779- شرح زاد المسـتقنـع/ القضاء - والشهادات والإقرار/ الشهاده على ما لا يطلع عليه الرجال /بن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

ثم قال رحمه الله تعالى وما لا يطلع عليه الرجال غالبا قوله غالبا احترازا من النادر لأن الرجال قد يطلعون على ما ذكعه لكن الغالب أن الذي يطلع على هذه الأمور النساء وقوله ما هنا اسم موصور خبر قوله يقبل فيه شهادة امرأة يعني الذي لا يطلع عليه الرجال غالبا كعموب النساء تحت الثياء مثل برص أو نحوه فعيوب النساء تحت الثياب لا يطلع عليها إلا النساء غالبا فإذا شهدت امرأة أن هذه الزوجة التي تزوجها الرجل فيها برص تحت ثيابها حكم به حكم به بثبوته وحينئذ يكون للزوج الفسخ الخيار فيفسخ ويرجع بالمهر على من غره كما سبق طيب كذلك أيضا البكارة والثيوبة البكارة والثيوبة قد حصل النزاع بين الزوج والزوجة في كونها بكرا أم ثيبا فشهدت امرأة بوجود البكارة فتقبل شهادتها في ذلك لأن هذا لا يطلع عليه إلا النساء غالبا أو شهدت بأنها ثيب فإنها تقبل شهادتها لأن هذا لا يطلع عليه إلا النساء غالبا لكن كيف الثيب كيف يعني دعوة ادعت المرأة أن زوجها لا يقدر على الجمع فقال الزوج إنه يقدر وإنه جامع ففعلا نأتي بمرأة تطلع على المرأة اطلعت على المرأة فوجدتها ثيبا نحكم بأنها موطوقة ولا لا نحكم بأنها موطوقة كذلك العكس لو ادع الرجل أن المرأة ليست بكرا وقد اشترط أنها بكر فقالت هي بل هي بكر فآتت بمرأة تشهد فإننا نقبل شهادتها ضي والحيض الحيض لا يطلع عليه إلا النساء غالبا أليس كذلك ولهذا النساء لا يعرف أن أمه حائض ولا أن أخته حائض ولا عمته ولا جدته أليس يطلع هن النساء تجد المرأة تعرف أن هذه المرأة حائض وأما تقول الشهاد فيه عندما تدعي المرأة أن عدتها انقضت في وقت قصير يبعد عن تنقض العدة بمثله فهنا نحتاج إلى إيش إذا بيّن إذا بيّنت تشهد بأن عدتها انقضت بالحيض طيب الولادة مثلها أيضا لا يطلع على الولادة إلا النساء غالبا مثل أن تدعي المرأة أنها ولدت وأسقطت والزوجة قول لا وتأتي بمرأة تشهد بأنها أسقطت ولدا فتقبل شهادة مرأة واحدة والرضاء بأن تشهد امرأة على أن هذا الطفل رضع عنه فلانة خمس رضاعات فتقبل شهادة المرأة الواحدة حتى وإن كان على فعلها لو شهدت المرأة بأنها أرضعت حلانا فإنه تقبل شهادتها قال والاستهلال إيش الاستهلال؟ الاستهلال صراخ المولوط صراخ المولوط هذا الاستهلال فإذا استهلال الولد فإذا ادعت أن الولد استهل وأنكر غيرها وأتت بمرأة تشهد بذلك قبل شهادتها مثاله امرأة مات عنها زوجها وهي حامل ولزوجها أخ شقيق فولدت هذه المرأة ذكرا ولدت ذكرا إن استهل حجب الأخ الشقيق وإن لم يستهل فإن العصق أو التعصيم للأخ الشقيق إذا استهل يكون للزوجها الثمن وللمولوط هذا الباقي ثم ترجع ثلاث منه لأنها أمه وإن لم يستهل فللزوجها الربع والباقي للأخ الشقيق الذي هو عم الجنين فآتت بمرأة تشهد بأن هذا الطفل لما نزل من بطن أمه صرخ فتقبل الشهادة ويرث الطفل قال ونحوه ونحوه مثل عيوب النساء كالقرن والعفل والفتق والاستحارة وغير ذلك مما لا طلع عليه إلا النساء يقول يقبل فيه شهادة امرأة عد يقبل فيها في هذا الذي لا طلع عليه النساء غالبا شهادة شهادة امرأة عد قولهم عدل لماذا لم يقل عدله لأن عدل مصدر مصدر والمصدر لا يؤنث قال ابن مالك ونعتوا بمصدر كثيرا فالتزموا الإفراد والتذكير ضيب الجراحة أو الضرب أو العدوان في حفل العرس وليس فيه وليس فيه إلا النساء كذلك لا يطلع عليه إلا النساء فتقبل فيه شهادة امرأة قناة قال والرجل والرجل يطيه كالمرأة معلوم إذا شهد به الرجل قبل من باب أولى لأن شهادة الرجل أقوى من شهادة المرأة وإنما سومح بشهادة المرأة لأن الغالب أن الرجل لا يطلعون على ذلك فإذا قدر أن الرجل يطلع على هذا فإنه يقبل طيب ما هو الدليل لهذه المسألة الدليل قصة المرأة التي شهدت أن النبي أنها أرضعت المرأة وزوجها فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بفراقها وقال كيف وقد قيل ثم قال ثم لك المؤمن ثلاث مسائل انتبهوا لها ثلاث مسائل واحدة يتبعض فيها الحكم بمقتضى الشهادة والثاني يتبعض بمقتضى الإقرار والشهادة أيضا والثالثة لا يتبعض فقال رحمه الله ومن أتى برجل وامرأتين أو شاهد ويمين فيما يوجب القوض لم يثبت به قوض ولا مال أتى برجل وامرأتين فيما فيه قوض لم يثبت به قوض ولا مال مثل أتى شخص برجل وامرأتين يشهدون بأن فلانا قاتلوا هذا الرجل عمدا فهنا لا نقبل شهادةهم ولا يثبت المال لأن هذا من باب القصاص الذي لا يقبل فيه إلا رجلان إلا رجلان والقصاص والمال فرع عن القصاص فالأصل في العمد هو القصاص ثم أتى برجل وامرأتين في موضحة في موضحة في موضحة يقبل لا لا يقبل لأن الموضحة فيها قصاص أتى بذلك في دامغة في رجل وامرأتين في دامغة يقبل أولا ما هي الموضحة الموضحة الشجة في الرأس أو في الوجه التي تبرز العظم توضح العظم هذه موضحة هذه فيها قصاص لأنه يمكن أن نقتص من الجاني طيب الدامغة التي توضح العظم وتهشمه وتكسره وتنقل العظام وتكسره حتى تصل إلى أم الدماغ المخل في بطن العرض هذه نسميها دامغة لا مأمومة نسميها نسميها مأمومة والدامغة التي تصل إلى أم الدماغ طيب هذه ليست فيها قصاص فإذا أتى بشاهد ويمين أو ضياج وامرأتين فإنها فإن الشهادة تقبل وهذا من الغرائب لو قيل لك أي ما أعظم الموضحة أو المأمومة ما المأمومة المأمومة أشد ومع ذلك المأمومة لا تقبل الشهادة فيها لا تقبل نعم تقبل الشهادة فيها والموضحة لا تقبل طيب مرة ثانية نعود والنواضح طيب رجل جنى على شخص بشجة بشجة في رأسه أوضحت العظم ولم تتجاوز العظم فأتى برجل وامرأتين يشهدون أنه شجه في رأس بهذه الموضحة فلا تقبل الشهادة لا تقبل الشهادة لماذا؟ لأن الموضح توجب القصاص والقصاص ليس بمال طيب مثال آخر رجل أتى برجل نعم ادعى على شخص أنه جرحه حتى وصل إلى أم دماغ وآتى بشاهد وامرأتين برجل وامرأتين تقبل الشهادة تقبل الشهادة لماذا؟ والواجب فيها المال والمال يثبت برجل وامرأتين نعم طيب إذن يقول المؤلف لم يثبت به قوة ولا مال وإن أتى بذلك في سرقة ثبت المال دون القط هنا تبعض الحكم إن أتى بذلك أي برجل وامرأتين أو رجل ويمين المدعي ثبت المال دون القط إذن أتى بهم في سرقة قال إن فلانا سرق سرق من مئة درهم كنا لهذا الشهد فأتى برجل وامرأتين يشهدون بأن فلانا سرق من فلان مئة درهم السرقة توجب شيئين توجب الحد وهو قطع اليد وتوجب ضمان المال للمسروق منه هذا الرجل المسروق منه أتى برجل وامرأتين شهدون بأن فلانا سرق منه ماذا نقول يا حسين ماذا نقول يثبت المال دون القط يعني أننا لا نقطع السرق ونضمنه المال كيف يعني فعل واحد يوجب شيئين نثبت أحدهما دون الآخر لأن هذا الفعل السرق يوجب كما قلت الحد والضمان الحد لله والضمان للمسروق منه وهنا قلنا إنه يثبت المال ولا يثبت القط لماذا نقول لأن المال وجد فيه نصاب البيناة وش بينات المال رجل ومرأة وقد وجدوا هثبت وعما القط فهو حد لا يثبت إلا في رجلين ولم يوجد رجلين وعلى هذا فنصاب الشهادة فيه عبد الرحمن لم يتم وهنا تباع عض الحكم كذا وهكذا القواعد الشرعية أن الأحكام تتباع فما وجد سببه ثبت وما لم يوجد لم يثبت طيب قال وإن أتى بذلك في خلع إن أتى بذلك في خلع يقول إيش ثبت له العوار وتثبت البينونة بمجرد دعوان أهذا رجل ادعى أن زوجته خالعته بخمسة العوار أتعرفون المخالعة ها أنه فارقها بعوار ادعى أنها خالعته بعشرة لأسفل في النالهات البينة أتى برجل يا عبد الله أتى برجل وامرأتين نقول يثبت المال خل ولا يثبت الخلع بالشهادة يثبت المال لوجود بينة المال وهي رجل وامرأتان ولا يثبت الخلع بالشهادة لأن الخلع لا بد فيه من من رجلين ولكن يثبت بطريق آخر وهو إقراره به إقراره به لأنه ادعى ادعى أنها خالعت يكون مقرا بذلك ولا لا يكون مقرا بذلك ولهذا قال تثبت البينونة بمجرد دعواه بمجرد دعوات تثبت البينونة لأنه لما قال إنها خالعت خلاص الخلع يقتضي إيش البينونة أنها لا تحل له إلا بعقد فهنا الحكم تبعض ولا اتفق لكن بسببين المال بسبب الشهود الرجل والمرأتين والبينونة بإقراره يعني هو دعوه إقرار طيب لو ادعى أنها خالعته بعشرة آلاف ديال وليس عنده إلا امرأة أو امرأتها وأثى بهم ماذا يثبت لا لا يثبت المال المال لا يثبت لأنه لم تتم بيّنته ما عنده إلا مرأتها على المذهب ما تكفي المرأتان لا تكفيان لليمين طيب الخلع يثبت بإيش بإقرار لأنه هو العنقر إن المرأة المخاضعة وأنها لا تحل له يعني كيف الدقة في في الأحكام قلت لك نجي واحد يقول كيف كيف تقولون إن الآن يثبت الهلع وهو ما أعطي شيء نقول نعم لأنه الآن دعواه الخلع تتضمن شيئا تتضمن إقرارا على نفسه بالبينونة ودعوا على المرأة بالعوض الدعوة على المرأة بالعوض ما وجدنا بيّنه والإقرار لأنها بانت منه نحكم به نعم طيب لو ادعت هي الخلع ادعت أن زوجها خالعها بعصر تلاث ريال وآتت برجل ممرأتين لا يقبل ولا يثبت الخلع أينها ولا المال لا يثبت الخلع ولا المال لأن ثبوت المال عليها فرع عن ثبوت الخلع والخلع لم يثبت الخل لم يثبت فصال الخلع إذا ادعاه الرجل يشاكر وآتى برجل ومرأتين ما الحكم الرجل ادعى أنه خالع زوجته بعشرة تلاث ريال وآتى برجل ومرأتين وش اللي يثبت يثبت المال لماذا نصاب الشهادة والخلع وش اللي ثبتها تقرار طيب أتت به المرأة أنت هنا المرأة هدعت الخلع على زوجها وأتت برجل ومرأتين وش اللي يثبت هي الماء اللي يثبت ها الماء اللي يثبت هي أتت الآن قارت إن هزوجي هادم خال عن البارحة تخانقتنوا إياه واتفقنا على أني بأعطي عشرة تلاف ويفكن وقال نعم خالعتك على عشرة تلاف ريال وجاءت برجل ومرأتين خلاص نفرق بينهما جازم جازم نعم لا يثبت ليش لا مدخل لا مدخل للنساء في الخلع الشهادة في الخلع وحنى إذن لم يثبت الخلع فلا يثبت عواضفه واضح