767- شرح زاد المسـتقنـع/ القضاء - والشهادات والإقرار/ وتعتبر عدالة البينةظاهرا وباطنا /بن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

قال المؤلف وتعتبر عدالة البيّنة ظاهراً وباطناً سبق لنا أنه إذا ادعى شخص على شخص بشيء طولف بالبيّنة البيّنة في الشرع كل ما أبان الحق وأظهره وهو بيّنة ولهذا تسمى الكتب النازلة من السماء تسمى بيّنات لأنها تظهر الحق وتبينه كذلك أيضاً في باب القسامة اللي من رأينا في باب الجنايات في كلاب الجنايات تسمى العداوة الظاهرة الأوثان وبينة ولهذا يكتغذيها بيمين المدّعي فالبيّنة كل ما أبان الشيء وأظهره فهو بيّنة لكن البينة في الأموال أو في دعوة الأموال رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين المدّعي في الأموال البينة فيها رجلان في قوله تعالى فاستشهدوا شهدين من رجالكم أو رجل وامرأتان فإن لم يكن رجلين فرجل وامرأتان أو رجل ويمين المدّعي لأنه ثبت بالسنة الصريحة الصريحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد ويمين المدّعي البينة وهما الرجلان أو الرجل المرأتان يعتبر فيها العدالة ظاهرا وباطنة ظاهرا فيما يظهر للناس بحيث لا يظهر على الإنسان ريبة رجل يصلي رجل ما تجذب عليه الكذب رجل متستر هذه عدالة ظاهرة ما علم عليه ريبة ولا تهمه لكن لابد أيضا أن يكون أن تكون أيضا العدالة باطنا يعني في باطن حالي في الأمر الخفيف وهذا لا يعرف إلا بمعاملة معه معاملة يخبر بها المعامل باطن هذا الرجل لأنه يوجد كثير من الناس ظاهرهم الاستقامة لكن عند المعاملة تجدهم ظلمة غششة كذبة يحركون الأيمان الكالبة من أجل الدنيا وهذا كثير فلا بد من العدالة ظاهرا وباطنا وذلك بأن يختبر الإنسان بمعاملة لا تظهر للناس تقوم بينه وبين الرجل فيعرف بها باطن حالي إذن لا يكتفى بالظاهر في عدالة البينة أعرفتم لماذا قالوا لأن الأصل في المسلم عدم العدالة لأن الله قال أشهد ذوي عدل منكم ما قال أشهد اثنين منكم وتخصيص الشاهدين بذوي العدل يدل على أن هذا وصف زائد على مطلق الإسلام فلا بد من ثبوت عدالة لأن عندنا إسلام وعندنا عدالة والعدالة وصف زائد على الإسلام والأصل في الوصف عدم عدم الوصف بل وجود الوصف عدم الوصف ولهذا قال أكثر والعند إن الأصل في المسلم عدم العدالة عدم العدالة وهذا قد نقول إنه لا شك فيه بالنسبة لحق الآدم فلا نستمر أموال العدميين إلا بمن عرف بالعدالة ظاهرا وباطل أما فيما يتعلق بحق الله فإنه ينبغي أن يكتفى بالعدالة ظاهرا وقد ذكر الفقه رحمه الله اعتبار العدالة ظاهرا في عدة مسائل منها ولاية النكاح ومنها الأذان يكتفى بالعدالة ظاهرا لأن هذا يغلب فيه جانب حق الله ولو تقدم لنا إنسان ليكون إماما وظاهره الصلاح فإننا لا نحتاج أن نقول لابد من الإقامة بيّنه على عدالته إيش ظاطنا ما هو لازم تكفي العدالة ظاهرا في حق الله لكن في حقوق الآدميين المبنية على التحري والمشاحة نقول الأصل عدم العدالة حتى يتبين أنه عدل قال الشيخ الإسلام الأصل في بني آدم الظلم والجهل لقوله تعالى وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا والظلم والجهل هما السببان المنافع للعدالة لأن الإنسان لا يخالف الاستقامة ولا أخرج عنها إلا إما لظلمه أو لجهله فإن كان عالما وخرج عن حد الاستقامة فهو ظالم وإن كان جاهلا وخرج عن حد الاستقامة فهو جاهل فالمهم أن المذهب أنه لابد من عدالة البينة ظاهرا وباظدا استدلوا بالنص وبالنظر يعني بالأثر وبالنظر أما الأثر فقالوا إن الله تعالى قال وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٌ مِنْكُمْ والوصف بالعدالة وصف زاعد على مطلق الإسلام والأصل في الوصف والعدل حتى يتبين وأما النظر فقالوا كم من إنسان ظاهره الصلاة والاستقامة ولكن عند المعاملة والاختبار يكون غير عدل تجد مثلا تحمله العاطفة على أن يشهد لقريبه أو صديقه أو على أن يشهد على عدوه حتى أنه مثلا على حسب ظنه من شدة غيرته بالدين يشهد على فاسق بما لم يكن لأنه يبغض الفاسقين فيشهد علي بما لم يكن ويبدع أن هذا غير طول الله عز وجل فالمهم أنه لابد من العدالة غاهرة وباطنا وعن أحمد الرواية أن المسلم عدل ما لم تظهر عليه الريبة وهذا هي الرواية التومي إلى أن الأصل في المسلمين العدالة حتى يتبين ما يجرأ له فيتبين ما يجرحه ولهذا قال العلماء إن الخصم إذا جرح الشهود كلف البينة به ولو كان الأصل عدالة فكان جرحه لا يحتاج إلى إقامة بيّنة لأن الأصل عدم العدالة لكن سأت الجواب عن هذا إن شاء الله المهم أن الإمام أحمد رحمه الله ذهو رواية عنه رواية أن المسلم مقبول الشهادة ما لم تظهر منه الريبة نعم وهذا يومي إلى أن الأصل في المسلمين العدالة حتى يتبين جرحه ولشيخ الإسلام رحمه الله رأي آخر في الموضوع يقول إن العدالة الشرعية التي التي يشترط فيها فعل الطاعات وترك المحرمات المحرمات ليست شرطا في الشهور بل من رضيه الناس في الشهادة فهو مقبول الشهادة ويفرق بين التحمل والأداء فعند التحمل لا نشهد إلا من من هو عدل شرعا وعرفا حتى لا نقع في ورطة في مبادئ وعند الأداء نقبل من يرضاه الناس وإن لم يكن عدلا في دينه فعلى رأي الشيخ تقبل شهاده في مبادئ وعند الأداء نقبل من يرضاه الناس وإن لم يكن عدلا في دينه وعلى رأي الشيخ تقبل شهادة الرجل المعروف بالغيبة إذا كان مأمونا في شهادته غير متهم وعلى المذهب لا تقبل على رأي الشيخ تقبل شهادة حالق اللحية إذا كان غير متهم في شهادته وعلى المذهب لا تقبل على رأي الشيخ تقبل شهادة من يأكل بالسوق في بلد لم تجري العادة فيه بالأكل في السوق وعلى المذهب لا تقبل لأنه خالف المرؤة فخرج عن الاعتداء على كل حال كلام الشيخ رحمه الله جيد عند الضرورة إليه لأنها تضيح حقوق كثير من الناس من من الناس اليوم الذي لا يغتابوا أحدا أقول إلا من رحم الله لكن الغيبة في الناس كثيرة جدا حتى في الناس الذين هم أهل خير ويتقدمون إلى المساجد ويصلون الجماعات ويثهجدون في الليل تجدهم يغتابون الناس ولا يهمون فأقول إن المسألة عظيمة لو اعتبرنا العدالة التي حددها الفقهة لا يخلو أحد من الناس من خدش في عدالته طيب إذا العدالة معكبرة ظاهرا وضاطنا على المذهب إلا في مسائل محدودة كعقد النكاح والعدام وعلى القول الثاني المعتبر العدالة ظاهرا فقط إذا لم يكن متهما بريبة فإن كان متهما بريبة ثلاثة قلشات حتى يتبين زوال هذا المكان قال المؤلف رحمه الله وإن علم عدالته ومن جهل عدالته سأل عنه وإن علم عدالته حكم بها عمل بها وإن علم جرحه لم يعمل به أحوال الشهود عند القاضي ثلاثة الحال الأولى أن يجهل عدالة الشهود وإلى هذا عشر المؤلف بقوله ومن جهلت عدالته سأل عنه إذا كان الشهود غير معلوم العدالة فإنه لا يجوز للحاكم أن يحكم بشهادته ولا أن يرد شهادته ماذا يصنع؟ يسأل ويبحث يسأل ويبحث وقد ذكر فقهر رحمه الله أنه ينبغي للحاكم أن يرتب من يسألون عن حال الشهود يعني يجعل له لجنة همهم وشأنهم البحث عن حال الشهود ليكون هذا أيصر وأسرع في الحكم في أهدنا الآن لا يوجد هذا لا يوجد لكن يمكن للقاضي في طرقه الخاصة أن يسأل عن حال الشهود إذا جهل عدالته الحال الثانية أن يعلم عدالته قال وإن علم عدالته عامل بها وليحتاج لتزكيئة ما يحتاج لتزكيئة ولهذا يعني من اللغو أن يشهد الرجلان يعرف القاضي عدالتهما ثم يقول شهد فلان فلان لكذا وكذا وزكاهما فلان وفلة وربما يكون المذكين أو المذكون أجهل عند القاضي من الشاهدين وأظلم وأفسر لكن هذا أصبح أمل روتينية مثل العدد في الصلاة تعرفون العدد في الصلاة؟ لن موجود أنا أخبره لحيك ذلك إذا صارت بعد صلاة الفجر ومتان الناس من التهليل والتسبيح يجب أن يعدونهم فلان فلان فلان فلان حاضر حاضر حاضر إلى آخر حتى أنهم يعدون اللي جنب المؤذن دائما ومرة من المرات عدى أحد العددين عدى الإمام نعم كيف تعدنا أنا من اللي صلاة ذك وكان أحد في بعض يعني حدثني وناس كثيرين مشهورة كان الناس الأول ليعدوا ما عندهم سرج السرج اللي عندهم يحطوني غاز في حول صغير وفيه فتيره ويشاهدون فيه كان واحد من الناس ماسكن الأسراج لللي يعد بالورقة فلما وصل اسمه عدوا قال تعد دولا لي ماسكنك الأسراج فنافقه وأطفع على كل حال أقول إن التذكية الآن في المحاكم من أجل السهولة وعدم التفريق بين الناس وإلا فإن القاضي إذا علم عدالة الشهود لا يحتاج إلى الفزكية فطلب التذكية مع علمه بعدلتهم لغوا من العمل طيب يقول إن علم عدالته عمل بها الحال الثالثة أن يعلم فزقه فزقه أن يعلم القاضي فزقه فلا يعمل بشهادته فل يردها بل يردها ولا حاجة إلى أن يطلب شهود الجرح لأنه يعلم عدالته فصار حال الشهود بالنسبة للقاضي ثلاثة أحوال من علم عدالته ومن علم فزقه ومن جهل حاله إن علم عدالته عمل بها وحكم إن علم فزقه ردهم إن جهل سأل عنه وهذه إحدى المسائل الثلاث التي يحكم فيها القاضي بعلمه وتذكرنا المسألة الثانية المسألة الثانية إذا استفاض الأمر واشتهى بحيث استوى القاضي وغيره في علمه والمسألة الثالثة ما كان في مجلس الحكم فهذا أيضا يحكم به نعم قال وإن جرح الخصم الشهود كلف البينة به إن جرح الخصم الشهود جرحهم أي وصفهم بما ترد به شهادتهم هذا الجرح جرحهم أي وصفهم بما ترد به شهادتهم يعني قال هذا يشرب الخمر هذا يسرق هذا يزل وما أشبه ذلك مما ترد به الشهادة كلف البينة به أي أنزل بإقامة البينة لسببين السبب الأول حماية لأعراض الناس حتى لا يستطيل أحد على أحد في الجرح والسب والثاني من أجل رفع الحكم أو من أجل منع الحكم في شهادة هؤلاء الشهود صح؟ لماذا يكلف البينة؟ لسببين السبب الأول حماية لأعراض الناس حتى لا يتقاول الناس بعضهم على بعض والثاني منع الحكم لشهادة هؤلاء الشهود فيقال للخصم إذا قال الله هذا الذي يشهاده والإقامة أنا أجرحه ما تقبل شاكم يقول له القاضي أقم البينة أقم البينة على أنهم مجرحون بما تقول كلث البينة به البينة بينة الجرح وش تشهد؟ هل لابد أن تشاهد ما يجرح الشهود بأن يقول أشهد أني رأيته يفعل كذا وكذا أو يقول كذا وكذا أو تكفر استفراضه نقول نعم نقول إما أن يشهد الجارح عن رؤية أو سماء أو مباشرة أو عن استفادة ولهذا كثير من الناس ما نعلم أن تصهم بما فعلوا بعينه لكن يستفيد عند الناس أنهم فسقا فللجارح أن يشهد بالاستفادة للجارح أن يشهد بالاستفادة فإذا أتى بشهود الجرح قبلت شهادة شهادة شهود الجرح ولم يحكم بشهادة الشهود الدعوة التي ادعها الخصم لماذا نعم لانتفاء العدالة لانتفاء العدالة في حقه لأنه لما تبت جرحهم انتفت عدالتهم قال الملك وأنظر ثلاثا وأنظر له أي ليستفاد الجرح ثلاثا ثلاثة عنده ثلاثة إن طلبه إذا قال المدع عليه هو خصم أنا أجرح هؤلاء بأنه فسق يشربون الخمر يسفقون يزنون وما أشبه ذلك نطالب بالبينة من إلى نقول لك ثلاثة أيام انطلبه انطلب الإنظار وإن لم يطلب الإنظار فإننا نطالبه بإحضارهم فورا إن طلب أكثر من ثلاثة أيام فإنه لا يقتل ولا يطاع لما كي ذلك من الإضرار بمن في خصمه إلا إذا رضي خصمه وقيل لو تسمح أن نعطيه مهلة أسبوع أو عشرة أيام وقال نعم فالحق له وإلا فأعلى ذلك تلتيا قال وللمدعي ملازمته ملازمة من الخصم الذي جرح الشهود للمدعي أن يلازمه مش معنى يلازمه أي يبقى معه لا ينفك عنه يروح معه يتابعه يتابعه إذا خرج المسجد يمشيه إياه يصلي جنبه إذا راح للبيع والشراء يروحيه إياه إذا راح للمدرسة مثل لو كان في الجامعة طالب نعم يروحه وياه يجلس إلى جنبه في الكرسي إذا دخل بيته يجلس عند الباب هنا لماذا قالوا لألا يهرب لأنه يمكن أن يدقى على الجامعة ويقول هؤلاء المجروحون فيهم كذا وكذا من التسق ثم ينظر للتيام وإذا خرج من المحكمة بتله ما عادي يلقى يختفي فللمدعي أن يلازمه الملازمة في الحقيقة سهلة أو صعبة صعبة جدا إذا كان الحق سهلا كعشرة ريالات مثلا يبي لازمه ما يلازمه لكن لو كن الشيء يعني كبيرا فالملازمة عنده سهلة إما أن يلازمه هو بنفسه ولا يواجه واحد من الناس يقول تعاف أنا بقيت كل يوم يتريال ولازم هذا الرجل يلقى نعم لا سيما إذا كان هو ضعيف الجسم لو لازمه يمكن نهرب ويخليه يجيب لواحد جيد وقوي وشجاع نمثل بواحد منكم ولا ما حاجه مثل من؟ مثل آدم يلازمه يلازمه حتى لا يتمكن من الهروب قد ولي المدعي ملازمته إذا ملازمته إما بنفسه وإما بمن يطيمه مقام نفسه مقام نفسه فإن لم يأتي ببينة حكم عليه إذا لم يأتي ببينة تشهد بما بما ادعاه من الجرح فإنه يحكم عليه لأن الحكم الآن تمت شروطه وانتفت موانعه فلابد من يقامته ما يجوز أني أن يتخلق القاضي يقوم بعد ننظر ثلاث يام أخرى أو ثلاث يام أخرى ما يجوز أني يجب أن يحكم حكم به قال وإن جهل حال البيينة طلب من المدعي تذكيتهم لتذبت عدالتهم فيحكم له سبق الكلام على قول من جره عدالته سأل عنه فإما أن يسأل بنفسه وإما أن يطلب من من المدعي تذكيتهم يقول لها رح جيب شهود على تذكيتهم قال ويكفي فيها عدلان يشهدان بعدالته يكفي فيها أي في التذكية عدلان وكلمة عدلان تعني أنه لابد أن يكون رجلين فلا يقبل في التذكية رجل ومرأتان أو أربع نساء مثلا لابد من رجلين عدلين طيب رجلين فاسقين ها لا يقبل تعديلهما تذكيتهم ليش لأنهما هما يحتجان إلى تذكية طيب يشهدان بعدالته قال ولا يقبل في التذكية والتذكية والجرح والتعريف والرسالة إلا قول عدلين هذه خمس نسائل ترجمة والتذكية والتعريف والرسالة لا يقبل فيها إلا قول عدلين أما الترجمة فهي نقل معنى الكلام من لغة إلى لغة أخرى نقل الكلام من لغة إلى لغة أخرى ويشترط فيها شرطان أو ثلاثة سرور الأول علم المترجم باللغتين جميعا أن يعلم المعنى باللغتين جميعا المنقول منها مش بعد والمنقول إليها الثامن علمه بالموضوع لأن العلم بالموضوع مهم بالنسبة للترجمة فمن لم يكن عنده علم بالموضوع ربما يترجم اللغة على غير المراد فلابد أن يكون عنده علم بالموضوع وهذا غير العلم بالمعنى الشرط الثالث أن يكون عمينا وهنا الأمانة تؤخذ من قول مؤلف إلا قول عدلين فإن كان غير عمين فإنها لا تقبل ترجمة المهم اشترط المؤلف للترجمة أن يقوم بها عدل فإذا تخاصم إلى القاضي رجلان الثاني أحدهما يعرف القاضي لغته والثاني لا يعرف لغته يحتاج القاضي إذن إلى مترجم هل يكفي مترجم واحد يقول المؤلف لا لا بد من مترجمين لماذا؟ قال لأن ترجمة شهادة فإن المترجم يشهد بأن هذا المتكلم أراد كذا وكذا إذن الشهادة لا بد فيها من أردلين قلنا إذا قلت كذلك فاجعل الترجمة مبنية على الشهادة وقل إذا كانت الترجمة في أمر يحتاج إلى أربعة رجال كالزنة فقل لا يقبل إلا أربعة قال أصحابنا أهل المذهب نعم نلتزم بذلك ونقول الترجمة فيما يشترط فيه أربعة لا بد فيها من أربعة لأنها مبنية على الشهادة فالإقرار بالزنة مثلا الإقرار بالزنة إذا كان المقرد لا يعرف القاضي لغته فلا بد من إيش من أربعة مترجمين يترجمون إقراره ليثبت عند القاضي كما أن الزنة لا تكثل بأربعة شهود وهذا هو المشهور من المذهب والذي مشى عليه المؤلف قول على خلاف المذهب لأن المؤلف رحمه الله مشى على أن الترجمة يكفي فيها قول عدلين مطلق حتى فيما لا يقبل فيه إلا شهادة أربعة لأن الترجمة شهادة ليست على الفعل الذي لا بد من أربعة بل شهادة على شيء لا بد من ثبوته ثبوت هذا القول وثبوت هذا القول يحصل بماذا؟ بشهادة اثنين انتبهوا لكلام المؤلف المؤلف يرى أن الترجمة هو إن كانت في أمر لابد في أربعة يكفي فيها عدلان لماذا؟ قل لأن الترجمة ليست شهادة على الفعل بل شهادة يقصد بها إثاث هذا القول فالصادر من المقرف وإثاث القول يكفيه عدلان يكفي فيها عدلان وما ذهب إليه مؤلف أقرب من المدهن فيه قول ثالث لبحر العلوب شيخ السلام من تيميئة يقول يكفي في الترجمة واحد فقط لكن بالشروط الثلاثة اللي ذكرني العلم باللغتين وبإيش وبالموضوع والأمانة يقول لي أن الرسول صلى الله عليه وسلم اتخذ مترجما واحدا في أمور عظيمة هامة مثل اتخذ زيد بن ثابت رضي الله عنه مترجما للكتب الواردة من اليهود والصادرة إليه فإن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر زيد بن ثابت أن يتعلم لغة اليهود وتعلم لغة اليهود في ستة عشر يوم الواحد يتعلم الحروف الهجائية في اللغة الإنكليزية كم يقع ذلك عموا في ستة شهور لا يقع أشرة أيام نعم لكن يتعلم اللغة إلا أن الشيخ الإسلام يقول سبب ذلك أن اللغة العبرية قريبة من اللغة العربية فلذلك سهلة على زيد بن ثابت على كل حال يرى شيخ الإسلام رحمه الله أنه يكفي في الترجمة قول عدل واحد وهذا الذي يذهب له هو الصحيح فصار في المسألة ثلاثة أقوات المذهب أنها مبريحة على الشهادة والقول الثاني يكفي فيها قول عدلين والثالث قول واحد طيب أكادنا المؤلف أنه ينبغي للإنسان أن يتعلم لغة غيره مما تدعي الحاجة إلى تعلمه فالقاضي إذا كان في أمة فيهم أناس كثيرون لغتهم غير عربية وهو عربي ينبغي له أن يتعلم لغتهم ليعرف خطابهم بنفسه لأنه مهما كان الإنسان ثقة لا يمكن أن تكون ثقتك به كثقتك بنفسك طيب إذا ينبغي أن تتعلم اللغة إذا كنت في قوم مختلط فيه لغتهم غير لغة العربية أما تعلمها أي اللغة غير العربية في دون حاجة فهو من إضاعة الوقت كما أنه يتركب عليه الميل الميل إلى قوم هذه اللغة إلى أصحاب هذه اللغة الميل إلى أصحاب هذه اللغة وأما إذا اعتاد التخاطب بها وأغفر اللغة العربية فهذا إما مقروح وإما محرم فتعلموا اللغات غير العربية إذا كان لغير حاجة فهو لغو وإضاعة وقت ويخش منه محبة أصحاب هذه اللغة إذا كان ليستبدل به اللغة العربية نعم فهذا إما مقروح وإما محرم والأول المباح قد يجب أحيانا كما إذا كان تعلموا هذه اللغة وسيلة إلى إبلاغهم دين الله فإن التعلم حينئذ يكون واجلا لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ماذا عندها الوقت أن يردهم أما المذهب فيردهم يردهم وعلى القول الثاني أن العبرة بما يراه الناس فإن بعض الذين يشرفون الدخان أو يحلقوا لحاهم تجدهم في باب الشهادة من أشد الناس ثقة وأمانة هذا معلوم لنا لا مشاهد لا ما هو نادي إي نعم نعم نعم هو على كل حال موجود أنا أعرف واحد غفر الله له يشرب الدخان مبتلم به لكنه مستقيم في دينه وخلقه وتهجده ومبادرة إلى المسجد ومعاملة فيها أيضا أنتوا ستقول واحد من كم لك لا هم ماليين لا يشرب ماليين إلا بمك على كل حالة هذه المسألة يعني لا قد يكونوا هشا في دينه خصوصا المسألة الذي يبتل به الناس للمسألة الدخان وحلق اللحلة لكنه في مسألة الشهادة ما يمكن يكتب أبدا فإذا قلنا بأن المرجع إلى ما يرضاه الناس كما هفتغش خزام التمية في مسألة العداء استرحنا والله أنا أعتقد لو تنخل الناس الآن المنخل هل تجد واحد سهلا من الغيبة الظاهر لأنا وإن عند الله إنه من هي ظاهر يعتبر عدائة لبين ظاهرا وظاطنا أعتقد والله أعلم إنه ممكن عشرة في المئة يسلمون أكثر هذا عجل ما يتكف معصية هل مشروط العداء أنه ما يتكف معصية نعروف ألا فالة كبيرة ولا يسر على صغيرة كل المعصية الصحابة عدود لعلهم من السواب والفضائل ما يوجب معفرة ما صرد منهم تمام العدنية العقيدة ونأخذ درس جديد ولا يقل الترجمة والتزكية تزكية يعني نسبة الشيء إلى الزكاء والزكاء هو العدالة وضده الشقة وهو الفسك التزكية معناه أن ينسب الإنسان إلى الزكاء فيقال هذا زكي التزكية لابد فيها من عدلين على كلام المؤلف وعلى المذهب حسب ما حسب الشهادة إذا كان شهد في أمر لابد فيه من أربعة فلابد تزكية من أربعة وعلى قول الثاني حتى الشخص الإسلام أنه يكفي فيها واحد لأن التزكية تعريف بحال المذكي من شهادة تعريف بحاله فإذا زكي كفى بذلك واحد ثم يختم بشهادته التزكية مثل أن يقول فلان عدل فلان ثقة وما أشبه ذلك فإن قال لا أعلم عليه إلا خيرا ففي كون هذا تزكية قولان الأهل العلم منهم من قال إن هذا ليس بتزكية لأنه نفى علم الشر وأن في العلم لا يدل على العدم فهذا الرجل الذي قال لا أعلم إلا خيرا نقول صحيح وما يعلم إلا خيرا ولكن قد يكون هذا الذي قيل فيه لا نعلم عليه إلا خيرا يعمل شرا لا يقلع عليه هذا الذي قال فيه لا نعلم عليه إلا خيرا فلا تكون تزكية لأن المذكي اشترى فيه الشروب سنذكر إن شاء الله تعالى وقال بعض العلماء إنها تزكية تزكية ارتبارا في ظاهر الحال ولعل هذا الخلاف لعله نومئ إلى الخلاف فيما سبق هل الأصل في المسلم العدالة أو الأصل عدم العدالة وسبق الفلاف في هذا أما إذا قال ثقة أو مقول الشهادة أو عدم أو ثبت أو ما شفى ذلك فهذه تزكية بلا شك طيب يشترد في المزكي أن يكون أمينا فإن لم يكن أمينا فإن تزكيته لا تقبل لأنه هو نفسه ما يحتاج لمن يزكيه واشترد الثاني أن يكون ذا خبرة بباطن حال المزكة يكون ذا خبرة بباطن حاله لحيث نعلم أن بينه وبينه رابطة إما صفة وإما جوار وإما معاملة طويلة تعرف بها حال المزكة فلابد من خبرة وهل يذكي بالاستفاضة الجواب نعم له أن يذكي بالاستفاضة مثل أن يستفير عند الناس أن هذا الرجل رجل مستقيم الخلق والدين فيشهد هو بعدالته بناء على الاستفاضة ولابد أن القول بجواز التزكية بالاستفاضة لأننا الآن نحن نذكر إمام أحمد بن حنبل والإمام الشياطني والإمام باب الحنيفة والإمام مالكا هل نحن عاشرناهم نه لا ما عاشرناهم ولا صاحبناهم ولكن بالاستفاضة أمر مستفير حتى لو ما رجعنا كلام الناس فيهم فإنهم عندنا ثقاف عدود بناء على الاستفاضة فصار الآن يشترط في المزكي أن يكون أمينا وأن يكون ذا خبرة بباطن حال المزكي إلا أن يشهد أو إلا أن يزكي بناء على الاستفاضة فيكفي أن يكون هذا الشيء مستفيضا عند الناس طيب ولابد أيضا في الجرح لا بد في الجرح من عدلي يشهدان بجرحه الجرح نوعان نوع مفسر ونوع مجمل مبهم الجرح المبهم أن يقول فلان فاسق فلان غير مقبول الشهادة وما أشبه ذلك هذا جرح مبهم وجرح مفسر أن يقول فلان يشرب الخمر مثلا فلان يشرب الخمر أو فلان يزني أو فلان يغش الناس أو فلان يغطاب الناس هذا جرح مفسر الجرح بنوعي لا يقبل إلا من فقه لابد أن يكون أمينا وأن يكون عالما بحال المجروح أيضا خبرة بحاله أو شاهدا بما اشتهر من جرح يعني أن الشهادة بالجرح في الشهادة بإيش بالتزكية في الشهادة بالتزكية فلابد فيها إذن من من عدلين وهذا الخلاف والخلاف في التزكية كالخلاف في الترجمة لأن كل من بها أن مترجم عنها والمزكي والجارح كذلك يخبر بحاله هذا الشيء فهو معرف في الواقع ولهذا اختار الشيخ الإسلام في المسائل هذه كلها أن أن الواحد العدل يكفي التعريف يكفي في التعريف أيضا على كلام المؤلف شاهداء وش معنى التعريف التعريف بأن هذا فلان ابو فلان تعريف بأن هذا فلان ابو فلان وهو في حقيقة تعريف بالمحكوم له والمحكوم عليه والمحكوم به ثلاثة تعريف عند الحاكم بالمحكوم له وعليه وبه كذا بندر اه ايش اه والمحكوم عليه المحكوم له هو الذي يثبت له الحق وعليه عليه الحق وبه المدع به المدع به كذا فمثلا تخاصم رجلان في هذا الكتاب المحكوم له هو الذي يستحق هذا الكتاب وعليه الذي لا يستحقه وبه هذا الكتاب كيف التعريف التعريف ان يقول حاكمنا ما عرفكم كيف بكتب تخاصم عندي فلان وفلان وفلان وانما عرفكم يجيبون واحد يعرفهم يقول هذا المدعي اسمه فلان وفلان وفلان المدع عليه اسمه فلان وفلان وفلان المدعاب يقول نعم هذا كتابنا اعرف ان هذا هو المدعاب وهذا هو الذي حصل عليه النزاع بينهما فصار التعريف عند الحاكم له ها ثلاثة اطراف له ثلاثة اطراف ايش ها محكوم له وعليه وبه كل هذه تحتاجها تعريف فاذا عرفها واحد على رأي الشخص الاسلام كفى وعلى المذهب وعلى ما يشعر المؤلف لا بد من من اثنين وعلى المذهب ينبني على على الشهادة فان كان التعريف فيما يشترط فيه اربعة في الشهور فلا بد من من اربعة الى اخر طيب الرسالة الرسالة ايضا لها عدة صور منها ما سيأتي ان شاء الله في كتاب القاضي بالقاضي ان يرسل احد القضاء كتابا الى قاض اخر لابد فيها من عدلين يحملان الكتاب ويوصلانه الى المكتوب له ويشهدان به كيف انتم لا تتصبرون الحال فيما سبق كالحال الان الان يكفي في الرسالة انه يكتب الكتاب وسجد في البريد نعم ويضع لها الرقعة الحمراء وانتهي لكن فيما سبق ما في بريد اذا اراد القاضي ان يكتب الى قاضي اخر كتب الكتاب ثم جاب اثنين يقرأ عليهم ويشهدهم بما فيه ثم يغرفون روحوا اذا وصل الى القاضي المكتوب اليه يشهدان بان هذا كتاب فلان القاضي اليك ايها القاضي الثاني لابد فيها من من عدلي لابد فيها من عدلي فان كانت فيها ايضا من صورة الثاني في الرسالة الرسالة اذا بعث الحاكم من يبحث عن حال الشهود فانه لابد فيه اذا ارسل من يبحث عن حال الشهود لابد فيه من من عدلي كيف يبعث عال الشهود سبق لنا ان القاضي اذا جهل اذا جهل حال الشهود ها يسأل يسأل عنهما فاذا بعت انسانا فاذا بعت من يسأل عنهما لابد ان يكون المبروث رجلي على ما مش عليه المؤلف واختار الشيخ السلام رحمه الله في هذا ايضا انه يكفي واحد فعندنا الان الترجمة والتزكية والجرح والتعريف والمسالة كم هذه خمسة اشياء المذهب حكمها في التعدد حكم الشهادة والذي مش هل المعلف انه يكفي فيها رجلا والذي اختاره الشيخ السلام انه يكفي فيها واحد لان المقصودة فيها البيان والتعريف فهي خبر ويستف شهادة ولهذا تصح حتى بالكتابة وعلى القول بان شهادة لابد من المشافأة يعني معناه انه لو كتب احد معروف الخط الى القاضي باني ازكي فران بفران كفع ان الشيخ السلام وعلى المذهب لا يكفي لان الشهادة لابد فيها من المشافأة طيب قال المعلف الا قول عدلين مشارات قول عدلين هي الا قول او الا قول نائب فاعل ليش نائب فاعل ليقبل ولا يقبل فيه كذا وكذا وكذا وكذا الا قول عدلين فهي نائب فاعل نائب فاعل الاستثناء اذا مفرر مفرر نعم صح وقول عدلين العدل في اللغة الاستقامة ويطلق على المستقيم نفسه لانه مصدر والمصدر يصح ان ينعت به ويوصف به كما قال ابن مالك ونعتوا بمصدر كثيرا فالتذموا الافراد والتذكير وكذلك يخبر به مفردا ولو عن جماعة واما المراد بالعدل هنا في الاستقامة في الاصطلاح فهو من استقام في دينه ومرؤته هذا العدل من استقام في دينه ومرؤته اما في دينه فان يؤدي الفرائض وان يجتنب الكبائر والاصرار على الصغار ثلاثة الاول يؤدي الفرائض ثانيا يجتنب الكبائر ثالثا يجتنب الاصرار على الصغار فلو فلو فعل كبيرة واحدة ولم يتوب منها لم يكن عدلا وان فعل صغيرة فقط ولم يصر فهو عدل فان اصر فليس بعد وان ترك شيئا من الفرائض فليس بعد الفرائض المؤكدة اللازمة كبر الوالدين مثلا وصلة الارحام والفرائض الخمس صلوات اذا ترك واحدة وقلنا بانه لا يقفر فانه ليس بعد وبناء على هذا القول في تعريف العدل يكون الذي يحلق لحيته ايش ليس بعد اذا شهد لا تقبل شهادته لانه مصر على صغيرة والذي يشهد الدخان ليس بعد لانه مصر على صغيرة والذي اغتاب الناس ولو مرة واحدة ولم يتوب ليس بعد لانه فعل كبير نعم اذا تطبقنا هذا التعريف في العدالة على حال الناس اليوم فاظنك لا تكاد تجد الا واحدا في المئة ها يعني عشرة في الالف الله عن كل حال المهم انه نادر نادر ان يوجد من يتصب بهذا العدالة بالعدالة على هذا التفسير لكن الذي يقلد المذهب لا بد ان يمشي على هذا لانه طيب من استقام في مرؤته الاستقامة في المرؤة ان لا يفعل ما يخل بالمرؤة بالمرؤة يعني بالشرف والعادات فان فعل ما يخل بذلك فليس بعدل ولو كان مستقيم الدين ومثله لغوبي الذي يأكل في السوق ويشرب في السوق ويمشي جاعلا مشلحه على هذا طرف يسحب مع طرفه مرتفع من طرف آخر نعم ويصلي صلي يعني ما يكون عليه غطرة ولا ضقية لكن طبعا في بلد هذا عرفهم كل هؤلاء مخالفون لمرؤة ومنه ايضا ان ينجم الفصفص في المجالس في مجالس سوي الهيئات والمرؤة نعم وكل هذا ما دمنا نقول انه مخالفة العادات يتغير ولا ما يتغير يتغير يتغير بحسب العادات في زمن مضى لا يمكن ان تجد احدا معه ابريك شاهي تقوى بالسوق ابدا والان كثير تقوىهم في السوق قهوة شاهي وقهوة مر وربما يجبون ايضا فطور ولا يعد هذا مخالف للمرؤة صح كان في الزمن السابق ما يمكن تلقى احد مصلع اطلاقه حتى الصغار يشلوهم طاقية ويلبسونها اياهم الان خف الامر خف الامر يعني الصغار اللي له مثل عشرين سنة فاقل يمشي بالسوق ومصلع ما على باله نول ما يمكن حتى كان نول لو ان الانسان يترك لبس المشلح وكبير لعده ذلك لعده الناس مخالف للمرؤة ولكن الان تغيرت تغيرت الحال على كل حال اذا كانت المرؤة مقيدة بالعادات فانها سوف ايه تتغير بتغير العادات بخلاف المعلق بالشرع فانه لا يتغير ثابت الى ايوم القيامة طيب من العدل صلاحا من استقام في دينه ومرؤة الاستقامة في الدين تتضمن ثلاثة الشياء القيام بالفرائض