773- شرح زاد المسـتقنـع/ القضاء - والشهادات والإقرار/ من شهد بنكاح فلابد من ذكر شروطه /بن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

ومن شهد بنكاح أو غيره من العقود فلابد من ذكر شروطه هذه المسألة تكاد تكون مبنية على ما سبق في الدعوة وهو أن المؤلف ذكر أنه إذا ادعى عقدا فلابد من ذكر شروطه وذكرنا هناك الخلافة في المسألة فهذه تشبه تلك إذا شهد بعقد نكاح أقولا أشهد أن فلانا عقد على بنت فلان لا بد أن نكتر الشروط فيقول مثلا بولي وشاهدين ورضا معتبر وتعين يعني شروط النكاحة أربعة الولي والشاهدين والرضا والتعين فيقول أشهد أن فلانا تزوج فلانا بولي وشهود وتعين ورضا معتبر واضح لا بد أن نكتر الشروط فلو قال أشهد أن فلان عقد لفلان على ابنته فقط ولم يذكر الشروق فإن الشهادة لا تقبل شهادته حتى يبين الشروق لماذا؟ قالوا لأنه قد يشهد بعقد نكاح يظنه صحيحا وهو فاسل وعقد النكاح يحتاط له ولا يتهاون به فلابد من ذكر الشروق كذلك أيضا عقد آخر غير النكاح كالبيع مثلا قال أنا أشهد أن فلانا باع على فلان بيته لا تكفي هذه الشهادة لابد أن نقول جميع شروط البيع كم هي سبعة شروط لابد أن نذكر الشروط السبعة فإن لم نذكر الشروط السبعة فإن شهادته لا تقبل لا تقبل طيب وكذلك أيضا لو شهد بوقف بأن فلانا وقف بيته فلابد أن نذكر شرط الوقف الخمسة السابقة كل عقد لابد فيه من لك الشرط طيب وهل يشترط ذكر انتفاء الموانع لا يشترط ففي النكاح مثلا لا يشترط أن يقول وهي ممن تحل له مو شرط لأن الأصل في الأقد الصحة هو عدم المانع كذلك في البيع لا يشترط أن يقول وأن هذا البيع لم يقع بعد نداء الجمعة الثاني ولا في مسجد ولا بيع على بيع أخيه وما أشبه ذلك ما هو شرط لا يشترض ذكر المانع لماذا؟ لأن الأصل الصحة هو عدم المانع ولو أننا قلنا لابد لشاهد من ذكر الشروط والموانع لكانت الشهادة أحيانا تستوعب مجلدات أجلس كذلك لن يجب أن يدكر الشروط قد تكون شروط كثيرة والموانع أيضا كثيرة فإذا قلنا بشترض ذلك هذا وهذا صارب على الناس وقال بعض أهل العلم إنه لا يشترى تذكر الشروط ولكن للمدع عليه أن نبين إن كان هناك فوات شرط وذلك لأن الأصل في العقود الصحة والسلامة ويدل لهذا حديث عائش رضي الله عنها في البخاري أن قوما قالوا يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر رسم الله عليه أم لا قال سموا أنتم وكلوا فحاكم بحل الذبح مع عدم تحقق الشرط وهو التسمية لماذا؟ لأن الأصل صحة الفعل فإن وجد فقد شرط أو حصل مانع فإن للخصم أن يدعي ذلك ونظر فيه لو قال المدى عليه البيع إن البيع وقع على وجه مجهور في الثمن أو من الثمن حين عندنا نقول ما نحكم من صحة البيت حتى ننظر في دعوة هذا المدعي أن هناك شرط من الشروط لم يتم كذلك لو ادعى المدع عليه لو قال إن البيع وقع بعد نداء الجمعة الثاني ما نحكم بالشهادة حتى ننظر في دعوة المدعي أنه وقع بعد نداء الجمعة الثاني ممن تجيب عليه الجمعة أفهمتم الآن هذا القول هو الراجح ويدل رجحان حديث وعائشة الذي عشرنا إليه والتعليل أيضا وهو أن الأصل في العقود السلام والصحة حتى يوجد دليل الفساد من فوات الشرط أو وجود ما طيب ذكرنا من النكاح ذكره المؤلف ونحن ذكرنا من العقود مش بعد والوقف فيه عقود أخرى فيها الرهن والهبة والإجارة والمساقات والمزارعة والشركات وغيرها المهم هذا القاعدة قال وإن شهد برضاء فإنه يصفه إن شهد برضاء فلابد من لكر شروطه ووصفه فيقول إن هذا الطفل رضع من هذه المرأة خمس رضعات فأكثر في زمن الإرضاء لابد أن يصف هذا فإن قال أشهد أنه رضع من هذه المرأة فقط ولم يذكر شيئا سوى ذلك فإن الشهادة لا تقبل وقيل بل تقبل لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر له الرجل قول المرأة التي قالت عنه وعن زوجته إني أردعتكما قال كيف هو قدقي وفارقها الرجل وهي لم تزد على قولها إني قد أرضعتكما وعلى هذا فلا حاجة إلى ذكر الشروط إلا إذا علمنا أن هذا الإنسان يخفاه الشرط علمنا أو غلب على ظننا أن الشروط تخفاه فإننا نستفصل فإذا جاءت امرأة وقالت إني أرضعت هذا الرجل أو هذه المرأة ونحن نعلم أو يغلب على ظننا أن مثل هذه المرأة تخفى عليها شروط الرضاعة فحينئذ لا بد أن نستفصل وهذا لا ينافي ما سبق من قولنا إن من شهد بعقد نكاحنا وإله فلا حاجة لذكر الشروط وذلك لأنها إذا قالت أرضعتكما فالأصل التعدد أو الإفراد إذا قالت أرضعتكما فالفعل يدل على مرة واحدة فلهذا نقول إذا علمنا أو غلب على ظننا أن هذه المرأة لا تعرف شروط النكاح لأرضاء المحرم فلابد من الاستفصال لماذا ذكرنا الآن؟ وهو أن الأصل في الفعل الإفراد وعدم التعدد كذلك لو شهد بسرقة لا بد أن يصدها ويذكر الشروط ولا لا؟ نعم يذكر الشروط كل الشروط ويصف كيف سرق ومتى سرق ومن أي مكان سرق وما الذي سرق كل الشروط احتياطا للحدود والواقع أن هذا فيه فيه ما يحتاط له من وجهي من جهة الحدود ومن جهة حقوق الآدمي لأن السارق يترتب على سرقته شيئا الشيء الأول غمان المال المسوق والشيء الثاني القط ولكن ينبغي أن يستفصل في هذا فيقال إذا شهد بالسرقة فإن قال أشهد أن فلانا سرق من مال فلان كذا وكذا أو سرق بعير فلان أو شهات فلان فإنه يحكم عليه في مجرد هذه الشهادة بدون أن يصف احتياطا لمن لأي شيء لحقوق الآدميين ولكن لا نقيم عليه الحد حتى يصف هذه السرقة وأنهم سرقها من حرز مثلا درءا للحد بالشبرات يقول الملف لو شهد أيضا بشرب خمر قال أشهد أن فلان شرب خمر يقول الملف لا بد أن يصفه يصف ذلك الخمر فيقول شرب من النوع الفلاني شرب في المكان الفلاني في الوقت الفلاني المهم يصف كل ما يتعلق بهذه الشهادة ولا يكفي أن يقول أشهد أنه شرب الخمر والصوب أنه يكفي ذلك لأن العقوبة مرتبة على مجرد شرب الخمر فإن كان هناك مانع من العقوبة كإكراه مثلا فليدعيه من شهد عليه لو قال قائل يحتمل أن هذا الشاهد شاهد بأنه سرب الخمر لكنه مكره أو لكنه غير عالم بأنه خمر ماذا نقول؟ نقول الكراه مانع وعدم العلم بأنه خمر مانع فنحن الآن نحكم بأنه سرب الخمر ونحكم بمقتضى هذا الشرب فإن ادعى الشارب ما يمنع هذه العقوبة وقال إنه مكره أو إنه شرب هذا الشراب ولم يعلم منه خمر فحين عذل ندعو عنه العقوبة كذلك لو شهد بقذف فلابد من أن يصفهم القذف هو الرمي بالزنا أو اللواط يترتب عليه ثلاثة أشياء ذكرها الله بقوله والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم تمانين جلدة هذا واحد ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا هذا أثنين وأولئك هم الفاسقون هذا ثلاثة فإذا شهد بقذف فلابد أن يصف لأنه قد يظن ما ليس بقذف قذف فلابد أن يصف يعني قذف فقط فلا يكفي هذا الاحتمال أن يكون قذفه بغير الزنا فلابد من أن يذكر نوع القلف الذي وقع منه يقول ويصف الزنا إذا شهد به بذكر الزمان والمكان والمزني بها يشترض ذكر ثلاثة أشياء ذكر الزمان بأن يقول إنه في الليل في أول ليل في النهار في آخر النهار وما شبه ذلك والمكان يقول في البيت الفلاني في الحجرة الفلانية نعم إذا كان في البر يقول في النقرة الفلانية في الوادي الفلاني ومعش بذلك هذا المكان المزني بها يذكرها نعم ولكن كيف يذكرها هل يذكرها باسمها أو بوصفها هو قد لا يعلم اسمها يذكره بوصفها وإن كان يعلم اسمها فباسمها لأنه قد يجامع امرأته فيظن الرائي أنها أجنبية فيشهد بأنه زنى فلابد أن يذكر المزنية بها وقال بعض أهل العلم إن الزنى فاحشة يعاقب عليه بالحد الشرعي ولا حاجة أو ولا ضرورة إلى ذكر المزنى بها متى ثبت الزنى فقد ثبت الفاحشة وعلى هذا فلا يشترط ذكر المزنى بها ولأن العلم بالمزنى بها قد يعصر أو يتعذى لخلاف الزاني فإن العلم بالرجال أكثر من العلم بالنساء وهذا القول أرجح هذا القول أرجح أنه لا يحتاج إلى ذكر المزني بها طيب ولابد أيضا أن يصف الزنا لأنه حد من الحدود فيقول مثلا إنه رأى ذكره في فرجها داخلا كما يدخل الميل في المكحلة لابد أن أقول هكذا يعني يشهد بأنه جامعه أو لجذكره في فرجه فإن شهد بأنه راكبها وأنه يهزها مثلا فهل يكفي ذلك أو لا لا يكفي لأن مثل هذا لا يثبت بي حد الزناء يعني لو أن شخصا رأى إنسانا على امرأة راكبها ورأى منه حركة تدل على الجماع فإنه لا يشهد الجمع ولكن إذا اعتبرنا هذا الشرط في الشهادة بالزنى فلا أظن أن زنى يثبت بشهادة قل لي لا هنا ماتا يمكن أن يشهد الإنسان بأن ذكر الرجل في فرج المرأة ولهذا لما قيل الذين شهدوا على رجل في أهد عمر رضي الله عنه بالزنى هل رأيت ذكره فرجها والتزم بذلك قال نعم قال المشهود عليه والله لو كنت بين أفخاذنا ما شهدت هذا الشهادة هذا صحيح ولا صحيح هذا في الصعوبة ولهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله في كتاب المنهاج في الرد على الرافضة قال لم يثبت في الإسلام الزناء بالشهادة على الفعل أبدا إنما يثبت بالإقرار الإقرار صح لكن يأتي أربع يشهدون بأن ذكره في فرجها بزنة واحد هذا صحب جدا صحب على كل حال هذا القيد قد يكون فيه رحمة وهو حفظ أعراض الناس حتى لا يجرع أحد على الشهادة بالزناء بدون أن يتحقق هذا التحقق العظيم طيب هل يجوز الوصف بالإشارة أو بالتصوير الوصف بالإشارة مثلا يعني يصف السرقة فيغلق الباب ويقفه ثم يقول رأيت هذا ثم يفتح الباب ثم يدخل ويقف الدراهم ويغلق الباب ويطلع ما تكلم نعم نقول إذا كان من أخرص فربما تصعب بالإشارة كما سيادة إن شاء الله تعالى إذا كان من غير أخرص فنقول تكلم ليش بس تشلنا فتح الباب وأخذ الدراهم وإغلاقه وتمشي لازم تصرح كذلك لو طيب لو وصف هذا بالتصوير أصبر يا شيخ قبل أنت السؤال تجيب يا شيخ طيب لو أنه لو وصف ذلك للتصوير يمكن تصوير الواقع يمكن تصوير السرقة مسترقة السرقة ممكن يتابع هذا الرجل وصور هذا وجه وكله أصبر أصبر مسجل طيب أصبر نشوف الآن ياسر اعترض على هذه الشهادة وكذلك الأخ طيب إذن اعترض على الاعتراض يقول أنه يمكن يأخذ مثلا واش إنسان أو رأس إنسان ويضعه على جسد إنسان هو السالق كذا تقول ايش في الحد في حد اصف خلنا نكلم الاخر الان ما في حد يعني هو جاب وجه الانسان وركبه على جسم سارب اللي يشوفه يقول هذا هو السارب شو وجهه وهم وفهم انا اقول هذا في حد يبسر في حد الفاصل بين الراس المركض والجسم السارب طيب على كل حال هذي مسألة يمكن لو يسأل وقوات عنها فهمنا عملهم فيها هل يمكن الشهادة عن طريق التصوير أما في بعض الدول فيمكن لكنه التصوير المتحرك الذي يحكي الفعل مثل الفيديو فيها الآن أنا ذكر لي واحد من قديم من سبع سنوات أنه اخترع جهاز إذا سلط على مكان الحادث قبل مضي عشر دقائق صور الواقع هي نعم ما يدوى الغدش المهم أنه يقول إذا جاءوا إلى مكان الحادث قبل أن يمضي عشر دقائق وألقوا هذه الألات على هذا المكان التقط صور الواقع وأن هذا الآن مستعمل في البلد الغربية هو موجود هذا الحوادث الجناعية ايه نعم ايه هو موجود في الجناع المهم على كل حال لو جاءت هذه الآلة وصورت الواقع تقبل ولا لا تقبل لأن هذا أمر حسي معلوم ايه نعم لأننا سيشاهدونها الآن تعرض على القاضي مثلا أو الحاكم الذي يعيد النظر بالقضية وتذكرت طيب قال المؤلف ويذكر ما يعتبر الحكم ويختلف به في الكل أي في كل ما يشهد به فلابد أن يذكر من الأوصاف والشروط ما يختلف الحكم به ويذكر كذلك كل ما يعتبر الحكم كل هذا ذكره العلم رحمه الله تحريا لماذا للشهادة ولكن سبق لنا أن الأصل في الأشياء الواقعة من أهلها وش الأصل فيها الصحر فيكتفى فيها بالشهادة على الوقوع ثم إن الدعي فقد شرط أو وجود مانا حينئذ