770- شرح زاد المسـتقنـع/ القضاء - والشهادات والإقرار/ باب القسمة /بن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

ثم قال المؤلف باب القسمة القسمة اسم من قسمت الشيء إذا جعلته أقساما فالواحد يمكن يجعل كم اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة المهم إذا جعلت الشيء أقساما فهذا هو القسمة هذا هو القسمة ونعم القسمة تنقسم إلى أقسام كما سيدكر المؤلف ولكن هنا سؤال لماذا جعل المؤلف باب القسم هنا أليس من الأجدر أن يجعل في باب الشركة لمناسبة قسم الشركين ما بينهما نعم أو أن يجعل في باب الأضحية لأنه قد يشترك ثان في بقرة أو في بعيد ويحتاجان إلى القسم أو في باب الميراث في باب الفرائض أو ما أشبه ذلك الواقع أن له مناسبة في عدة أبوال يكون مثلا في الورحية ويكون في الفرائض ويكون في الوصايا ويكون في الأوقاف ويكون في الشركات له مناسبات في كثير من أبواب الفقر نعم لكن ذكروه هنا لأن القسمة تحتاج إلى قاسم في الغالب هذا القاسم إما أن يكون منصوبا من قبل الشركين فيكون كالرجل الذي يحكمه خصمان فقد سبق هذا الكتاب القضاء في أوله أنه إذا حكم اثنان رجل يصع بينهما القضاء بينهما رجل يصعوا القضاء فإنه ينفذ حكمه وإما أن يكون القاسم عن طريق القاضي هو الذي يقسمه هو الذي ينصبه فتكون مسألة لها علاقة بالقضاء ولهذا جعل الفقر رحمه الله غالب الفقر جعلوا باب القسمة في هذا المكان أي في طي كتاب القضاء لأن مناسبته فيه ظاهرة وليست فقية وليست الأبواب التي لها نساس من القسمة ليس بعضها أولا من بعض فلذلك نقلوه إلى هذا المكان إذن المناسبة أن القسمة بين المشتركين كالقضاء بين الخصمين لأنه فصل بينهما وميز حق كل واحد من الآخر ثم إن كانت في قاسم منصوب من قبلهما فهي كالرجل يحكمه الخصماء وإن كانت بقاسم منصوب من قبل القاضي فلها ارتباط بالقضاء طيب القسمة يقول مؤلف إنها تنقسم إلى قسمين القسم الأول قسمة تراظ قسمة تراظ وهي القسمة التي لا تنفذ إلا برضى الشركاء كلهم هذا قسم التراظ القسمة التي لا تنفذ إلا برضى الشركاء كلهم هذه قسمة تراظ وقسمة إجبار القسمة التي لا يشترط فيها التراضي فالمن امتنع من الشركاء يعلم من امتنع من الشركاء أجبر بدأ المؤلف لقسمة التراضي فقال لا تجوز قسمة الأملاك التي لا تنقسم إلا بضرر أو رد عوض إلا برضى الشركاء كلهم هذا الضابط بما قسمته قسمة التراضي كل مشترك بين الشخصين فأكثر لا ينقسم إلا بضرر أو برد عوة فإنه لا ينفذ إلا برضى الشركاء كلهم أردتم هذه ما نوع هذه القسمة قسمة إيش قسمة التراضي طابطها أن يكون المشترك لا ينقسم إلا بضرر أو برد عوة فهذه لابد من ردى الشركاء كلهم لماذا لأنه إذا كان فيها ضرر فلا يمكن أن يضر أحد إلا إذا رضي بالضرر على نفسه وهو عاقل بالغ رشيد ولأنها إذا احتاجت إلى رد عوض صارت في منزلة البيت والبيع لابد فيه من اقتراض فإن احتاجت إلى رد عوض فهي كالبيع لأن فيها عوض ومعوض والبيع لابد فيه من الرضا وإن كان فيها ضرر فلا يضر أحد إلا برضاه وبشرط أن يكون أيضا بالغا عاقلا رشيدا ويبدأ طلقاء ما هو الضرر بضرر هل هو الضرر البدني أو الضرر المالي اختلف الفقهاء في الضرر المانع من القسمة فقال بعضهم الضرر هو أن لا ينتفع أحدهم بنصيبه إذا قسم وأن لا ينتفع أحدهم بنصيبه إذا قسم هذا هو الضرر وقال بعضهم بل الضرر هو نقص القيمة بالقسمة هو نقص القيمة بقسمة واضح طيب مثال ذلك هذه أرض مشتركة بين شخصين لأحدهما سدس وللآخر خمسة استاسا إذا قسمناها لم تنقص القيمة هي قيمة الستة ألا حتى لو قسمت فقيمة الستة ألا لكن إذا قسمناها استاسا فإن صاحب السدس لا ينتفع بسدسه لأن السدس عبارة عن أربعة متاع كم هي من متر؟ 24 متر إذا قصلناها أسلاساً صار السود وصار 4 تمتار 4 تمتار ماذا ينتفع به الإنسان؟ ماذا ينتفع به؟ حطه غرفة ماذا ينتفع به؟ للمنام للأكل للشرب نعم؟ نعم المهم أنه ما ينتفع به نقول هذه قسمة إجبار ولا تراضي؟ قسمة تراضي عند من يقول إن الضرر هو أن لا ينتفع أحد من بنصيبه إذا قصل وقسم الإجبار عندما يقول إن الضرر نقص القيمة بالقسمة وهذه لم تنقص قيمة ستة تلاف حتى هذا السدس الذي قسم لو بيع هذا القسم السدس يساوي ألفا ولو بيع الجميع تساوي ستة تلاف فهي لا تنقص قيمتها بالقسمة أردتم الفرق بين القولين الآن قل لا معروف الجميع ما هو الضرر في كلام المؤلف نقول الضرر هو أن لا ينتفع أحدهم بنصيبه إذا قسم سواء اختلافة القيمة أو ما اختلافها والقوة الثانية أن الضرر هو نقص القيمة بالقسمة فعلى هذا لو فرض أن هذه الأرض ستمائة متر صاحب السدس إذا قسم له نصيبه كم يجيه مائة متر يمكن أن ينتفع بها أم لا نعم يمكن أن ينتفع بها لكن القيمة تنقص لما كان 600 صارت تساوي 60 ألفين ولما قسمت صار هذا السجس لا يساوي إلا خمسة ألفين النقص كم؟ النصف هي خمسة النصف نقص النصف ما هو أي طيب على الرأي الذي يقول إن الضرر هو أن لا ينتفع أحدهم بنصيب بعد القسمة تكون القسمة هنا إجبار تكون القسمة إجبارا لأنه ينتفع بنصيب وعلى القول الثاني الذي يقول أن الضرر المانع من القسمة هو نقص القيمة بالقسمة نقول قسمة هنا من بعد قسمة التراضي إن رضي صاحب السدوس الذي يخرج له مئة متر فإن نقسم له إن لم يرضى فلا قسمة طيب إذا كان السدوس مئة متر ولا تنقص القيمة بذلك ما تقولون فهي قسمة إجبار على القولين جميعا وابهج معه طيب أيهم المذهب المذهب أن الضرر هو نقص القيمة بالقسمة ولا يلتفتون إلى الانتفاع وهذا من الانتفاع يقول أن الضرر المانع من الإجبار هو نقص القيمة بالقسمة طيب إذا قال قائل كيف تجبرونه على القسمة في الحال التي ليس فيها ضرر ولا رد عواب ليش تجبرونه يعني كان أنا أحب إلي أن أبقى على شراكتك نقول لكن الثاني يقول أنا ما أبكي أنا ما أريدك ولا أبي قربك ولا أشوفك ولا أشوفك ماذا أنت بنا أصل لك في مثال واحد ماذا نقول نعم نقول للثاني هذا أمر يحصل بالبقاء على الشركة ضرر ضرر بينكم المسلم ينبغي أن يكون أخ المسلم وأنتما في بقائكم على هذه الحال لن تزداد إلا عداوة وبغضاء والشارع يحارب كل ما يوجب العداوة وبغضاء بالنسل فمنفسار بعضكم عن بعض أقوم لدينكم وأصلم لعرضكم فهذا فائدة عظيمة فائدة عظيمة ثم إنك أنت يا صاحب السدس لم تتضرر لا بالقيمة إن قلنا بالقيمة ولا بالانتفاع إن قلنا المدار على الانتفاع طيب رد العوض ردنا أن هذه أرضا أن هذه أرض بين شركين لا يمكن أن تتعدل بأجزاء ولا قيمة إلا برد عوض يعني فيها مثلا فيها جبال فيها أودية فيها أشجار لا يمكن نعدلها أبدا إن قسمناها نصفين صارت العرض هذه أحسن من هذا إن قسمناها ثلاثين قلنا نعطيها الردية الثلاثين ما تعدلت أيضا ما تتعدل إلا إذا جعلنا للناقص عوضا عن الكامل هذه أيضا قسمتها قسمة تراضي إذا رضي الطرفان وإلا تبقى وتبع جميع لماذا هي قسمة تراضي؟ لأن فيها عوض فيها عوض ما يمكن تتعدل إلا إذا أضفنا على الناقص تراهم وصاحب الناقص يقولون ما لمس من تراهم نعم وكلالك صاحب الكامل يقوله ما بيحط على زي الدراحم فالمهم أن هذه القسمة نقول هي قسمة تراضي لأن فيها عوضا ومعوضا فهي شبيهة بالبيع ولا جز بيع إلا إلا بتراضي شوف الأمثل كالدور الصغار يمكن تنقسم بالأضرر هذه ما تنقسم بالأضرر إذا كان هذا بيت في حجرة نوم وحجرة أكل ومطبخ والشركان هنا غرفة النوم عرض مترين نعم بطول مترين ونصف يالله صد السريرين قل لا طيب لاتس المطبخ مش نقول متر متر طيب يالله صد الغاز والمركب والبدور والصحان طيب غرفة الطعام مترين في مترين طيب هذه دار صغيرة يمكن قسمه ولا ما يمكن ما يمكن قسمه أبدا وأنتم لا تتعجبوا من هذا أنا أذكر لكم فيه في الخريزة هذه اللي عندنا في بيوت مما سبق إذا دخل الإنسان فيه كبة على طول فيها الجمل الجمل ورحله معرفة معرفة فوق سطح هذه الحجرة لمجلس الرجال ومقطوع عليها خياش الجانب الآخر المرأة وأولي البيت المرأة أيضا تعلف للبعيد تعلمون التعليف يجبون عرفج ويحطون عليه قط تطويه عليه وتنزله مع فرجه على البعيد وياك هذا المكان للرجل وآهره وضيفه وبعيده فلا تتعجبوا إذا قلنا الدور الصغير قدرنا لكم بالأمطاق هذا يقول والحمام الحمام أيضا لا يمكن قسم حمام بين دارين مشترك أنا بيتي جنوبا وبيتك شمالا وبين الحمام مشترك بيننا يمكن قسمه ولا ما يمكن هذا غالب أن الحمام صغير لا يمكن قسمه كذلك أيضا الطاحون ما عندنا أحدهم طاحون طاحون هذا صغير ولا كبير صغير لا يمكن قسمه ثم إذا كان الجهاز اللي فيه الطحن أيضاً موجوداً لا يمكن أن يقسم الطحن محل للطحن لا محله الرحى والمحل لكن المؤلف يقول الحمام الطحون الصغيرين الصغيرين يعني إذا فيه طحون وحمام كبير يمكن قصنهم طيب يقول والأرض التي لا تتعدل بأجزاء ولا قيمة الأرض التي لا تتعدل بأجزاء ولا قيمة يعني ما تتعدل إلا بعوض وأفادنا المؤلف أن تعديل الصهام في الأرض تارة أن يكون بالأجزة وتارة أن يكون بالقيمة تارة أن يكون بالأجزة وتارة بالقيمة كيف بالأجزة وبالقيمة أحيانا يكون بالأجزة لأن نضيف جزءا من الأرض على الأرض الأخرى لتتساوى هذا بالقيمة لا بالقيمة التعديل بالأجزاء أن يكون كل واحد منهم له جزء معي منها ويمكن قسمها على حسب الأجزاء فتتعدل بالأجزاء الأرض اللي تعدل بالقيمة بأن يقال مثلا جانب الأرض هذا طيب وجانب الأرض هذا ردي لو عدلناها بالأجزاء وهنا أنصاف بيننا لو عدلناها بالأجزاء لم نتمكن لم نتمكن ما يمكن نعدلها إلا إذا أرقنا إلى أحد السهام شيئا من المال نقول هذه هذه الأرض قسمتها قسمت تراضي ولا إجبار تراضي لأنه ما تتعدى لا بالأجزة ولا بالقيمة التعديل بالقيمة قالوا بأن نجعل أحد السهمين للمشتركين سواء أزيد من السهم الثاني المساحة مثلا 600 متر والأرض بيننا نصفين لو عدلناها بالأجزة 300 و300 ما تتعدل لأن بعضها طيب وبعضها غير طيب بعضها في بئر وبعضها ما في بئر نعجلها بالقيمة القيمة قالوا الأرض الطيبة نخليها ثلثة والرديعة الثلثية اللي فيها البئر نخليها ثلثة والمثل البئر نخليها ثلثة هذه نسميها معدلة بالقيمة لأن قيمة الثلثين الثلث نعم يقول كبناء أو بئر في بعضها الكاف هنا الظاهر أنها للتعليل للتعليل والكافر للتعليل جائزة ولا لا قال ابن مالك شبه بكاف وبها التعليل قد يُعنى فقوله لا تتعدل بأفزاء ولا قيمة كأنه قل لماذا قل لبناء أو بئر في بعضها وشون بناء في بعضها يعني هذه الأرض مشتركة بيننا وقد بنينا في طرف منها مما يلي الشارع بنينا فيها فلة دار ما يمكن نعدلها الآن إلا بإضافة دراهم على الجزء الثاني اللي ما فيه الدار ما تتعدل لا بأجزاء ولا بقيمة نقول هذه قسمتها قسمة إيش؟ قسمة تراغم كيالك إذا كان في بعضها بئر ولا يمكن تتعدل بالأجزاء بأن نقسم البيئر مثل ويكون لنا لواحد مننا نصف والثاني نصفه فهذه أيضا قسمتها قسمة تراغم والحاصل أن كل شيء يحتاج إلى زيادة عوض فقسمته في اسم التراضي ولهذا قال المؤلف فهذه القسمة في حكم البيت ولا يجبر من امتنع من قسمتها قال وأما ما لا ضرر ولا رد عوض في قسمته كالقرية فهذه قسمتها إجبار الذي ليس به ضرر ولا رد عوض من أحد الغرفين كالقرية كيف الصغير ممكن أن يشترك اثنان في قرية يمكن يمكن أن يشترك اثنان في قرية يبني بناءات مباني كثيرة ويؤدرانها على الناس إذن اشترك في قرية ممكن هذه قسمتها قسمة قسمة إجبار لأن ما فيها ضرر ما انتها الوقت إينا إيش إيش المسجد ليس مركب حتى يقسم لا لا لا ما يقسم الواجب انه قال المسجد للمسلمين عموما فلي منكم مسلم يجب ان يصلي فيه قلمهم مسلم يصلي بل يتبلي طيب أي إذا كره الإمام يشوف السبب إذا كان هناك سبب شرعي لكراهة الإمام فيزار الإمام نعم إذن يقول لأن هذا القاضي الكاتب كأنه يشهد هذين الرجلين يشهدهما فهما متحملين تحمل شهادة لكن الحقيقة صحيح خلاف ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصل بكتبه إلى الملوك إلا أنه يجبون على هذا أنه من باب الدعوة والدعوة خبر ديني يكتف فيه بالواحد نعم يبهجين إن شاء الله لا بد أن يقرأ لا أبدا القاضي المكتوب إليه ما يعدد الحكم ما دام الأول قد حكم به هذا ما عليه للتنفيق ما عليه ما يجزنك نفسه المقاضي المخطوب إليه الكاتب إذا حكم بشيء ودفعه إلى القاضي المخطوب إليه لماذا لم يخد له فإنت أفهم ولا تخف له مثلا بسم الله يعني قلنا نخف قريب أو من القاضي الكاتب لماذا يتفع إلى المخطوب إليه لقد ثبت عنه الحكم ويمثل لا هو الغالب الغالب إنه إذا ثبت عنده الشيء ما يحكم به لأن بعض القضاءات قد لا يتق من نفسه تمام الثقة فيكتب الصورة كاملة ويدفعه للآخر أما الذي عشرت إليه فالناس تختلفون فهو يقول ما دام الحكم ليس واجبا عادي الآن ليس واجبا عادي أنا سأدفعه إلى حاكم مثلي أو أعلم منه بالقضاء وأصلا من الشر وهذه مسائل لا يمكن أن تحكم فيها حكما عاما لأن مسائل فردية قضايا أعيان تختلف نعم نعم أبد مدام الرجلان بالغين عاقلين رشيدين فإذا رضع من عليه الضرر أو النقص بالضرر أو النقص فلا حرف يمكن يموت كلهم قبله لا يصرر روار اذا كان الارض في احدها تعديد لا بد ان يزيد الاخر على احدهم يزيد ايش يزيد يعني من قسمة في النظر يزيد الاخر يأخذ البيت فهل تقسم بالاجزاء والقيمة سواء لا هذه يمكن تعدل بالقيمة يعني بالاجزاء مع وجود البيت فيها ما يمكن إلا دا كان البيت كبير ويمكن يجي يجي للقسم على نصف البيت يكون نصفه مع جانب الارض هذي ونصفه مع جانب الاخر يمكن لا اذا كانت الارض نفسه ما فيها فرد انما فرد من هذا البناء وكان يمكن ان نأتي بالقسمة مع نصف البيت فهذا ما فيها تعجيب لا يعني هذا قسمك إجبار إجبار ما فيها تعجب وخديم معمين سوا شون ما يمكن يجمع لأنك لو اعتبرت الأجزاء فمعين هم القيمة هذين مختلفة نعم لا لا لا ما يخذ الى حق الحقه باع ثابت حقه ثابت لكن هذا بالقصم والضرر يمكن الخروج منه بأن تباع تباع من بين الطرفين وكذا واحد ياخذون صنعه خذ له يدي عليه وبعدين ننظر في ما هو أما تدي عليه ويدعي الحق له هو اللي يدورك الآن ما هو بند يدوره لكن بعض العلماء يقول تسمع الدعوة المقلوبة لأجل أن يكفها عن أذيته لأن هذا الخصم اللي يدي عليه العليان كل صباح يطلق عليها البيت الباب أعطني مثل فريالة اللي أنا أطلق نعم يمكن هذا أو لا صحيح عليان المهم على كل حال يقول بعض العلماء أن تسمع الدعوة المقلوبة لأجل دفع أذية المدعي أدي عليه حظ روح يا أم يثبت علي ولا أبرع منه وبعدين إذا جاء واعتدى علي أعرفتم المذهب لا تسمع ولا يتغذل هذا الرجل رح وراك إذا جاء ودى عليك نظرنا في قريتك أنه لا يوافق ولكن صحيح أن الحق له وأنه إذا طلب المتضرر القسمة وجب على الآخر الإجابة طيب لا تقسم إلا برضى الشرفاء كلهم ثم انتقى المؤلف إلى قسم الثاني وهو قسمة الإجبار فقال وأما ما لا ضرر ولا رد عوض في قسمته كالقرية والبستان الكبير والبستان والدار الكبير والأرض والدكاكين الواسعة والمكين والموزون من جنس واحد كالأدهان والألبان ونحوها إذا طلب الشريك وقسمتها أجبر الآخر عليهم هذا القسم الثاني من القسمة من قسمة القسمة قسمة الإجبار وسميت قسمة الإجبار لأنها لا تتوقف على رضى الشركاء بل يجبر من انتنع رابطها كل قسمة ليس فيها ضرر ولا رد عوض فهي قسمة إجبار وضرب المؤلف لهذا أمثلة قال كالقرية هل يمكن أن تكون القرية بين شركاء نعم يمكن يمكن يجتمع جماعة ويشتر أرضا ويخططوها ويبنوها ثم يسكنها الناس فتكون هنا قرية بين شركاء هذه القرية كبيرة يمكن أن يقول لك النصف وأن يقول الشريك لشريكه لك النصف هذا وللنصف هذا كذلك أيضا البستان الكبير الذي إذا قسم لا يتضرر أحد بقسمته بحيث لو قسمناه ما تنقص طيمته على القول بأن الضرر هو نقص طيمة أو بحيث إذا قسمناه لم يفت الانتفاع بما قسم على القول الثاني الذي يقول أن الضرر هو فوت الانتفاع طيب يقول الدار الكبيرة الدار الكبيرة ما تنقص بلا ضرر نعم تنقسم بلا ضرر لكن بشر أن تكون حجراتها متساوية متساوية أما لو كانت حجراتها غير متساوية مثل أن يكون بعضها مجلس الرجال وبعضها مطعم لهم والبعض الآخر مطبخ والبعض الثاني صالح للنساء وهذه لو قسمت لحصل الضرر ولو جعل أحدهم للآخر لحتاجت إلى رد عوض فهنا نقول قسمة قسمة ترام إنما لو كانت دار كبيرة يمكن أن نقسمها وفي كل جانب منها منافعه فالقسمة قسمة جوار كذلك الأرض الواسعة والتكاكين الواسع يمثل قسمته بلا ضرر طيب كذلك المكيل والموزون من جنس واحد كالأدهان والألبان ونحوها الأدهان والألبان مكيلة ولا موزونة مكيلة مكيلة فمثلا بيني وبينك تنكى من السمل وأردنا أن نقسمها يجبر الممتنى أو لا لأن هذا يمكن تعديلها بالكيل يؤتى بإناء ويغرفك غرفه ولغرفه حتى تنتهي وتمكن القسمها الألبان مثله بيننا سطل الألبان يمكن قسمها يؤخذ من هذا إناء يؤخذ إناء لي وإناء لك وهكذا حتى ينتهي يمكن قسمها وقول مؤلف ونحوها مثل البر والرز والقهوة والسكر واللحم كل هذه يمكن قسمتها بالكين إن كانت مكيلة وبالوزن إن كانت موجودة ويجبر الآخر عليها قال إذا طلب الشريك قسمتها أجبر الآخر عليها لو قال والله أنا أحب قربك وأحب مشاركتك وأحب أن أبقى عنا ويكشرك خل الشريكة تبقى فقال لا أنا لا أحب قربك ولا مشاركتك وأحمد الله أن الله يفرق بينه وبينك نعم؟ بعض الشركة مشكلة يجبر ولا لا؟ يجبر الآن طيب بينهما سيارة يجبر الممكن من القسمة؟ تراضي طيب تراضي صح؟ طيب لو راضيها بقسبتها ما نوافق؟ نعم لا يوافقون عليها لأنه لا يمكن قسمة السيارة إلا بإثلافها لبإثلافها وهذا سفر إذن ما الطريق إلى فك الشركة أن تبع طيب بينهما سيارات متعددة سيارات نقول هذه السيارات إذا كانت من جنس واحد وليس فيها عيد كلها جديدة فقسمتها إجبار لأنه لا ضرر على أحدهم وإن كانت مختلفة ثلاث ناس أو بعضها معيب وعضها سليم فهي ولن يكون قسمتها بالإفراز فإنها تراضي فالمهم الآن القادة والحمد لله واضح قال وهذه القسمة إفراز لا بيع أفادنا المؤلف بقوله وهذه الإشارة تعود إلى أقلى المذكور فيعني بهذه قسمة الإجوار إفراز يعني تمييز لحق كل شريك من حق شريكهم تمييز فقط لا بيع ولهذا لم اشهد فيها التراضي ولا يثبت لها أحكام البيع فليس فيها خيار مجلس ويجوز قسم لحم الأضاحي والهدايا مع أن نبيع لحم الأضاحي والهدايا يجوز ولا لا لا يجوز لكن هنا تجوز القسمة لأن هذه ليست بيان ما فيها ضرر ولا رد عوض ما هي إلا إفراز أي تمييز وفصل حق كل شريك من شريك فهي إفراز لا بيع فقوله لا بيع يعني لا يثبت فيها شيء من أحكام البيع إذن تجوز بعد أذان الجمعة الثاني تجوز لأنها من البيع ما دامت لا تشغله طيب تجوز في المسجد تجوز تجوز في المسجد لو مثل بينه بينك صاعي من الرز كيس وقسمناها في المسجد ما في معنى لأن هذه ليست بيع وإنما هي إفراز وتمنيز لنصب كل واحد للأخ وبيني وبينك درزاً دفاتر الدرزاً دفاتر الدرزاً كم؟ 12 حبة فقسمناها في المسجد تائز ليش؟ لأنها ليست فيها المهم أن قوله لا بي يستفاد منه أنها لا يثبت لها أحكام البي أبداً ثم قال المؤلف رحمه الله ويجوز للشركاء أن يتقاسموا بأنفسهم نعم يجوز للشركاء أن يتقاسموا بأنفسهم لكن بشرط أن يكون لديهم معرفة في القسمة لتخرج عن شبه القمار انتبهوا يجوز أن يتقاسموا بأنفسهم يقول تعالى أنه يكشرك في هذا البر ما بنقسمه شرك في هذه الأرض ما بنقسمها يجوز لفهم قلنا بشرط أن يكون لديهم معرفة في القسمة لماذا؟ لتخرج عن شبه القمار كيف ذلك؟ لأنه لو لم يكن عنده معرفة بالقسمة لاحتمل احتمالا كبيرا أن تكون الأرض بينهما نصفين ثم يقسمها أثلاثا يعني ما يعرفون ما يدبرون القسمة يمكن يحطون ثلاثة ثلاثة يقول هذا في رأيهم أنصار وحينئذ عندما نقرأ للتمييز يكون أحدهما إما غانما وإما غارما إن حصل له الثلثان فهو غانم وإن حصل له الثلث فهو غالم إذن لابد أن يكون لديهم معرفة فإن قال نحن راضيان بذلك نحن راضيان قلنا هذا لا جزء حتى لو راضيته إن حتى المتسابقين فيما لا جزء في السبق يقولان نحن متراضيان حتى المتبايعان فيعربويا يقولان نحن متراضيان ونحن لا يمكن أن يكون رضانا مخالفا لذلك الشر لابد أن نكون تابعا إذن نقول يجوز أن تقاسموا بأنفسهم بشرط أجيب أن يكون لديهم ما أعرف بالقسم قال أو بقاسم عندكم أول وبقاسم وبقاسم يعني واجوز أيضا أن تقاسموا بقاسم ينصبونه أو يسأل الحاكم نصبه طيب في كلام المؤلف لحن أين هو يسألوا حيث حذف النون بدون سبب للحاكم يا أخوان أنا عندي نصر ما فيها والنصر الصحيح ما فيها لا هي خلالها غلط لا هي هي صفة للقاسم يعني بقاسم نصبون أو بقاسم يسألون الحاكم نصر ولكنه سبق لنا أن الأفعال الخمسة يجوز حذف نونها للتخفيف ولو بدون نصب أو جاسر ومنه قول الرسول صلى الله عليه وسلم وَاللَّهِ لَا تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُوا وَاللَّهِ لَا تَدْخُلُوا وَلَوْ كَانَتْ عَلَى الْأَصْلُ لَقَال لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا ثم قال وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُوا طيب تؤمنوا الأولى وتحبوا حذف النوم فيها على الأصل وتحبوا على الأصل منصوبة في أن المرى بعد حتى طيب المهم لا ننتقل بعيد إذن أو يسأل الحاكم يجوز حذف عن تخفيقا يعني يجوز أن يختاروا قاسم ينصبونه هم بأنفسهم فيذهبون إلى القاسم المعروف والغالب أن القسمين يكونون معروفين ويقوم تعال اقسم لنا هذه الأرض تقسم لنا هذا البيت تقسم لنا كذا وكذا أو يسألون حاكم نصبه يذهبون إلى القاضي ويقول نحن بيننا شركة في أرض أرسل لنا قاسما يقسم لنا لماذا جاز هذا وهذا لو قال لفقائل أين الدليل قلنا لدينا قائدة لا يطالب المبيح في المعاملات بالدليل ويقول هذا لا يطالب المبيح في المعاملات بالدليل كل من قال هذا مباحث في معاملة ما نقول مشتريج لماذا؟ لأن هذا هو الأصل الأصل في المعاملات والأصل في المأكولات والمشروبات والملبوسات والمسكونات والمنكفع بها الأصل فيها الحل حتى يقوم دليل التحريج بخلاف العبادات فالعبادات الأصل فيها الحظ حتى يقوم دليل التشريع ولهذا نقول لمن تعبد الله بعبادة وقال هذا مسنون هذا مشروع يقول له هات الدليل هات الدليل وإلا فهي مرضود من عمل عمل ليس عليه أمرنا وهذه حجمات طيب إذن إذا قال قائل ما الدليل على أنه يجود أن ينصب القاسم أو يسأل الحاج يبدل الأصل وهو الإباحة وما الدليل على ما في دليل لكن كلمة قاسم يعني يقتضي أن يكون له نوع من الحكم ولهذا لابد أن يكون عالما بالقسمة وأمينا عالما وأمينا أما يجب الواحد الدرويش ما يعرف يقسم ثم يقول إقسم يصلح ما يصلح نعم لابد أن يكون أيضا أمينا أمينا قد يكون عالما بالقسمة وجيدا لكن ليس عنده أمانة يرجح جانبا على آخر لأجل أن يحيله إلى شخص يحابيه به من أحد الشركاء فلابد أن يكون عالما أمينا قال وأجرته على قدر الأملاك مطلقا أجرته على قدر الأملاك أو على قدر الملاك أو على الشر أقوال ثلاثة المذهب كما قال المؤلف على قدر الأملاك لا على قدر الملاك فمثلا إذا استعجرم هذا القاسم بستمع وكان المال الأرض مشتركة لواحد سهمان وللآخر أربعة كم على صاحب الأربعة؟ أربعة مئة وعلى صاحب السهمين مئتان لأن العجر على قدر الأملاك فهنا طيب الأرض اللي بين الشخصين اللي أحدهما اثنان من ستة وللآخر أربعة من ستة يعني الثلث والثلثان كيف تقسم؟ تقسم سهمين ولا تتسهم لا تتسهم لازم ثلث وثلث وثلث ثم يقرأ ولهذا قالوا تكون على قدر الأملاك لأن صاحب الثلثين أتاه قسمتي وصاحب الثلث أتاه قسمة واحد فلهذا صارت على قدر الأملاك في قول آخر يقول على قدر الملاك فعلى هذا في المثال ذكرنا لأحدهما ثلث الأرض وللآخر الثلث والأجرى الستمئة كم نوزعها مناصفة مناصفة لأن المالكين اثنان فمناصفة والقول الثاني على الشرط وبدون الشرط على قدر الأملاك على الشرط وبدونها على قدر الأملاك فإذا قال في روح القاسم ترى أجل تونصاف لأنني أنا واحد وأنت واحد فرضي بذلك تحس وإلا فعلى قدر الأملاك وهذا القول أصح أما كونه على قدر الأملاك فقد سبق بيان وجهه وأما كونها على حسب الشرط فلعموم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بعقول وقوله وأوفوا بالعهد وقول النبي عليه الصلاة والسلام كل شرط ليس في كتاب الله هو باطل وإن كان مئة شرط وقوله إنها حق الشروط أن تفو به ما استحلتم بالفروض هذا دين على أن الشروط يفى بها وقول كل شرط ليس في كتاب الله لا المسلمون على شروطهم نعم قال فإذا اقتسموا أو اقترعوا عندكم أول لو اقترعوا أو اقترعوا عندنا واقتربوا لذمة القسمة وكيف اقترعوا جاسب إذا اقتسموا لذمة القسمة هذا إذا كانت القسمة قسمة تراضي ولكن إذا كانت القسمة قسمة إجبار فإذا اقتسموا ورضي كل واحد منهم بها لازمة القسمة ولا خيار ولو كانوا في مجلس القسمة هذا في قسمة إيش قسمة الإجبار يعني اقتسموا الآن وتراضوا وقال يا فلان هذه لك وهذا لي تلزم القسمة ولا فيها خيار لماذا لأنها إفراز إيش لا بيت أما إذا كانت قسمة تراضي فإنها لا تلزم بمجرد قسمة بل لهم الخيار ما دام في المجلس لماذا لأنها بيعون والبيع فيها الخيار قال النبي عليه الصلاة والسلام المتبايد عني بالخيار ما لم يتفرق ما ذهب مفهوم ولا لا طيب بيننا أرض كبيرة قسمة الأرض الكبيرة قسمة إجبار يعني لو واحد امتنع يجبار قسمنا أهل عام قلت لك ماذا تريد قال بهذا الجانب الشرقي ولك الجانب الغاربي فقلت موافق تلزم القسمة الآن لو أراد يرجع قال أنا أنا أريد نصيبك يجبر يعني قصي له الحق لا يزاله الحق تسموا لازمة القسمة والقسمة الآن هنا بيعوا الأفراز الآن أفرازت نصيب من نصيبك وخيرت طيب أما إذا كانت القسمة قسمة فراضي لا يجبر أحدهما عليها كدار صغيرة عدمناها بالقيمة وتعالنا على الردي منها زيادة فلوس وتعالنا مع الردي منها زيادة فلوس واقسمنا وقال أنا أريد الربي وتعطين فلوس كلنا ما يخاف فهنا القسم بيع ولا أول أفراز بيع لكل واحد من الخيار ما دمنا في المجلس العلة لأنها بيع وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار ما لم يتفرق طيب كذلك إذا اقتروا نعم إذا اقتسموا واقترعوا طيب إذا اقتسموا وثمت القسمة فلتمييز نصيب أحدهما طبقا يهداهما التخير والثاني القراءة التخير أخذنا مثاله لما قسمت نصيبه ونصيبك لما قسم الأرض المشتركة قلت لك اختر فتخيرت هذا أظن المسألة فيه واضحة طيب قلت خيرني قال ما أنا مخيرك خيرا أنت كل واحد مننا أبأ يخير الآخر وش نعمل نلجأ إلى القرعة القرعة كيف ما اقترعنا جاس على أي صفة تكون فإذا اقترعنا لازمت القرعة هذا في قسمة في قسمة الإجبار في قسمة تراضي كما سبق لكل من الخيار ما دمنا في المجلس طيب لو قسمنا بيننا ثمر نحل وقسمناه خرصا على رؤوس النخل يجوز ولا لا يجوز لأن هذا إفراز وليس لبيت ولو كان بيعا ما جاز لأنه لا يوجد أن يبيع عليك ثمر نخل ثمر نخل عندك مثلا قسمناه وخيرناه خير أحد والآخر فاختار المخير نصيبه ثم بعد ذلك رجع وقال والله القسم فيه خطأ يقبل ولا لا لا يقبل وهنا قصة غريبة وقال هنا في البلد اقتسم رجلاني ثمر نخل بينهما وكان ذلك في شهر رمضان فقال أحدهما للآخر اختر تمشى المخير في النخل وقال اختار هذا الجانب قال خذ ثم قال للجذابين الذين يجدون النخل احبوا أن تأتوا إلي في نهار رمضان في النهار لماذا؟ قال لألا يأتي المساكين يأكلون في النهار رمضان ما يأكلون المساكين تمر فجاء الجذابون في النهار وجذ التمر ودخله أما أحدهما فأعلن عند باب المسجد قال إنه سجذ نخله بعد عيد الفطر في النهاء فمن أحب منكم أن يأتي فنحن نتشرف بذلك أو قال الله يحييه ولما أفضر الناس كان ناس في ذلك وقت يعني فيه جوع شديد يعني الصدقون فيه واحدة الآن موجود عندنا هنا حي يرزق يقول كان أبوه إذا أتى بالنوى في النواء العبس نجتمع إليه ونحن صغار إذا وجدنا عبسة أو نواتنا فيها سلب أخذناها نمو الصغار إلى هذا الحد هذا واقع لا نعرف الأمور هذه الحمد لله الفقراء لما أفضروا رمضان صالح في اليوم الثاني وجاء الجزاء الذهبوا إلى هذا الرجل وجاءوا يجذون النخل ويأكلون ويشبهون في ذلك الوقت الواحد يأكل ما شاء الله شيء كثير نعم نعم نعم لا ما يشبه أكلوا كثيرا ودخل كثير سبحان الله العلم دخل كم من حمل أكثر من حمول صاحب الشريك اللي جد في النهار في رمضان فادع الغبل الشريك الأول المخير ادع الغبل والخطأ في القسمة والقسمة خطأ قال والله ما أسر أنا خيرتك قسمنا جميعا وخيرتك ورجعت للنخل ومرشيت فيه واخترتني تحاكموا إلى القاضي قال ما القاضي وش القصة قال الله ما خبرنا إلا أنه جذ في النهار في رمضان لألا يأكل منه فقرة أما أنا فأخرته حتى أخر الناس وجاءوا يأكلون ويشبعون قال هذه العلة هذه العلة والحمد لله أنه ما سأتملك حشر يعني الذي جذ في رمضان فقصة أصحاب القرية أصحاب الجنة ومباحثه قليلة أيضا صار لا تحمل أن يجعل له ليلة كاملة