777- شرح زاد المسـتقنـع/ القضاء - والشهادات والإقرار/ باب موانع الشهادة /بن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
قال باب موانع الشهادة وعدد الشهود هذا الباب تضمن مسألتين المسألة الأولى موانع الشهادة يعني الموانع التي تمنع من قبول شهادة الشاهد مع استكمال الشروط والموانع في اللغة جمع مانع وهو
الشيء الحائل دون الشيء يسمى مانعا وأما في الاصطلاح فإن المانع هو الذي يحصل لوجوده العدم أو يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه العدم عكس الشرط الشرط يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من
وجوده الوجود أما المانع فبالعكس فإذا تمت شروط الشاهد السابقة الستة بقى علينا شيئ آخر وهو انتفاء الموانع إذا انتفت الموانع قبلنا شهادته وحكمنا بها وإن وجد واحد من الموانا رددنا
شهادته طيب هل الأصل وجود المانا أو عدم المانا الأصل عدم المانا وعندنا نصوص عامة للشروق التي تجد في الشاهد وننظر الآن هذه الموانا التي ذكر المؤلف هل هي وجيهة بحيث يمكن أن نخصص فيها
تلك العمومات او لا لننظر يقول مؤلف لا تقبل شهادة عمودي النسب بعضهم ببعض يريد بعمودي النسب العصول والفروع العصول من الأمهات والآباء والبدات والأجداد هؤلاء عصول وثم عصولا لأن الإنسان
يتفرع منهم والعمود الثاني الفروع وهذا هو العمود النازم والأول العمود الصائد هذا العمود النازم هم الفروع يعني الأبناء والبنات وأولاد الأبناء وأولاد البنات والنازم هؤلاء لا تقبلوا
شهادة بعضهم لبعض وإن كانوا عدولا وإن تمت فيهم الشروع الستة السابقة فلو شهد أب لابنه لم تقبل شهادته أو ابن لأبيه لم تقبل شهادته أو شهد ولد لأمه لم تقبل شهادته أو أم لولدها لم تقبل
شهادته نعم المهم أن هذا مانع كما هو الدليل على كونه مانعا تقول لأ الدليل قوة التهمة قوة التهمة لأن الإنسان متهم إذا شهد لأصله أو شهد لفاقه فإذا كان متهما فإن ذلك يمنع من قبول
شهادته باحتمال أن يكون قد حابى قصوره أو فروعه إذن الدليل على أن هذا مانا هو تعليل وليس دليلا من الكتاب والسلمة ولكنه تعليل وهو قوة التهمة إذن كذلك أشافر طيب قوة التهمة إذا علمنا أن
التهمة معدومة لكون الأب أو الأم مبرزا في العدالة لا يمكن أن تلحقه تهمه فهل نقبل الشهادة أو لا نعم كلام المعلق يقول لا ما نقبل الشهادة حتى لو كان الأب من أعدل عباد الله أو الإبن من
أعدل عداء الله فإنه عباد الله فإنه لا تقبل شهادة لأن كونه في هذه المرتبة من العدالة أمر نادر والنادر لا حكم له فالعبرة في الأغلب والأغلب أن الإنسان تلحقه والتهمة فيما إذا شهد
لأثوره أو فروعه ولا سيما في عصنا الحاضر الذي غلبت فيه العاطفة على جانب العقل والدين عند كثير من الناس أعرفت الآن فيه قول آخر المسألة أنها تقبل شهادة الأثور لفروعهم والفروع لأصولهم
إذا انتفت التهمة وأن العبرة في كل قضية بعينها وجه ذلك أن العمومات الدالة على قبول شهادة العدل لا يستثن منها شيء إلا بدليل واضح بين يمكننا أن نقابل به عند السؤال وإلا فإن الله يقول
استشهدوا سهيدين من رجالكم وهؤلاء من رجالين وأشهدوا ذوي عدل منكم وهؤلاء من ذوي العدل سواء قلنا أن العدل استطامة الدين والمروءة مطلقا أو قلنا أن العدل هو العدل في تلك الشهادة المعينة
كما ذكره شيخ الاسلام التنية فنقول إذا كان هذا الأب مبرزا في العدالة لا يمكن أن يشهد لابنه إلا بشيء هو الواقف نعلم هذا من حاله فنقول هذا الرجل ذو عدل في هذه الشهادة لأنه متهم الله
المتهم غير متهم فننظر إلى كل قضية بعينه لا سيما إذا وجدت قراء تؤيد ما شهدوا به فإن هذا يكون نورا على نور فعلى هذا القول نقول هل الأصل قبول أو الأصل معنى طيب لاحظة إذا قلنا أصل قبول
صرنا لا نرد شهادتهم حتى نعلم التهمة إذا قلنا الأصل معنى صرنا نمنع شهادتهم حتى يوجد قرينة قوية وهي بغوظه بالعدالة بحيث لا يشهد إلا بما هو حق الظاهر أن الأصل تهمة لا سيما في زمننا
هذا الأصل التهمة لا سيما في هذا الزمن وبناء على ذلك نقول إذا ثبت أنه مبرز بالعدالة وأنه لا يمكن أن يشهد إلا بالحق فحينئذ تقبل الشهادة إنه إذن تقبل الشهادة واضح؟
طيب هل تقبل الشهادة عليهم الشهادة على الأصول والفروع ما؟
تقبل تقبل الشهادة عليهم بنص القرآن يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقصد شهداء على الله ولو على أنفسكم أو الوالدين والقربين وهذه ما هي أشكال تقبل الشهادة عليهم نعم للآية الكريمة
ولأن التهمة منتفية غالباً أو لازماً يعني يمكن واحد يشهد على ابنه بالزور ها؟
يمكن يمكن اي نعم يكون بينه وبينه ولد السوق تفاهم مثلاً وخصام وعداوة شديدة ويشهد على ابن نعم ايا بس حن نقول لازم أو غالب قلتم غالباً طيب اذا الشهادة اللي أصول الله فروع على الطول
الراجح أنه إذا سار الأصل أو الفرق ايش مبرزا في العداد لا تلحقه تهمه فإن الواجب قبول شهادته إذا تم فيه سروق نعم لأن ما فيه دليل ما فيه إلا التعليل والتعليل إذا انتفى انتفى الحكم طيب
قال المعنلف ولا تقبل شهادة أحد الزوجين لصاحبه الزوجة تشهد لزوجها أو الزوجة تشهد لزوجك ما تقبل طيب الزوج رجل ذو عدل والمرأة المرأة ذات عدل لماذا للتهمة لأن شهادة الزوج لزوجته مفتهم
بها وشهادة الزوجة لزوجها مفتهمة وهذا هو الغالب وغنوبه أو غلبته أقل من غلبة الأصور والفروب لأن العداوة بين الأزواج كثيرة أكثر من العداوة بين القرابات فإذا شهد أحد الزوجين لصاحبه لم
يقبل ونقول في هذه المسألة كما قلنا في المسألة الأولى فالأولى أنه إذا كان الزوج أو الزوجة مبرزاً في العدالة فإن الشهادة تقبل لو علمنا أن هذا الرجل لا يمكن أن يشهد زوجته إلا بما هو
الحق فإننا نقبل شهادته لها أو علمنا بأن هذه الزوجة لا يمكن أن تشهد زوجها إلا بما هو الحق فإننا نقبل شهادته طيب وهل الأصل المانع أو عدمه نقول فيما سبق فيما سبق الأصل المانع حتى يوجد
دليل يدل على انتناء شهادة الزوج لزوجته بهذا الحق وبالعكس طيب وقول مؤلف أحد الزوجين هل اشترق الدخول أو وإن كان قبل الدخول نعم وإن كان قبل الدخول فإذا شهد لها وقد عقد عليها فإنها لا
تقبل طيب المخطوضة هل يصح أن يشهد يقبل أن يشهد لها ليس الزوجها لكن ربما تكون التهمة أقوى نعم أنه يشهد لها من أجل تنظي في القبول نعم نقول ولو كان يعني ولو كان هذا أمرا واقعي أنه قد
يشهد لمخطوضته من أجل أن تنظي في القبول لأننا نقبله نعم لو وجد القراءة تكذبه فهذا شيء آخر لكن من حيث هو خاطب فإن ذلك لا يمنع قبول شهادته لمخطوبته ولا شهادتها له أيضا المطلقة المطلقة
إن كانت قد انتهت عدتها فلا شك في قبول شهادته لا لأنه لا علاقة بينه وبينها وإن كانت في العدة فإن كانت رجعية فحكمها كالزوجة لا تقبل شهادة أولا وإن كانت بائنا فمحل نظر لأنك إن نظرت
إلى أنها معتدة له قلت إنها مشتغلة ببعض متعلقات متاح ولها نور صلة بالزوج وإن قلت إنها بائن قلت انقطعت العلاقة بينهما نعم إذا كانت الزوجة قد مات تقبل شهادة أولا ملكة مكبه، مكبه،
مارده باقي أبونا، ماتت الله مستعاني ها؟
هي تهمة من جهة أخرى في الإرث، في الإرث، إذا كان بيشهد بمال، فهو بتجره، سيجره إلى نفسه نفعاً إذا كان بيشهد بمال، نعم، أو يدفع عنها ضرباً طيب، إذن انتهينا من كلام أحد الزوجين لصاحبه
وقلنا إننا نقول فيه كما قلنا فيه شهادة الأصور الفروع أنه إذا كان مبرزة في العدارة فإنها تقبل لأن هذا هو مقتضى عمومات الكتاب والسنة طيب ذكرناه البائن قم روح النظر قال وتقبل عليهم
على من على الأصول والفروء والزوجين فتقبل شهادت الزوجة على زوجته والزوجة على زوجها مثل أن يشهد على زوجته بأنها باعت ملكها على خلاه أو بأنها اعتدت على فلان وأطلفت ماله أو ما أشفاء
ذلك نقول هذا جائز ولا لا نعم انتبه اعتدت على مال فلان فأطلفت شهد عليه جائز لأنه يشهد بي أنها باعت ملكها على فلان لا يشهد لا يشهد لأن البيع ما هو على الإنسان البيع له وقد يكون عليه
لأنه له حيث سيطالب المشتري بماذا في الثمى وعليه حيث سيطالبه المشتري بالسلع قال ولا من يجر إلى نفسه نفعا يعني ولا تقبل شهادة من يجر إلى نفسه نفعا أو يدفع عنها ضررا من يجر إلى نفسه
نفعا لا تقبل شهادة مثل أن يشهد الشريك في مال مشترك شركان في مال تفاعل أحدهما المال المشترك ثم إن الأشياء نزلت فبدأ المشتري أنه مشترك والشريك يدعي أنه باع أولي أنه باع على هذا الذي
أنكر فشاهد الشريك لشريكه فلا يقبل لماذا؟
لأنه يجر إلى نفسه نفعا لأنه إذا تم البيع استفاده لأنه شريك فلا تقبل شهادة الشريك ما هو شريك فيه لشريك كذلك لو شهد لو شهد الورثة بجرح الموروث قبلا بماله ثم مات الموروث من الجرح لأن
شهادتهم لا تقبل لماذا؟
لأنهم سيجرون إلى أنفسه نفعا بهذه الشهادة ما هو النفع؟
الديع ستكون لهم شهدوا أن زيدا هو الذي جرح مورثهم جرح مميتا وماتا المشهود له نقول شهادتكم ما تقبل كيف ما تقبل قال نعم لأنهم لما شهدوا الآن يجرون إلى أنفسهم نفعا إن سيلزم الجارح دية
الميت وإذا لازمته الدية من يرثها هؤلاء الذين شهدوا فلا تقبلوا شهادته لأنهم يجرون إلى أنفسهم نفعا صوت المسألة محمد أنت حسن مش صوت المسألة نعم طيب نعم استمع حسن جياء وش مثال من يجر
إلى سينك عنه المثال الأول بسيط مسألة الشريك هذي واضح وهم الذين سيرتونها واضح جمعها طيب ها برء انتماعي يعني برء طيب إذن يا جماعة فهمنا مثالين لمن يجر إلى نفسه نفعا طيب قال المؤلف
ولا من يجر إلى نفسه لا أو يدفع عنها ضررا شهد إنسان شهادة تستلزم أن يدفع ضررا عن نفسه عن نفسه ما تقبل ليش لأنه متهم كل الموانع هي العلا التهم لأنه متهم مثاله جرح العاقلة شهود قتل
الخطأ تحتاج إلى ترجمة هذا طيب إنسان قتل شخصا خطأا خطأا غصب يبي يرمي صيد ورمى فأصاب إنسان ومات الجناية الآن خطأ أديها على من؟
على العاقلة حصلت الدعوة عند الحاكم فأنكر أنكر القاتل فجاء أولياء الميت المقتول بشهود يشهدون بأن فلانا هو الذي قتله خطأ إلا هنا واضح أو لا طيب عادت القاتل قالوا هؤلاء الشهود فسقه لا
تقبل شهادتهم طيب لماذا يشهدون بهذا الشهادة لأن لا يثبت القتل فتلزمهم الدير مفهوم إذن شهادتهم هذه تتضمن دفع ضرر عنهم فلا تقبلوا شهادتهم طيب العاقلة هم عصبة القاتل عصبة القاتل يعني
أبناؤه وآباؤه وإخوانه وعمامه وبنوه هذه العاقلة واضح الإنسان إذا قتل خطأ ما أليش شيء من أديه أديه على عاقلته بني عمه غيرهم حملون إياها طيب من يأتي بالمثال لنا الله شويين طيب أين
تشهد أنه هو القاتل لا لا لا لا الان هذا رجل يرمي صيدا يصيد ها فاصاب انسان وقتلها ها طيب لا ما شهيه ورطة المقتول طيب زي يعني اتى ورطة المقتول بشهود يشهدون انه قتل مورثان كذا ولا لا
واضح اجماعة صحيح يا الله سامي جرحون شهادة العاقدة لأنهم إلا إلا إلا زي صح طيب أعيد المثال مرة الثانية رجل يصطاد صيدا واضح طيب فأصاب إنسانا فقتله ومات هذا أول دور من أدوار القصة
فطالب أولياء المقتول القاتل طالب أولياء المقتول القاتل بأن يدفع الدين فأنكر الخاتل يقول ما قتلتم فأتى أولياء المقتول بشهود يشهدون بأن هذا الرجل قتل مورث هؤلاء خطأ هذا الدور الثاني
واضح ولا غير واضح فقامت عاقلة القاتل لما ثبت عليها القتل بشهود هؤلاء قامت العاقلة عاقلة القاتل وكانت من هؤلاء الشهود فسغى يشربون الخمر ويزنون ويأكل من الربع وجرحون لا تقبل شهادة
العاقلة بجرح هؤلاء الشهود لماذا؟
لأنه إذا ثبت القتل ألزموا بالدية ألزم العاقلة هذه بالدية فإذا شهدوا بجرح الشهود معناها أنهم يدفعون عن أنفسهم ضررا وحينئذ لا تقبل وهذا مثال لا حصر فالقاعدة هي اللي عليه العمدة كلما
كان الإنسان يدفع بشهادته ضررا عن نفسه فإن شهادته لا تقبل ولماذا يشاكر أنت لوم تتسوق بالقلم يشاكر تتسوق الليلة بالقلم طيب المهم أن نقول كلما كان الشاهد يشهد شهاده تتضمن عن نفسه دفع
ضررا عن نفسه فإنها لا تقبل التمى فيها واضح ولا لا نعم طيب قال المؤلف رحمه الله ولا عدو على عدوه ما تقبل شهدت العدو على عدوه لماذا؟
لأنه متهم متهم هذا عدوه يشهد عليه متهم كل يقول حتى نفس المشهد عليه يقول هذا عدو ما تقبل شهده لكن المراد بالعداوة هنا عداوة الدنيا لا عداوة الدين لأنه لو كانت عداوة الدين لم نقبل
شهادة السني على البدع لأن السن عدو البدع تقبل شهادة عليه ولا ما تقبل لكن لعداوة لغير الدين لا تقبل شهادة العدو على عدوه وسيمثل المؤلف بهذا لماذا؟
لأنه متهم كل إنسان عدو الشخص يلحقها الضرر فلهذا لا نقبل شهادته وإذا كان السبب في ذلك التهمة فإننا نرجع إلى ما قلنا في الوصول والفروح وهو إذا كان هذا العدو مبرزا في العدالة لا يمكن
أن يشهد على أي إنسان إلا بحق حتى ولو كان عدوه فإننا نقبل شهادته لماذا؟
لعمومات الكتاب والسنة عمومات الكتاب والسنة طيب هل تقبل شهادة العدو لعدوه؟
أنت تقبل أو لا تقبل وش والأولوية اللي أنتم قلتوا أولى من إنش غلط هذا التعبير غلط إلى ما تصل هذا تحريف يا ظالم هذا المهم أن نقول هل تقبل شهادة العدو لعدو نقول نعم ما نقول أولى ولا
غير أولى نعم لماذا لزوال التهمة ما فيه تهمة وقال بعض العلم لا تقبل شهادة العدو لعدوه لا تقبل لأنه يخشى أن حابيه ليسلم من شره يخشى أن يحابي عدوه ليسلم من شر وما قول الشاعر عنا ببعيد
لكن قوم وإن كانوا ذوي حسب ليسوا من الشر في شيء وإنهان يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساعة أهل السوء إحسان من أساء إليهم أحسنوا إليه ومن ظلمهم غفروا له ربما يقول قائل إنه إذا شهد
لعدوه يتهم يتهم في إيش في دفع الظرب ثم يقول هذا القائل من أهل العلم أليست الشريعة المطهرة قد أتت بدفع الأموال للأعداء الذين يخافوا شربهم من الزكاة ما ألف قلوبهم طيب إذن يمكن
للإنسان أن يشهد لعدوه بقصد دفع شره لهذا لا تقبل لعدوه ولا على عدوه ولكن على كل حال هذا التعليل وإن كان مليحا لكن فيه بعض الشيء من النظر لأن نقول احتمال أن يكون أن يشهد لعدوه من باب
المحابات ودفع الضرر هذا شيء بعيد بعيد ولا يقع لكنه بعيد والاحتمالات العقلية لا تأتي في مثل هذه في المسائل العلمية والعملية لو أردنا أن نأتي بالاحتمالات العقلية كنقل حتى الشهود
العدول الذين لسا فيهم موانا يمكن يمكن أن يخطو يمكن أن ينسوا يمكن أن تحتتبع عداوة بينهم وبين المشهود عليه طيب العدو على عدوه لا تقبل ما رأيكم في الصديق لصديقه الصديق لصديقه تقبل
مشكل إن قلنا لا تقبل شهادة الصديقة لصديقه قلنا كلكم تعادوا لا يكون بعضكم صديقا لبعض إن كانوا صديقا لك لا تقبل شهادته وهذا مشكل معناها أننا نحث الناس على أن لا يتصادقوا وهذا لا يمكن
أن يقوله قائم ولكن ذهب بعض العلماء ومنهم المعقيل من أصحاب الإمام أحمد رحمه الله قال إذا كانت العداء الصداقة صداقة قوية تصل إلى حد العشق أو ما أشبه ذلك فإنها لا تقبل شهادته لهم
لماذا قياسا عكسيا على العدو على عدو ما بينهم صلة تقول ما تقبل إذن الصديق الحميم الشديد الصداقة لا تقبل شهادته ليش؟
لأن بعض الناس مع صديق ينسى كل شيء ولا يبالع أن يشهد له بالبعض ولا هم نعم لا سيما إذا وصل الأمر إلى حد العشق فمثلا لو يأتي واحد مثل مجنون ليلة نعم مجنون ليلة ويشهد الليلة نعم يقبل
الظاهر أنه لا يقبل فالصداقة إذا كانت قوية جدا جدا فالتهمة موجودة التهمة موجودة وهذا القياس قوي جدا بالنسبة للعدو مع عدوه أما مطلق الصداقة السائدة بين الناس فلا شك أنها ليست بمعنى
ثم أعلم أن هذا الباب كما قلنا أولا مستثنى من عمومات بعلل لا بمسموعات هذه العلل قد تقوى على تخصيص العموم وقد تضعف وقد تتوسط فهي مع قوة التخصيص مخصصة ومع لعب التخصيص لا تخصص قطع ومع
التساوي نحن نظر والقاضي في القضية المعينة يمكنه أن يحكم كقبول الشهادة أو ردها في هذه الأمور نعم هم يقولن الأصل الأصل أن الأصل هو فروع أنك جزء منهم أو هم جزء منك الفروع جزء منك
والأصول أنت جزء منه فيسك الأخوة ولهذا ابن الإبن النازل بنص الحديث أولى من الأخ الشقير كذا بالتعصيد إذا كان أولى عرفا أن صلته بهذا أقوى قال المولى الرحمة الله تعالى ولا عدو على عدوه
يعني لا تقبل لوجود التهمة لكن إذا كان مبرزا في العدالة في جميع الموانع المذكورة فإنها تقبل لزوال التهمة دليل ذلك في العدو موله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء
بالقصد ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى شنآن بمعنى بغ وعداوة لا يحملكم هذا العدل العدل والبغ على ترك العدل اعدلوا هو أقرب للتقوى فإذا علمنا أن هذا الرجل
عادل فإنه إذا شهد على عدوه تكون شهالته مقبولة كما إذا حكم عليه يقول المثال سبق أننا مثلنا لمن يجر إلى نفسه نفعا بشهادة من الشريك لشريكه فيما هو مشترك فيه فهو مشترك بينهما أو الورثة
بجرح مورثهم قبل اندمالهم يدفع عنها ضررا كشهادة العاقلة بجرح شهود الخطأ لأن ذلك يدفع عنهم ضررا قال المؤلف كمن شهد على من قذفه أو قطع الطريق عليه من شهد على من قذفه أو قطع الطريق
عليه هذا المثال للعداوة رجل مقذوف والمقذوف هو الذي رمي بزنا أو لواط ومعروف النزل واللواط يخدش كرامة الإنسان ويسقطه من أعين الناس ويستبيه عرضه فإن الناس يتكلمون فيه فإذا قذف رجل
شخصا بالزنا ثم في يوم من الأيام شهد المقذوف على من قذفه بالزنا فإن الشهادة لا تقبل لأن قذفه إياه بالزنا سبب للعداوة أما من شهد بأن فلانا قذفه فليس هذا مراد المؤلف لأن هذا ليس بشاهد
ولكنه مدعي لو قال فلهان قدفني ليس هذا مراد المعلم مراده إذا شهد لشخص مثلا على هذا الرجل الذي قدفه فإنها لا تقبل شهادته لأن هذا سبب العدوة أو قطع الطريق عليه ما من قطع الطريق قطع
الطريق أن يتعرض الإنسان للناس باستلاح سواء في البر أو في البلد يتعرض لهم بالسلاح لأجل أخذ المال منهم غصبا ومجاهرة لا سرقة هؤلاء قطار الطريق كما يكون في البادية في الزمن السابق
يقفون للناس على الطرقات ثم يغصبونهم المال غصبا مجاهرة وإذا مانع أحد فإنهم ربما يقتلونه هؤلاء قطار الطريق وقد سبق لنا بيان حدهم الذي أوجب الله تعالى عليهم لكن هذا رجل الشهد على من
قطع الطريق عليه نقول إن شهادته لا تقبل من أجل التهمة ولكن كما أصلحنا إذا كان الإنسان عدلا مبرزا في العدالة لا يمكن أن يشهد إلا بالحق فإن شهادته تقبل وقال المؤلف كما يشهد الكاف هنا
للتشبيه وعلى هذا فما ذكره مثال لا حصر نعم ثم قال مبينا حد العداوة قال من سره مساءة شخص أو غمه فرحه فهو عدوه ها؟
أو غمه بالغين أو غمه فرحه فهو عدوه هذه العبارة قاعدة أو ضابط تعتبر ضابطا في تعريف العداوة لكن بشرط أن يكون هذا الشيء لشخص معين إذا أتاه ما يسره أساء الآخر وإذا فرح فإنه يغتم وليس
المراد إذا كان هذا عادة الإنسان في جميع الناس لأنه لو كان كذلك لكان الحاسد لا تقبل شهادته لأن الحاسد نعوذ بالله من الحسد يسره مساءة الناس ويغمه فرحه كما قال الله تعالى أن يحسدون
الناس على ما آتاهم الله من فضله وقال تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض كثير من الناس ولجاذب الله قلبهم مملؤ من الحسب إذا أتى الناس ما يسوءهم وإن كان لا علاقة له بهم
فإنه يسر وإذا حصل لهم فرح فإنه يساء ويغتم هذا ليس مراد المؤلف مراده إذا كان شخصا معينا ولهذا قال مساءة شخص ولم يقل مساءة الشخص على سبيل العموم إذن إذا علمنا أن هذا الرجل إذا أصاب
فلانا ما يسوء فرح وسر بذلك وصار يتحدث الناس أفرأيتم ما حصل لفلان وما حصل لفلان وإذا حصل له سرور وفرح اغتم يا فلان ليش لهم حز كان لأن فلان ربح ربح عظيم لماذا محزنا اليوم كان لأن
فلان نجح نعم هذا عدو للم عدو لأن الصديق يفرح لفرحك ويغتم لغمك أما هذا فعدو على كل حال المسألة هذه في الحقيقة لو أنها وكلت إلى القضاة وقيل إن الحاكم بإمكانها أن يعرف الأمور في
القرائن لكن هذا له وجه لأن الضابط هنا مشكل الظابط مشكل فإذا قلنا أن التهمة هي المانع فالتهمة قد تقوى وقد ترعف وضبطها مشكل لكن لو قلنا إنه إن القاضي ينظر في كل مسألة وفي كل قضية
بعينها ويحكم بمعره الله عز وجل كان هذا له وجه ثم قال المؤلف رحمه الله عندي بالشرح بعد يقول ولا تقبل شهادة من عرف بعصبية وإفراط في حمية فتعصت بقبيلة على قبيلة وإن لم يبلغ رتبة
العداوة هذه كثيرا ما فقال سنة في البادية بعض الناس والعياذ بالله عنده عصبية وحمية لقبيلته وعصبية وحمية على قبيلة آخرين فتجده يشهد لقبيلته سواء كان عالما بما شهد به أم لم يعلم ويشهد
على قبيلة أخرى سواء كان عالما أم لم يعلم هذا يقول مؤلف لا تقبل شهدته فإذا عرف أن هذا الرجل متعصب لقبيلته يشهد لها بالحق وبالباطل ومتعصب على قبيلة أخرى يشهد عليها بالحق