768- شرح زاد المسـتقنـع/ القضاء - والشهادات والإقرار/ ويحكم على الغائب إذا ثبت عليه الحق /بن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
قال المؤلف رحمه الله وَيُحْكَمُ عَلَى الْغَائِبِ إِذَا ثَبَتَ عَلَيْهِ الْحَقِّ ها؟
إبجيني شرف للشهادات يحكم على الغائب إذا هدفت عليه الحق الغائب إما أن يكون في البلد أو خارج البلد والذي في البلد إما أن يكون مستتراً مختفياً أو غير مستتراً يعني يخرج روح يأتي مع
الناس فالأقسام ثلاثة غائب في البلد غير مستتراً يعني غائب ما هو حاضح من حكم لكنه غير مستتر والثاني مستتر تخفي يعني مثل ما يقول العام عندنا انتغبّن عن الناس والثالث غائب عن البلد
خارج البلد يقول ما الذي يحكم على الغائب إذا ثبت عليه الحق المراد في الغائب هنا الغائب عن البلد أو الذي في البلد لكنه مستتر مختفي ما يمكن الوصول إليه ففي هذه الحالين يحكم على الغائب
إذا ثبت عليه الحق فإذا جاء رجل إلى القاضي وقال أنا أدعي على فلان ابن فلان في مئة ريال مثلاً في مكة في مكة يحكم عليه إذا جاء المنتعي بشهود اثنين يحكم عليه أعرفتم لأن الغائب هنا
بعيدة فسبت قصر وإذا كانت بعيدة ما ثبت قصر حكم عليه إذا ثبت عليه الحق فإن ادعى على هذا الغائب وقال أنا أدعي عليه بمئة ريال قالوا طيب الشهود قالوا ما عندي الشهود لكن حلفوا وش يقول
القاضي يقول أحضره أحضره أحلف أحضره أحلف لكن لا متى يحكم إذا ثبت عليه الحق طيب إذا كانت عيناً بأن قال أنا أدعي على فلان أنه باع علي بيته كان ضي جب الشهود ترى هذا الشهود حضره يحكم
عليه ولا لا ها يحكم عليه يعني الحق لا ثبت ادعى وأتى بدينة وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام البينة على المدعي وأحضر البينة فيحكم عليه أعرفتم ضيب هذا الذي ذكر المؤلف حكم يحتاج إلى
دليل الدليل قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم لهند بنت عتبة أن تأخذ من مال أبي سفيان ما يكفيها وولدها في المعروف حيث جاءت إليه تقول إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيه من النفط ما
يكفيه وولده فقال خذي ما يكفيه وولده في المعروف فحكم عليه وهو غائب حكم عليه وهو غائب قالوا هذا دليل على أنه يحكم على الغائب أما التعليل فلأنه لو لم نحكم له لضاع حقه لضاع حقه لأن هذا
غائب ما نعطي هل يحطر أو لا يحطر أو يموت وكذلك إذا كان في البلد لكنه مستتر انتغضي عن الناس فإن استتاره أيضا ندل على أنه مبطن فلهذا لا نضيع حق هذا الرجل الذي ثبت له الحق بل نحكم له
به أعرقتم هذا الملحب وهو في المسألة خلاف الخلاف الذي في المسألة يقول إنه لا يقضى على الغائب نعم الدليل قالوا عندنا دليل من السنة ودليل من القرآن ودليل من السنة ودليل من النظر
فزادوا على الأولين بدليل القرآن بدليل القرآن أما القرآن فقالوا إن الظاهر من قصة داود عليه الصلاة والسلام أن الله سبحانه وتعالى لامه حيث حكم لأحد الخصمين قبل أن يسمع حجة الآخر وذلك
في القصة التالية وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود فتزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا في القصة في الحق ولا تشتط واهدنا إلى سواء السراء
ثم قال المدعي إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطار هذه سورة الدعوة الحكم قال لقد ظلمك لسؤال نعجتك إلى نعاجه ولم يسمع حجة الخصم ففي هذه القصة
أن داود عليه الصلاة والسلام احتجب عن ضعيته لعبادته الخاصة بدليل قوله اتسور المحراب مع أن الله تعالى جعله خليفة يحكم بين الناس والموظف لا يشتغل بما يشغله عن وظيفته فإذا كان رقى
الزوجة قد كلفه أن يقوم بهذه المهمة فلا ينبغي أن يختص الوقت لنفسه ولهذا جاءوا وجدوا المحراب مكان صلاته وجدوه مغلقا فتسوروا لأنه مصحب حاجة ثانيا أن داود عليه الصلاة والسلام حكم قبل
أن يدلع الخصم لحجته التي يدافع بها عن نفسه ومجرد ما قال إن هذا آخر أو ثمات الناجة الآخر قال لقد ظلمك وهذا يدل على أنه لا يحكم لأحد إلا بسماء حجة صاحبه ولكن قد يقول القائلون بالحكم
على الغائب إن هذا حاضر فسماء حجته سهل بخلاة الغائب لكن قد وردت حديث عالم نبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقضي بين الخصمين حتى تسمع كلام الخاص الآخر وهذا
الحديث فيه ما قال لكن بعضهم حسن أما النظر فقالوا إنه لا يمكن أن يحكم لهذا الحاضر على الغائب لاحتمال أن يكون قد قضاه حق فإذا قال أنا أدى عليه بمئة بمئة ريال وأتى بالشهود أتى بالشهود
أليس من الجائز أن يكون الخصم المدى عليه قد أوفى هذه المئة جائز فإذا كان جائزا فإنه إذا وجد الاحتمال بطل بطل الاستدال مدى وجد الآن احتمالا أن يكون قد قضاها فهذه البينة الصادقة فيما
شايدت به لكن احتمال القضاء وارد إذن إذن نعم يعني يبدو الحكم بمعنى إذن يجب النظر أو الانتظار في الحكم حتى ننظر ما عنده والحقيقة أن القولين كل منهما له وجهة نظر وعلى هذا فالذي أرى
أنه يرجى إلى رأي الحاكم في هذه المسألة قد يجد الحاكم من القرائم ما يقتضي الحكم على الغائر لكون هذا المدعي رجلا ثقة عدلا لا يمكن أن يدعي ما لسله والمدع عليه بخلاف ذلك رجل يمكن رجل
هارب من القضاء إلى بلد آخر أو مستطر لأن لا يعلن به فإذا كان عنده من القرائم ما يدل على صحة دعوة المدعي فليحكم بذلك إذا لم يكن عنده قرائم فالواجب أن ينسك ولا يحكم حتى ينظر حجة الخصم
لاحتمال أنه قضاه طيب إذا قلت نحتاج إلى الجواب عن حديث من هند فالجواب عن ذلك سهل جدا أن قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم أفتاها ولم يحكم لها فهي فتوى والفتوى غير الحكم ويدل على أن
ذلك ليس بالحكم أولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يطالبها بالبينة ولو كان من ذلك بالحكم إيش لطالبها بالبينة لأن البينة على المدعي فلما لم يطلبها علم أنه أفتاها بمقترى قولها فقط
فتوى ثانيا أن ذلك كان في مكة وكان أبو سفيان حاضرا في مكة ولم يختفي فالقضاء فلو كان قضاءا لو كان قضاءا لا أحضره النبي صلى الله عليه وسلم وبهذا أجاب النوي رحمه الله هو جواب صحيح ما
دام أبو سفيان حاضرا ولم يختفي فلو كان قضاءا لقال أين أبو سفيان ولا يقال لعل الرسول صلى الله عليه وسلم حكم بعلمه في قضية أبو سفيان وأن أبو سفيان كان مشهورا في قومه بالبخل لأننا قلنا
أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما أقضي بنحو ما أسمع كما مرة علينا فحديث هند ليس فيه دليل على القضاء على الغائب طيب فيما إذا قلنا بجواز القضاء على الغائب سواء مطلق كما هو
المذهب أو حسب القرائم كما هو المختار عندي فإنه يجب أن نحتاط للمدة عليه كيف نحتاط أن نقول للمدة احذف أنه ما قضاك لماذا نحلفه لاحتمال لقضاء نقول الشهور نعم شاهدوا بأصل الحق لكن في
احتمال أنه قضاك من غير علم الشهور فاحتياطا لحق الغائب نقول احذف أنه لم يقضي وفي العين إذا كان مدعا به عينا نحتاط أيضا ونقول للمدة نحكم لك لكن نريد منك كفيلا مليئ أو رهنا محرزا
فنسلمك العين نسلمك العين إذا نطلب من إيش إما كفيلا مليئا وإما رهنا محرزا كيف كفيلا مليئا نقول لك واحد قاني يضمنك أنه إذا تبين أن العين ليست لك تسلمها أو تسلم بدلها إذا لم تجد عطنا
رهن من مالك رهن يحرز يكفي لإيجاد بدل هذه العين المدعا بها ويستلمك العين وفي هذا حماية لحق من لحق المدعا عليه لإحتمال أن تكون هذا الحكم أو هذه الدعوة قد انتها مفرولها طيب الخلافة
الآن في قضاع الغائد أولا في أصل المسألة قولان لأهل العين قول أنه لا يحكم حتى يحضر وقول آخر أنه يحكم وإلا من وعرقتم أدلة قول كل قول ورجحنا أنه يحكم عليه في القراء إذا جلت القراء على
صدق المدعي حكم على المدعا عليه وفي هذا الحال لا بد أن نحتاط للمدعا عليه فإن كان المدعا به دينا حلفناه أنه إيش أنه لم يقرر وإن كان عينا قلنا له العين تبكى محبوسة ولا سلمكياه إلا
بكثير مليء أو رهن محرص نعم آدم آآ نعم ها إيش إيش هما نقلنا نمط للقراء إذا كان الغائب ثقة والمدعي الآن وسط مهثقة ما نحكم إذا ترددنا فيهما ما نحكم أيضا ما نحكم على القول الراجح حتى
يترجح جانب المدعا والآن ذكرني آدم بالمسألة التي تحتنا فيها البارحة من جهة استمرار الدرس اللي بعد الأذان نعم وأمر قضية بنهار الصحيح أنه ما يحتاج إلا إذا طالت المدة أو قيل إنه تغيير
ولا الأصل فقاء الوصل نعم أي نعم كله من هذا أو من هذا أي نعم لا ما يعارض لأن الله عز وجل يقول إنه كان ظلوما جهورا نعم هو مورد على الفطرة لكن إذا كبر ربما يتغيير لا هو مورد على
الفطرة التي التوحيد لكن لازم ينكوني على التوحيد أن لا يضل نفسه لا ما هو بالظاهر لأن الذين آمنوا قد يكون خلقتهم منها حسنة لا في أحسن التقويم في الخلق والخلق لكن ثم ردنا سافرين حتى
في الخلق أيضا والدين الله أنه يظهرني إن الأصل هنا جهة لا تقبل لأن الله اشتر لو يعادل نعم نعم يعني تدل على أنه ما تسمع الدعوة حتى يحضر قد يتضرر المدعي للإنظاه وهدف أيضا ربما يكون
غائب ويتأخر حضوره نعم نعم لا هو الصحيم كما قلت إنه ما يجد الغضاع الغائب إلا إذا وجد القرائن تدل على صدق المدعي هذا هو الأصل يعني على الإطلاق المذهب ليس بصعب يعني ضعيف إيش عقال كثير
نعم نعم يقول ضعيف خطية الحرص اليوم أنا لا أشتررر المدعي أم لا أحد لا واحد حالي ما اتفق عليه لأن هذا خبر يتعلق بالدين كيف مساء بقوات يتفق الجرح الواحد لأنه خبر ديني مهم مثل هذا خبر
ما له نعم إنه يضع راحا ولا ينزل من المدعي المليئ لأنه يتعلق بالدين لا حقا هو قد يكون المدعب غير عين يعني لو فرض أن المدعب يعني حبما نقوم كما قلت إنه ترح بس حتى يأتي بالدين لكن قد
يكون المدعب هدين هذا ما يجيب الرجل مليئ كان يجيب الرجل ما ثبت عليه حتى يجيب الرجل مليئ نعم قال أن أحد ومثل المشاطر في العدالة وقال معروفة مثل وحجور أهل هذه تبطلوا إذا مضى ثلاثة
أيام ما جاء حرص يحكم للمدعي فإننا لا نسلم إليه الماء المطالة تدعى درس الجديد قال وإن ادعى على حاضر في البلد غائد عن مجزفكم فقعلينا أن نبحث هذه المسألة الخلافية والاستدلال في حديث
الهند بن عتفر بن عتفر يعني لو قال قائل كيف يستدل هؤلاء العلماء هذا الحديث وعدم الدلالة فيه واضح فالجهب أن هذا ليس أن هذه المسألة ليست أول مسألة يكون الخلاف فيه يكون الدليل فيها
واضحا ويحصل فيها الخلاف ما أكثر المسائل التي فيها الخلاف والأدلة فيها واضحة وما أكثر المسائل التي يستدل بها قائلوها يستدل قائلوها بأدلة ملكة والسنة وليس فيها تليل لأن الله عز وجل
يؤتي فضله من يشاء فكما أن هذا غني وهذا فقيل وهذا حسن الخلق وهذا سير الخلق وهذا طويل وهذا قصير وهذا جميل وهذا قبيح فكذلك في الفهم كذلك في الفهم وإلا فإن فإن الإنسان في أدنى تأمر
يتبين له أن قضية قصة هند لا تدل على الحكم العبد الغائب لا سيما أن الصورة التي وقعت فيها لا يحكم بها على الغائب من يستدل بها لأنهم لا يحكمون على الغائب إلا ببينة لأنه ما يمكن ثبوت
الحق مع غائبة المدى عليه إلا ببينة لأن الأقرار متعدد ليس حاضن هو فلاود من البينة والرسول صلى الله عليه وسلم لم يطلبها نعم يقول وإن ادعى على حاضن في البلد غائب عن مجلس الحكم قوله إن
ادعى يعني إنسان إن ادعى يعني شخص على حاضن في البلد لكن غائب عن مجلس الحكم مثل الرسول في أطراف البلد المدى عليه غائب عن مجلس الحكم فادعى بأنه يطلبه ألف ترهم قال إن أطلب فلانا ألف
ترهم وفلان في طرف البلد وأتى ببينة أتى المدى ببينة فهنا لا نسمع الدعوة ولا نسمع البينة ما نسمع الدعوة أصلا يقول القاضي للمدى اذهب لا أسمع دعوات أحضر خصمك لأنظر في الدعوة لماذا؟
لأن لأن المدى عليه الآن لا يصعب إحضاره في كل سهولة يقول الله أنا وعنده الحاكم إلى الحاكم أو يستعدي عليه الشرط أو ما أشبه ذلك المهم أن إحضاراً مدى عليه في هذه الصورة صعباً غير متعدل
ولا متعسر طيب فلهذا لا تسمع الدعوة ولا البينة لأن سماع الدعوة ليس فيه إلا إضاءة الوقت وشغل القاضي بما لا فائدة فيه القاضي لو سمع الدعوة الآن وقالنا أشوف ماذا يستفيد هل يمكن يقضى
عليه؟
ما يمكن يقضى عليه لأنه حاضر في البلد إلا إذا كان مستثراً مختفياً يعني بأن ذهابنا إلى بيته ولم نجده ذهابنا إلى مكان عملي ولم نجده مثل ما يوجد الآن إذا فلس الإنسان صار يختفي يذهب من
بيته إلى بيت ولا يطلع بره المهم أنه مستثر وما عرف أنه غاب عن البلد لكنه مستثر طلبناه في بيته فيصل طلبناه في بيته فلم نجده في عمل ما نجده في مسجده ما وجدناه مستثر فالمستثر في الحكم
الغائب في حكم الغائب فتسمع الدعوة والبينة ويحكم عليه لأن غيابة يدل على أن الدعوة عليه صحيحة وأنه تغيب لألا يدركه الحق وهذا يرد كثيراً فيما إذا كسدت الأسواء وضرت ببعض الناس تجدهم
لكثرة ديونهم لا يستطيعون مقابلة الناس يهربون من مكان إلى مكان فمثل هؤلاء ما نقول لا إيمانه والله ذو لا غايبي ذو لا حضرين ما نحكم عليهم ولا نسمع الدعوة عليهم إلا بحضورهم هذا فيه
إطاعة الوقت قال وإن وأتى ببينة لم تسمع الدعوة ولا البينة وهذا واضح كلام مالف واضح لما قلنا