766- شرح زاد المسـتقنـع/ القضاء - والشهادات والإقرار/ فصل - ولاتصح الدعوى الا محررة /بن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
الدعوة هي ادعاء الإنسان على غيره حقا أو براءة من حق يعني أن يدعي على غيره حقا فيقول أنا أطلب فلان كذا وكذا أو براءة منه بأن يدعى عليه فينكر فهذه أيضا نوع من الدعوة وإن كانت تسمى
انكارا فالدعوة إذن إما أن يدعي الإنسان أن له على فلان شيئا أو يدعي عليه أنه أبراءه من كذا أو ما أشبه لذلك ولكن الأخيرة يسميها العلماء كيف يسميها انكارا الدعوة أولا ننظر إليها من
ناحية الجواس هل يجوز للإنسان أن يدعي على غيره حقا الجواب نعم إذا كان ثابتا فله أن يدعي على حق أما إذا كان ظلما فإن النصوص كثيرة في عقوبة من يدعى على غيره شيئا باطلا يقول النبي عليه
الصلاة والسلام من اقتطع مالا من مسلم بيمين هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان والنصوص في هذا الكثير فإذا جاجت الدعوة فلابد لها من شغوط الشرط الأول أن تكون محربة وتحرير الشيء
بمعنى تنقيته عن كل شوائب وذلك بأن يذكر جنس المدعى به جنسه ونوعه وصفته وقدره حتى يبقى متميزا ظاهرا محررا مخلصا من شوائب الجهل معنى قوله معلومة معلومة المدعى به فلا يكفي أن يقول
المدعي أنا أدعي عليه طعاما حيذعه غير مسموعة ولا تصح حتى يحررها فيقول برا أو غزا أو ما أشبه ذلك ولا يكفي هذا أيضا حتى يقول إنه إن قدره كذا وكذا مئة صار وما أشبه ذلك ولا يكفي هذا
أيضا حتى يضيف إليه ذكر الجودة الوصف الجودة والرداءة وما أشبه ذلك فالمهم لابد أن تكون محررة من جميع الجوانب من كل وجه طيب لو ادعى عليه بعيرا أدعي عليه بعيرا هكذا نعم ما تسمع لأنها
مبهمة لأنها مبهمة حتى يبين فيقب عيرا غباعية ثنيا وما أشبه ذلك صفتها كذا وكذا جنسها كذا وكذا حتى يبين ويحرر هذا ما ذهب إليه المؤلف وقيل تصح الدعوة غير محررة وتسمع ويسمعها القاضي
ويطلب من المدعي تحريرها يدعي من المدعي تحريرها إذا قال ادعي عليه بعيرا يسمع ولكن يقول صفتها اذكر نوعها جنسها وما أشبه ذلك وهذا أصح لا سيما في الأمور التي تحتاج إلى دقة وسط مثلا لو
قال أنا ادعي عليه أرضا ادعي أن هذا الملك لي ادعي أن الملك الذي بيجي يتصرف فيه لي تسمع الدعوة ثم بعد ذلك يطلب من المدعي أن نحررها ويميزها لأنه لا يمكن الحكم إلا بذلك إلا بتحريرها
طيب هل هناك دليل ستدل الفقه رحمهم الله في قوت الرسول عليه الصلاة والسلام ويطلب من المدعي أن تكون معلومة المدعي فإن لم تكن معلومة المدعي فإنها لا تصح ولا تسمع هذا من التحرير أن تكون
معلومة المدعي جنسا وقدرا ووصفا فإن لم تكن معلومة المدعي فإنها لا تصح ولا تسمع والصحيح كما قلنا أنها تصح ويطلب من المدعي أن يحررها لأن القاضي لا يمكن أن نلزم بشيء مجهور ولا تأتلزم
بشيء مجهور قال المؤلف إلا بما نصححه مجهولا كالوصية تصح الدعوة به ويحكم القاضي بها ثم يعطى ما يترتب على ذلك فالوصية تصح بالمجهور تصح بالمجهور مثل لو أوصى له من ماله بشيء كلمة بشيء
مجهور والوصية عند الفقه رحمهم الله صحيحة ولو كان مجهولا لكن ماذا نعطيه من المال قالوا يعطيه الوارث ما شاء مما يطلق عليه أنه مال فلو أعطاه درهما من مئة مليون درهم صح لماذا لأنه يطلق
عليه الشيء ولو أعطاه ثوبا من ثيابه صح لأنه يطلق عليه أنه شيء فهذا لو قال أنا أدعي عليه بأنه أوصى لي بشيء أدعي الورث بأن مورثهم أوصى لي بشيء لا يقول قابلنا نسمع يقول نسمع الدعوة
وإذا أتيت بشهود حكمنا لك بأن لك وصية في ماله بماذا بشيء بشيء طيب أوصى له بسهم من ماله أوصى له بسهم يقول مثل هذا يصح لكنهم قالوا أنه يعطى السدس بناء على آتار وردت في ذلك أنه إذا
أصاله بسهم من ماله فله السدس طيب يقول إلا كالوصية وعبد من عبيده مهرا ونحوه المهر يصح بالمبهم يصح المهر بالمبهم بأن يوصي له بعبد من عبيده بأن نعم بأن تبدع المرأة بأن تدى المرأة بأن
زوجها أمهرها مهرا أمهرها عدا من عبيده تصح هذه الدعوة ولا لا تصح لماذا لأن المهر يصح بمثل هذا إذا ما صح أن يكون عبوا أو أن يكون مستحقا صحة الدعوة بهم لأن الدعوة فهم على صحة الأقل
طيب دائم إذا خالعت على عبد من عبيدها أو شاف من قطيعها خالعت فيه فدع الزوج بأن الزوجة خالعت وعلى ذلك نعم تصح تعواه ولا لا تصح وتنزم المرأة بإعطائها عبد من عبيده وحينئذ يرجع فيه لما
ذكر أهل العلم في هذا الشيء إذن الوصية لا تصح إلا محررة ومن محررة المميزة الموضحة التي لا يظهر فيها اشتباه الدعوة التي لا تصح فيها اشتباه وذلك بأن تكون معلومة المدعى به جنسا وقدرا
ووصفا أو نقول نوعا نعم إذا قلنا نوعا دخل الجنس فإما أن تقول جنسا ونوعا وقدرا ووصفا وإما أن تقول نوعا وقدرا ووصفا الدليل قوله صلى الله عليه وسلم إنما أقضي ينحو ما أسمع ولا يمكن
القضاء هذا يذن تعليم إلا بما كان معلوما بيتأتى الإلزام به لأن القاضي كما مر القاضي مخبر وحاكم وفاصل ولا يمكن الحكم إلا بشيء معلوم ومنزم ولا يمكن الحكم والعزام إلا بشيء معلوم قال
المؤلف فيها أيضا شرط يشترط أن تكون منفكة عما يكذبها يشترط في الدعوة أن تكون منفكة عما يكذبها فلو ادعى على شخص أنه سرق منذ عشرين سنة وعمر هذا المدعى عليه سبع عشرة سنة فإن الدعوة لا
تصح كيف لا تصح لأننا لو سمعناها لو سمعناها لكان معنى ذلك أن حكمنا على هذا الإنسان بأنه سرق قبل أن يوجد هذه السنة وهذا شيء مستحيل فإذا هذا شرط مجمع عليه أن تكون منفكة عما يكذبها فإن
قرن بها ما يكذبها لم تسمع بالاتفاق طيب الشرط الثالث أن تمكن المطالبة بالحق فلو ادعى عليه بمؤجر من أجل إثباته قال أنا أدعي عليه بمئة تحل بعد سنة فإن ذلك لا يصح السبب لأن المدعي لا
يمكن أن نطالب بذلك حتى لو سبت له ما أمكنه المطالبة لأنه مؤجر إذن ماذا يقابله فقال أصبر حتى يحل ثم بعد ذلك ادعي عليه وطالب أما قبل أن يحل فإننا لا نسمع منك هذه الدعوة لأن حقك لو سبت
الآن لم يمكنك المطالبة به وضع يا جماعة إذن اشترط شرط ثالث أن يمكن المطالبة به حالا أن تمكن المطالبة به حالا فإن ادعى مؤجلا لم تسمع الدعوة حتى حتى يحب وهذا الشرط فيه خلال والصحيح
أنه تذوذ الدعوة بالمؤجر لإثباته لأن هذا المدعي يقول لقاضي أثبته لي وأنا ما أطالب الآن أنا أطيع على ما هو عليه لكن أريد بالمطالبة إثباته خوفا من أن يموت الشهود الذي ينته أو ينسوه أو
ما أشبه ذلك وهذه لا شك أنه وجهة نظر صائبة فإن المدعي له وجهة نظر وله حق في ذلك فالصواب إذن أنها تصح المطالبة بالمؤجل إيش؟
لإثباته والمدعي الآن لا يقول أنا مطالب به لأنه حتى لو قالوا أنا مطالب به ما يتمكن لكن يقول أنا أريد منكم إثباته لأن هذا الرجل في ذمته لي كذا وكذا وإذا جاء وقت المطالبة طالبته الشرد
الرابع ذكر السبب ذكر سبب الاستحقاق فلا تصح الدعوة بدون ذكر السبب وهذا أيضا محل وفاق فلو ادعى العرث وقال أنا وارث هذا الرجل الميت طيب وش علاقة كبيرة؟
وصلت كبيرة؟
قال بس أنا وارث أدعي أني أنا مستحق ماله بالإرث فإننا لا نسمع الدعوة وإلا لك أن كل واحد يجي إذا خبر أن شخصا ليس له وارث وعنده ملايين جاء يركب يقول أنا وارث نقول لا بد من ذكر السبب
قال أنا وارث لأني عم لأني أخوه أو ما تقول لأني زوجته أو رجل أقول لأني زوجها أو ما أشبه ذلك فلا بد من ذكر السبب فإن لم يذكر السبب لم تصح الدعوة طيب لو قال قائل اسمعوها واطلبوا السبب
نعم لكان هذا وجيه وجيها نقول نعم صحيح أنه لا بد من ذلك السبب ولا سحق إلا بذلك السبب لكن جعلنا ذلك شرطا في سماع الدعوة فيه نظر فيه نظر وإن كان بعض الفقهاء قالوا أن هذا لن زع فيه لكن
ينبغي أن يكون فيه نزاع لأن نقول نعم نقول نسمع الدعوة ثم نطالبه السبب أما لو جاء قال أنا وارث إن بس رح قدم بأنك أنت وارث بسبب أنك تتصل به من ناحية للجيه من قرابة أو نكاح أولا الخامس
ذكر الشروط ذكر الشروط فلو ادعى عقد بيع أو إجارة أو نكاح أو وقف أو غير ذلك فلابد من ذكر الشروط وعشر المعالف بقوله وإن ادعى عقد نكاح أو بيع أو غيرهما فلابد من ذكر شروطه فلابد من ذكر
الشروط فلاك في أن يقول إن فلانا أدعي أن هذا الرجل باع علي ملكه ملكه حتى يبين شروط صحة البيع حتى يبين شروط ذلك شروط صحة البيع فيقول باعه علي وهو مالك له بثمن معلوم ويذكر بقية الشروط
أعرفتم لماذا؟
لأن الحكم بالشيء فرع عن تصوره وإذا لم نتصور هذا الشيء كذا وقع فإننا لا نحكم به وكيف نحكم بالبيع بدون أن تذكر شروطه أعرفتم وهذا هو المذهب والصحيح أنه ليس بشرطه وأنها تصح الدعوة
بالعقد بدون ذكر الشروط فيقول أنا أدعي عليه بأنه باع علي ثم ياتي بالشهود ويركم له بالبيع ولا حاجة أن تذكر الشروط طيب لو ادعى المدع عليه اختلال شرط من الشروط أو وجود شيء من الموانع
فحين يدين تكون دعوة جديدة والأصل ما هو؟
الأصل الصحة وأن هذا العقد جار على مقتل الشرق وأنه لا مانع فنطالب المدعي بعد أن نحكم بصحة البيع نطالبه بما يدعيه من اتفاع شرط أو وجود أو وجود مان فره جما طيب مثال ذلك ادعى شخص على
آخر بأنه باع عليه الأرض على الأرض الفلانية وأثى بالشهود وحكم القاضي بصحة البيع على المذهب الحكم غير صحيح غير صحيح لا بد أن يعرف أن هذا البيع وقع من أهله بشروطه والصحيح أنه يصح لكن
للمحكوم عليه صاحب الأرض أن يدعيه انتفاع الشرط من الشروط أو وجود مانع فله مثلا أن يقول نعم أنا بيعث عليها الأرض لكن لم يكن قد رآها ومن شروط صحة البيع في الأرض ونحوها أن يكون قد رأى
المبيع هنا الآن نقول هذه دعوة دعوة جديدة هذه دعوة جديدة فما هو الأصل الصحة أو الفساد حتى يقوم تليل الصحة الصحيح وهو المذهب أن الأصل الصحة حتى يقوم دليل الفساد فنقول البيع تم والأصل
فيه الصحة ولا يمكن أن ننقب لا يمكن أن ننقب كذلك لو ادعى وجود مانع قال نعم أنا بعت عليه لكن بعد أدان الجمعة الثاني والبيع بعد أدان الجمعة الثاني ممن تزمه جمعة لا يصح فقال نعم فقال
نعم أنا أوقف لكن وجود مانع نقول هذه دعوة جديدة والأصل الصحة وعدم وجود المانع المهم أن هذا الشرط الخامس في الدعوة مختلفا فيه المذهب أنه لا بد من ذكر الشروط فالصحيح أنه ليس بشرط وهذا
اختيار موفق والشارح موفق صاحب أصل هذا الكتاب وهو أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامى رحمه الله من عمة المذهب وكذلك الشارح الذي شرح المقنع شرح أصل هذا الكتاب اختار الرجلان أنه لا
يشترط ذكر الشروط وفصل بعض العلماء فقال يشترط في النكاح ذكر الشروط وفي غيره كالبيع والإجارة والرهن وغيرها لا يشترط والصحيح أنه لا فرق وأن من ادعى عقدا فأقام بينه حكم له بمقتضى هذه
البينة والأصل الصحة والسلامة قال المعلم رحمه الله وإن ادعت امرأة النكاح رجل لطلب نفقة أو مهر أو نحوهما سمع الدعوة وإن لم تدعي سوى النكاح لم تقبل لم تقبل هنا بمعنى لم لم تسمع لم
تقبل الدعوة أي لم تسمع وفرق بين القبول والسماء السماء معناه أن أن يتقبل القاضي الدعوة وينظر فيها والقبول أن يقبل قول الخصم إذن نقول هذه المسألة لم تقبل أي لم تسمع تسمع هذه المرأة
ادعت على رجل أنه زوجها ادعت أنه زوجها قال يلا أنت زوجي أو قالت أنا زوجتك قال بلا ما عرفس ولا تعرفي قالت لا أنت زوجي نحضرها عند القاضي نحضرناها عند القاضي فقال القاضي لماذا ادعيت
أنك زوجته قالت ليطالبه بالمهر ليطالبه بالمهر يسمع الدعوة وينظر فيها فهل يقبل قولها أو لا لا يقبل لأنهم ادعية إلا بشهود لا يقبل إلا بشهود المهم بس المهم أن ننظر في القضية طيب نعم
يدعك ليكون سببا يعني كأت الزوجية سببا طيب كذلك في النفقة قال لماذا ادعيت عليه النكاح قالت لأني منذ تزورته ما أنفق عليه فأنا ادعي عليه بالنفقة نسمع الدعوة ولا نعم نسمع الدعوة ولهذا
قال لطالب نفقة أو مهر أو نحوهما من الأمور المالية كالسكنة وغير ذلك فإننا نقبل دعوها قالتنا أدعي عليه النكاح لأستجل الشجة أو فلّة أو ما أشبه ذلك نقول هذه الدعوة مسموعة فإن أتت ببينا
حكمنا بما تدعي وإلا قلنا للزوج المدعي عليه احلى فإذا حلث خلّه قل لي سبيله كم سبعه أما إذا لم تدعي إلا النكاح أحضرته عند القاضي ودعت أنها أنها زوجته أو أنه تزوجها قال ليش تدعيش
فبالنفقات لما هكت أبدا أنا لا أريد نفقة ولا مهرا لأفن بها الرجل هو زوجه نعم تسمع أو لا يقول مالله ما تسمع ما تسمع لأن الحق لها أول له لو كان لها سمعت الحق له هو اللي يطلبه لو كان
زوجته امرأة تتلقى واحد بالسوق عن زوجي يالله القاضي ما شكل هذا فإذا لم تدعي سوى النكاح فقط أنه زوجها فإنها لا تسمع دعوها قال لنا ما أريد نفقة ولا أريد مهرا ولا أريد سكن ولا أريد
قسما ولا شي أبدا أنا أريد بس أن تثبت أنني زوجته هذا الرجل نقول لا نسمع الدعوة لأن الحق في النكاح للزوج هو الذي يطالب وهو الذي يختار المرأة ويعتقد ويعتقد له عليها ولكن في هذه الصورة
لو قالت أنا أدعي عليه أن يفارقني أنا ما أبي له مهر ولا أفق ولا غير لكن أنا زوجته أدعي بذلك لأجل أن يفارقني فهل تسمع الدعوة ولا لا نعم تسمع وهذه غريبة إدعت شيئا لتفر منه إدعي للزواج
من أجل الفراق لأنها تقول هو الرجل الآن لا يقض بأني زوجته ولا يعترف بأني زوجته لكن أنا أريد أن يطلقني لأني أعتقد أني زوجته وإذا كنت أعتقد أني زوجته لا يمكن أن أتزوج نعم وأن أمرأة
أريد الزواج فنقول في هذه الحال تسمع الدعوة ويؤمر الزوج بالطلاق يقول الحمد لله طلق أنت الآن لا يضعف شيء لا هم أخذونه مهر ولا نفق ولا شيء لكن طلق بناء على دعوة نعم يقولون لا بد أن
نطلق يطلق في هذه الحال ليفك أسرها وفي الحقيقة هي هذه الكلام ذكرونه في بب الإقراف في هذا المكان فيه لشك راحة للمرأة لكن فيه مشكلة أخرى ما هي أن كل امرأة تريد إيداء شخص نعم تدعى عليه
أنها زوجته من أجل ما من أجل أن توصله إلى القاه وتجره إلى المحاكم نعم ما تريده شيء لا نفقاه ولا مهر ولا سكنة ولا قسم ولا شيء شيئا أبدا لكن تريد أن تتعب هذا الرجل عند المحاكم فهي من
وجه يقوى القول بأنه لا بأس أن تسمع الدعوة ويؤمر بماذا في الفراث ومن أجل آخر تقول إن عدم سماع الدعوة أو لا ويقال أنت الآن لست مزوجة بحسب الحكم الظاهر عند الله أنك مزوجة ما تبت أنك
زوجته فلا فلك أن تتزوج فأيهما أو لا أن نعتبر هذه المسألة يعني مسألة أن بعض النساء قد يتخذوا من هذا القول إضرارا التوصل إلى الإضرار بالرجاء كل امرأة تستطيع أن تدعي لأجل أن تتعب هذا
الرجل بإحضاره إلى المحاكم ومن جهة أخرى أننا نرحم هذه المرأة التي جاءت معترفة بأنها زوجة فلان تريد أن تبرئ ذمتها وأن تتخلص منه ليتتمكن من الزواج إذا قارننا بين المصلحة والمصلحة
فإننا نرى أن الأقرب أن يلزم الزوج في هذا الحال في الفراق واحتمال أن يكون قصتها الأذى وارد لكن أيضا احتمال أن تكون زوجته زوجته حقا وارد ولا غير وارد وارد وتعب هذه المطرة أعظم من دفع
الأولى والتي هي الألية وهذا الرجل نقول إذا كانت هذه المرأة قصتها الألية فإنها لا شك سوف تجد عقابها إما في الدنيا وإما في الآخرة أما أنت ففك خلاصة لأن احتمال صدقها وارد الخلاصة الآن
إذا اجتعت المرأة أن فلانا زوجها هل تسمع الدعوة أم لا فيه تفصيل إن كان لأمر مالي نعم سمعت كالمهر وش بعد والنفقة والسكنة وغير ذلك إن كان لمجرد أنها زوجته فإنها لا تسمع دعواها ولكن لو
طلبت أن نلزم بالطلاق هلها ذلك من أجل أن تتخلص من هذا الأمر التي هي تجدعي أو تقل بأنها زوجته وإلا ما نحكم بصحته يعني إلا ما نحكم بصحته يعني يجوذ يجوذ يعمل كثم المؤلف رحمه رحمه الله
يقول إلا الشيء الذي نصححه نحن العلماء يعني إلا ما يحكم بصحته مع جهالته شخص لماذا يعني لا يقوم يمرضي القائد فكل مرأة تريد أن تضغي أن تضغي ربني ترجل تزوج مرأة أخرى وساط عليه عليه أن
لا تزوج غيرها نعم فهذه المرأة سمعت به ولكن أنا فقط يقاب نعم فلن تسجد عليه حياتنا نعم فلن هبتجوا قدون هذه الدعوة نعم فإذا أقول أن أضلقها الآن وساط عليه سوكتها الثانية على كل حال هذه
مسألة نعم واردة فلن يقاضي في مثل هذا إن هذا الحال إذا علم من قرائنا الأحوال أن المرأة كالبة فهله أن يصرف النظر عن هذه الدعوة يقول أن مدى ما ثبت عندي أنه قد تزوجك فلا أحكم عليه
بإنزامه بالطلق بعدين قد يكون يعني قد يكون باين على أنه ليس من هذا الأبو كلا ينظر بالطلق حتى أقول لا معنى في هذا الحال أن ننظر بالقران يعني لو وجد القارئ قرينة طوية تؤيد أن دعوة
المرأة كالبة فلا هو أن نسرف النظر نعم أنا أظن حسين ما هو حسين أحسين أحسين إن شخص لو إشتهر أن هذه المرأة باغية تقريب مثلا تبرع نفسها فتطلب القراء إنها يا قادل يرى في المرأة نعم نعم
مثل الله يعني لو فرض إن هذه المرأة معروفة بالبغي وأنها تريد هذا عشان تنفي التهمة عن نفسها هل هو الحق أن يؤذر عن سماع الدعم؟
نعم نعم ثلاثة طيب نعم نعم هذه المرأة من حقها وثائق الزوجية تكون بيّنة كيه؟
قال ليس من حق أن تبّيّنة إيش؟
عقد دواج عقد تبّيّنة إيه؟
عن أي مرأة بتاع أن هذا الرجل زوجوها تبّيّن بيّنة إيه؟
ما هو الشهود؟
ربما تدّعي الكلام على هل يسمع أو لا؟
ربما تدّعي لا لك وتدّعي أن الشهود هذا الحضرية أو أنه ماتوا نعم وبعد كل حال العقد هذا ما حصل له أخيراً وثائق العقود أخيراً ها؟
دعوة خلاف مخلوفة هم؟
هم؟
هم مرت علينا؟
لها تسيّنة مرت علينا ها؟
مرت علينا وقلنا ما تبّيّنة لا تسمع والصحيح أنها تسمع بعجل يتبرأ منها وهذه مستدى النكاح تشبه الدعوة المخلوفة ما تقبل؟
لا إذا بدّع نكاح مرأة تسمع لا فيها شكل لأنه يدّعي حقاً له نعم العظام يشبه لا أصنفه ما المزن من القاضي أنه لا حاجات ممكن أن يلعني أن يستحقها المثلة أنه يزهل عن فروضه؟
أبد أبد ولا نزمه لأن هذا لو أردنا أن نعزمه لك مشكلة فيه تعب القاضي لكن الخصم إذا بدّع فقد شرط يدّع فقد شرط أو يدّع مانع نظرة فيه فاجب وراء ما يقول للمدّع عليه نعم أنا أبدّع لي
ساكفي شهادة فطلبتها الطلعة لو كنت إلى الرجل لا لا تبقى أنا ما أقف صلّق نعم صلّق كيف يطلق صلّق نعم لا أقف لا أقف هذا لسل من أجل أن تحل الأزواج فقط وعادم السماء أن السماء يلتفت
القاضي لها وينظر في قضيتها وأما عادم السماء فلا فلا يلتفت إليها ويصرف النظر عنها حتى لو أدّعي أن فلانا زوجي لأنه أريد أن أكون زوجته يصرف النظر عنها أبد ما أسمع روح بس قلّعها يا
جندي واضح؟
أما إذا سمعت فإن القاضي ينظر في عملها ويسمع لدعواها ثم يطلق بالبيّنة واضح جمع؟
طيب إذن في التفصيل إن ادّعت شيئا سوى النكاح من مهل أو نفقها أو غيرهما ها؟
سمعت دعواها ثم إن أتت ببيّنها قبلت وإلا فلا وإن لم تدّعي إلا النكاح فإنها لا تسمع دعواها أبداً ويصرف النظر عنها واضح؟
لكن في هذه الصورة لو طلبت سؤال مشروح لو طلبت من القاضي أن يفارقها الزوج فهل يلزمه أن يزم زوج مفارقة؟
ها؟
يفارقها أو يصرف النكاح لأنها الآن ستبقى في حرج يتدّى أنها زوجته ستدّى أنها في عصمة رجل فلين في الضرر عنها يقلل الزوج قلقها أو يفسخ النكاح وإن كان الطلاق فرعاً صحة النكاح لكن من أجل
دفع الضرر عنها يؤمر بالفراق طيب ثم قال الموالف رحمه الله وإن ادّع الإرث ذكر سببه هذا مفيد الدرس اليوم إن ادّع الإرث يعني بأن قال أنا وارث فلاك فلابد أن نذكر السبب وأسباب الإرث
ثلاثة القرابة والنكاح والولع فلابد أن نقول أنا وارثه لأنني قريبه ولابد أن يذكر جهة القرابة نعم إن كان هناك مدع آخر يعني لو كان الرجلان كل منهم يقول أنا قريب قلان فلابد في الدعوة أن
يذكر جهة القرابة فيقول أنا عم أخ ابن أخ وما أشبه لأنا إن لم يكن له منازع يكفي أن يقول إيش أنا قريبه ولكن هذا شرط لسماء الدعوة لأن هذا من تحرير الدعوة يكفي السبب من التحرير هذا شرط
لسماء الدعوة لا لثبوت الإرث لأنه لا بد أن نضالبه بما لا بغينة تشهد لأنه قريب لهذا الرجل طيب ادّع الإرث لأنه زوج مات في مرأة فجاء رجل فقال أنا وارثها بأي سبب؟
قلب الزوجية فإن قال أنا وارثها فقط فإننا لا نسمع دعوة حتى يعين السبب في الولاء مات عبد مملوك معروف أنه مملوك وأنه مولى لبعض الناس فجاء رجل فقال أنا مولاه فقال أنا وارثه نقول بأي
سبب؟
بيّن السبب قال أنا مولى الله نسمع دعواه لله نسمعها ثم نطلب البيّنة إذن إذا ادّع الإرث فلابد من ذكر السبب هل يشترق ذكر الشروط وانتفاع المغانئ؟
ينبني على ما سبق والصحيح أنه مولى