782- شرح زاد المسـتقنـع/ القضاء - والشهادات والإقرار/ كتاب الإقرار /بن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى كتاب الإقرار الإقرار مصطر أقر يطر وهو اعتراف الإنسان بما عليه لغيره من حقوق مالية أو بدنية أو غير ذلك وأخرى مؤلف الكلام على الإقرار وإن كان له علاقة بالبير وغيره تفاؤلا بأن نختم له بالإقرار بالتوحيد وسلك كثير من الفقاهاء المسلك وبعضهم ختم كتاب الفقه بكتاب العتق تفاؤلا بأن يعتقه الله تعالى من النار ولكل الوجه لكن الإقرار أتم لأن من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة فمن كان آخر كلامه الإقرار بالتوحيد فإنه يدخل الجنة ودخول الجنة أبلغ من العتق من النار وإن كان يلزم من العتق من النار تقول الجنة إذا الإقرار هو الاعتراف إيش؟ اعتراف الإنسان بما عليه من حقوق المالية أو غيرها وله شروط أشر إلى المؤلف بقوله يصح من مكلف المكلف هو البالغ العاقل فالمجنون لا يصح إقراره لأنه لا حكم لقوله سواء أقر بمال أو بعقد أو بطلاق أو بغير ذلك لأنه لا حكم لقوله إذا هو صادم بغير قصد لأنه لا يصح إقراره لأنه غير مكلف إلا فيما يصح تصرفه فيه فإنه يصح إقراره ويآخذ به مثل إذا أعطي شيئا يتصرف فيه ببيع من الأمور التي جرت العادة بأنه يتصرف فيها كالتصرف في الدجاجة مثلا والبيضة والشيء اليسير فالإقرار هنا يصح لأنه واقع ممن يصح منه العقد فصح الإقرار به فإطلاق المؤلف إطلاق المؤلف رحمه الله كلمة مكلف فيها شيء من النظر وقد يقال إن صحة تصرف الصغير بما ذكر لا يمنع من الإطلاق وذلك لأنه مفهوم والمفهوم كما يقولون ليس له عموم لأن هنا من مكلف هذا من يصح منه مفهوم غير مكلف لا يصح والصغير وصورة المخالفة تصدق بصورة واحدة أو حكم المخالفة يصدق بصورة واحدة فإذا وجد صورة واحدة يصدق عليها حكم المخالفة فلا ظرب المهم أن هذا النقاش يتعلق بأصول الفقه وهو أن يقال مفهوم قول المؤلف من مكلف أن غير المكلف لا يصح يقراره فيش من من المجنون والصغير أما المجنون فلا استثناء فيه وأما الصغير ففيه استثناء فإذا قال القرائل إذا كان فيه استثناء فلماذا لم يستثناء المؤلف فالجواب من وجهين إما أن يقال بأن المفهوم لا عم له ويصدق حكمه بصورة واحدة فإذا وجد صورة واحدة يختلف فيها الحكم عن المنطوق كفى أو يقال من المؤلف أطلق لأن الأمر معلوم بأن من صح تصرفه في شيء صح إقراره به وعليه وقد مر علينا في كتاب البيع أنه يصح البيع من صغير بما جاء في العادة كالأشياء اليسيرة هذا الشرط الأول أن يكون من المكلف الشرط الثاني مختار وضده المكرى فلابد أن يكون المكر مختارا لإقراره ولما أقر به مختار لإقراره ولما أقر به فإن كان أقر باختياره بمئة وأكره على أن يقر بمئتين فالإقرار لا يصح لا يصح بالمئتين لكن يصح بالمئة وإن كان أكره وإن كان لا يقر بشيء فأكره على أن يقر بمئة لم يصح إقراره مطلقا لأنه لا بد أن يكون مختارا طيب ما الدليل الدليل قوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم فكل العقود لا بد فيها من التراض فالمكره لا يقع منه أي عقد أو إقرار ثالث غير محجور عليه المحجور عليه هو الممنوع من التصرف ثم هو قسمان محجور عليه لحظ نفسه وهم ثلاثة الصغير والمجنون والسفيه هؤلاء محجور عليهم لحظ أنفسهم وقد سبق الكلام عليهم في أول الأمر الثاني المحجور عليه لحظ غيره وهو المفلس الذي دينه أكثر من موجوداته هذا يحتر عليه لكن لغيره لحظ غيره مثل رجل عليه مائة ألف درهم دينا وماله ثمانون ألف درهم وطلب الغرماء الحجر عليه من أجل توزيع موجوداته عليهم فهذا يحجر عليه هذا المحجور عليه لا يصح إقراره في أعيان ماله لأنه ممنوع من التصرف فيها ويصح إقراره في ذمته لأنه لا ضرر على الغرماء في هذا الإقرار كم معنى الله مفهوم العلم مفهوم طيب هذا رجل عليه مائة ألف درهم والذي بيده يساوي ثمانين عنده سيارات عنده أثاث عنده أواني عنده معدات كلها تساوي ثمانين على طلب الغرماء أن يحجر عليها أن يمنع من التصرف في ماله من أجل استعداد ديونهم فحجرنا عليه إذا حجرنا عليه فإنه لا يصح تصرفه في المال الذي عنده لا يصح عرفتم؟ طيب إذا كان لا يصح تصرفه في هذا المال ببيع وغيره فإن إقراره عليه لا يصح فلو قال مثلا هذه السيارة بعدها نحجر عليه هذه السيارة لفلان لا نقبل منه لماذا؟ لأنه تعلق بحق الغير الآن هي محبوس لحق الغرماء أما في ذمته لو قال في ذمتي لفلان عشرة ألف ريال نقول نعم هي في ذمتك وبعد الحجر يطالبك من أقررت بها له أردت منازل؟ طيب إذا قول غير محجور عليه فيه أيضا تفصيل المحجور عليه لحظ نفسه استبقى الكلام عليه المحجور عليه لحظ لا يصح إقراره في أعيان ماله ويصح في ذمته يصح في ذمته ويطالب بذلك بعد فك الحجر طيب طالب ولا يصح من مكره لا يصح الإقرار من مكره هذا تصريح بمفهوم قوله مختار فلا يصح من مكره ليش؟ لما سبق من قوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولأن الله رفع حكم الكفر عن المكره في قوله إلا من أكره وقلبه مضمن بالإيمان فكذلك تصرف أو نفوذ تصرفه مرفوع عنه لأنه مكره ولكن لو أكره على شيء فأقرب بخلافه عينا أو وصفا فإنه يآخذ بإقراره ما لم نعلم أنه أراد المبالغة انتبه للإستثنة إذا أكره على شيء فأقرب خلافه عينا أو وصفا فإنه يآخذ بما أقربه ما لم نعلم أنه يريد المبالغة فلو أكره على أن يقر بمئة فأقر بثمانين ثبث الإقرار لأنه ما أكره على الثمانين أكره على المئة ولو أكره على أن يقر بمئة فأقر بمئتين أخرى بذلك لأنه على خلاف ما أكره عليه ولو أكره على أن يقر بهذه السيارة لفلان فأقر بالسيارة الأخرى يذكت يؤخذ به هذا عين هذا عين طيب ولو أكره على أن يقر بمئة صاع بر ردي فأقر بمئة صاع بر نقي أخذ به أخذ به المهم إذا أكره على شيء فأقر بخلافه عينا أو وصفا أخذ بإقراره ما لم نعلم أنه يريد المبالغة مثل أن يقرهوه على أن يقر بمئة ويضربوه فإذا ضربوه وآلموه بالضرب فأم بغيت أخذ لكم بأن في ذمة له ألف مهمة فهذا خلاف ما أقر به لا شك لكن إيش للمبالغة من أجل الفكاك والخلاص من هؤلاء الذين أكرهوه وصاروا يعلمونه بالضرب حتى أقر بأكثر مما نعم كذلك لو قالوا هذه السيارة تيدسن مودير سبع سبع قالوا أكرهوه على أن يقر بها لفلان فقال أنا أقر هذا البيوك لفلان هذا البيوك هذا إيش مبالغة نعم إذا علمنا من قرينة الحال أنه أراد المبالغة يعني قالوا بعته هذا البيوك له بس فكوه من الحبس فكوه من الضرب نعم فهذا لا يؤخذ به لماذا لقول الرسول صلى الله وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل من ما نوى وقوله إنما أقضي بنحو ما أسمع والإنسان اللي يسمع مثل هذا ويعلم أن الرجل أراد المبالغة ما يمكن أن نقرأ عليه طيب إذا صار في قوله من مكره صار فيه تفصيل طيب هل يصح الإقرار من السكران المذهب يصح المذهب يصح على الإقرار مع أنه غير مختار لكنهم يقولون إن الإقرار ناتج عن شرب محرم ولا ينبغي أن نتساهل مع هذا الرجل فلنعامله بأقسى المعاملتين فإذا كان سكران جلمه واحد يعني يضحكه ويزيد في نشوته قال مو أنا سلفتك عشر تلاف قال إلا بلى أنت صاحبي وسلفت عشر تلاف نعم يؤخذ به المذهب يؤخذ به والصحيح أنه لا يؤخذ بذلك لأنه ما العقل السكران لا عقل له فلا يؤخذ به ولهذا لن يؤخذ النبي صلى الله عليه وسلم عمه حمز بن عبد المطلب حين قال له هل أنتم إلا عبد أبي ثم قال وإن أكره على وزن مال فباع ملكه لذلك صح هذه مسألة فيها نوع شبه ممن أكره على إقار بشيء أكره على وزن مال يعني على دراهم وعبر عنها بالوزن لأن الدراهم يتعامل بها وزنا وعددا فأكره على وزن مال يعني على وزن نقب ذهب أو فضاء لأن قال له سلم لفلان خمسين أوقية من الفضاء قال ما عندي شيء فألو سلم ملحة بسنا فباع ملكه ليسدد ما أكره عليه فهل يصح البيت يقول المؤلف يصح يصح لأنه ما أكره على البيت إنما أكره على مال فباع لذفع الإكرار ودليل ذلك أو وجه ذلك أنه لو أتى بهذه الخمسين الأقرية لو أتى بها من شخص استقرضها منه ودفعها نجزي فهم يقولون نحن ما أكرهناه على البيت أكرهناه على أن يدفع خمسين أوقية من الفضاء سواء جاء بها من بيع إبراهيم وش قلت خمسمائة أوقية خمسمائة أوقية نعم فباع الملكه فباع الملكه لأجل يسدد يسدد يسدد يسدد وهو أكره على خمسمائة أوقية أنا فهم أنه لا لكن أشوف الرجل هو معنا ولا ماشي أنا قلنا أكره على إيش خمسين أوقية من الفضاء وليس عنده شيء فباع الملكه لتسديد ما أكره عليه طيب فالبيع صحيح ووجهه أنه لم يكره على الأقل إنما أكره على مال معين يجيبه من قيمة ملكه أو يجيبه من قرض أو من أي شيء ولكن هل يصح الشراء منه بيع صحيح فهل يصح الشراء منه نعم إذا صح البيع صح الشراء طيب هل يكره الشراء منه الفقهة رحمهم الله يقولون إن الشراء منه مكروه لأنه لأن بيعه بيع اضطرار وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع مضطر وهذا الرجل مضطر إلى بيعه ولكن الصحيح أنه لا كراها لأننا لو كرهنا ذلك لكان هذا سببا لزيادة العقوبة عليه كيف كيف إذا قلنا الناس لا تشتروا منه وهؤلاء يضربونه صباحا ومساعا على أن يسدد لهم خمسين وقية من الفضة وقلنا لا تشتروا البيت إذن سيبقى عليه عقوبة ستبقى عليه عقوبة الكره دائما الصحيح أنه يصح الشراء منه الصحيح أنه لا يكره الشراء منه بل لو قيل باستحباب الشراء منه من أجل فكاكه من هذا الألم لكان له وجه وأما النهي عن بيع المضطر فالمراج به أن يضطر إنسان لشيء يجب عليك بدله له فلا تعطيه إلا ببيت فيكون من باب إضافة المسطر إلى مفعوله لا من باب إضافة المسطر إلى فاعله طيب يقول ومن أقر في مرضه بشيء فكإقراره في صحته إلا في إقراره بالمال لوارث فلا يقبل انتبه من أقر في مرضه فكإقراره في صحته والمرض مرضان مرض مخوف ومرض غير مخوف فالمرض المخوف ما لا يستغرب الناس الموت به هذا المخوف ما لا يستغرب الناس الموت به والمخوف عكس ذلك نعم وغير المخوف عكس ذلك غير المخوف عكس ذلك فمثلا المرأة إذا أخذها الطلق فمرضها مخوف لأنها لو ماتت من هذه الولادة ما استغرب الناس والمرأ والإنسان المصاب بذات الجنب وبالكليرا وبالسرطاء وما أشبهها لو مات الإنسان بهذا المرض لقال الناس هذا مرض يقتل عادة يقتل عادة فلا يستغرب أقول إن المرض مرض مخوف ومرض غير مخوف أما من مرضه غير مخوف كصداع يسير وزكام رشح وما أشبه ذلك فهذا تصرفه كتصرف الصحيح تماما تصرفه كتصرف الصحيح في كل شيء في الإقارات في البيوع في الوق في الرهن في كل شيء من هذا؟ المرض غير مخوف لأن هذا الإنسان المتصرف يتصرف وهو يشعر بأنه حي لا أنه ميت أو قريب من الموت الذي مرضه مخوف هذا هو الذي محدد تصرفه محدود لا يتصرف بأزجر من الثلث على سبيل التبرع لا يتصرف بأكثر من الثلث على سبيل التبرع ولا يتصرف لوارث لا يُعطي أحدا من الورثة لأنه في حكم الميت فهو المراد بقول أرسول عليه الصلاة والسلام خير الصدقة أن تصدق وأن تصدق شهيح تأمل البقاء وتخشى الفقر ولا تمهي حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان الذي مرض غير مخوف نقول إنه ليس كالذي مرضه مخوف لأن الثاني تصرف مكيد إذا أقر المريض والمراد بقى المراد لأنه من قرر في مرضه المراد المرض المخوف أو نعم المرض المخوف المراد المرض المخوف بدليل السثنة الآتي فكإقراره في صحته كإقراره في صحته إذا أقر ببيع أثبتناه إذا أقر بإجارة أثبتناه إذا أقر برهن أثبتناه أثبتناه وكل ما يقر به إقراره كإقرار الصحيح إلا استثمال قال إلا في إقراره بالمال لوارث فلا يقبل إذا أقر لوارثه بمال فإنه لا يقبل سواء كان هذا الوارث يرث بفرض أو تعصيب أو رحم أو ولا بل الولاء داخل بفرض تعصيب المهم سواء كان بفرض أو تعصيب وسواء كان بسبب الزوجية أو القرابة أو الولاء أي وارث ما يقبل إقراره له بالمال مثاله هو مريض مرأ مخوفا فقال الشهد بأن في ذمتي لولدي فلان عشرة آلاف ريال وله عدة أولاء إقراره هنا غير مقبول ليش لأنه متهم لأنه متهم ولأنه ولأننا لو أثبتنا هذا الإقرار يكان في ذلك تعد لحدود الله عز وجل بقسمة الموارث لأن هذا الإبن سوف يزيد على إخوته بما أقربه وارده وظاهر كيام المؤلف ولو كان لسبب معلوم مثل أن يعلم بأن هذا الرجل اشترى من أحد ورثته سيارة بعشر تلاث ريال نعم نعلم أن السيارة التي كانت عنده مشتريها من فلان أحد الورثة باستمارتها وشهودها ومعروف ظهر ظهر كلام المؤلف أنه لو أقر لهذا الورث بعشر تلاث ريال فإنه لا يقبل ولكن في هذا نظر لأن إقراره هنا مبني على سبب معلوم والأصل تسليم الثمن أو عدم التسليم الأصل عدم التسليم فنقول هذا الإنسان أقرر الورث بشيء أحالأه على سبب سبب معلوم والأصل بقاء الثمن في ذمته وعدم قبضه فالصحيح هنا أنه يصح لأن الأصل في علة منع الإقرار للوارث في مرض الموت المخوف مش الأصل التهمة والتهمة هنا مفقودة التهمة هنا مفقودة ما فيه التهمة طيب وظاهر كلام المؤلف أي ظاهر قوله كإقاره في صحته أنه لو أقر لأجنبي بما زاد على الثلث ثبت الإقرار ثبت الإقرار ذلك أقر لشخص قال أشهدكم بأن نصف مالي لفلان وهو غير وارث ظاهر كلام المؤلف أن ذلك صحيح أن هذا صحيح وذهب بعد ظاهر العلم إلى أن إقراره بما زاد على الثلث لا يصح كما أنه لو أقر لوارث لم يصح وذلك بناء على الوصية الوصية بما زاد على الثلث لا تصح وللوارث لا تصح فالإنسان في مرض موته المخوف ممنوع من التصرف أو التبرع بما زاد على الثلث ولكن ما ذهب إلى المؤلف أولى لأن الإنسان ربما يكون في حياته وفي صحته ربما يكون جاحدا لما يجب عليه لشخص من الناس فإذا رأى أن الأجل قريب تاب إلى الله وأقر كيف ذلك لنفرض أن هذا الرجل قد عقد مشاركة مع شخص مناصب ثم إن الرجل أنكر الشركة ولما مرض مرض الموت ندم وتاب وأقر بشركة هذا الرجل هل هذا أمر واقع عين نقول هذا أمر واقع فماذا بينه المعلف من صحة الإقرار لغير الوارث مطلقا صحيح إلا إذا علمنا بطرينة قوية أن الرجل أراد حرمان ورثته حينئذ نقول ما زاد على الثلث لا ينفذ مثل أن يكون ورثته بني عمه وبينه وبين بني عمه عداوة وله صديق حميم رجل طيب وماله مئة ألف فقال أشهدكم بأن تسعة وتسعين ألف وتسعمائة وتسع تسعين لفلان صديقة ها ماذا يبقى يبقى يبقى ريال واحد الوارد نعم هذا الرجل ماذا يظهر من القارج هذا ها يظهر من حرمان ورثة يظهر من القارج حرمان ورثة أول لأنه ما أبقى من مئة ألف إلا ديال واحد وثانيا إنه معروف أن بينه وبين عمه عداوة والشحناء وبغضاء ففي هذه الحال نقول لا يصح الإقرار إلا بالثلث فقط فقط لأن رسول صلى الله عليه وسلم منع سعد ابن الهرقاص أن يتصدق بما زاد على الثلث طيب إذا نصر فيها تفصيل في كلمة مؤلف رحمه الله قال وإن أقر لمرأته بالصداق فلها مهر المثل بالزوجية لا بإقراره أقر لمرأتي بالصداق من اللي أقرر الفاعل يود على من إي لك من المريض الزوج المريض مرضا مخوفا قال أشهدكم بأن في ذمتي مهر زوجتي مهر زوجتي فلها مهر المثل الزوجية لكن قوله مهر زوجتي إن عينه لأن قال في ذمتي خمسين ألفا مهر للزوجة فإن كان أقل من مهر المثل وصدقت أعطية الخمسين وإن كان مثل مهر المثل وصدقت أعطية الخمسين وإن زاد على مهر المثل فليس لها إلا مهر المثل لأن إقراره غير معتظر لأن زوجه وارثة لكننا أوجبنا مهر المثل لأن النكاح لا يصح إلا بمهر وإذا تزوجت المرأة ثبت لها ما عين وإن لم يثبت المعين ثبت مهر المثل ولهذا قلنا إن هذا الرجل إما أن يقول أشهدكم بأن في ذمة مهر رأتي أو يقول بأن في ذمة كذا وكذا مهر للمرأة فعلى الأول يلزم مهر المثل لأنه لم يعين شيئا وعلى الثاني نقول إن كان ما عينه أقل من مهر المثل أو مساويا لمهر المثل أعطيته المرأة وإن كان أكثر لم تعطهم لأنه إقرار بالمال لوارث وهذه المسألة تدل على ما سبق من قولنا إنه إذا وجد سبب لإقراره بالمال للوارث سبب يمكن إحادة حكم عليه فإنه يقبل إقراره بالمال للوارث كما لا أعرف أن هذه السيارة منتقلة من أحاج وراثتي نعم طيب مثل الغيح في الهراء إينا نعم إلا نعطيها الثلاث قاد إلا أن لهم يخزي الثلاث على كل حال هو نقر منه أيضا أقر مثلا قر في ذا ماتي لفلان أو مثلا هذا البيت لفلان البيت يصبح منها تعلف ما بقي إلا فراش وقدر وما أشبه ذلك من أمال التالي ما نقرر بينه قال شريف أو قال إنه ماتي لا فرقبنا المهم إلا إذا ثبت الشراء نعلومين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أليو أصحابي أجمعين سبق لنا تعريف الإقرار يعيده لنا عبد الرحمن اعتراف الإنسان بحق لغيره عليه نعم طيب له شروط علي أن أن يكون من مكلف هذا واحد ثاني نص مختارا مختارا الثالث يا أوليد غير محجورنا عليه هذه أربعة ثلاثة طيب يا حجاج قلنا غير مكلف من هو المكلف آن يكون مكلفا فمن هو المكلف البالغ العاقل طيب هل إقراره غير البالغ العاقل لا يقبل قل له فيه تبصيل ما هو نعم في بيع مشرا يقبل فيما يصحه تصرفه فيه نعم يعني ما صح منه إنشاؤه صح به إقراره هذا الضابط ما صح منه إنشاؤه صح به إقراره وبناء على ذلك لو أقر الصغير بطلاق امرأته مثلا صح طيب قوله مختار من ضده المكرى صح المكرى لا يصح يقراره هل لديك دليل على هذا منكم طيب فغير المحجور عليه خالد ها فإن كان المحجورا عليه نعم ما يستقيم على الإطلاق كذا فصل طيب إن كان لحظ نفسه فهو إن كان لحظ نفسه طيب وقد سبق حكمك إقرار الصغير والمجمع طيب لحظ غيره هنا يعني معتوره عليه فلس طيب هذا مقبل إقراره في ذمته لا في أعاني ماله لماذا نعم وهم الغرمان طيب أحسنت رجل لأغانم أكره على أن يدفع مئة ألف ريال ولسا عنده شيء فباع ملكه هل يصح أبليل أو لا يصح يصح لماذا وقد أكره ما باعوا إلا مضطر طيب إذا باع مضطر هو الذي لا يصح لأنه مضطر شبه بالمكرى لأنك عنه مكرى لا لالله أحسنت بأي طريق ومن ممكن أن يستقرض المال أو ما أشبه ذلك أو يبيع شيء غير هذا لعيا طيب الفقه الفقه رحمه الله يقولون يا خالد إنه مكره عن الشرانين فما رأيك فما هو تعليلهم وما رأيك أنت إن كان يخالفهم يسمون الحديث النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع مضطر نعم هذا الحديث مرضون أسبر كمل هذه مقدمة هذه النتيجة صحيح أنه لا لا كمل تعليلهم قالوا إن الرسول عليه وسلم نهى عن بيع المضطر وهذا شبيه به لأنه لو لا الكراه نابع طيب هل عندك آخر نعم صحيح أنه لا يكره بل ينقيل أنه يصحق له له نعم لماذا لأن هذا فيه فكاة من العقوبة التي من المكرهين لما يكرهون وقد ينبذون أو ينبذون فهذا هو فكاة من ذلك لهذا البيع إذن هو في التفريج اللي كربتي طيب كيف نجيب عن دليل فهد الحديث بينا يكون يعني نهى أن تبيعها على المضطر شيئا بل يدفع ضرورته بدون بدون بيع فالحديث يحتمل أن يكون مضافا إلى الفاعل أو مضافا إلى المفرول طيب رجل أقر وهو مريض مرضى الموت نعم أقر بناء وهو مريض مرضى الموت هل يقبل إقراره أو لا يقبل وعلى غير المذهب أن لا يقبل إقراره مطلقا فيه خلاة هذا الخلاف للجد كيف المذهب المذهب يصح إقراره مطلقا مطلقا طيب وغير المذهب أصبر غير المذهب أعطلنا حكم هاته التعليم إذن المذهب أنه يقبل مطلقا والقول الثاني أنه لا يقبل مطلقا ها إنه مرضى الموتى المخوف مرضى المخوف مات به ما رجعت لا ما رجعت نعم خالد إلا إلا في إقراره بالمال لوارث فلا يقبل كذا هذا المذهب طيب غير المذهب لأن الأخ خالد فتحنا الآن باب ما ندع له باب يدخل منه إلا باب مولا ها المذهب لغير واحد مين ثاني عمني مهد الأحسن الظهم ما نذكر لكم على أقوات صحيات في متاهات مثل من جني ولا غيره صحي يصح مطلقا وفي قول أنه لا صح إقراره بما زد على الثلث للأجنبي يجعل الإقرار كالوصية فالوصية لا تصح الوارث مطلقة ولا تصح بزاية على الثلث لأجنبي فبعض الأصحاب قالوا إن هذا فإذا أوصى لوارث فإذا أعطى أجنبيا أكثر من الثلث أإذا أقر له بأكثر من الثلث لم يقبل إقراره أي ما زد على الثلث لا مهب الملحب طيب أي نعم هذه ذكرنا أنه يستثنى من ذلك ما إذا أضافها إلى سبب معلوم كما لو علم أنه قد اشترى بيت وارثه فأقر بالثمن طيب رجل مريض أقر لمرأته بالصداق الأخ محبوب مريض أقر لزوجته بالصداق هل يقبل ولا ما يقبل يقبل إقراره ولا يقبل إيش يعني يقبل إقراره إذن كيف ما الذي تستحق لمرأة بهذا الإقرار نعم فاهمك مهر مثل صح يعني لا ما أقر به لو كان مهر مثل مئة هو أقر بمئتين لا يقبل إلا بمئة طيب ومهر مثل بماذا أحمد عبد الله كذلك طيب نعم بالزوجية لأن الأصل عدم تسليم المهر طيب فيه المغالف يقول مهر المثل معناه لو أقر بأكثر لا يلزم لو أقر بأقل من مهر المثل نعم لها ذلك ولو طالبت بمهر المثل فلا حق أن تطالب بمهر المثل إلا ببينه طيب لكن لو كنا في بلد عرفهم تسليم المهر قبل الدخول كما في الحاضرة هنا الحاضرة عندنا يسلمون المهر قبل الدخول فإذا أقر لزوجته بالمهر فهل نقول إن عادة البلد المضطردة قليلة على أنه محاب زوجته بهذا القرار أجواب نعم لا سيما مع قوة التهمة بضعف دين المقر وشدة محبته لزوجته أي نعم طيب ثم قال المؤلاء من الحمد رحمه الله وإن أقر أنه كان أبانها في صحته لم يسقط إرثها نعم إن أقر الفاعل يعود على المريض نعم لأنه قل ومن أقر في مرضه يعني إن أقر المريض لامرأته أن أقر أنه كان أبانها في صحته يعني قبل أن يمر والبينونة أن يفارقها مفارقة كبين بها إما أن يكون بطلاق ثلاث يعني آخر تطلقات ثلاث وإما بفسر وإما بغير ذلك فيقول المؤلف لم يسقط إرثها لأنه متهم فلا يسقط إرثها بل يبقى إرثها في مالج إلا إذا صدقته والأمر ظاهر في هذا لأنه متهم لأنه متهم في هذا نعود مرة ثانية أقر المريض بأنه قد أبان زوجته قبل أن يمرض والبائن لا ترث ألسل كذلك ولو طلقها في مرض موته ورثت ولو كان طلاقا بائن بل إنها لا ترث إلا إذا كان طلاقا بائن فهذا الرجل أقر بأنه أبان زوجته قبل أن يمرض من أجل أن يحرمها من الإرث نقول هذا الإقرار لا يقبل لماذا؟ لأنه متهم في قصد حرمانها فكما أنه لو طلقها في هذه الحال طلاقا بائنا لم يسقط إرثها فكذلك إذا أقر بأنه أبانا في صحته لم يسقط إرثها فإن أتى ببينة أو أقرت هي بما أقر به الزوج فإن إرثها يسقط طيب قال وإن أقر لوارث فصار عند الموت أجنبيا لم يلزم إقراره لا أنه باطل أن أقر الفاعل يوري على المريض أيضا عن المريض مرض الموت المخوف أقر لوارث فصار عند الموت أجنبيا يعني غير وارث فإن إقراره لا يلزم اعتبارا بحال الإقرار لا بحال الموت مثال رجل كان له زوجه وكان له أخ نعم كان له زوجه وعم عم الشقيق زوجه وعم الشقيق وأم أقر لعمه الشقيق بمال لأن عمه الشقيق هو الذي يرثه بالتعصيد أليس كذلك طيب إذا مات ميت عن زوجه وأم وعم الشقيق فللزوجة الرضع وللأم الثلث والباقي للعم الشقيق وأضحى هذا المريض أقر لعمه الشقيق بمال ثم إن أمه ولدت لهذا الأخ لهذا الميت أخا شقيقا أخا شقيقا ثم مات المريض بعد أن ولد أخوه الشقيق من الذي يرثه بالتعصيد الأخ الشقيق الأخ الشقيق فهل نقول في هذه الحال إن العم يعطى ما أقر به له أو لا يقول المؤلف إنه لا يعطى اعتبارا بحال الإقرار لأن حال الإقرار هي حال التهمة واضح؟ طيب فإن بقي العم هو الوارث فهل يعطى أو لا يعطى؟ ما؟ ما شاء الله أنتم قلتم قبل قليل إنه لا يعطى مع أنه لم يكن وارثا لما وزي الأخ الشقيق فإذا بقي هو الوارث بالتعصيد هل يعطى أو لا يعطى؟ لا يعطى من باب أولى واضح لأنه أقر الوارث المهم الآن إذا أقر المريض لوارث ثم صار عند الموت غير وارث فإن الإقرار لا يصح لكن المؤلف يقول لم يلزم إقراره يعني لا يلزم أن يعطى ما أقر به ولكنه ليس بباطل بمعنى أن الورثة لو أجازوا له ذلك فإنه يجوز له ويعطى إياه بالإقرار لو قلنا إنه باطل ما صح أن إقراره ولو بإجازة الورثة ولهذا يجب أن نعرف الفرق بين أن نقول إن إقراره باطل أو نقول إن إقراره غير لازم لأن إذا قلنا إنه غير لازم صار موقوفا على إجازة الورثة إن أجازوه أعطي وإن قلنا إنه باطل صار غير صحيح ولو أجازوا لأنه باطل طيب يقول لم يزم إقراره إلا أنه باطل وإن أقر لغير وارث فصار عند الموت وارثا صح يعني صح يقراره ولزم صح ولزم وإن كان وإن صار عند الموت وارثا مثاله رجل له ابن وأخ شقيق وهو مريض مرض الموت من يرده لو مات؟ ابنه فأقر لأخيه بمات ثم مات الابن قبله قبل أبيه الذي أقر لأخيه فهل يصح إقراره؟ نعم الجواب نعم يصح لماذا؟ ابتبارا بحال الإقرار لأنه حال الإقرار غير المتهم وإقرار الإنسان في الواقع شهادة على نفسه كما قال الله تعالى إذن القاعدة رقم واحد إذا أقر المريض لوارث لم يقبل إقراره وإن شيته فقل لم يلزم إلا بإجازة الورثة وقيل لا يقبل مطلقا على كل حال قل لا يقبل أو لا يلزم كما تشاه لأن المرهب أنه لا فرق طيب إذا أقر لوارث فصار عند الموت أجنبيا يتغير الحكم لما يتغير لا يتغير الحكم الحكم لا يتغير لا يصح إقراره اعتبارا بحال الإقرار إذا أقر لغير وارث فصار وارثا الصح يقراره لماذا لأن العبرة حال الإقرار فإن قال قائل لماذا لا تعتبرون حال الموت قلنا لأن حال الإقرار هي حال التهمة أليس كذلك أما إذا تغيرت فالإنسان لا علم الغيب فلا يكون المتحدث