774- شرح زاد المسـتقنـع/ القضاء - والشهادات والإقرار/ شروط من تقبل شهادته /بن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

ثم قال فصل شروط من تقبل شهادته ستة انتبه لها الفصل الأول ذكر فيه شروط الشهادة تحمرا وعداءا ومتى يشهد وماذا يعتبر للشهادة أما هنا فهي في شروط من تقبل شهادته وذلك أن الشهادة لابد فيها من أركاب شاهد ومشهود به ومشهود له لابد فيها من شاهد ومشهود له ومشهود به ومشهود عليه كم ذلك؟ أربعة الآن نذكر شروط الشهادة أحدها البلوغ فلا تقبل شهادة الصديان هذا الشرط الأول البلوغ شرط من شروط الشهادة لكنه شرط للأداء لا للتحمل فلو تحمل وهو صغير وأدى وهو كبير قبل الشهادة كما تقبل شهادة الصغير كما تقبل رواة الصغير إذا تحمل وهو صغير وأدها في هذا البلوغ قال محمود بن ربيع رضي الله عنه قلت مجة مجه النبي صلى الله عليه وسلم في وجهي وأنا ابن خمس سنين فالبلوغ شرط لإيش؟ للأداء ولا للتحمل؟ للأداء ولهذا قال فلا تقبل شهادة الصبيان يعني إذا أدوها فلو شهد صبي له ثلاث عشرة سنة على صبي آخر أنه فعل كذا وكذا فالشهادة لا تقبل طيب حتى في المكان الذي لا يطلع عليه إلا الصبيان مثل هجاج إيش؟ في الموضع حتى في الموضع الذي لا أشهده إلا الصبيان وغالبا مثل الأسواق وملاعب الصبيان ما أشهده إلا الصبيان لو جاء شخص صبي فلو جاء عشر الصبيان قالوا نشهد إن هذا الصبي هو الذي جرح هذا الصبي رماه بحصاك حتى إن جرح نقوم ما نقبل جاء كل الصبيان يشهدون الصبيان خمسون صبي فشهد ثمانة وأربعون صبي على أن التاسع والأربعين رمى الخمسين بحصات وشجه يقبل لا يقبل لماذا؟ قالوا لأن الصبي لم يتم عقل غبات والصبي أيضا عاطحي يمكننا ثماء واربعين يزعلون الخمسين يزعلون تعلمون المزاعلة عند الصبيان يقول لنا هاجر يهجروا حتى ما يذكر ولا صبي ويصل مع الثاني مع التاسع يصل هذا الثماء والأربعون يكون كلهم مع التاسع والأربعين ويشهدون عليه هذا ممكن ولا لا؟ ممكن وأيضا ظاهر كلام المؤلف ولو في المكان نفسي قبل أن يتفرقوا لأنهم لو تفرقوا صح يمكن إلى القانون نعم يمكن أن يلقنوا ويشهدون لكن إذا كان لم يتفرقوا بعد يقول أيضا لا تقبل شهادة الصبيان ولو لم يتفرقوا عن المكان الذي شاهدوا فيه وقال بعض أهل العلم بل شهادة الصبيان فيما لا يطلع عليه إلا الصبيان غالبا مقبولا إذا لم يتفرقوا وما قاله هؤلاء صح كما قال الفقه رحمه الله إنه في المكان الذي لا يطلع عليه للنساء تقبل شهادة المرهة الواحدة المرهة الواحدة ما يتعد البعض فهؤلاء الصبيان إذا كانوا في مكان لم يطلع عليه إلا الصبيان ولم يتفرقوا بعد لماذا لا نقبل واحتمال أن يكونوا قد زاعلوا المشهود عليه الأصل فيه الأصل عدمه الأصل عدمه ولو أننا عملنا بهذا الاحتمال لكان كل شاهد ولو بالغا يمكن أن يكون عدو للمشهود عليه ونقول لا تقبل شهادة كيفين تفرقوا فإنها لا تقبل الاحتمال أن يلقن احتمالا يلقن وهذا أيضا مح النظر فينبغى أن يقال حتى وإن تفرقوا فإن بعض الصبيان يكون عنده من الذكاء ومن الخوف من الله عز وجل ما لا يقبل معه التلقين لو كان له أربع عشرة سنة هو صبي ولا صبي صبي ومتدين وعاقل ولا يمكن أن يدخل ذمته شيء أن يدخل ذمته شيئا فإن هذا وإن فارق مكان الحادث يبعد جدا أن يفتري الكذب في شهادته ومثل هذا أيضا يمكن للقاضي أن يخوفه وشف إذا شهدت شهادة الزور فإنك تصاب بعداب ويخوفه وحين إذن يرتد أولا لا يرتد فإنه من أولا لا يتفرقه ما لا يطلع عليه إلا الصبعان غالبا مقبوله ما لم يتفرقه فإن تفرقوا كان ذلك محل نظر محل نظر قد تقوم القرينة بصدق شهادتهم وقد تقوم القرينة بعدم صدق الشهادة وقد يكون تكون الحال احتمالا بدون ترجيح نعم الثاني طيب ما لا حاضي يسأل تشهد بالله أن ما سبق لها زواج لا ما حاج أو أنها فلانة لا ما حاج هذا وجد المانا مو سرط يعني مو بسرط أن يشهد بانتفاء المانا سيد واحد رؤالة في الشاعر أن تشهد علينا أن ما هذا في العقل والزواج نعم وهذه فلانة من فلانة ولا ما يعرف لا لابد أن تعرف أنها بنتهم كيف لازم تعرف أنها بنتهم نعم لابد أن تشهد بزنة نعم ولكن تخلف كل ذلك نعم ولكن إشت يعني تخلف نعم تخلف الشعاد بهذا إذا كان بزنة يجلد كل واحد ثمانين جلدة طيب شود يجلدون ثمانين جلدة طيب ما عالشي ما عالشي لابد أن يجلدون الزنة لا لو ما شاهدوا بالزنة مثل هذه يقال اشهدوا بأنكم رأيتموه مثل على على هذه المرأة بدون أن تشهدوا بالزنة وحينئذن تكون تهمة للرجل ويعزر إذا ما شاهدوا قالوا رأي ما شاهدوا أي لا بأس لكن ما قالوا زنة نعم أي لا بأس يعزر هذا ويؤدب وهم يسلمون من الحد نعم أبد الله نعم على حد مقبل شهد أصف نعم ما له وجه لأن هذا إنما هو في ضبط الحقوق أول يعني عندما تريد أن تشهد فاختر أعلى أنواع الشهادة وهو رجلان من وهو رجلان نعم أحسن نعم إذا ادعى أنها زوجته وقامت البينة على أن التي حصل منها الزنا هي غيرها هي هذه المرأة قالوا نعم هذه هي المرأة اللي شاهدنا عليه بها عرفوها مثل في جسمها في علامة فيها فحينئذن لا تفلت عليه الحد يعني مكروا بنظر إلى المرأة نعم للحاجة نعم هنا لابد العقل الثاني العقل العقل أصلها أصله مصدر وعقل يعقل عقلا وعقل الشيء بمعنى حبسه وحجره حتى لا ينطلق ومنه عقال الناقة لأنه يعقلها ومنه العقال الذي يوضع على الرأس لأنه يعقل الشماء نعم يمنعه ما يضربها الهوى لا لا ما عندك هوى يعني طي في في اي اذا ما هو العقل العقل نوعان عقل به الإدراك وهو ما يحصل به الميز يعني التمييز بين الأشياء هذا يسمى عقل إدراك وعقل رشد وهو ما يكون به حسن التصرف اذا العقل عقلان عقل يحصل به الإدراك وعقل يحصل به الرشد فالعقل الذي به الإدراك هو ما يحصل به الميز أي التمييز بين الأشياء وقد سبق لنا أنه غريزة ومكتسب في وصول الفقه من رأينا هذا في وصول الفقه طيب الثاني عقل عقل رشد عقل رشد يحصل به الرشد وهو الذي يكون به حسن التصرف ما هو العقل الذي نفاه الله سبحانه وتعالى عن المشركين أهو عقل إدراك أم عقل الرشد عقل الرشد أما عقل إدراك فإنهم عقل من حيث الإدراك ولهذا يطالبون بالإسلام وتقوم عليهم الحجة ولو كانوا مجانين لم تقم عليهم الحجة العقل هنا الثاني العقل هل المراد به عقل الإدراك أو عقل الرشد المراد به عقل الإدراك ولهذا تقبل شهادة للإنسان ولو كان سبيها المراد عقل الإدراك وهو ما يحصل به الميز ضد العقل المجنون وإنما اشترض العقل في الشهادة لأنه لا يمكن إدراك الأشياء حفظا ولا إنهاء إلا بالعقل لأنه هو الذي يحصل به الميز ضده الجنون والعته ولهذا قال فلا تقبل شهادة مجنون ولا معتوه المجنون مسلوب العقل الليمال العقل بالكلية والمعتوه الذي له عقل لكنه مغلوب عليه ما يميز ذكى التمييز البين فهو كالطفل الذي لا يميز أو ربما نقول كالطفل الذي يميز لكن ليس عنده ذلك الإدراك الجيد فلا تقبل شهادة المجنون الذي ليس له عقل بالكلية ولا تقبل شهادة المعتوه الذي له شيء من العقل لكنه مختل مختل ما يستطيع أن يتصرف التصرف الكامل وذلك لأنهم ليس عندهم ما يعقلون به الإدراك ولا الإنهاء وهو الأداء فلهذا لا تقبل شهادة المجنون ولا المعتوه وتقبل ممن يخنق أحيانا إذا في حال إفاقتهم تقبل الضمير يعود على الشهادة ممن يخنق أحيانا يعني يجن أحيانا في حال إفاقتهم أداءا أو تحملا أداءا وتحمل لأنه لا يمكن أن يتحمل وهو مجنون ولا يمكن أن يؤدي وهو مجنون لكن إذا تحمل في حال الصح وأدى في حال الصح فشهادته مقبولة لزوال المانع الذي به ترد الشهادة طيب السكران تقبل شهادته لا تقبل شهادته لأنه ليس له عقل لا تحملا ولا أداءا ولكن إذا صح فإنها تقبل شهادته إن تحمل وهو صاحي طيب المسعور مثله ما دام فاقد العقل بأي شيء من الأسباب فإنها لا تقبل شهادته لا تحملا ولا أداءا الثالث الكلام وهو النطق وضده الأخرص اشترط الكلام لأن الشهادة تحتاج إليه في حال إيش الأداء في حال قلت يؤدي بالإشارة قلنا الإشارة لا تعطي الأمر اليقيني والشهادة يشترط فيها اليقين ولهذا قال المؤلف فلا تقبل شهادة الأخرص وهو الذي لا ينطق والغالب أن الأخرص لا يسمع هذا الغالب وعلى هذا فلا يمكن أن يشهد بالمسموع لا يمكن أن يشهد بالمسموع لأنه لا أسمع لكن يمكن أن يشهد بالمر يمكن ومع ذلك لا تقبل شهادته ولو فهمت إشارته إلا إذا عدها بخطه وقول المؤلف ولو فهمت إشارته لو هذه إشارة خلاف فإن من أهل العلم يقول إذا فهمت إشارة الأخرص فإنها تقبل لأن الشارع اعتبر الإشارة في الأمور كلها كما ذكر ذلك البخاري في ترجمة الله كل الأمور يمكن أن ترطل فيها الإشارة العبادات والمعاملات كل شيء فإذا فهمت الإشارة حصل اليقين أرأيتم لو قيل للأخرص أتشهد أن لهذا على هذا عشرة ريالات فقال هكذا برأسه يقين هذا أو لغة يقين هذا يقين يقين كما لو نطقه فالقول بأن اليقين يتعذر في شهادة الأخرص ليس صحيح فلليقين يمكن يتيقن يتيقن حتى في شهادة الأخرص وحتى لو لم نقل عنده عشرة لو قال إشير لهذا على هذا ثم قال عشر مرات مش نفهم مائة ريال بس بقينا يمكن يقول واحد مائة كرش أو مائة دينار إجابة ريال إجابة ريال ويشتر له به وتفهم الإشارة المهم أن القول الراجح المتعين أن شهادة الأخرص تقبل إذا فيهم إشارته ويدل لذلك أننا لو قلنا لا تفهم ضاع الحق مشكل نحن عندنا جانبان في الواقع جانب المدعى عليه وجانب المدعى فلو قلنا فلو قال قائل إذا عملت بشهادة الأخرص أضررت المدعى عليه لأنك حكمت عليه بما لا يتيقن نقول وإذا لم نقبل شهادة أظهرنا أظهرنا بجانب من بجانب المدعى فأملنا حقه فعندنا الآن جانبان كلاهما لا بد من مراعاته فإذا فهمت إشارة الأخرص فما المانع من قبوله الحقيقة أنه لا مانع وأنه يتعين على القاضي وعلى غير القاضي ممن حكم بين الناس أن يحكم بشهادة الأخرص إذا فهمت إشارته ولهذا قال المؤلف إلا إذا أداها بخطه فإنها تقبل لأن الخط يفيد اليقين ويعمل به شرعا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما حق مرء مسلم الله شيء نصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده وفي القرآن الكريم قال الله تعالى وَلَا بَكَاتُ مَنْ يَكْتُبَ كَمَّا عَلَمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبُ وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقيم بالكتابة الحجة على القبائل بإرسال الكتاب إلى رؤساء القبائل يدعوهم إلى الإسلام فإن أجابوا إلا قتلهم إذن فالكتاب حجة شرعية بالقرآن والسنة فهذا الأخرص لإدى شهادته بخطه نقبلها نقبلها لأن خط يفيد اليقين وهذا واضح فصاب الأخرص له ثلاث مرات أن لا يكون ممن تفهم إشارته ولا كتابته فهذا لا تقبل لا تقبل قولا واحداً للشك في مدلول هذه الشهادة ثانياً أن يكون ممن يعرف خطه ويؤدي الشهادة بخطه فهذا يقبل قولاً واحداً الثالث أن يكون ممن تعرف إشارته وتفهم فهذا محل خلاف بين العلماء فالمشهور من المذهب أنها لا تقبل والصحيح الذي لا شك فيه أنها تقبل أنها تقبل طيب قال المؤلف الرابع الإسلام نعم الإسلام شرط يقبول الشهادة لأنه إذا كانت العدالة شرطاً فالإسلام أساس العدالة ولهذا يقول الله تعالى دائماً يضيب تعالى الشهود إلى ضمير المخاطبين وهم المؤمنون فَاسْتَسْحِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ مِنْ رِجَالِكُمْ وَاسْحِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسْقُمْ بِنَبَاءٍ فَتَبَيَّنُوا إذا كان الفاسق يجب علينا أن نتبين في خبره ولا نقبله فما بالك بالك بالكافر فلابد من أن يكون الشاهد مسلماً بدلالة القرآن والنظر الصحيح النظر الصحيح أن الكافر محل الخيانة وغير مأمون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِدْتُمْ الكفار يسعون بكل جهد أن يكون عملنا خبالاً ضائعاً لا خير فيه لا يألونكم يعني لا يألونكم جهداً خبالاً يعني أن تقعوا في الخبال والخبال هو الذي يتصرف بغير عقل وَدُّوا مَا عَنِدْتُمْ مَا شَقُّوا عَلِكُمْ إذن لا تقبلوا شهادة الكافر طيب إذا كان الكافر مبرزاً في العدالة يعني في الصدق والكافر قد يكون صدوقة نقبل ولا لا لا نقبل طيب لو جاءت شهادة الكافر بواسطة التصوير كافر معه كاميرا صور المشهد الآن طيب أنا عندنا التصوير التصوير في الواقع عرض لصورة الحال يعني لو عطانا الصورة ولا تكلم نفهم الصورة ولا لا نفهمها فهي كأن هذا رفع لنا القضية برمتها يعني رفع لنا صورة الواقع فهنا لا نعتمد على خبره نعتمد على إيش؟ على الصورة التي أمامنا وقد قال الله تعالى يا أيها الذين أمنوا من جاءكم فاسقهم بنبأ فتبينوا ونحن إذا تبيننا بوسط الصورة ما المانع؟ واحد عفريت كافر معه آلت فجو شريت فجو سلطوا على هؤلاء القوم الذين يتقاتلون وعطانا الصورة تماما نشوفهم يتقاتلون ويزعق بعضهم على بعض ونعرفوا جيههم ثم نقول الله هذه مهم مقبول لأن الذي التقط الصورة كافر ثم نقول هذا مقترى دين الإسلام أعوذ بالله لو نقول هذا الكلام صاحت علينا الأمم وش هدين الإسلام هذا الذي لا يقبل الحقائق المنقولة نعم ما صحيح هذا؟ إذن شهادة الكافر إذا كانت مستندة على مجرد خبره فهي غير مقبولة لا شك ولهم مؤتمة لكن إذا كان يصور لنا الواقع صورة اللي ارتياف فيها فنحن لا نقبل خبره هو لكن نقبل ما إيش ما أمامنا نقبل ما أمامنا ولهذا أفرض لوجهة صبي الآن نفرض للمسأل بالصبي لا رجل له يعني صغير له أربع عشر سنة لكن ما شاء الله جرمه عن أبو أربعين سنة نعم إلا أنه ما أنبت ولا أنزل له أربع عشر سنة وجاء يشهل نقبل شيء هادثة ما نقبلها طيب صور لنا الواقع بالفيديو جابه لنا ها نقبله لكن من أجل خبره ولا من أجل أن الواقع أمامنا نشاهده ما فيه إشكال هذا ولهذا القرآن فتبينوا كلمة تبينوا يعني أطلبوا البيان حتى يتبين لكم الأمر فإذا تبين الأمر فما المانع من القبول طيب المعلم يقول الإسلام الإسلام الدليل وأشهدوا ذواء عدل منكم وستشهدوا شهدين من رجالكم هذا دليل من الأثر دليل من النظر أن الكافر غير مؤتمن على دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم دليل من النظر من النظر قوله بموالهم وستشهدوا أموالهم أموالهم وستشهدوا وستشهدوا وستشهدوا وستشهدوا ودوا قد بدأت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون طيب لكن إذا قال قائل وجدنا في القرآن قبول شهادة غير المسلم طيب وين أين القرآن يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذواء عدل منكم واضح إلى هنا ما فيش كان ذواء عدل منكم يعني من من المسلمين أو آخران من غيركم من غيركم إيش غيركم غير المسلمين يعني أو شهادة شهادة بينكم من أحدكم موت حين الوصية اثنان هذا خبر مرتدى أو آخران معطوف عليه يعني أو شهادة هذه الوصية آخران من غيركم شرط إن أنتم ضربتم في الأرض يعني سافرتم فأصابتكم مصيبة الموت يعني جاءكم الموت وهذين الآخران من غيركم موجودان عندكم فأشهدوهما على الوصية أشهدوهما على الوصية مع أن الوصية فيها غرر على الورثة لأنه سيختطع جزء من المال لإيش لهذه الوصية جزء من المال لهذه الوصية يعني أثنين جاءونا من غير المسلمين في رجل كان معهم في السفر ومات وأوصاهم قال إني أوصيت أشهدكما أني أوصيت بثلث مالي يصرف في كذا وكذا نقبل شهادة وهما كافران مع أن فيه الآن في إضرار بمن بالورثة إضرار بالورثة لكن نقبل هذا بنص القرآن طيب شف الآية فيها احتياط إن أنتم غربتم في الأرض فأصابتكم من صيرة الموز تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله لكن متى إن ارتبتم يعني فإن لم ترتابوا فلا حاجة إلى الحبس لا حاجة إلى الحبس وهذا يدل على أننا قد لا نرتابوا في شهادة الكافر فيكون في هذا تأييد لما أسلفنا من قبل في مسألة ما لو نقل الحادث بالصورة طيب فتحبسونهما من بعد الصلاة أي من بعد صلاة العصر والمراض بالحبس أن نأتي بهما ونوقفهما فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربا ولا نكتم شهادة الله يعني أننا ما شهدنا من أجل شيء من الدنيا أو حضوظ من الدنيا ولو كان أقرب قريب إلينا ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين ففي هذه الآية يلينا واضح على قبول شهادة غير المسلم في وصية في سفر لم يحضر غيرهما من المسلمين هل نحكم بهذا ولا لا نحكم عليه غصبا علينا نحكم غصبا علينا شرعا ويجب أن نرضى به شرعا يجب أن نرضى بذلك شرعا ونحكم به لأن الذي قال ذلك هو الله عز وجل نعم وإذا حصلنا ثياب نلجأ إلى الإقسام الذي ذكر الله عز وجل فهذه المسألة مستثنات هذه المسألة مستثنات ولكن القضية التي وقعت في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كان الشاهد رجلين يهوديين فهل يشترط أن يكون هذا الغير من أهل الكتاب من قال من غيركم أو لا يشترط إذا نظرنا إلى القرآن الكريم وجدنا أنه لا يشترط الدليل من غيركم ولم يقل من أهل الكتاب مع أن الله عز وجل إذا أراد تخصيص أهل الكتاب بالحكم خصص والمحسنات من الذين أوثوا الكتاب من قبلكم وطعام الذين أوثوا الكتاب حلوا لكم