780- شرح زاد المسـتقنـع/ القضاء - والشهادات والإقرار/ فصل-الشهادة على الشهادة /بن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
ثم قالوا مالد فصل هذا الفصل عقله مالد رحمه الله للشهادة على الشهادة ولا يبعد عن أذهانكم تذكر كتاب القاضي إلى القاضي هنا فرعان فرعان في الحكم في كتاب القاضي إلى القاضي فرعان في
الشهادة وهو الشهادة على الشهادة نحتاج إليها متى؟
لنفرض أن الشهود في مكان بعيد عن مكان القضاء في بادية والشهود لا يتمكنون أن يذهبوا إلى القارب هذا واحد ثانيا ربما يكون الشهود مرضى هم في البلد لكن مرضى لا يستطيعون الحضور نحتاج إلى
الشهادة على الشهادة هل لا؟
نحتاج إلى الشهادة على الشهادة ربما يكون الشهود الأصوع الأصل يخافون على أنفسهم إذا شهدوا يخافون على أنفسهم إذا شهد فنحتاج للشهادة على الشهادة طيب رابعا ربما يكون المشهود عليه من
أقارب الشاهد الأصل ولا يحب أن يتظاهر أمام الناس أنه شاهد عليه فيحمل الشهادة غيره هذه أربعة أسباب وربما يكون هناك أسباب أخر المهم أن الحاجة بل الضرورة الضرورة أحيانا تدعو إلى
الشهادة على الشهادة أفهمتم مثال الشهادة على الشهادة أنا أشهد أن زيدا يطلب عمر مئة ريال فقلت لآخر اشهد على أني أشهد على أن زيدا على عمر مئة ريال اشهد على أني أشهد أو اشهد على شهادتي
على عمر لأن المقصود المعنى تصير عليهم المقصود المعنى نعم وارح الآن فأحملك شهادتي عليهم أحملك شهادتي عليهم للأسباب التي ذكرناها هل الشهادة على الشهادة تجوز في كل شيء؟
لا لا بد فيها من شروط خليل نعم لا بد فيها من شروط اسمع يقول لا تقبل الشهادة على الشهادة إلا في حق يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي هذا الشرط يشترط للشهادة على الشهادة أن تكون فيما
يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي وقد سبق أن كتاب القاضي إلى القاضي لا يكون إلا في حقوق الآدميين أما حقوق الله كالحدود فلا يكتب القاضي للقاضي وسبق أيضا هناك أن القول الراجح صحة كتاب
القاضي للقاضي حتى في الحدود وأن هذا يختار شيخ الإسلام من تيمية وإذا كان هذا فرعا لذاك فيكون الصحيح هنا صحة الشهادة على الشهادة في الحدود وغيرها المهم خذ الشرط الأول عبد الله الشيخ
الأول ما هو أن تكون الشهادة على الشهادة في حق في حق يقبله في كتاب القاضي للقاضي وهو حق العدمية طيب إذن لو أن رجل شهد بقذف شهد أن فلان انقذف فلان فقال أنت زاني وأراد أن نحمل غيره
هذه الشهادة فما الحكم لا تقبل لا تقبل أين على المذهب نفرع على المذهب على المذهب لماذا؟
لأنه لا يقفل فيه كتاب القاضي إلى القاضي طيب لا نعم يغلبون فيه الحدود يدخلونها في الحدود طيب ما هي العلة سبق لنا أن العلة في ذلك هو درء الحدود بالشبهات هذه العلة درء الحدود بالشبهات
ولكن سبق في كتاب الحدود أن هذا الحديث فيه مقاب فيه مقاب وأن الشبهات التي أمر بذل الحدود فيها هي التي يشتبه في ثبوت مقتض الحد وأما أنها كل شبهة فلا الشرط الثاني قال ولا يحكم بها إلا
أن تتعذر شهادة الأصل بموت أو مرض أو غيبة مسافة قصر نعم هذا الشرط الثاني أن تتعذر شهادة الأصل فإن أمكن فإنها لا تقبل الشهادة على الشهادة لماذا؟
لسببين السبب الأول التطويل لأنك في الشهادة على الشهادة ستحتاج إلى تعديل الأصل مش بعد؟
والفرق هو له وفي الشهادة الأصلية الأصل فقط أما هذه فستحتاج إلى تعديل الأصل والفرق الظاهر أني عند بعضكم أتكلم باللغة الفارسينية ها؟
ها؟
نعم؟
واضح؟
واضح؟
عندك واضح أنت؟
طيب الجنبه إيمان ما واضح هذا النسك طيب السرط الأول فأنتوه إلا لا إيش السرط الأول؟
أن تكون الشهادة على الشهادة في حقوق الآدمين وإن شئتها فقل في الذي يقبل فيك ثاب القاضي للقاضي واتخل المسألة محولة على ذلك كما عبر المؤلف السرط الثاني تعذر الحكم بشهادة الأصل تعدل
الحكم بشهادة الأصل لسببين السبب الأول أن ذلك يحتاج إلى تطويل أما مثلا زيد وعمر يشهدون يبين حملنا الشهادة بكر وخالد هذا الشهادة على الشهادة يبين حمل الأثنين هذولا يبين حملنا أيضا
أثنين عند الحكم بشهادة الأثنين سنحتاج إلى تعديل الأصل من هم الأصل زيد وعمر والفرق وهم بكر وخالد فتطول المسألة ومعلومة أنه إذا أمكن الاختصار فلا حاجة للتطويل هل سكذلك؟
طيب ثانيا أنه في التحمل ربما يزاد في الشهادة أو ينقص احتمال السهوة من أربعة أقرب من احتماله من من أثنين كذا ولا لا فلهذا يقوم مع التطويل احتمال التغيير تغيير الشهادة لأن الأثنين
هذا ولا حملوا لأن الاثنين الذين حملوا الشهادة قد يخطئا ورح الآن طيب ولهذا لا يعدل إلى الفرع مع وجود الأصل فلابد من أن تتعذر شهادة الأصل يمكن أن نشبه هذه في الماء والتراب في الطهارة
فنقول إذا وجد الماء فلا تيمم طيب.
نعم.
نعم.
نعم.
نقول الان انت الان تعتقد انها لا تحل لك.
سداء.
سداء عشر لا.
ايه.
لا.
الان الدعوة عليك.
دعوا منك على المرأة.
انت نقر لكن المرأة ترى انت الان ظالمتك فيها لك.
انت الان ترى ان المرأة قد ظلمتك في جهودها ونخولها.
والتي تقول لا عزال اعتقد ان في ذمتها لي اشرة ثلاثة ديال.
ايه.
ما نقول ان حاكم.
لو تناسب دعواهم.
لدع رجال دماء قوموا أموالهم هذا الرجل الآن في هذه الدعوة يقر بشيء ويدعي شيئا وش يقر؟
يقر بأنهم خالع الآن وإن المرأة لا تحل له ويدعي أن عليها دراهم بس هذا الشهود وجودهم كالعدم على رأي من لا يعتبر المرأة المرأتين براجب مطلع نعم إذا تعرضت البيانتان تعرضت البيانتان
سأأتينا إن شاء الله في الباب بعدها هم أغلبوا جانب الحدود أغلبوا جانب الحد في الباب القاضي أقول هل تقبل في كتاب القاضي إلى القاضي أم لا إذا كان تقبل تقبل هنا لكنها من الحدود أين نعم
الحدود لا تقبل في كتاب القاضي إلى القاضي كل الحدود سواء كانت حد قاذف أو كانت حد زناء أو سرقة ما تقبل ذلك ذلك هذا عن المذهب والثاني الحدود ما تقبل مطلقا لأن الرغاء لا يقل عليه إلا
النساء فهذه تشبههم من باب القياسة لو دعا لا القصاص ولا المال نعم نعم نعم الفرق وان السرقة توجب شيئا توجب مالا استقلالا وتوجب قطعا اما القوض فهو يوجب احد امرين اما القصاص واما المال
والمال فرق عن القصاص الضمان غريم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ذكرنا أن الشهادة على الشهادة قد يحتاجوا إليها
وذكرنا عدة صور من الحاجة إليها هذا الله عبد الرحمن لا أقول أن الشهادة على الشهادة قد يحتاجوا إليها وذكرنا عدة صور من الحاجة إليها إذا كان الشاهد مثلا غائبا لتظهر شاهد الأصل غائبا
أو إذا كان مثلا في المنطقة بعيدة عن مكان الدعوة.
طيب.
او اذا كان مثلا مريضا.
نعم.
او اذا مثلا خاف ان اذا حضر يكون هناك يعني رياء او.
رياء وبينا ليس رياء.
بين وبين من يشد له تكون في نفس الشيء.
طيب.
يخاف على نفسنا.
طيب.
اه ما هي التي اه الحقوق التي يقبل فيها الشهادة على الشهادة التي تقبل فيها كتاب القاضي إلى القاضي وهذا هو الشرط الأول الشرط الثاني حسن أن تتعذر الشهادة بموت أو غير ذلك الشرط الثالث
أن يسترعيه شاهد الأصل والاسترعى أخذه من رعاية ومعناه أن يطلب من أن يشهد على شهادتي وهو معقوذ من قولهم أرعني سمعك فلابد أن يسترعي شاهد الأصل شاهد الفرق لأن يقول اشهد على شهادتي على
كلام بكذا فإن سمعه يتحدث بالشهادة هنا أن يقول اشهد على شهادتي فإنها لا تقبل ولا يجرد لشاهد الفرق أن يشهد على شهاد الأصل لأنه من الجائز أن يكون قد تحدث عن شهادته ولكنه يتحدث عن أمر
مضى وانقضى وصاحب الحق استوفى حقه وما أشبه ذلك وما دام هذا الاحتمال موجودا فإنه لا يجوز أن يشهد على شهادته أفهمتم هذا طيب يعني اشترق أن يسترعي شاهد الأصل شاهد الفرق ومعنى استرعيه أن
يقول له اشهد على شهادته على فلا فإن لم يسترعه فلا تقبل شهادته ولا يجوز أن يشهد أيضا لماذا قل احتمال أن شاهد الأصل يتحدث عن شهادة انتهى مفعولها بأن يكون صاحب الحق قد استوفى حقه أو
نحن ذلك نعم وهذا الاحتمال يمنع القطع بالشهادة واضح طيب وقال بعض أهل العلم لا يشترط أن يسترعيهم وأنه إذا سمع شخصا يقول أشهد أن فلانا له عند فلان كذا وكذا ثم مات هذا القائل وقد سمعه
بعض الناس فلسامع أن يشهد مع أنه لم يسترعه ورد التعليل الأول بأن الأصل بقاء مكان على مكان ومدام سمع هذا الرجل فلانا يشهد بحق على فلان فله أن يشهد عليه فيقول أشهد أن فلان يشهد بأن
على فلان كذا وكذا ولا يقول أشهدني لأنه لم يشهده ولكن يقول أشهد أن فلان يشهد على فلان بكذا وكذا طيب فإن استرعاه غير صاحب الأصل غير الأصل فإن استرعاه غير الأصل بأن قال صاحب الحق لشخص
تعال تعال اسمع شهادة فلان بحق على فلان نعم بحق على فلان ثم جاء وشهد الشاهد بحق فلان على فلان وتوفي أو غاب فله أن يشهد أو لا على المذهب ليس له أن يشهد لأن شاهد الأصل لم يسترعه وعلى
القول الثاني له أن يشهد بل القول هنا أقوى من القول بما إذا لم يسترعه أحد فصارت الصور الآن كم؟
ثلاثا صارت الصور ثلاثا الصورة الأولى أن يسترعيه شاهد الأصل وفي هذه الصورة له أن يشهد قولا واحدا الصورة الثانية أن يسترعيه صاحب الحق يعني لا الشاهد وهذه على المذهب لا تجوز وعلى ما
اختاره صاحب المغني والكافي والشرح تجوز يعني الموفق وابن أخي عبد الرحمن بن أبي عمر تجوز الثالث أن لا يسترعيه أحد لكنه يسمع أن فلانا يشهد ففي هذه الحال فيها خلاف لكن خلاف فيها أضعف
من الخلاف في النصف والذي يظهر أن القول الأخير الثالث أنه يجوز أن يشهد لكن لا يقول أشهدني فلان وإنما يقول نعم أشهد على شهادة فلاني بكذا وكذا نعم لأن الأصل فقاء مكان على مكان وهذا ما
شهدت بباطل قال أشهد أن فلان يشهد على فلان بكذا وكذا وأحيانا ربما لا نجد ما يثبت الحق إلا هذه الشهادة نعم طيب قال الموانف رحمه الله ولا جوز للشاهد الفعض أن يشهد إلا أن يسترعيه شاهد
الأصل فيقول اشهد على شهادة بكذا من يقول اشهد على شهادة بكذا شاهد الأصل يقول اشهد على شهادة بكذا أو يقول اشهد أني أشهد على أن لفلان على فلان كذا أو ما أشبه ذلك من العبارات المهم أن
يأتي بلف يدل على أنه حمله الشهادة يدل على أنه أي شاهد الأصل حمل شاهد الفرق الشهادة طيب وهل يشترط أن يكون الفرق رجلين فأخر على أصل واحد أو يكفي على كل أصل فرع نعم نقول يكفي على كل
أصل فرع فزيد وعمر أصلان يشهد على زيد بكر وعلى عمر خالد يجوز لنا نعم نقول هل يشترض أن يشهد على كل أصل فرعان أو يكفي لكل أصل فرع نقول الثاني مثلا عبد الرحمن بن داوب وخليل بن سندي
هؤلاء أصلا كذا يشهدان بأن الفرعان على فرعان كذا هذان أصلا الفرعان حجاج وياسر حجاج فرع العبد الرحمن وياسر فرع بخليل يجوز يعني يجوز أن يكون لكل أصل فرعان ويجوز أن يكون لكل أصل فرعان
ننذهب أولا طبعا طيب ويجوز أن يشهد الفرعان على كل أصل يجوز بمعنى أن حجاجا وياسرا يشهدان على عبد الرحمن ويشهدان على خليل كذا قلنا طيب هتاني سورتان أن يكون لكل أصل فرع أن يكون الفرعان
يشهدان على كل الأصلين طيب هل يجوز أن يشهد على الأصلين فرع واحد لا يعني لا يكتفى بشهادة واحد متحمل عن أصلي مثل أن يشهد حجاج على عبد الرحمن وخليه هنا ما نحكم بالشهادة لأنه واحد وقيل
يجوز لأن شهادة الفرع خبر وليست أصلا حجاج مثلا يقول أخبرني عبد الرحمن وأخبرني خليه بأنهما يشهدان على فلان بكذا قالوا فيحكم بها يحكم بها لكن في النفس من هذا الشيء فتقوم الصور الآن
ثلاثا أيضا فرعان على أصلين على كل أصل فرع طيب فرعان على أصلين على كل واحد منهما جائز فرع على أصل فيه خلاف والملهب لا يجوز وهو أقرأ طيب فرعان على كل أصل من باب أولى تكون أربع صور
طيب قال المنف رحمه الله او طيب لكرنا مع ان السؤال هذا في غير محل طيب يقول او يسمعهم يقر بها عند الحاكم او يعزوها الى سبب من قرض او بيع او نحور فهن للسرعاء طيب ينوب عن للسرعاء اذا
سمع الفرع شاهد الاصل يشهد بها عند القاوم يسمعه ويشهد بها عند القاوم يشهد وإن لم يسترعه وهذا ممكن ممكن الرجل فطلب القاضي من زيد وهو المدعي بينه فأتى بشاهد عند القاضي أشهد بأن لزيد
على عمر كذا وكذا وهذا رجل حاضر الرجل حاضر لم يحكم القاضي وتفرق الخصمان ومات الشاهد أو تغيب فهل لمن سمعه يشهد بها عند القاضي أن يشهد يقول الموالف نعم إذا سمعه يقر بها عند الحاكم
فليشهد لأن احتمال أن يكون المشهود عليه قد برع بعيد السبب أنه بعيد لأنه وصلوا إلى القاضي كيف يكون برع منه وهو يشهد عند القاضي والقاضي لما يحكم بعد إذن هذه مسألة الأول للصرعة والثاني
أن يسمع أن يسمع شاهد الفرع شاهد الأصل يشهد بها عند الحاكم يعني عند القادم أو شيء ثالث أو يعزوها إلى سبب يعني يسمع شاهد الفرع شاهد الأصل يشهد لأن لفلان على فلان مئة ريال ثمن ناقل
بعيد يعني ثمن بعيد إذن الأصل شهد وعز شهادته إلى سبب ما هو أنه ثمن بعيد شاء الناطا إذن يجوز أن يشهد لأنه لما عزاها إلى سبب ثبتت بهذا السبب والأصل عدم زوال السبب الأصل البقاء فصار
الآن هذا الشرط لا بد فيه من أحد أمور ثلاثة نشر درسنا اليوم كل ثلاثة لا بد فيه من أمور ثلاثة هي على السرعة سماع عند القاضي أن يعزوها إلى سبب يعزوها إلى الشهد الأصل جعزوا شهادتها إلى
سبب قال المؤلف من قرض أو بيع أو نحو قرض بأن يسمع شاهد الفرع شاهد الأصل يقول أشهد أن لفلان على فلان ألف ترهم قرضا ثم مات الشاهد فهل لما سمعه أن يشهد بشاهدته فالجواب نعم لماذا لأنه
عزاها إلى سبب قال قرضا أشهد أن لفلان على فلان ألف ترهم ثمن بعيد يشهد لأنه أزاه إلى سبب أشهد أن لفلان على فلان ألف درهم أجرة بيت يشهد واضح طيب يقول رحمه الله وإذا رجع شهود المال بعد
الحكم لم ينقض ويلزمهم الضمان دون من زكاهم إذا رجع شهود المال يعني الذين شهدوا بمال لشخص على آخر رجعوا بعد أن شهدوا فلا يخلو إما أن يكون قبل الحكم أو بعد الحكم قبله أو بعده وهناك
حال ثالثة بعد الاستيفة بعد الاستيفة فهنا الآن ثلاث حالات قبل الحكم بعده وقبل الاستيفة بعد الاستيفة يعني بعد الحكم والاستيفة إذا رجعوا قبل الحكم فهؤلاء لا رمان عليهم ولا يحكموا
بشهادتهم مثل أن يدعي زيد على عمر عسل ثلاث ريال ويقول من شهودك فيقول عندي شهود ثمين يقوله زيد وأتى بالشاهدين عند القاضي ولما صار القاضي يكتب شهادتهما رجع كأنهما كان شاهد يزور ثم لما
رأى أن الأمر خطير تراجع المهم رجع عن الشهادة قبل حكم القاضي فقال مثلا توهمنا أو نسينا أنه قد أوفاه مثلا أو ما أشبه ذلك المهم أن يرجع لأي سبب كان فهنا لا يجوز للقاضي أن يحكم
بشهادتهما ولكن هل يعزر هذان الشاهدان الضاجعان لا ينظر لأنهما قد يتوهمان قد يتوهمان بأن زيد هو الذي شهد له وهو أمر قد ينسيان المهم إذا لم يعلم أنهما شهد بزوء طيب شهد بالماء وحكم
القاضي بشهادته ماء وقال للمدعي حكمت لك على خصمك بكذا وكذا ثم رجع الشاهداء فهنا لا ينقض لأنه تم ولو أننا نقضنا أحكام الحكام بمثل هذا لصارت أحكام الحكام لعبة لها سيما في زمن الحاضر
لكن كل من حكم عليه يذهب إلى الشاهدين فلما أعطيكم شيء قالوا لا ما أعطنا شيء لكن شهدنا بالحق قالت أنا أعطيك مثلا كذا وكذا من الدراهم فلما قال هذا الكلام فراجع عن الشهادة يمكن هذا
يعني كما يمكن لشهداء الزور أن يشهدوا بما لم يكن يمكن أن يرجع عما شهد به أقول لو أننا نقضنا الحكم بعده فلو أننا نقض الحكم برجوع الشهود لصارت حكام القضاءات ألعوبة بها للشهود فلا يحكم
فلا ينقض الحكم طيب إذا كان بعد الاستيفة يعني شهد الشاهداء وحكم القاضي واستوفى المحكم له حق ينقض أو لا لا ينقض من باب أولى لأنه إذا كان لا ينقض بعد الحكم وقبل الاستفا فألا ينقض بعد
الاستفا من باب أولى واضح طيب لكن قال الفقهى لو رجع الشاهدان بقصاص بعد الحكم وقبل الاستفا لم يقتص من المشهود عليه لم يقتص لأن القصاص خطير لكن تجب الدية فصار هنا ينقض من وجه ولا ينقض
من وجه آخر من جهة القصاص ينقض لعظمه وخطره من جهة المال الذي يهديه لا ينقض وهذا هو الذي تعالني أقول إن الرجوع إما أن يكون قبل الحكم أو بعده وقبل السيفة أو بعد السيفة عرفتم؟
وش الذي يختلف فيه الحكم بينما إذا رجعا بعد الحكم وقبل السيفة القصاص إذا شهد بما يوجب القصاص ثم رجع ولو بعد الحكم فلا قصاص لكن تلزم الدية دية ذلك العضو الذي شهد بأنه مستحق للقصاص أو
مستحق في القصاص ما ذلك مفهوم مفهومة دقيقة دقيقة دقيقة واضح طيب يقول ويلزمهم الضمان يلزم من الشاهدان يلزمهما الضمان في الحال التي يحكم فيها إن كان مالا فمال وإن كان غير مال فغير مال
لكن ذكرنا الآن أنهما إذا رجع قبل الحكم في القصاص فإنه لا ضمان طيب بعد الحكم إذا رجع بعد الحكم في القصاص يحكم نعم يقتص منهم إذا رجعوا لكن بشرط أن يقولوا عمدنا ذلك حينئذ يقتص منهم لو
رجع الشهور بما يوجب القصاص بعد القصاص ثم قالوا والله حنا حمدنا أن نشهد بذلك لتقص يد هذا الرجل حينئذ نقول تقص أيديهم واضح طيب إذا رجع شهود المال إذن إذا رجع شهود المال قبل الحكم فلا
حكم ولا ضمان كذا إذا رجعوا قبل الحكم فلا حكم ولا ضمان إذا رجعوا بعد الحكم وقبل استيفاء ثبت الحكم وعليهم الضمان وصاحب الحق يأخذ منهم ولا ممن حكم عليه يأخذ منهم لا ممن حكم عليه إذا
رجعوا بعد الحكم والاستيفاء فالحكم لا ينقض وعليهم الضمان من اللي يأخذ منهم في هذا الحال لا المحكم عليه لا يأخذ الحق استوفي حق يضمنهم المحكوم عليه واضح؟
طيب قال المؤلف دون من زكاهم يعني أما من زكى الشهود فلا يضمنهم لماذا؟
لأن المباشرة للثلاث أو الغرب من الشهود هم المباشرون ولهذا المزكون يقول لا نشهد بهذا لكن نزكي الشهود مثاله ادعى زيدنا على عمر بألف ريال وتحاكم عند القاضي وشهد شاهدان بأنه بأن زيدا
له على عمر ألف ريال حكم القاضي ثم رجع الشاهد نعم وقبل أن يحكم نعم لما أدل الشاهدان بشهادتهما قال القاضي من يزكيكما فجاء رجلان فزكيهما ثم حكم القاضي ثم رجع الشهود طيب من الذي يضمن
الشهود طيب والمزكون لا يضمنون لأن الحكم إنما حصل مباشرة بشهادة الشهود.
أما المزكون يقول كيف تضمنونه؟
حنا ما شهدنا.
حنا شهدنا بأن هؤلاء مزكون.
ونحن لازم لا نشهد بذلك.
وحينئذ يكون الضمان على الشهود قال دون من زكاهم.
طيب الضمان على الشهود.
لكن لو فرض أن المشهود له صدق الشهود صدق الشهود فهل يرجع عليهم؟
يعني مثلا لما شهد عليه الرجل المشهود له شهد عليها الرجلان لا المشهود له شهد له الرجلان ثم لما شهد له الرجلان حكم له ثم رجع وصدقهما في الرجوع المشهود له صدقهما في الرجوع فالمال الذي
حكم له به يكون حراما عليه بإقراره وحينئذ لا يرجع لو كان نعم أنا أشهد إن شهدتكم مين صحيحة يقول إذن لا ترجع عليهم لأنك الآن صدقتهم صدقتهم بماذا؟
بالرجوع هو أقر بصحة رجوعهم إذن لا ليس عليه شيء يعني لا يرجع عليهم طيب كذلك لو فرغ أنه حين حكم لفلان على فلان جاء المحكوم له فأبرأه أبرأه قال أنا ميرم سامحك الآن ميرم تبت حقي أهم
شيء عندي أنه يثبت ولا يظهر للناس أني أنا المخطئ والآن أنت في حل مسامح ثم بعد ذلك رجع الشهود فهل يرجع المبرأ قل لا لا يرجع ليش لأنه أبرأه صاحب الحق ولم يضمن شيئا يعني هو الآن يقول
أنا لي وجهة نظر وش وجهة نظري لما شهد به لي ثبت لي قل لا ثبت لي ولكن لما أبرأت الآن فإنني لا أرجع عليهم السبب لأني أنا الذي أسقطه الآن ولن يخسر المشهود عليه شيئا فلا أرجوه حينئذ
واضح يعني أن المشهود عليه لما شهده هو ثبت للمشهود له على المشهود عليه ألف درهم فجاء المشهود له فأبرع المشهود عليه أبرعه فهنا لا يرجع المشهود عليه على الشهود لأن المشهود عليه الآن
أسقط عنه الحق فكيف يرجع وهو لم يضمن إذن انتبه المسألة صار إذا رجع الشهود بعد الحكم سواء قبل الاستفاء أو بعده لم ينقذ الحكم يبقى الحكم كما ولكن الضمان يكون عليه إلا في صورتين الصورة
الأولى إذا صدقهم المشهود له فإنه إذا صدقهم بالرجوع لا يجوز أن يأخذ شيء يعتقد أنه هو له والثانية إذا قبرئ المشهود عليه فإن المشهود عليه لا أرجع عليهما المشهود عليه لأن المشهود له
أبرع المشهود عليه ما يقول الله أنتم أزمتمني حقا وأسقطه غيركم أعطني إياه لأنه يقول أنت الآن لم تضمن شيئا حتى تضمنهما وما دمت لم تضمن شيئا فلا شئرك طيب ثم قال المعالف رحمه الله وإن
حكم وإن حكم بشاهد ويمين ثم رجع الشاهد ردم المال كله حكم من القاضي بشاهد ويمين الشاهد إن رجع قبل الحكم فعلى ما سبط ماذا يكون لا يحكم به أصلا بعد الحكم لا ينقض الحكم فعلى من يكون
الضمان يقول على الشاهد الضمان كله لا يتوهموا واهم أن الضمان يكون نصفين لأن الحكم ما ثبت إلا بالشاهد واليمين نقول لا بينهما فرق الشهود يلزمهم الضمان كل واحد يأخذ نصفر الذي فيه
الضمان لكن هذا يكون الضمان على الشاهد كله هذا الصواب يكون الضمان على الشاهد كله كل الضمان يكون على الشاهد لأن يمين المدعي لا يثبت بها شيء لو يحدث المدعي ألف يمين بدون شاهد ما تبت
بها شيء إذن فالثبوت إنما كان الشاهد لكن اليمين تقوي جانبه فقط وليست هي التي توجب الحق لهذا قالوا إنه يضمن المال كله وذهب رأى رهل العلم لأنه يضمن النصف فقط بناء على جعل اليمين
كالشاهد الثاني ولكن في المذهب أقيص أن الشاهد يضمن المال كله إذا أخذ رع الحق أسمعها الشاهد نعم رع الحق قد يمكن أن يكون خلص في مالك ولكن لأن الشاهد هذا والشاهد الأصل رعه ما جميعه
للأصل لا لا هو الشاهد الماء صاحب الحق جاء بالشاهد الفرع إلى شاهد الأصل مهم بقى بس قال الشاهد فقط ماذا مثل هذا؟
ومش مثال هذا؟
صوته لي مثلاً عمرت لجيد على خالد الفرياض جاء الجيد جاء الجزال قال اسمع على خالد الفرياض ولكن ما حمله ما ضم الأشياء يا سمع هذا إذا كان يمكن أنها خلاص أو أنها احتمال من الخرص مش كلنا
الأصل مش الأصل تقار حق لا أهل عن هذا السلام كلها قد قد لا يكون هناك طريق إلا هذا قولوا أن الأصل موطوب يمكن مراجعته لكن المشكل إذا كان معدود ما هو أن هذا إجابة الشاهد قلع يتحملها
الشاهد مات الآن مات هو إذا أمكن أن نجيب الشاهد الأصلي جئنا به لكن إذا لم يمكن ولكن لاحظ أن أن