769- شرح زاد المسـتقنـع/ القضاء - والشهادات والإقرار/ باب كتاب القاضي الى القاضي /بن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
ثم قال المؤلف باب كتاب القاضي إلى القاضي لا يعني به المؤلف أن يكتب القاضي إلى القاضي ويقول كيف حالك وشو أن الفصوم عندك عسامه كثيرة عسامه عليك تعب ما يريد هذا يعني هذا ما هو كتاب
شخص إلى شخص ما له التعلق بالقضاء لكن كتاب القاضي إلى القاضي فيما يتعلق بالقضاء ما يتعلق بالقضاء كتاب القاضي إلى القاضي له صورة الصورة الأولى أن يكتب إلى القاضي فيما ثبت عنده ليحكم
به ليحكم به القاضي المكتوب إليه والصورة الثانية أن يكتب إلى القاضي فيما حكم به لينفذه فها ثاني صورة الصورة الأولى فيما ثبت عنده عند من عند الكاتب ليحكم به من المكتوب إليه والثاني
فيما حكم به الكاتب لينفذه المكتوب إليه وهذا في الغالب ما تدعو الحاجة إليه إلا إذا كانت العين المدعى بها عقاراً وكانت في بلد المكتوب إليه مثلاً فإن القاضي قد يحتاج إلى ذلك أو يكون
أحد مدعيين في بلد القاضي المكتوب إليه فيثبت عند القاضي دعوة المدعي ويحكم بالثبوت إلى القاضي الآخر ليحكم بذلك ما فائدة شغل القاضي الكاتب بالكتابة لماذا لا نقول حولهم إلى القاضي
المكتوب عليه المكتوب إليه من الأصل قبل أن تثبت الحكم نقول الفائدة أنه قد يكون القاضي المكتوب إليه أكثر عملاً من الكاتب ويكون هذا أكثر فراغاً فيطلب الشهود ويحرر الدعوة ويكتب كل ما
تحتاج إليه القضية ويكتب عدات الشهود وكل شيء لأجل تقدم إلى القاضي المكتوب إليه ما بقي عليها إلا إلا الحكم وهذا لا شك أن فيه مصلحة فيه مصلحة للمكتوب إليه ظاهرة وفيه أيضاً راحة للقصوم
بدل ما يذهبون إلى القاضي المكتوب إليه تبقى معاملتهم أسبوعاً أو أسبوعين أو شهراً أو شهرين أو سنة أو سنتين أو قرناً أو قرنين تكون فيه ساعة أو ساعتين وهذا أسهل للناس ولا تتعجبوا إذا
قلت قرن أو قرنين فيه قضايا لخ 50 سنة أو 100 سنة الآن ما قلت فيها ما هي غريبة؟
أحياناً سأتي قضايا معقدة ألم تعلموا أن بعض السكوك تكون أكبر من الباب هذا؟
تكون أكبر منه بل بعض السكوك تكون جلد مجلدات حتى إن القاضي يبقى أسبوع يقراه ويقول قال لبعض القضاة إذا وصلت إلى آخره وإلى ناس نوله نعم صحيح أن بعض السكوك تكون معقد معقد ورثة من ورثة
ومبيعات وهذا أكثر ما تكون في العقارات طيب على كل حال كتاب القاضي إلى القاضي فيه فائدة قلنا لا فيه فائدة تسهيل الأمر على القاضي المكتوب إليه وتسهيل الأمر على من؟
على الحصول نعم طيب ولكن لكتابة القاضي إلى القاضي شروف يقول معلف رحمه الله يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في كل حق حتى القذف في كل حق يعني لآدمي في كل حق لآدمي حتى القذف وحتى إشارة
خلاف لكن ذكر بعض المتأخرين أن العلماء إذا قالوا حتى فالخلاف ضريف وإذا قالوا إن فالخلاف قوي وإذا قالوا لو فالخلاف أقوى أقوى نعم وهذا استلاح من أغلب منه دائم طيب حتى القذف القذف هل
هو حق لله أو لآدمي اختلف فيه العلماء فقيل إنه حق للآدمي وقيل إنه حق لله عز وجل فمن قال إنه حق لآدمي قال هو كسائل الحقوق يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي ولكن المؤلف يقول إنه يقبل
فيه كتاب القاضي إلى القاضي لأن فيه شائبتين شائبة حق الله وشائبة حق الآدمي وهي في حق الآدمي أظهر لأن الذي يتلطخ بالقذف وتساء سمعته من؟
أظهر لأنه حق يثل معرضه فصار مضافا إلى حقوق الآدميين طيب يقبل حتى القذف مثال ذلك تباع فلان وفلان في عين ادعى أنه باعها عليه ولا تمنكر فأتى ذلك بذينه المدعي فتبت عند القاضي ثبت
الدعوة وحررها وكتب الشهود ثم دفع الخصمين إلى القاضي المكتوب إليه يمكن هذا أو لا؟
ها؟
عجيبا يمكن لأن هذا حق إيش؟
حق آدمي لأن هذا حق آدمي فيقبل إذا وصلت القضية إلى القاضي المكتوب إليه نظر فيها والخصمان بين يديه ثم حكم بما تقتضي الحال كذا طيب تداعي عينا وأتى المدعي ببينه أنها حكم القاضي بأن
العين للمدعي ثم اقتضى إيش؟
بمقتضى البينة ولكن ليست العين حاضرة حتى يلزم المدعى عليه بتسليمها للمدعي العين موجود في طرف القاضي المكتوب إليه فكتب إلى القاضي بأنه تداعى عندي فلان وفلان بكذا وكذا وأن البينة قامت
للمدعي بما ادعى به وحكمت بأن العين للمدعي فنفذ حكم هذا إذا رسلت القاضي مشامل ينفر وإن ينظر في القضية ينفر وليس له الحق أن ينظر في القضية أبدا المسيح أرطو وعلى ذمة من القاضي الأول
القاضي الأول طيب في القذف ادعى زيد على عمر بأنه قذف فطلب القاضي من المدعي البينة فأتى بشاهدين للشدان بأنه قذف ولكنه كره أن يحكم عليه ليش؟
كان لأنه بن عم لأن المدعي عليه بن عم ولو أحكم عليه صار بينه وبينه قطيعة رحم فأنا أرفع القضية إلى القاضي الثاني بأنه ثبت عندي كذا وكذا فاحكم تصل إلى القاضي المكتوب إليه ينظر فيها ثم
إذا اقتضى نظر أن يحكم حكم نعم طيب صورة ثانية فيما حكم ينفذ بالقاضي المكتوب إليه حكم الرجل بالقضية ثبت الحكم عنده وحكم لفلان بأنه يجب عليه ثمانون جلد حد القضية لكن لا يحب أن ينفذه
هو أو يخشى أن ينفذه من سطرة المحكم عليه فكتب به إلى القاضي الثاني قد اعتبت عندي كذا وكذا وحكمت به فنفذ القاضي ينفذه ينفذه ويشبه هذه القضية من بعض وجوه كتابة القضاة اليوم إلى الأمرة
أو إلى الشرط لتنفيذ ما حكم به القاضي طيب يقول المعالف رحمه الله إذن يشترط في كتاب القاضي القاضي أن يكون في حقوق من في حقوق للآدمي سواء كانت الحقوق في أعيان أو في منافع أو في قدر
طيب يقول لا في حدود الله كحد الزناء ونحوله هذا ما فيها كتاب القاضي للقاضي لو ثبت عند القاضي ما يكتب به القاضي الثاني ليش لأن في هذا نشرا للفواحش بدل ما كانت القضية لا أعلمها إلا
فلان القاضي الكاتب صارت الآن ستصل إلى القاضي الثاني وتكتب في سجلاته ويكون في هذا نشر نشر للجرائم وإشاعة الفاحشة حينئذ لا يقبل كتاب القاضي للقاضي فيما هو من حق الله عز وجل كحد
الزناء شرب الخمر وما أشبه ذلك وظاه الكلام المعلث أن التعزيرات يقبل فيها كتاب القاضي للقاضي والحقيقة إنما يجعل أن الذي يوجب التعزير فيه أيضا إشاعة القذب غير الزناء يوجب التعزير فارك
صلاة الجماعة يوجب التعزير وما أشبه ذلك وإذا نشرناها بين الناس انتشرت ولهذا كان القول الثاني في هذه المسألة ورغتها شخص المتنية ومذهب مالك أن كتابة القاضي إلى القاضي تجوز حتى في حقوب
الله حتى في حد الزناء شرب الخمر والسرقة وترك الصلاة وغير ذلك حتى فيما يوجب التعزير وأجاب عن قولهم أن الحدود ينبغي فيها الستر أن هذا الرجل الذي فعل ما يقفضي الحكم عليه هو الذي فضح
نفسه وإقامة الحد عليه أمام الناس فيها نشر نعم لجريمته فيها نشر لجريمته والحاجة إلى كتاب القاضي إلى القاضي في حقوق الآدميين بل بالعكس والحاجة إلى كتاب القاضي إلى القاضي فيما هو من
حقوق الله واقعة كما هي في حقوق الآدميين قد يكون هذا الذي شرب الخمر ابن عم للقاضي وثبت عليه شرب الخمر ولا يستطيع أن يحكم هو على ابن عمه بالجلد أو يستطيع أن يحكم لكن لا يستطيع أن
ينفذ يرفعه الأمر إلى قاضي أقوى منه أقوى منه مركزا وسلطة فالصوى ما ذهب إليه الشيخ والسلام التنمية أن كتاب القاضي إلى القاضي مقبول في كل ما ينفذ فيه حكم القاضي من الحقوق التي لله
والتي لعباد الله فإنه يقبل فيها كتاب القاضي إلى القاضي طيب يقول مالب رحمه الله ويقبل فيما حكم به لينفذه وإن كان في بلد واحد ولا يقبل فيما ثبت عنده ليحكم به إلا أن يكون بينهما مسافة
القصر ذكرنا في أول الكلام أن الكتاب القاضي للقاضي له سورة الأولى أن يكتب فيما ثبت عنده ليحكم به القاضي المكتوب ليه والثانية أن يكتب فيما حكم به وينفذه طيب يشترط في الكتابة فيما ثبت
عنده ليحكم به القاضي المكتوب له يشترط أن يكون بينهما مسافة قصر أي بين القاضي الكاتب والمكتوب له أن يكون بينهما مسافة قصر فلا تقبل كتابة القاضي إلى القاضي فيما ثبت عنده ليحكم به إذا
كان في بلد واحد أو في بلدين متقاربين ليس بينهم مسافة قصر طيب فيما حكم به لينفذه تقبل الكتابة ولو لم يكن بينهما مسافة القصر ولو كان في بلد واحد ولو كان أحدهما في المحكمة الكبرى
والثاني في المحكمة المستعجلة مثلا أعرفتم الآن صار صار بين الصورتين فرق وش الفرق طيب الفرق إذا كتب فيما ثبت عنده ليحكم به القاضي المكتوب إليه فلا يقبل إلا أن يكون بينهم مسافة قصر
يعني ليس في بلد واحد بل في مكانين بينهم مسافة قصر تعرفتم إذا كتب فيما حكم به لينفذه القاضي المكتوب إليه فإن ذلك ليس بشر يقبل ولو كان في بلد واحد نخص الموضوع يقبل لا يقبل كتاب
القاضي إلى القاضي فيما يتعلق بحق الله سواء فيما ثبت عنده ليحكم به أو فيما حكم به لينفذه كذا أولا لا طيب يقبل في حقوق الآدمين سواء فيما ثبت عنده ليحكم به أو فيما حكم به لينفذه صح؟
طيب يشترط فيما إذا كتبه فيما ثبت فيما ثبت عنده ليحكم به يشترط أن لا يكون في بلد واحد يعني أن يكون بينهما مسافة قصر نجو الله واضح الله واضح طيب رجل كتب إلى القاضي فيما ثبت عنده
ليحكم به يعني يسمع القضية وأثبتها ولم يبق إلا الحكم فكتب بالثبوت إلى قاضي آخر في طرف البلد لا يصح لا يصح ولا يقبل لماذا؟
قالوا لإمكان الخصمين أن يذهب إلى القاضي المكتوب له لماذا يتدعون عند هذا؟
نعم بإمكانه ما يذهبان إلى القاضي المكتوب له ويتحكم عنده طيب كتب فيما ثبت عنده الحكم به إلى قاضي في الرياض وفي عنيزة نقبل لماذا؟
لأن بينهم مسافة قصر وذهب المتخاصمين إلى ذاك قد يكون في مشقة يمكن أن يكون تعطل التعطيق فإذا قال قائل هذا التعليل يصدق أيضا فيما إذا كتب فيما حكم به لينفذه أجابوا عن ذلك قالوا لأنه
إذا كتب فيما حكم به صار هذا من باب حكم القاضي وحكم القاضي يجب تنفيذه على القريب والبعيد والقضية المنتهية لم ينقى إلا التنفيذ فلا فرق بين القريب والبعيد حرت حرّم المذهب الآن تماما
طيب صار المذهب إذا كتب فيما ثبت عنده ليحكم به القاضي المكتوب إليه فلابد أن يكون فيناه مسافة قصر التعليل لأنه لا داعي إلى هذه الكتابة ما دام القاضي المكتوب إليه قريبا لإمكان الخصمين
أن يتحاكم عنده إذا حكم عنده أما إذا كتب فيما حكم به لنقذ القاضي مكتوب إليه فهذا جائز وإن كان في بلد واحد أعرفتم طيب لماذا قالوا لأن حكم الحاكم القاضي حكم الآن حكم الحاكم يجب تنفيذه
على القريب وعلى البعيد هذا هو التعليل في الفرق بين الكتابة بالثبوت والكتابة بالحكم للتنفيذ وقال الشيخ خرج الشيخ السلام رحمه الله أنه يجوز أن يكتب فيما ثبت عنده ليحكم به وإن كان في
بلد واحد وقال إن العلة في جواز الكتابة هي التخفيف على القاضي المكتوب إليه وعلى إيش وعلى الخصمين كما لك نارض مقريب وعلى الخصمين ثم فيه أيضا دفع إحراج بالنسبة للقاضي إيش الكاتب لقاضي
الكاتب لأنه كما أشرنا قد يتحرج أن يحكم على ابن عم أو على أخيه أو على أبيه أو ما أشبه ذلك يتحرج فيكتب القضية وإدفعها إلى قاضي آخر أحكم بها فكيف نقول إنه لا إصح ذلك إذا كان في بلد
واحد أو في بلدين منتقاربين إذا بينهم ما سفتقصر والصحيح ما خرجه شيخ الإسلام المتعيني رحمه الله وأنه لا فرق بين الصورتين وأن كتابة القاضي إلى القاضي جائزة وإن كان في بلد واحد مطلقا
جائزة مطلقا نعم هذا هو القول الصحيح أنتم الآن يبدون لإنكم ما تصورت المسألة جيدا ولكن ستكونون قضاة إن أراد الله نعم وتعرفون الحاجة إلى هذه المسألة تعرفون مهمة جدا ويتسمى في أره
المتأخرين يسمونه استخلاف استخلاف يعني أن القاضي الكاتب استخلاف القاضي المكتوب إليه كما يستخلاف الإمام في الصلاة من يتم الصلاة بهم إذا سبقه الحدث أو مطلقا على القول الراجح نعم المهم
فهمنا أن أكتب القاضي القاضي له صورة تتفقان في أنه لا يكتب فيهما في حد من حدد الله ويكتب فيهما في حقوق العدمين وتختلف في أن الكتابة بالثبوت يشترط أن لا يكون في بلد واحد بل لابد أن
يكون بينهم مساء تقصر والكتابة بالحكم لا يشترط فيها ذلك والفرق ما سنعتم أن الكتابة بالحكم من باب تنفيذ حكم القاضي وهو واجب أي تنفيذ حكم القاضي على كل من بلغه حكمه سواء كان قريبا أم
أم بعيدا وذكرنا أن شيخ زام رحمه الله يخالف في المسألتين ويقول تجوز الكتابة في الحدود في حدود الله وكذلك فيما إذا كان في بلد واحد مطلقا يوز أن يكتب إلى قاضي معين وإلى كل من يصل إليه
كتابه من قضاة المسلمين يعني أن الكتابة قد تكون عامة وقد تكون خاصة كتابة القاضي إلى القاضي قد تكون عامة فيكتب من فلان بن فلان القاضي في المحكمة الفلانية إلى كل من يصل إليه كتاب من
قضاة المسلمين هذه عامة ولا خاصة عامة أو يكتب من فلان بن فلان القاضي في المحكمة الفلانية إلى فلان بن فلان القاضي في المحكمة الفلانية وهذه إلى قاضي إلى قاضي خاص قاضي معين إلى قاضي
معين والتعين قد يكون بالاسم وقد يكون بالوصف فإذا قال إلى قاضي في المحكمة الفلانية فإن القاضي الذي فيها منفذ الحكم أو يحكم كما في الصورتين وقد يكون معين بشخص فيقول إلى فلان بن فلان
القاضي في المحكمة الفلانية فإذا قدر أن في المحكمة المكتوب إليها عدة قضاة وقد قال القاضي فلان بن فلان القاضي في المحكمة الفلانية فإنه يختص به أما إذا قال إلى القاضي في المحكمة
الفلانية وفيها عدة قضاة فإن أي قاضي منهم يصل إلى الكتاب يجب عليه العمل به يقول ويجوز أن يكتب إلى قاضي معين وإلى كل من يصل إليه كتابه من قضاة المسلمين ونظر هذا في الحديث الإجازة
الإجازة إجازة الرواية عن الشخص تكون عامة وتكون خاصة فالعامة أن يقول أجزت كل من سمع مروياتي أن يرويها عني هذه عامة والخاصة أن يقول أجزت لفلان أن يروي عني جميع مسموعاتي فالمهم أن هذا
شيء معمول به لدى القضاة الحكام ولدى الرواة أي أنه قد يكون شعاما وقد يكون خاصا طيب إذا وصله إذا وصل كتاب القاضي إلى القاضي فإنه يجب عليه أن ينفذه لأنه كالقضية التي وصلت إليه فلا
يجوز أن يتخلف عنه ولأنه لو جاز أن يرفض يتعقل تحكام الناس وصار هذا يكتب وهذا يرفض ولأنه لو جاز أن يرفض لساءت قنون الناس بالقضاة فقالوا إن القضاة لا يثق بعضهم ببعض ولهذا يرفض كل واحد
منهم كتابة الآخر إليه فلهذا إذا وصل كتاب القاضي إلى القاضي لازمه العمل به نعم لو فرض أن القاضي المكتوب إليه عجز عن ذلك فله أن يحيلها ويردها على صاحبها نعم يقول ولا يقبل يعني لا
يقبل كتاب القاضي للقاضي إلا أن يشهد به القاضي الكاتب شاهدي فيقبل إليهما ثم يقول يقول ويردها أن هذا كتاب إلى بلان بن فلا ثم يدفعه إليهما نعم يعني أن القاضي إذا كتب الكتاب إلى القاضي
الآخر لا بد من اعتبار هذه الأمور أولا أن يشهد عليه شاهدي يأتي برجلين ويقرأه عليهم حتى يضبط معناه فإن أشكلت عليهم كلمة فيه وجب عليهم الاستفسار فيقول للقاضي ماذا معنى هذه الكلمة فإذا
ضبط الكتاب ومعناه قال اشهد أن هذا كتاب إلى قلان بن خلان فيشهد بذلك ثم يدفعه إليه ويقول اذهب بهم والأولى أن لا يدفعه إلا مختوما إلا مختوما لأنه أولى وأصلا من التغيير فإذا ختمه يعني
ظلفه وحطع للختم صار هذا أصلا من التغيير إذ من الجائز أن هذين الشاهدين يغيران فيه فالاحتياط أن يختمه ويسلمه إليهما فإن بعث به واحدا فإنه لا صح إلا على قول سبق عند ذكرناه وهو قول
الشيخ السلام من تيمية أنه يكفي إرساله واحد كذلك لو أعطاهما إياه مختوما أعطاه إياهما مختوما ما قرأ عليهم ضرق الكتاب وختمه وقال خذ هذا الكتاب إلى فلا من فلا فإنهم لا يصح على المذهب
ولا يقبل حتى يقاه عليهم لأنهما بما زلت الشاهدي والشاهد لا بد أن يعلم بما شهد به ولكن الصحيح بلا شك أنه يكفي أن يعطيهما إياهما مختوما بل لو قيل إن هذا أولى لكان أولى لأجل أن لا يطلع
على ما فيه فإن بعض الناس إذا اطلع على شيء من مثل هذه الأمور يذهب ويتزين به في المجالس يقول كتب القاضي فلان إلى فلان بكذا وكذا يعني اسمعوا يا ناس بأنني أتصل بالقضاة وأعرف أحوالهم
هكذا بعض الناس بعض الناس اللي جلس عند أمير ولا عند قاضي وجرى بينهم أمور سرية يمكن يفشيها قبل أن يخرج من عتبة الغرفة علشان يقول ما شاء الله هذا الرجل يبطل على أسرار القضاة وعلى
أسرار الأمراء وعلى أسرار الوزراء ما شاء الله عليه نعم لكنه موثوق ولا غير موثوق هذا غير موثوق المهم أنه لو قيل بأن الأولى أن لا يقرأ عليهم الكتاب لكان ذلك أولى ثم إن هذه الأمور التي
ذكرها الفقاة رحمه الله الظاهر أنه عفى عليها الدار أصبحت الآن المسألة ترسل بطريق البريد المسجل تسجيلة رسمية بعدد وتاريخ وهذا من أحفظ ما يقوم فالفيه الآن أصبح شيء عجب من هذا يكتب
القاضي طلال يكتب الكتاب ويضعه على شيء نعم وكلم صاحبه اللي بالجهة لو هي في أمريكا يكلم صاحبه يقول ترى عندلك خط شغلة المكينة وشغلة ثم نفس الكتاب هذا يجده أمامه الكتاب هذا ما ينصح هو
يطير بالهواء أو لا هو يطير الأورقة هذي تطير أو لا ما تطير أورقة أورقة مكانة لكن تتحور كما هي بالضبط لا يا لازم ثم يجده هناك بالكتابة أنا أذكر ما ديوش أسمي هرا يرجع ما علينا منه
المهم إننا مرة كنا في مكان واحتاجوا إلى معاملة معاملة في بلد آخر بعيد عن البلد اللحنهية في خلال يمكن عشر دقائق فتشوا عنها هناك لم جد على طول إذن كتاب القاضي القاضي بهذه الطريقة
أضبطه للا أضبط وأسلم أسلم من الضياع وأسلم من التأثير والتبديل وأسرع والحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم الآن أصبح هذه الأمور للأحمد في سهولة في كل شيء لكن كلام الفقار رحمه الله
إنما قالوا هذه الأمور وهذه التحرزات بناء على زمن كانوا فيه