764- شرح زاد المسـتقنـع/ القضاء - والشهادات والإقرار/ ويستحب الا يحكم الا بحضرة الشهود /بن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
يقول المؤلف ويستحب أن لا يحكم إلا بحضرة الشهود يستحب للقاضي أن لا يحكم إلا بحضرة الشهود ويجوز أن يحكم بغيبتهم ولا لا نعم يجوز إذا أدوا الشهادة وربطت شهادتهم وحكم في غيبتهم فلا بأس
لكن الأفضل أن لا يحكم إلا بحضرتهم لأن الشهود هم الطريقة التي توصل إلى الحكم لو لشهادتهم ما حكم فإذا ينبغي أن يكون حكمه في حال حضور هؤلاء الذين يستخرج بهم الحق ولأن هذا أضبط حتى لا
يميل يمين أو شمالا لأنه ربما ينسى بعض فقرات الشهادة ولأن هذا أيضا أقرب إلى ثبوت الشهود لأن الشهود ربما قد يكون بعضهم شهد بزور فإذا رأى أن الحكم سيثبت بناء على شهادته ربما يتراجع
فهذه ثلاثة علل لاستفاء بحضور الشهود إلى حكم القاضي حكم القاضي لنفسي لا يقبل كيف يكون حكم القاضي لنفسي؟
يمكنك يصور هذا؟
يكون بينه بين شخص خصومة ويقول أنا من تحكم أن أياك لنفسي عند نفسي ما يصدر حالا طيب فإن رضي بذلك الخصومة وقال أنت الحكم وفيك الخصومة يجوز لماذا؟
لأن الحق له وهذه أحيانا ترد هي أن يكون الخصم القاضي واثق من القاضي يقول أنت الحكم وأنا أثق بأمانتك ودينك وعلمك فإذا رضي بذلك فلا حرج كذلك لا يحكم لمن لا تقبل شهادته له مثل أبيه
وولده وزوجته لا يقبل أن يحكم له لأن الحكم كما مر علينا الحكم يتضمن الشهادة قل لا الحكم يتضمن الشهادة لأن الحاكم كأنه يقول أشهد أن الحق لفلان على فلان فلان فإذا حكم لأبيه أو أمه أو
زوجته أو غيرهم ممن لا تقبل شهادة لهم فإن هذا كالشهادة لا ينفذ حكمه طيب وهل ينفذ حكمه على نفسه؟
نعم لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوموا قوامين بالقصد شهداء لله ولو على أنفسه طيب هل تقبل هل يقبل حكمه أو ينفذ حكمه على من لا تقبل شهادة له هل الجواب؟
نعم كما تقبل شهادة عليهم فيقبل حكمه عليهم ثم قال مؤلف ومن ادعى على غير برزة لم تحضر وأمرت بالتوكير وإن لزمها يمين أرسل من يحلفها وكذا المريض من ادعى على غير برزة يعني من ادعى على
امرأة غير برزة غير البرزة هي التي لا تبرز للرجال لأنكم تعرفون النساء بعضهم صاحبات خذاء ما تبرز للرجال وبعضهم رجالية كما يقول الناس تبرز للرجال ولا تتكلم مع الناس ولا همهم فمن ادعى
على برزة فإنها تحضر كالرجل ومن ادعى محمد النور على غير برزة امرأة ما تخرج للصيح ولا تبرز للرجال فإنها لا تحضر لماذا؟
لأن ذلك يشق عليها ولأنها ربما مع الحياة والخجل لا تستطيع أن تعبر عما في نفسها من الحجة أليس كذلك؟
امرأة ما تخرج للرجال كيف تخرج أمام القاضي وتدافع عن نفسها؟
لا يمكن لهذا نقول الناس ادعى على غير برزة لم تحضر وأمرت بالتوكيل يعني القاضي يرسل لها وفي عصنا يهتف إليها بالهاتف بأن توكل شخصا بخاص معنها بخاص معنها وأفادنا المعلف رحمه الله أنه
يجوز التوكيل في الخصومة وهو كذلك وقد مر علينا هذا في باب في باب الوكالة فيجوز أن توكل شخصا يخاصم عنها طيب وهل لها أن تختار رجلا ألحن من خصمها؟
لا لها أن تختار؟
نعم لها أن تختار؟
لأنها تريد أن تدافع عن نفسها ما تدعي عليها أو تثبت لنفسها ما تدعت؟
فلها أن تختار رجلا ألحن من خصمها وأقوى حجة بشرط أن تعلم أو بشرط أن تعتقد أنها على حق أما إذا كانت تعلمنا على بعض الفلا جزء خصومة أصلا لكن إذا كانت تعلمنا على حق فلها أن توكل من هو
ألحن من خصمها طيب يقوى أمه بالتوكيل وإن لزمها يمين أرسل من يحلفه إن لزمها أي غير البرزة إن لزمها يمين لأنها وكلت وحضر الوكيل وتخاصمها خصمها فقال خصمها أدعي على فلانة في عشر ثلاثة
ريال قال له القاضي أين البينة؟
قال ما أندي بينة وشق اليمين يبقى اليمين هل يحلف الوكيل؟
لا لا يحلف الوكيل لأن الأيمان لا تدخلها النيابة والوكالة لكن يرسل القاضي إنسانا ثقة يحلف المرأة يحلفها ولا بد أن يكون هذا الرسول من من تقبل شهادته عليها ولها يعني ما يرسل والدها
لأن والدها متهم ربما يقول والدها إنها حلفت وهي لم تحلف طيب أرسل من يحلفها وحلفت يحكم ببراءتها ولا يحكم ببراءتها فيقول حضر عندي فلان وكيلا لفلانة وفلان أصيلا عن نفسه ودع الثاني على
الأول على موكلة الأول كذا وكذا ولم يأتي ببينة وأرسلت من يحلفها فحلفت أمامه وبناء على ذلك أحكم ببراءتها نعم قال وكذا المريض وكذا المريض يعني أن المريض لو لزمه يمين ها لو لزمه يمين
ولا يستطيع أن يحضر بنفسه إلى مجلس الحكم فإنه يرسل من يحلفه وليس كل مريض يفعل به هكذا بل المريض الذي لا استطيع الحضور إلى مجلس الحكم فالمرض إذن نوعان نوع يستطيع معه أن يحضر لمجلس
الحكم فيازمه يزمه الحضور ونوع آخر لا يستطيع فلا يزمه الحضور ويقال له وكل وإذا لزمه اليمين أرسل لمن يحلفه نعم نعم لا لا يفرد مدام يثابت له ما يفرد يعني أفرض مثلا أني أنا لمثلا حق
عشر تلاف ريال وأنا غني عندي ملاينا الدراح ما تهم من هذه لو راحت عنه هل يعني أن أبدل شيئا نستخدمه حق نعم لا بس أخذ لي أقضي لا بأس نقول له فأنت أخذ لكن أن تقول للناس لا أقضي بينكما
إلا بجعل هذا ما يصنع على من يشرط وجرام ما يجوز لأن هذا مشكل يؤدي إلى الفساد لكن نعم هو الغالب هذه المسألة قلت لكم أنها نادرة الغالب فيه ولي أمر يدبر الناس فيقول لولي الأمر إذا كان
ما في بيت الماء رزق لي فأنت أفرض على الخصمي يقول شيء معلو من قبل من قبل من فوق من ولي الأمر على كل أن كل إنسان يجلس إلى القاضي فعليه كده وكده مثل ما يوجد الآن في البلاد في البلاد
الأخرى يوجد كل من يحضر إلى إلى المستشفى ويكشف عليه يسلم يسلم شيئا هذا إذا فرض من قبل ولي الأمر ما في أشيء نعم لماذا لا أقول الإنسان نعم هو صحيح لا شك فيه نوع من الفساد ولكن ما ذنبي
أنا يبيطي حقي ولا صحيحا إنه لو حصل إنه يفعل مثل ما مثل ما قيل إنه فعل والله أعلم في واحد أعطى مسؤولا ما رشوة وكتب على الورق اللي أعطاه كتب إشارة خفية ما يعلم بهذاك لكن هو يعلم به
ومن يومها جال المسؤول وخذها الربطة هذه ربط الدراهم حطه في جيبه هذاك مربط من حاله على إنه يزهم على الشرطة نعم أي ويضبط هذا الرجل بينما هو عنده وتكلم معه مثل إيش وهذا تولى الشرط وقال
هذا الرجل أبعا يمشي معاملتي إلا برشوة فأعطيته الرشوة والعلامة كذا وكذا على كل ورقة وأخذ أخذ أعزل مقتدل هذا إذا حصل طيب ويجب يجب أن نسوي الناس ولو الناس الله يدينه إياهم ولو الناس
تساعدهم في هذه الأمور وتحينوا هذه الحياة النفع رحمه رحمه هذا المتدرسة اليوم طريق الشيء هو ما يوصل إلى الشيء ومنه طريق البلد لأنه