778- شرح زاد المسـتقنـع/ القضاء - والشهادات والإقرار/ فصل- عدد الشهود /بن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

ثم قال فصل وهذا الفصل عقده المؤلف لعدد الشهود عدد الشهود مما أن يكون أربعة أو ثلاثة أو اثنان أو واحد أو رجل ومرأة عامة نعم أو رجل واحد ويمين المدين وكل هذا سيكون مؤلف الذي لا بد فيه من أربعة هو الزنا قال ولا يقبل في الزنا والإقرار به إلا أربعة وأربعة هذه مؤنة فيكون المعدود مذكرا يعني إلا أربعة رجال فالزنا لا يقبل فيه إلا أربعة رجال دليل ذلك قوله تعالى لو لا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء أي الأربعة فأولئك عند الله هم مكالبون فلو شهد ثلاثة وتوقف الرابع فإن الشهادة لا تتم لا تتم ونجلد حد القذف أولئك الشهود الثلاثة أما المتوقف فإننا لا نجلده ولكن لنا أن نعزره لو جاء أربعة يريدون أن يشهدوا على رجل بزنا وسبق أنه لا بد من التصريح بالزنا فصرح ثلاثة قالوا رأينا ذكر الرجل في فرج هذه المرأة أما الثالث فتوقف الرابع فإن الثلاثة الأولين قذفه يجلدون كل واحد ثمانين جلده والثاني يعذر لأنه لم يصرح بالزنا نعم الرابع نعم صح الرابع يعذر لأنه لم يصرح بالزنا طيب لو شهد ثمان ثمان نساء نعم لا يقبل لأنه لا مدخل للرجاء للنساء في الحدود لا مدخل للنساء في الحدود الحدود ما فيها إلا رجاء فقط طيب لو شهد ثلاثة غير بالغين لا تقبل شهادة لفوات الشرط وهو البلوغ قال ويكفي على من أتى بهيمة الرجلان يعني لو شهد رجلان على شخص بأنه أتى بهيمة كفى وماذا نصنع بهذا الشخص يعذر وتقتل البهيمة فإن كانت له فقد فاتت عليه وإن كانت لغيره لازمه ضمانها لصاحبه طيب ثم قال إذن أربعة ذونا ورجلان قال المؤلف والإقرار به الإقرار بالزنا لابد فيه من أربعة رجال يشهدون بأن فلانا أقر بالزنا عندهم فلا يقبل رجلان ولا ثلاثة لأن الإقرار بالزنا موجب للحد والشهادة تثبت الإقرار وإذا كانت الشهادة هي للثلث الإقرار وهو موجب للزنا فلابد من أربعة رجال يشهدون به قال ويقبل في بقية الحدود والقصاص وما ليس بعقوبة ولا مال ولا يقصد به المال ويطلر عليه الرجال غالبا كالنكاح إلى آخره رجلان انتبه لهذا هذا العدد الآن المطلوب رجلان اثنان النساء لا مدخل لهن فيه لكن انتبه الشروع يقول الحدود والقصاص هذه الثنين وما ليس بعقوبة ولا مال ولا يقصد به المال ويطلع عليه الرجال هذه ثلاثة ما ليس بعقوبة يعني العقوبة السبق أنه لا بد فيها من إيش إن كان الزنا فأربعة رجال طيب ولا مال لأن المال سيأتي ماذا يكفي فيه ولا يقصد به المال لأنه سيأتي ما يكفي فيه ويطلع عليه الرجال لأنه سيأتي ما يكفي فيه طيب كيف ذلك المال وما يقصد به رجلان أو رجل ومرأتان أو رجل ويمين مدعي وسيأتي لا تقيدون مذكور عند المؤلة الذي يطلع عليه النساء غالبا يكفيه امرأة واحدة وسيأتي فيك المؤلة كنكاح النكاح لابد فيه من رجلين من رجلين فلو شهدت بهم رأة بل لو شهد به أربع نساء نعم قالوا نشهد أن فلانا عقد له على فلانا فإن ذلك لا يقبل رجل ومرأتان لا يقبل لابد من رجلين الثاني وطلاق وطلاق لابد فيه من رجلين من رجلين فلو شهد به مرأتان لم يحكم به حتى وإن كانت المرأتان في البيت لو شهد مرأتان بأن فلان طلق زوجته وليس عنده إلا المرأتان فإن الطلاق لا يقع إذا أنكره الزوج واضح لابد فيه من من رجلين ما هو الدليل؟ قال الدليل قوله تعالى وأشهد ذوي عدل منكم ذوي وأما النساء فقال ذواتي كما قال تعالى ذواتي أكل الخمط فهذتين على الأهل لابد فيه من الرجال كذلك أيضا الرجعة من الرجعة؟ الرجعة إعادة المطلقة إلى النكاح تكون في الطلاق الأول؟ أولا لا وفي الثاني؟ وفي الثالث؟ لا طيب تكون في الطلاق على عوض؟ لا ما تكون في الطلاق على عوض؟ تكون في الفسخ لعيب؟ لا ما تكون إلا في الطلاق الذي لم يتم به العدد طيب قال وخلع الخلع هو مفارقة الزوجة بعوض منها أو من غيرها هذا الخلع ثم بذلك لأن الرجل يخلع زوجته كخلع ثوبه تأتي المرأة إلى زوجها وتقول فارقني وغطيك كذا وكذا من المال فإذا فارقتها بالمال فهذا خلع يأتي وليها إلى الزوج ويقول خالع موليتي ابنتي أو أختي أو ما شبه ذلك فيوافق ويخلعها على العوض الذي قاله له نسمي هذا خلع يأتي رجل من غير أوليائها ويقول فارق فلانه بعوض ها يصح يصح هنا ولو كان أجنبي يصح ولو كان أجنبي وافقت أو ما وافقت لأن لأن الفراق بيد من؟ بيد الزوج فإذا رغل الزوج فلا بأس ولكن هذا الرجل الأجنبي وكذلك الولي أيضا هل يجوز أن يقدم على هذا ويفرق بين الزوج وزوجته؟ الجواب في التفصيل في تفصيل إذا كان المقصود بذلك فك أسر المرأة بأن تكون المرأة قد تعبت من هذا الزوج ولم تجد خلاصا إلا أن تأتي إلى وليها أو إلى رجل من أهل الخير والإحسان وتقول فكني من هذا الزوج أعطيه ما يطلب وليفارقه جائز هذا ولا لا؟ هذا جائز بل هذا فيه أجر أجر للذي تقدم إلى الزوج بهذا الطلب هذا واحد هذا جائز بل هذا محمود ويشكر عليه ثاني قصد الإضرار بالزوجة الإضرار بالزوجة رأى أن الحال بينها وبين زوجها مستقيمة فأراد أن يفرق بينهما هذا حرام أشك ومن ضار ضار الله به الثالث رجل طلب من الزوج هذا من أجل أن يتزوجها فهذا أيضا حرام حرام ولا يجوز ويجب على ولي الأمر أن يمنع هذا الرجل من نكاحها إذا علم أن الأمر هكذا يجب على ولي الأمر الأمير مثلا أن يمنع هذا الرجل من نكاحها لأن هذا عدوان وإذا كان بعض الأهل العلم يقول إن الإنسان إذا خطب المرأة في عدتها حرمت عليه أبدا فهذا من باب هذا من باب أولى وإلا لكان كل واحد يذهب ويفسد أزواج الناس فإن قال قائل الزوج لم يجبر على هذا الزوج ما أجبر على هذا والزوجة ما عليها ضرر لأن هذا الرجل متفق معه متفق معه رآها فأعجبت وخدعها وبال وخدعت نعم وقال لها التبقوية على أن يخلعها من زوجها فلا عدوان على المرأة والزوج ما عليها ضرر لأن الأمر بيده كيف تحرمونه ما الجواب أنتم فهمين السؤال ولا لا أقول الآن الزوجة مواكقة والزوج غير مجبر يقدر يقول لا الأمر بيده فلماذا تحرمونه نعم هي ما جاء الزوج هابد ولا وهي زوجة على الطبيعة نقول في الجواب على هذا صحيح أن الأمر بيد الزوج وصحيح أن الزوجة لم تتضرر لأنها مختارة ولكن ربما يغري هذا الإنسان الزوج ويغلب الزوجة الشح ويوافق ثم بعد ذلك يندم يندم ندم العظيم فلهذا نرى أنه حتى في هذه الحال يحرم عليه أن نحاول المخالعة بين الزوج وزوجته إينا نأخذ أستاذها الآن شوي يكون في إيش في الدماغ ولهذا الأولى أن نقول هو الذهول عن شيء معلوم ولا نعين محل الذهول أن يذهل للإنسان عن شيء معلوم كان معلوما لا ثم ذهل منسي فنقول فمتى فعل محرم الناس فلا شيء عليه إيش فالمحرم في النسيان كالمحرم في الجهل إذا فعله ناس لا شيء عليه أبدا كلش طيب استعدنا عليك رجل وأنت تصلي فقل تفضل وأنت تصلي نسيت منك في صلاة ها لا شيء عليك لا شيء عليه صليت في ثوب نجس الناس ها لا شيء عليك لأنه من فعل محرم لأن هذا فعل محرم فعلت محرم الناس ودليل ذلك قال كمن أكل في الصيام ناسيا فلا قضاء عليه يقول النبي صلى الله وسلم من نسي وصائم فأكل أو شرب فلتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه طيب لو ذكرت وأنت صائم والماء في ثمك بعد أن ضويت وامتلع بطنك ها ثم بلعت وقلت إن كان الأول ما هم فطر فعلم هم فطر ها وش نقول يفطر ها ليش اي لأنه نعم شرب بعد أن علم اي نعم نعم لا هو متاوم هم الذي يجهد يمكن انتبقى على الجهل طيب الرجل نسي وهو محرم فتطيب لا شيء عليه لكن إذا ذكر يجب عليه تجب عليه إزالته نسي وهو محرم فغطى رأسه لا شيء عليه المهم هذه قاعدة واضحة النسيان في المحرمات يرفع الإثم وما يترتب على ذلك حتى لم نسي وجامع زوجته وهو محرم أو صائم فلا شيء عليه طيب ومتى ترك واجبا ناسيا فلا شيء عليه حالا نسيانه ولكن عليه فعله إذا ذكره لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة فليصلها إذا ذكره في النسيان نسيت أن تفعل شيء واجبا نسيت فأنت حالا نسيان لا شيء عليك لأنك معذول إذا ذكرت وجب عليك فعل ما نسيت إلا إذا كان هذا الواجب مقيدا بسبب وزال السبب فإنك لا تقضيه لأنه شرع لسبب عند هذا السبب وزال مثل لو نسيت أن تصلي الكسوف حتى إن جلت وقلنا بوجوب الصلاة صلاة الكسوف فإنك لا تقضيها لأنها لسبب قد زال بخلاف الموقت الموقت قال رسول عليه الصلاة من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها على أنه قد يقول قائل حتى صلاة الكسوف إذا نسيها لماذا لا يقضيها نقول لأنها مقيدة بعلة زال سبب الصلاة فيها وهي قول الرسول عليه الصلاة صلوا حتى ينكشف ما بكم حتى ينكشف فإذن لو قضيت الصلاة لا صار هذا فدعة لأن أنت انقضى بخلاف الموقت فإنما وقتت لأجل أن تكون في هذا الوقت ولكن لم السنة وردت بأنه إذا خرج الوقت فإنك تقضيها ولو بعد خروجه والإكرار إلزام الشخص بما لا يريد هذا الإكرار هل هذا الإلزام مجرد الأمر أو لابد من إرغام على ذلك الثاني لا بد من إرغام أما مجرد أن يأمرك تقول الله أنا أخشى أنا أسحي أن أخالف أمره فهذا ليس بإلزام ليس بإكرار ولهذا كثير من الناس لأن يأتي يستفت يقول الله أنا طلقت امرأتي مكره مكره كيف مكره فوالله جاءوا ناس لهم جاهن عندي وطلبوا مني هذا الشيء وألحوا علي وطلقت ها وش نقول هذا إكرار ولا لا هذا لس بإكرار يعني مو بإلزام ليس بإلزام فمن أكره على فعل محرم فلا شيء عليه طيب أكره على أن يأكل في رمضان ها لا شيء عليه ولا قضاء طيب أكره على أن يأكل وهو يصلي ها كيف كيف عبد ما علي ما علي الشيء مكره مكره وكره على أن يشم شيئا في الصلاة ها هي نعم واحد معطيب ومستعجل وهما يشم ولا ليصلي يشم قال لهم شم هذا هزيو ولا شيء نعم هذا يقع وألزم فشمه وقال له زين فأومى برأسه أي نعم ذهب واشتراه يعني تبطل صلاة ولا لا ما تبطل طيب لكن لكن إذا لم يكن إكراه لا ما تبطل الصلاة ما تبطل لكن ولا ينبغي أن يفعله لأن هذا حركة وعمل وانشغى القلب فلا ينبغي أن يفعل هذا لكن لو فعله فالصلاة لا تبطل نعم ايش تطلب تطلب نعم ها ما هذا يترتب الحكم جاهل أو عالم لا لهذا يتعلق بالغير يترتب الحكم نعم كيف لا لا هم قال الغالب أنه ما ينسأل أنه محرم الغالب يعني لو دع النسان النسيان أدلت الطرين على كذبه النسان عذر على كل حال لكن قد تدل الطرين على أنه كاذب في الدعاء النسيان إنما لو يقول نسيت فشربت أنا أعرف أنه خمر لكن نسيت فشربت نسيت أنه الخمر هو الذي في هذا الإناء وأنا أظن في إناء يعني كان يعرف أنه في هذا الإناء لكن نسيت نعم أه أعطاه إيش إيه يقول نعم إما بس ما أقول لسانة يقول برأس يومي نعم هارضاً هارضاً أو نافل نعم بدون كره نعم نعم إيه خلف ما بعد كمان لبا بلد وأجبنا عليه في ممارضة نعم لكن يمكن ما حضر نعم لا أشيء لا أشيء من حرمه كلمة عنده شبهة غير جاه من حرم يعني مثل لو فرضنا عام نشع في هذا البلد وهذا البلد يعظم هذه القبور على أنه ليس فيها شيء إطلاقاً فهو معذوع معذوع نعم ما ندري إذا كان يسمع إن هذا حرام وأنه شرك لكن قال أني أتبع ما أعرف أبائي وأجداد هذا غير معذوع لأن عنده شبهة أما إذا كان ما أدري ولا أحد بل له إطلاقاً ولا يعرف عن هذا الشيء الله عز وجل يقول وما كنا معذبين حتى نبذها رسولاً وما كان الله يريد ظل قوماً بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما تقوم والآن في هذا كثير ومرت علينا هذه المسألة وقلنا الصحيح أنه لا فرق بين ما يسمونه أصولاً وما يسمونه فروعاً كله سوا نعم بسم الله الرحمن الرحيم هذا الفصل في بيان عدد الشهود وأعلى بيينة في عدد الشهود بيينة الزنا لا يقبل فيها شاكر إلا إيش أربعة رجال ما الدليل لا ولا عمر نعم عند الله هم الكاذبون طيب وفي آية ثانية والذين يرمون محصات من المأتوا بأربعة الشهداء فاجددوهم طيب الإقرار بالزنا عاد ما حضرت ها عبد الله ها أي لا لقصي إذا شهد شهود على أن فلان أقر بأنه زنا عندهم كم عددا يشترط طيب أربعة نعم هالمذهب أنه لا بد من أربعة لأنه لأن شهادتهم يثبت بها الحد وقيل يكفي في ذلك رجلان لأن هذا شهادة على إقرار لا على فعل وهو روايا عن المم أحمد طيب ما هي بيينة المال مجت أجيب طيب ما يخل بيينة القذف ما هي إيه على القذف بيينة القذف يعني رجل دعا أن فلانا قذفه فقلنا هات بيينة فما بيينة القذف وين ما حضرت ليش أجيب نعم سامن رجلان إيه شاهدان بس على كل حال ما عندي حل يعني في بيين لما ناقشناك كل ما هناش ما جزمت لما جزمت عليك أنا ما جزمت خير إن شاء الله ترى حجاج فهمها وأنت أجبت ما رجلان هذا طيب السرقة ما بيينتها نعم لابد من رجلين ما يكفي رجل ومرأتان أصبرين إذن جميع الحدود لابد فيها من من رجلين انتبهوا لهذا كل الحدود من سرقة وقذف وشرب خمر على القول بينه وحد كل ما ليس بمال فإنه لابد فيه من رجلين طيب ما تقول عليان في الجرح ما حضرت طيب الشهادة بالجروح رجلين ما في رجل ومرأتان توافقون خطأ الجروح إن أوجبت القصاص فرجلان وإن أوجبت المال فتكون من شهادة المال ها طيب لا شير ويقبلوا في بقية الحدود والقصاص هذا القصاص طيب القصاص يكون في النفس ويكون فيما دونها وكتبنا عليهم فيها النفس بالنفس مش بعد والعين بالعين هذا فيما دون النفس والعين في لا آخر فلو شهد فلو ادعى شخص على آخر بأنه فقع عينه حمدا فلابد من من رجلين لأنه قصاص كل ما أوجب القصاص ففيه رجلان طيب ما هي بينة الشجة رجلان الشجة تعرف الشجة ونفي والوجه والوجه طيب رجلان بكل حال عمدا بكل حال يا الله عبد الرحمن أصبح يا أخي إذا لم توجب قصاصا فرجل ومعاتا يعني فبينتها بينة المال إذا أوجبت القصاص فلابد من من رجلين والله أنتم بالتطبيق ما هم جيدين انتبئوا له يا أخي الله يهدي أنا أقول بالقصاص عام بالقصاص عام طيب ما هي الشجة التي لا توجب القصاص نعم طيب الخمسة الأولى كلها لا توجب القصاص طيب المعمومة هذه فيها تثدية وتصل إلى أم الدماغ ما فيها قصاص كما مر إذا بينتها بينة مال الموضحة إيش الموضحة لا فيها قصاص فيها قصاص فبينتها رجلان بعد إذا نرجع إلى كتاب الجنايات طيب ما هل يتركوها نجي مثل آخر طيب رجل قطع يد إنسان مع المرفق ودع أنه قاطع يده رجلان لأن فيه قصاص طيب فإن كانت مقطوعة من نصف الذراع فالمذهب أن فيها المال وليس فيها قصاص وحينئذ يكون بينتها بينات المال خلاصة هذه المسألة مسألة الجنايات ما أوجب القصاص فلا بد فيه من رجلين وما أوجب المال فبينته بينة المال بينة المال ستتينه إن القاعدة هذه طيب يقول المال رحمه الله وما ليس بعقوبة ولا مال ولا يقصد به المال ويطل عليه الرجال غالبا إلى آخر ما ليس بعقوبة ولا مال نعم ثاني ولا يقصد به المال ويطل عليه الرجال غالبا يقول يقبل فيه رجلان هذا أيضا تابع الأول لا بد فيه من رجلين كل دعوة لا تتضمن عقوبة فإن تضمنت عقوبة ففيها فبينتها رجلان إذا أوجبت العقوبة بينتها بينت المال كما سبق في الحدود والقصاص طيب ولا مال إن أوجبت المال فبينتها بينت المال لا يقصد به المال إذا قصد به المال فبينتها بينت المال ويطل عليه الرجال غالبا إذا كان مما لا يطل عليه الرجال غالبا فلس هذا حكم له بينه أخرى كالذي يطل عليه النساء المهم لابد أن نعرف محترزات هذه القيود ما ليس بعقوبة خرج به ما كان عقوبة وش بينته رجلان رجلان كالحدود والقصاص طيب ولا مال خرج به ما كان مالا لأننا الآن في النفي ما ليس بعقوبة ولا مال خرج به المال المال بينته بينته المال وسيأتي ولا يقصد به المال أيضا خرج به ما يقصد به المال فبينته بينته المال وسيأتي ويطل عليه الرجال غالبا خرج به ما يطل عليه النساء غالبا وستأتي بينته في كلام المعلّف هذا يقول المعلّف كالنكاح والطلاق والرجع والخلع والنسب والولاء وإيصاء إليه يعني في غير مال يقبل فيه رجلان أكثر مؤلف من الأمثلة للأهمية ها لا يقبل فيه رجلان هذا هكذا عندي وهو كذلك يقبل فيه رجلان طيب نشوه النكاح النكاح ها كيف طيب النكاح ليس عقوبة ولا مالا ولا يقصد به المال ويطلع عليه الرجال الطلاق كذلك الرجع كذلك الخلع كذلك نعم على أن بعض أهل العلم يقول أن الطلاق والرجع مما يطلع عليه النساء غالبا نعم وبعضهم يقول لا الطلاق لا بد من شهود والرجع لا بد من شهود فيطلع عليها من الرجال طيب المعلّف ما شعل هذا القول يقول المعلّف وخلع ونسب نسب النسب يعني القرابة الصلة بين إنسانين بولادة هذا النسب الصلة بين إنسانين بولادة أي بسبب الولادة هذه نسب فالأخوة نسب والأبوة والأمومة نسب والأمومة نسب قال رجل إن هذا ولدي قال رجل هذا ولدي ادعى أنه ولده وليس للولد وليس للولد نسب معروف فلا تقبل دعوة هذا الرجل إلا برجلين شاهدين رجلين واضح؟ لأن النسب ليس مالا ولا عقوبة ولا يقصد به المال ويطلع عليه الرجال غالبا طيب وولاء ادعى شخص أن هذا العتيق ولائه له قال الولاء هذا العتيق لي وليس له مولا معروف ماذا نقول لهذا المدعي؟ نقول إيتي برجلين يشهدان بأن الولاء لك ويكون لك وأظنكم تعرفون الولاء ما سببه؟ سببه العتق إذا أعتق الإنسان عبدا مملوكا صار ولائه له وإيصاء المؤلف رحمه الله أطلق الإيصاء والشارح قيدها في غير مال وهذا القيد قد ندعي أنه معلوم من كلام المؤلف كيف؟ لأنه قال مال ليس بمال ولا يقصد به المال وعلى هذا يكون إيصاء في غير المال مثل أن يوصي إلي بالنظر في حق أولاده الصغار فلأوصيته إلى فلان يلاحظ أولادي الصغار ويقوم بتربيتهم أو يوصي إليه بتزويج بناتهم على القول بأن ولاية النكاح تستفاد بالوصاية والمسألة سبق لنا أن فيها خلافا وأن الصحيح أن الولي في النكاح دمات سقطت ولايته أصلا وفرعا وأن ولاية النكاح لا تستفاد بالوصاية فالهويلات الشرعية من قبل من؟ من قبل الشارع طيب على كل حال المذهب أن ولاية النكاح تستفاد بالوصاية فيكون قول مؤلف إيصاء يعني في غير المال مثل إيصاء في النكاح إيصاء في النظر على الأولاد لا بد فيه من رجلي فإذا جاءنا إنسان بعد الموت وقال إن ميتكم أوصى إلي بأن أزوج أخواتكم أي بناتهم فإذا طلبنا البين منه فكم نطلب؟ نطلب رجلين لو أتى برجل واحد ما نقبل لا بد ناتي برجلين طيب ثم قالوا ألي ويقبل في المال وما يقصد به المال المال وما يقصد بالمال كالبيع والأجل والخيار فيه ونحوه يعني وشبهه مثل القرض والرهن والغصب والإجارة والوقف والمساقات والمزارعة والشركة كل المعاملات المالية أو ما يتعلق بها من شروط أو أوصاف كلها تسمى مالا أو يقصد أو يقصد به المال هذه بيّنتها أوسع البيّنات والحكمة أن التعامل بها أكثر المعاملات لو نسبت المعاملات في الأنكحة إلى المعاملات في البيّوع أين أكثر؟ بيّوع بيّوع أين؟ أين؟ البيّوع بلا شك يمكن يبيع الواحد واليوم مئة مرة مئة عقل أين؟ لهذا من حكمة الله عز وجل ورحمته أنه وسع البيّنة في الأموال لكثرة تلبّس الناس بها وهذه ما الحكمة؟ لم يدع الله أن يبينها رجلين فقط أو ثلاثة لا أوسع استمع إليها يقول مؤلف يقبل فيه رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين المبدأ ثلاثة ثلاثة نوع من البيّنات رجلان أو رجل وامرأتان الدليل قوله تعالى وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَ رَجُلَيْنِ فَرَجُلُ وَمْرَأَتَانِ مِمَنْ فَضَوْنَ مِنْ الشَّهَدَاءِ طيب رجل ويمين المدّعي حدثنا أباس رضي الله عنهما قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم الشاهد ويمين المدّعي فهذه ثلاثة نوع من البيّنات كلها تثبت الدعوة في المال طيب كالبيع نشوفها مثل المؤلف البيع مال نعم ادعى شخص أن فلانا باع عليه ماله باع عليه سيارته ادعى شخص أن فلانا باع عليه سيارته نقول لهذا المدّعي وأنكر فلان أنكر أنه باع نقول للمدّعي هات البّيّنة ما البّيّنة؟ رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين المدّعي طيب أتى إلينا برجلين يشهدان على ثبوت البيع على وقوع البيع يحكم له بذلك طيب أتى إلينا برجل وامرأتين ها يحكم له بذلك طيب إذا قال قائل كيف تشهد المرأتان؟ كيف تتكلم المرأة عند القاضي؟ ها نعم نعم تتكلم عند القاضي لأن صوتها ليس بعورة طيب ما أتى لا برجلين ولا بمرأتين أتى برجل واحد قال ما عندي غير هذا الرجل نقول طيب يحتاج هذا الرجل إلى تقوية إلى تقوية ما هو؟ اليمين خلّه يشهد وأنت تقوي شهادته بيمينك شف لماذا يكتفى باليمين؟ لأن اليمين كما قررنا سابقا تكون في جانب أقوى المتداعيين صح؟ لا طيب المدعي الآن جانبه صار أقوى من المنكر المدعي صار جانبه أقوى من المنكر لأن المنكر ليس معه إلا الأصل الأصل عدم البيع لكن المدعي الآن صار معه شاهد والشاهد أقوى من الأصل فلما قوي جانبه بالشاهد قلنا له احلف احلف ولهذا لو حلف قبل إقامة الشاهد ما نفع لابد أن يأتي أولا بالشاهد ويشهد ثم يحلف طيب وهل يلزمه أن يحلف أن شاهده صادق؟ فيقول والله لقد باء علي فلان كذا وكذا ووالله إن شاهدي لصادق لا يلزم لا يلزم لأن تصديق الشاهد أو عدمه أو عدمه يرجع إلى القاضي موه إليك فصارت البينات الآن في المال وما يقصد به ثلاث طيب لو أتى بأربع نساء فإنه لا يقبل على المشهور من المذهب ولو أتى بامرأتين وشاهد فكذلك لا يقبل على المشهور من المذهب لا يقبل أتى بامرأتين ويمين أي بارك ظهير أتى بامرأتين ويمين فإنه لا يقبل طيب أتى بامرأة ويمين من باب أولى أن لا يقبل وقال بعض أهل العلم بل إن المرأتين تقومان مقام الرجل إلا في الحدود من أجل الاحتياط لها واستدل هؤلاء بعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم أليس شهادة الرجل بشهادة مرأتي وأطلق ولم يفصل ثم إن الله تعالى ذكر العلة في اشتراط العدد في النساء وهي أن تذكر أن تظل إحداهما هتذكر إحداهما الأخرى ولم يذكر أن العلة المال العلة أن تقوى المرأة بالمرأة فتذكرها إذا نسيت وهذا يكون في الشهادة في الأموال وفي غير الأموال إلا ما صلف فيه طريق الاحتياط ويكون كذلك في المرأة معها رجل أو ليس معها رجل وهذا قوله الراجح أطلق الصحيح أن المرأتين تقومان مقام الرجل مطلق إلا في الحدود للاحتياط لها ولقوله تعالى ثم لمعثوا بأربعة شهادة فهو نص صريح في وجوب الذكورية فتكون إذن المال يثبت برجلين وأربع نساء ورجل ومرأتين ورجل ويمين ومرأتين ويمين ويمين المدعي واختار شيخ الإسلام أيضا ورد ومرأة ويمين المدعي امرأة ويمين المدعي فقال إن المرأة إذا كانت ذاكرة للشهادة ومكاقنة فالعلة التي ذكر الله عز وجل أن تظل إحداهما انتفت فيكون طرق إثبات المال ستة في سابعة القرائم الظاهرة القرائم الظاهرة بيّنة وسبق لنا منها أمثلة ها؟ أين؟ كرجل كرجل هارب بيده غترة وعلى رأسه غترة وآخر يلحقب يصوت أصلى يقول أعطني غترتي هنا الظاهر مع من؟ مع المدعي ولا مع المدعي عليه؟ مع المدعي مع المدعي فيحلف مع القرينة الظاهرة يحلف مع القرينة الظاهرة تنازع الرجل والمرأة في أواني البيت فقال الرجل الدلال لي وقالت المرأة بل هي لي الظاهر مع من؟ مع لا مع الرجل يا أخوان الظاهر مع الرجل هو صحب الدلال هنا طيب ها؟ لا لأنه صحب الدلال لكن لو تنازع في أمر يحتمل أن تكون مما تعتيبه النساء ومما تعتيبه الرجال كالفرش مثلا الفرش أحيانا يجيبها الرجل وإحانا يجيبها المرأة تحب أن يكون مجلسها وتنازع الرجل والمرأة فهنا إذا كان يغلب على الظن أنه تبع المرأة تحرك وتأخذ فصار الآن الماشف يعني قصي أنا أريد أن أبين لكم أن المال أوسع الأشياء في إيش؟ في البينات في البينات طيب طيب البيع الأجل وش الأجل؟ الأجل في البيع من الذي يدعي الأجل؟ هل هو المشتري ولا البائر؟ طيب ممكن إما البائع ولا المشتري إما البائع وإما المشتري اشترى شخص من من فلان اشترى بيتا وادعى أن الثمن مؤجب إلى سنة وأنكر البائر فالمدعي هنا من؟ المشتري يقول هات بينه؟ بيّنته كما ذكر المؤلف قد يكون الذي يدعى التأجيل البائر كالسلم مثلا السلم وهو تعجيل الثمن وتأخير المثمن من الذي سيدعي الأجل أي زيادة في الأجل مثلا؟ البائر يقول المشتري إن أجل السلم إلى سنة ويقول البائر بل أجل السلم إلى سنتين على كل مدعي الأجل سواء البائر أو المشتري أو المستأجر أو المؤجر تكون بينته أحد الثلاثة الأمور لذلك المعلّة لأنه مما يقصد به المال القرض القرض ادعى زيد أنه أقرض شاكر مئة ريال وأنكر شاكر فنقول للمدعي هات البينة ما البينة؟ أحد ثلاثة الأمور لذلك المعلّة رجلان رجل مراتان رجل ويمين المدعي نعم نعم القصاص قد يكون الراجح جانب المدعي لكن الشارع جعل له خمسين يمين خمسين يمين في القسامة تعرف القسامة؟ القسامة لا شك أن الراجح جانب المدعي ولهذا جعل الشارع أيمان المدعين موجبة للقصاص نعم لا يا أخي أنه سبق لنا سبق لنا في يشترط إن كانوا صحة الدعوة الأول ممرت علينا هذه مرت علينا لها شروط ستة هضنة منها إمكان صحة الدعوة حيث لم يمكن لو ادعى شخص قال هذا الرجل هذا الرجل باع علي بيته منذ منذ أربعين سنة والرجل ماله لا عشرين سنة تسمع هذه ولا لا ما تسمع واضح لا لو ادعى مثلا قال إن رئيس الوزراء جاء إلي واشترى مني قضبة من من العلف اشترىها مني رئيس الوزراء جاء واشترىها مني قضبة من العلف وشالها على رأسهم مشت تقبل ما تقبل بأنه حادثا لا لا يمكن هذا ايه نعم نعم نعم لكن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل القرينة الظاهرة مجوزة لليمين ما يعثم لا ايه ما يعثم لا ما يعثم نعم ايهم ابد مثل البيض لا لا على المذهب الثلاث حقا الراجح العموم نعم نعم ايه وين لماذا جعل الشارع اليمين على المنكر لماذا لأنه منكر ولا لقوة جانبه بكون الشيء في يده ها لقوة جانبه اذا اليمين تكون في جانب اقوال متداعين ولهذا قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشاهد واليمين نعم على هيد ايه نعم نعم تكفي نعم المدع المدع ام ايه لا الله صلى اربع اربع نسم قبلنا بدر رجل مرأة ورحمه الله يرى المسأة الرجل واليمين ما هي بينها كاملة يعني مثل الاخبار كالاخبار الدينية كمان المرأة تقبل في الاخبار الدينية فهذا مثلها نعم ايش تشريهم اتباشر تغسلهم صح عجيب ايه الآن شف لاني شو بدأ النساء يشرب نقه ورجال خلونا الحين يخلونا الآن تغير العرف اينا هذا هو الظاهر الا عديد تغير العرف مثل اذا كان الامر الان تغير العرف وصار اللي يشتد لالا النساء نرجع مع العرف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبق لنا أن عدد الشهود يتفاوت في اختلاف المشهود به فزنا واللواط والإقرار بهما لا بد فيه من أربعة رجال والحدود والقصاص ونحوها رجلا والمال يقبل فيه رجلان أو رجل ومرأتان أو رجل ويمين الدع ويمين مدعي وكنا وقفنا أظن على ها فالخيار الأجل والخيار فيه ونحوه هذا المتددى السليوم نعم والأجل والخيار فيه أي في البيع يعني بأن يدعي المشتري أو البائع أنه شرط الخيار ليفسر فينكر صاحبه فهنا تكون البينة إما رجلان إما رجلين أو رجلا ومرأتين أو رجلا ويمين المدعي لأن الخيار مما يقصد به المال وقوله ونحوه يعني نحو هذه الأشياء التي تتعلق بالمال كالقرض والسلم والعجارة والرهن والوقف وغير ذلك كل ما يتعلق بالمال فبيناته هو أحد من أمور ثلاثة وهي رجلان أو رجل ومرأتين أو رجل ويمين المدعي وسبق لنا هل تجزء المرأتين عن الرجل فيما إذا كان هناك يمين للمدعي ذكرنا أن الشخص سامر أنها تجزء وكذلك لو كان أربع نساء هل تجزء شهادتهن بدل رجلين ذكرنا أن في ذلك خلافا وأن الراجح قبول ذلك وأنا تنسي قال المعليف رحمه الله تعالى أو رجل ويمين المدعي أما رجلان أو رجل ومرأتين فدليلهما قوله تعالى واستشهدوا شهيدين من دجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل ومرأتين ممن تظهر من الشهد وأما رجل ويمين المدعي فدليل حريث عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين قضى يعني حكم بالشاهد واليمين وحكم الرسول عليه الصلاة والسلام حكم ودليل حكم ودليل لأنه مشرع عليه الصلاة والسلام طيب وهل يقدم الشاهد أو تقدم اليمين سبق أنه يقدم الشاهد فنقول للمدعي أحضر بينه أحضر الشاهد شهد نقول احذف فلو حلف قبل إحضار الشاهد لم يتزل وإنما كان الأمر كذلك لأنه إذا أتى بشاهد فالنصاب لم يتم نصاب الشاهد لم يتم لكن ترجح أجانبه أي جانب المدعي بإحضار هذا الشاهد ولما ترجح أجانبه صارت اليمين في جانبه لأن اليمين إنما تشرع في جانب أقوى المتداعيين ولهذا مر علينا في القسامة أن اليمين تكون في جانب المدعي لأن