان نحن نوضح أقررت بأني وهبت فلانا سيارة وأقضتها إياه تمام طيب ثم بعد ذلك أنكرت الإقبار لأجل أن تكون الهبة غير لازمة طيب فقال صاحبي الذي وهبت له السيارة ما يقبل إنكارك لا أقبل إنكارك أنت الآن أقضت ولا عذر لمن أقض قال إحلف إني مقبضك إحلفني مقبضك السيارة وهذه هذا السيارة أرقتمنا لا إذا حلف أخذ السيارة إذا لم يحلف فإننا نقول للذي أقض وأنكر الإقضاء نقول إحلف أنك لم تقبض فإن حلف أخذه فالسيارة له له ابن المهوب له وإن لم يحلف ردت على الموهوب له ترد على الموهوب له عندنا أقرار إيه يعرف الموهوب له لكن إذا نكل ترد على الواهب الواهب عيل يحدث ما تبقى عن الواهب لا ما تبقى ترد لا لا ما فهمتم أنتم فهمتم إذا نكل فهل ترد على الواهب أم لا في هذا قولا للعلم الذي مشى عليه الشالح أنها ترد عليه ترد اليمين على الواهب لا لا لا لا ترد اليمين إذا لم يحرفوا كلهم فإنها تكون للموهوب له الذي ترد على الواهب هي اليمين قلنا لكم فيها خلاف بين العنف قلنا لا فمنهم من يقول ترد عليه ومنهم من يقول لا ترد ما يحتاج تبقى الهبة غير لازمة لأن الموهوب له أبع يحلف ولو كان قد قبضها فإن الحلف لا يضربه يحلب من قبرها ويأخذ حقه نعم لا على ظاهر المنتهى أنه ما ترد لكن المعلّف الشارح صرح بأنها ترد وهذا خلاف قاعدة الملحة لكن وجهه ذكرناه ذا كله إن وجهه ذلك أن هذا إنما إدعى شيئا أقره هو بخلافه فلهذا ردنا اليمين عليه السبب أنه ردنا اليمين لأنه هو الآن أنكر شيئا أقره بخلافه فيرده اليمين عليه طيب انتهينا من الهبع الآن الثاني يقول رهن رهن وأقبض رهن وأقبض نقول فيها مثل الهبع أولا رهن وأقبض لماذا أقر بالقبض بالإقباض لأن الرهن على المشهور من المذهب لا يلزم إلا بالقبض من يقبضه يقبضه المرتهن أو من يقوم مقامه مثل لو اتفقى على أن يجعله عند رجل وهو من يعرف عند الفقه بالعدل المهم أقر الرجل بأنه رهن سيارته وأقبضها إذن أقر برهن لازم ولا غير لازم برهن لازم ثم إن المرتهن قال أعطني السيارة أو قال أنا قابض السيارة والرهن لازم فقال المقر إنني لم أقبضك إياها ما قبضتك قال ألم تكون قد أقررت قال بلى أقررت لأن رهنتك وأقبضتك لكن الآن لم أقبضك أنكرت الإقضاء فهل نقول إن إنكاره غير مقبول لأنه يرفع إقراره الأول أو نقول إنه مقبول لأن الأمر ممكن قد يقر بالرهن والإقضاء من أجل أن يتم العقد والأمر لم يكن الإقضاء على كل حال المرتهن الآن يطالب بأن الرهن لازم ولا غير لازم لازم لأنه يقول أنت الآن أيها الراهن أقررت بأنك رهنتني وأقضتني فالراهن لازم وهو يقول لم أقبضك فالراهن غير لازم قال الراهن المقر احلف أنني قد أقضتك إياه فحلف يلزم الرهن ولا لا يلزم الرهن يكون قابل أبى أن يحلف ترد اليمين على الراهن الذي اقضى الذي أقضى بأنه أقضى ثم أنكر نقول احلف أنك لم تقبض فحلف إذن الرهن غير لازم لأنه رهن غير مقبوض وقد سبق لنا في التفسير أن القول الراجح أن الرهن لا يشترط قبضه وأنه يلزم بالتعيين سواء قبض أم لم يقبض وأن العمل عند القضاة من أزمانة متطاولة على هذا يرهن الإنسان سيارته لشخص وهو وهي تحت يدي يكدها يرهن في الآحة وهو يشتعل فيها يرهن بيته وهو ساكن فيه وهذا هو الذي عليه العمل وأضن شاحن الآية وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتباً فريهاً مقبولاً ما أخذنا فوائده طيب أنه ما فهمت من المسألة الثانية طيب المسألة الثالثة أو أقر بقبض ثمانين أو غيره مع نفس الشيء يعني الرهم أن ما نقبله طلاقاً يعني ما يمكن أحد يقولني راهن وهم رحم لكن يمكن أن يقول الرهن من قبض وهما قبض استعجالا للأمر وإنهاء للعقد إذا أنكر أنه رهن ما يقضي القبض نعم يقول أو أقر بقبض ثمن أو غيره وترى هذه الصالة إلى محلها المستقبل انتبه أو أقر بقبض ثمن أو غيره ثم أنكر القبض في مسألة قبض الثمن والإقباض في مسألة الهبة والرهن ولم يجحد الإقرار وسائل على الحصن طيب المسألة الثالثة أقر بقبض الثمن باع عليه بيته بعشر ثلاث ديان وذهب إلى كاتب العدل وكان من عادة كاتب العدل أن لا يفرغ حتى يكون الثمن قد استلم لألا تبقى المسألة معلقة فقال البائع أكتب أنني بعت وقبضت الثمن كاملا فكتب كاتب العدل كتب كاتب الناس ثم بعد ذلك بعد أسبوع عشرة أيام جاء البايع إلى المشتد وقال أعطني القيمة قال انتظر اصدر راح بعد مدة جاء قال أعطني القيمة قال انتظر ذهب وانتظر بعد مدة جاء وقال أعطني القيمة هذا ممكن ولا غير ممكن ممكن يماطر لما طالت المدة جاء لم أعطني أعطني ثمن البيت كم من ريال كم قلنا عشرة ثلاث هم يتفقلنا عشرة الآن نعم نعم طيب قال له تعال أنت خبل ولا عاقل قال أنا عاقل وبقيمة بيتي فرشت وربها الصق تقضح بكاتب العدل فبهت الرجل لأنه أقر رشوره بأنه استلم الثمن ومن كاتب عدل من جهة المسؤولة أعوذ بالله هذا سقطه بيده ماذا يصنع قال تعال أنا وأنت أنا وأنت والقاضي أو أحد من الناس أهل الخير والصلاح احلف عندهم انكم قبضا يخلف الله لو هالحق قبضوا له لا لا يعني يحلفوا يعني له الحق له الحق ان يحلفهم لما طلب تحريفه قال له كيف احلف حلف على شيء بيدي وثيقته من كاتب العدل انك قابض لو احلف انك قابضنا الثمن قالوا هذا انسان مجنون يحلف على شيء يثبت ما يحتاج ان يحلف عليه ثبت اكتبت العدل فأقول نعم أنا أخررت بأنني قبضت السمن ثقة بك ثقة بك ولأجل أننا ننهي المعاملة والإفراق والآن ما قبضت اخلف إذا حلفت تحمل يوم القيامة إذا أبعي يحلف فالقاضي يرد اليمين على البائع ويقول اخلف أنك لم تقبض السمن فإذا حلف ألزم المشتري أن يدفع السمن وإن لم يحلف إذا لم تحلف فإننا لا نحكم لك ولولا أن العادة جرت بأن الإنسان يقره ما قبض كما قدرنا رجوع إطلاقا يعني هذا الرجوع عن إقراري لآدمي والرجوع عن الإقرار لآدمي غير مقبول المهم له ذلك له ذلك وهذه المسألة التي سقطها لكم بصيرة قصة هي واقعة كتب أحد رجال الأئمة أئمة المساجد قبل أن تأتي اكتابات العجل هذه كتب بين بائع وامرأة امرأة باعت بيتها على هذا الرجل باعت بيتها على رجل وحضر الرجل مدري أحضر بعض الثمنين وبعضه ما أحضره قال للكاتب كاتب أحد أئمة المساجد عندنا معروف قال للكاتب أنا إن شاء الله يجي ولدها في الدكان العصر وأعطيه بقية الثمن أو أعطيها الثمن كله النساء مني أنا هل هو الثمن كله أو بعض المهم اكتب إن الثمن مقبوض ولم يبقى للبائح حق ولا علقة بالمبيع وكذب قال وشتقين قالت والله نعم وبفلان شغال وافي قال اكتب باعت بيتها على فلان ابو فلان وقبضت الثمن تاما وليس لها علاقة بوجه من الوجوه هذه المرأة سليمة قلب لما كان العصر أرسلت ولدها إلى الرجل قال له يا ولدي اليوم ما بتدرك شي تتعلمون الدروض ما؟ ما بتدرك شي جالموهم بكرة وبعد ماضى عدة أيام قال له عند هذا كتب فلان من فلان ثقة لأنكم قاضين الثمن يا ولدي يمكن أن أمك خرفت ولا صار فيها شي نعم هذا ما لكم شي يا ابن الحلال حسن عندما تبتقرأ شيء في الكتب كتب فلان من فلان معتمد عمد للبلد ذهب إلى أمه وأخبرها بالخطر المسكين السقض في يدها لكن كان القاضي قاضي حقيقة حاكمة ترابع إلى القاضي القاضي عرف أن المرأة ضريفة وأن الإنسان مهما بلاء قد يغيه الشيطان ويلعب به تحاكم عند القاضي وهو قاضي واسمه القاضي نعم تحاكم عند القاضي فقال للرجل أعطنا المكتب يمنظر المكتب ولا كتابة فلان بفلان ثقة على أنه واصل حقه فكروا وقال لهم اروحوا من صرفوا من اليوم وهات المكتب ولا صار بعد بكرة أو بعد بكرة ايته ولم دخل المكتب ودع الكاتب قتعه هذا خطق قال نعم قال أنت شاف أن الثمن معدود بيدها وانتم حاضرين قال لا والله لكن أقررت عندي وشي وقال لما أقررت كتبت أن الثمن واصل قال لي لا أعمل كتابة لا تكتب إنه قبض الثمن إلا إذا شهدته قد قبضه قد قبضه أما مجرد قبض لا تشهد بهذا لا تكتب إنه قبض اكتب على حسن ما قررت فصار بهذا مصلحة مصلحة عامة علم الكاتب كيف يكتب ويمنع جولة مهم باكر أم بعده قال تعال ما تخاف الله على طول ما قاله يحلب ولا لا تحلم ما تخاف الله تاكل حق منت الأجوات هذه لما وثقت بك وأمنتك وامنتك. اتق الله وخفه من الله. خوفه من الله. قاعدين قال الله يا شيخ. الله عزي الخير وينقلك من الناس. الحقيقة اني ما اعطيته شيء. قال بسم الله. وما ريخطي ورقيه الشيخ. وقطع همامهم قال له رح. رح عطي حقه وخلى حد يكتب. وهو شاهدك تعدل هالكروش. اينا. المهم من هذه مسألة ممكن تقعه ولا لا. ممكن. ممكن يقع ان الانسان يبيع ويقرر بقفضة الثمن وهما قبض شيء. فاذا طلب احلاف المشتري فله فله احلافه. فانك ردت على المطر واخذ الثمن. نعم طيب. وقوله بثمن او غيره. اقرر بقدر الثمن او غيره. وش غير الثمن? ها? غير الثمن قد يكون صداء. اجراء. اي شيء يكون? الشيء كثيرا. المهم كل انسان اقرر بقبض شيء ثم أنكر القبض دون الإقرار فله إحلاف خصمه فإن حلف استحق وإن لم يحلف ردت على من على المقر المنكر الأول نقول المقر مش بعد المنكر المقر بالقبض ثم أنكره