763- شرح زاد المسـتقنـع/ القضاء - والشهادات والإقرار/ ويحرم القضاء وهو غضبان /بن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
قال المؤلف ويحرم القضاء وهو غضبان كثيرا هذا من الأداب الواجبة وهو تجنب القضاء في حال الغضب الشديد فالقضاء في حال الغضب الشديد محرم والغضب كلنا يعرفه انفعال يحدث للنفس بسبب ما
يثيرها من مخالفة الهواء فتجد الرجل تنتفق أوداجه وتحمر عيناه ووجهه ويقف شعره ويفضد وعيه أحيانا أحيانا تصل الحال بالغضان إلى أن لا يدري أفي السماء هو أم في الأرض ولا يدري ما يتكلم به
والغضب ثلاثة أقساب غاية وابتداء ووسط الوسط هذا لا يضر لأنه ما من إنسان يخلو منه إلا نادراك والغاية لا حكم لمن اتصف بها أي بغاية الغضب في أي قول يقوله والوسط نحل خلاف بين العلماء
ونضرب لذلك مثلا في رجل طلق وهو غضبا إن كان في أول غضب فطلاقه واقع نافذ إن كان في غايته فطلاقه غير نافذ ولا واقع وهدان موضعان متفق عليهما الثالث إذا طلق في الغضب المتوسط فهل العلماء
في ذلك قولان مشهوران أصحهما أن الطلاق لا يقع لأن هذا رجل الغضبان يجد من نفسه أن شيئا يلغمه هو يعي نفسه ويدعي ما يقول ويدعي أنه في الأرض لكن كأن شيئا يضطره ويرغمه إلى أن يطلق وقد
جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طلاق في إغلاق الغضب الذي يحرم على القاضي القضاء فيه أي الأنواع الثلاثة والوسط الغاية والوسط يحرم عليه القضاء في هذا الحال الدليل
الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضباء لا يقضي القاضي او لا يقضي من احدكم بين اثنين وهو غضباء هذا الدليل التعليل ان الغضباء لا يتصور القضية تصورا
تاما ولا يتصور تطبيقها على النصوص الشرعية تطبيقا تاما والحكم لا بد أن يتصور الإنسان القضية ثم يتصور انطباق الأدلة عليها لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره والحكم على الشيء لا بد من
معرفة الموجب للحكم والغضبان لا يتصور ذلك لا القضية ولا انطباق الأحكام عليها فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي بين اثنين وغضبان وأيضا إذا كان الغضب من أحد الخصمين هو الذي
أثار غضب القاضي فهنا محذور ثالث وهو أنه قد يحمله غضبه على هذا الخصم بأن يحكم عليه ما عن الحق له معنى الحق له في هذه المحذورات الثلاثة فيحرم القضاء وهو غضبان بالدليل والتعليم وقول
المؤلف غضبان كثيرا يفيد أنه إذا كان الغضب يصيرا في ابتدائه فلا يحرم القضاء وقد قرى النبي صلى الله عليه وسلم وهو غضبان في قصة الأنصاري مع الزبير بن عوام رضي الله عنه في المسيل الذي
تنزع فيه عند الرسول عليه الصلاة والسلام تنزع فيه عند النبي صلى الله عليه وسلم في مسيل كان يأتي على حائط الزبير قبل حائط الأنصاري فكان الزبير رضي الله عنه يسقي منه ويدعو البقيه
لجاره الأنصاري فاشتكى ذلك فاشتكى الأنصاري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وترافع إليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم للزبير أسقي يا زبير ثم أرسله إلى جارك أسقي أمر مطلق يقتضي أنه
يسقي زرعه مجرد السقي مجرد السقي يكفي ثم يرسل إلى الجار فالأنصاري عفو الله عنه قال أن كان ابن عمتك يا رسول الله أخذته العزة بالإذن والإنسان بشر قل لمن يتهم الرسول عليه وسلم بمجرد
الاتهام نعم فغضب النبي عليه الصلاة والسلام غضب انتقاما لنفسه ولا انتقاما لله انتقاما لله لأنه يحكم بأمر الله وشرعه وهو بنفسه وهوه غضب ثم قال يا زبير أصبح حتى يصل إلى الجدر ثم أرسله
إلى جارك فاحتفظ النبي صلى الله عليه وسلم للزبير بحقه حين أغضبه الأنصار لكن هذا غضب يسير لا يمنع تصور الحكم فلا يمنع تصور القضية ولا انطفاق الحكم الشرع عليها وهم القضاء وهو غضبان
كثيرا عرفتم الدليل المفهوم وللا دليل المنطوق لا يقضي أن أحدهم بين اثنين وهو غضبان دليل المفهوم قصة الزبير مع العنصار رضي الله عنه طي قال المؤلف القاضي وهو غضبان كثيرا أو حاقل يعني
لا يقضي وهو حاقل الحاقل المحصور بالبور أو حاقب المحصور بالغائط لا يقضي لنا بين اثنين في هذه الحال لماذا؟
لأن هذه الحال تشبه حال الغضب في عدم تصور القضية وانطباق الحكم الصريع عليها إنسان حصاها مرة نعم يجي خصمين يتخصمون عنده الواجب عليها أن يقول لهما انصرف أو انكثى حتى أقضي هذه الحاجة
أما أنه حاول القضاء بينهما في هذه الحال الحرام عليه طيب قال المؤلف او في شدة جوع ايضا نحن القضاء عليه في شدة الجوع حتى وان كان سببه الصيام لو جاء يتحاكمان اليه في اخر النهار وهو
جاء جائع جوعا شديدا نقول لا لا تحكم بينهما ولا تقضي بينهما طيب اذا صرفهما هل سيستفيد من ذلك بان يأكل لا لا لا يستفيد لأنه مؤاكل إلا إذا غربت الشمس لكنه يستفيد أن لا يفتع في الحكم
لخلاق الإنسان المصلي إذا كان شديد الجوع وهو صائم يقول لا تصلي حتى تفتع وتأكل لا لأن الصلاة يفوت وقتها أما الحكم بين اثنين فإنه لا يفوت وقته كذلك أو في شدة عطش عطشان جدا نقول لا
تقضي بلثني لماذا؟
لأن رهنه مشوش عطشان ما هو عطش بس يشتغل الماء عطش شديد نقول لا تقضي إلى متى؟
إلى أن يشرب ثم يقضي بينهم كذلك أو في شدة هم وهذا أمر خفض في شدة هم الإنسان بشر تعتريه هموم في بعض الأحيان لأسباب خارجية أو أسباب أهلية أو أسباب داخلية في نفسه لأن الإنسان ضعيف بشر
فإذا كان في شدة هم وجهلتين هذول قالوا أنه يكزقلي بينني والله يا جماعنا الآن فكري مشغول مشغول عندي هموم كثيرة الحصمين قالوا نوسع صدرك يتمكن من هذا ما يتمكن لأن هذا أمر يعتر الإنسان
رصبا عليه رصبا عنه لا يريده فهنا نقول لا تقضي بين اثنين وأنت في شدة هم ومثله أيضا لو كان في شدة هم من أمر في أهله كما لو كان عنده مريض مرضا مجنفا ما له فكر أنه يبقى يقضي للناس أو
كان مشغولا في أمن الخارج من أمن الخارج مثل أن سمع انتصار أحد ما كفار على أحد المسلمين أن شغل فكره بذلك نعم فحينئذ ينتظر حتى يزول ذلك الهم طيب المهم صار الهم سواء كان من خارج أو في
أهله أو في نفسه فإنه لا يتعرض للقرافيا للحارب أو في شدة ملل ملل كيف ملل ايه نعم ملل تعبان نساء الثمام صباحا وهو يطل بينها الناس وصاب على أداهم وأصواتهم وصخبهم ولغبهم إلا ما جاءت
الساعة الثانية إلا ربع جاء خصمي قال يا جماعة نحن تبت مال فالولو باقي على الوقت ربع الساعة لازم تجمس لهم يعتدر ولا لا بل يجب أن يعتدر لأن نسان بشر بينما يأتي القاضي في بعض الأيام من
أول الدوام إلى آخر ما جاء أحد فالمهم أنه إذا كان في شدة ملل فإنه يحلم عليه أن يقضي بين الاثنين والعلة هي العلة في مساء القضاء قال أو في شدة كسل كسل وش أنكسل يعني مثل ما يقول الناس
ميت الحيلو كسدان وفيه نوم وينعس وكل شيء والخصوم الكل خصم فهو أعمى أصم لكنه أبكم ولا ينطق ينطق الخصم أعمى أصم لكن نطقه لسانه عن عشر قالوا لك كيف يا خي كيف أنت كسل خليك نشيط قال
والله أنا كساء أنا البارح ما نمتل للساعة ثلاث نعم قبل الفجر الساعة اللي عشر ما أستطيع لو أرغب مو على أن يقضي شغل لا يجوز لأن هذا حق لله لو قالوا هم راضين بكسلك بس احكم باللي تابع
لو هو على خطأ يقول لا ما يجوز طيب أو في شدة نعاس مثلها أيضا نعاس نعم نعم النعاس يمكن أن يكون أشد بعد لا يحلم ربما يتكلمون معه وهو يحلم فيجوبهم بما يحلموا به فالمهم إذا كان في جدة
نعاس لا يجود القضاء إلى متى حتى يزول النعاس طيب لو قالوا نحن نجيب لك شاه وقهوة يصلح يقول يقول يقول شوف والزمن زمن الشتاء البارد قالوا هم يجمع خلوا تدفع لأن الآن فيه برد عظيم الخصوم
يقولون فأبدا اقضي بيننا وإذا قضيت بيننا نسيت البرد لأنك تبتحت فتنسى البرد لازم يقول لا أذهب وأتدفع ولا ألبس زيادة السياف وأجقضي بيننا حرم مزعج يمكن هذا شف الحرق المزعج والبرد مؤلم
لأن البرد قارس يقرس البدن ولهذا يتشنج الإنسان أحيانا والحرق مزعج البدن يمتد ولكنه يزعج الإنسان فيه حر شديد جدا ولا فيه مكيف ولا مروحة والمهفة متكسرة المروحة اليدوية هذه ما عنده شيء
تعبى قالوا لازم تقضي وشيقول لهم يقول انتظروا إلى آخر النهار انتظروا روحة تروش وتنشط وأزي لأن الحر المزعج لا يجوز معه القضاء كل هذه الأحوال التي ذكر المؤلف مقيس على قول الرسول عليه
الصلاة والسلام لا يقضي الحاكم بين اثنين وهو غضبا إذن كل حال تأتر القاضي تكون حائلا بينه وبين تصور القضية أو انطباق الاحكام الشرعي عليها فإنه يحرم عليه القضاء فيها حتى يزول هذا
السبب لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما نعم يغلب على أحد الخصمين وان في لحظه أو لقيت لذلك كان يكون أحد الخصمين شغير أو شديد أو رجل بأس أبدا لا يجوز إلا إذا خالف في مجلس الحكم فهذا
نعم يعني بمعنى لو تطاول على القاضي أو على خصم في مجلس الحكم فله أن نوبخها يعني إذا فعل ما يقصد التوبيه في مجلس الحكم فله أن نوبخها لأن ظهور العادل هنا واضح أما على حسب حال كان
يعلمها من قبل يقول الحمد لله جاوبها الله في المجلس أبهينوا هذا حرام لا لا لا كيف يعفهم الحقور لا تفتح الباب للقضاء لا هم آلموا بأنفسهم نعم إذا حكم يا شيخ وهو على أحد هذي القوات يب
يجي خلو يجي يمكن أنه بني جيك الآن نعم أي خطأ ماهو صحيح صحيح كلام المعلم العموم نعم واحد شعيب مع ربش هيا نعم والآخر عكيب ونزيل نعم هل حكم عمل القامل عمل واحد أبدا في الحكم معامل
واحد هو شاب لغ من الكافر والمسلم كافر عدو الله وعدو القاضي وعدو الخصم وعدو كل مسلم كل مسلم في الأرض أو في السماء فالكافر عدو الله ومع ذلك يجب عليها العدل بينهما في مسألة الحكم ما
فيه أبدا ما فيه اختلاف لكن إذا أساء في مجلس الحكم فله أن يوفقه وأن يطلب مثلا من الشرط أن يضربه أو ما أشبه ذلك إذا قرر بمسألة في القضاء هل ألزم الدليل؟
أنا سمعت من أنه وضعه ما لا يقدم لذلك ألزمه؟
أبداً أبداً أبداً ما يحتاج إذا حكم لا ليس الخاصة من الطلبه بالدليل لو فتح هذا الباب ما بقي حكم إلا ويعترم ثاني قوله ولا الدليل كذا يقدره كذا وكذا هل تثبت أنه لا يوجد تخصيص؟
يمكن فيه حديث خاصة نعم يمكن فيه حديث ينصفه يمكن فيه حديث ذقيده ثم يفتح له بعض كثيرة والأصل أن القاضي موثوق به ماذا؟
أهل من الحر مع القاضي أن يتعرض للدوء هم؟
قد يبدو أن أن يتعرض للدوء والعطش والحر الشديد أن يتعرض لأن النصول إذا كان يعلم أنه موثوق للدوء والقاضي نعم نعرف ما أدى إلى من الحق فوحرا وأما مساف الحر فالنس له بيدي لنس بيدي مهو
بيدي الحر الجوع والعطش في يدي فأنا أقول يجب عليك إذا كانت كثيرة الشوف للماء كثيرة العطش استصحب معك جغوة في الماء فلكل ما عطش تشوف نعم نعم أبدا ليس له ذلك لكن له أن يتكلم مع القاضي
في مسجن آخر أبدا للقاضي أن يمنعه فأصاب الحق نفد انخالف أي القاضي انخالف وحكم في هذه الأحوال التي لا يحلو فيها الحكم فأصاب الحق نفذ حكمه فإن قال قائل كيف ينفذ وهو محرم وقد قال النبي
صلى الله عليه وسلم من عمل عمل ليس عليه أمر نفه ورد أفلست القاعدة أن مثل هذا يوجب بطلن الحكم كما لو عقد على امرأة عقدا محرما فإن العقد يبطل فالجواب أنه يقال إنه إنما نهي عن ذلك خوفا
من مخالفة الصواء فإذا وقعت الإصابة فهذا هو المطلوب وأضح إذن هنا نقول هذا لم يخرج عن القائدة وهي أن الشيء المحرم لا ينفذ ولا يصف لأن العلة التي من أجلها حرم انتفت حيث إنه أصاب
الصواب ولهذا قال إن خالف فأصاب الحق نفذ فإن لم يصف الحق فإنه لا ينفذ لأنه على غير حكم الله ورسوله هذا الرجل أساء فحكم في حال الغضب أو الجوع أو أشب ذلك ولم يصب الحق فهو ليس مصيبا لا
في إقدامه على الحكم ولا في حكمه فيكون الحكم باطلا قال ويحرم قبول رشوة وهي مثلثة الرأ يقال رشوة والثاني رشوة والثالث رشوة وهي مأخوذة من الرشا وهو الحبل الذي يعقد به الدل لاستخراج
الماء والرشاء يتوصل به الإنسان إلى مقصوده الرشاء نعم الماء الرشوة بذل شيء يتوصل به الإنسان إلى المقصود فكل من بذل شيء يتوصل به المقصود فهو راشي لكن الرشوة في الحكم لا تجوز وهي أن
يبذل الخصم للقاضي شيئا يتوصل به إلى أن يحكم له القاضي بما الدعي أو يرفع عنه الحكم فيما كان عليه لأن المرتشي اللي يعتد رشوة ثارثا يريد أن يحكم له بما الدعي وتارثا يريد أن يرفع عنه
ما الدعي عليه وبينما فرق يا نصر بينما فرق طيب إذا كان الخصم يدعي أنه يطلب فلانا المائة ألف ودفع إلى القاضي رشوة فهذا يريد من القاضي أن أن يحكم له بما ادعاه وإذا كان الخصم قد الدعي
عليه بمئة ألف وأعطى القاضي دراهم فهذا يريد من القاضي أن يرفع عنه ما الدعي عليه وفي كل تصورتين الرشوة محرمة أولا للحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتش واللعن
هو الطرد للإبعاد الرحمة الله وهذا يقتضي أن تكون الرشوة من كبائر الذنوب وثانيا أن فيها فساد الخلق فإن الناس إذا كانوا يحكم لهم بحسب الرشوة حسد الناس صاروا يتباهون فيها أيهم أكثر
رشوة فإذا كان الخصم إذا أعطى ألفا حكم له وإذا أعطى 800 أهلم يحكم له وش يعطي؟
يعطي ألفا وإذا ظن أن خصمه سيعطي ألفا أعطى ألفين وهكذا ففسد الناس ثالثا أنها سبب لتغيير حكم الله عز وجل سبب لتغيير حكم الله كيف ذلك؟
لأنه بطبيعة الحال النفس حياثة ميالة تميل إلى من أحسن إليها فإذا أعطى رشوة حكم بغير ما أزال الله فكان في هذا تغيير لحكم الله عز وجل رابعا أن فيها ظلما وجورا لأنه إذا حاكم للرعش على
خصمه بغير حق فقد ظلم الخصم ولا شك أن الظلم ظلمات نوم القيامة وأن الجور من أسباب البلايا العامة كالقحط وغيره خامسا أن فيها أكلا للمال بالباطل أو تسليطا على أكل المال بالباطل كيف
ذلك؟
هل من حق القاضي أن يأخذ شيئا على حكمه؟
لا لأننا نقول هذا الذي أخذه القاضي إما أن يحمله على الحكم بالحق والحكم بالحق لا يجوز أن يأخذ عليه عوضا دنيويا وإما أن يحمله على خلاف الحكم بالحق أو على الحكم بخلاف الحق وهذا أشد
وأشد أشد وأشد فكان أخذ الرشوة أكلا للمال بالباطل وبذلها إعانة لأكل المال بالباطل طيب وبالرشوة حساد ضياع الأمانات وهذا معنى سادس أن فيها ضياع الأمانات وأن الإنسان لا يؤتمن والحكم لا
يؤتمن والإنسان لا يدري أيحكم له بما معه من حق أو يحكم عليه وهذا حساد عظيم لذلك استحق الراشي والمرتشي لعنة الله والعياذ بالله ولكن ما تقولون فيما لو تعذر اعطاء المستحق حقه إلا ببدل
جرعان هل يدخل هذا في الرشور أو لا نقول نعم هي رشور لأن الإنسان يهد أن يتوصل إلى حق لكن إثمها على الآخذ دون المعطي لأن المعطي إنما بدلها ليستخرج حقه لأن حقه يضيع إذا لم نبدل ذلك
ويكون اللعن على المرتشم الآخر وقد نص على ذلك أهل العلم رحمهم الله وبيّنوا أن من بذل شيئا للوصول إلى حقه فليس عليه شيء ماذا يصنع ويوجد الآن من يقول للإنسان المطالب بحقه إما أن
تعطيني كذا وكذا صراحة وإلا فاصبر إلى متى فاصبر صبر اسفوة جلمه قال لله تبتطين نعم قال لا يا رصبر جاء أسبوع الثاني تبتعطين لا رصبر وهكذا حتى يمل ويعطيه غصب عليه يعطيه غصب عليه وهذا
أمر في الحقيقة أمر مر ومحسد للخلق ولأديانهم وأبدانهم لأنهم يأكلون السحف وليالك الله حتى إنه حكالي شخص أن له معاملة في إحدى الدوائر وكان يتردد ويتردد وكل واحد من الكتاب يقول رصبر
واذا يقول راح للثاني واذا راح للثالث وهكذا صادف انه خرج او من هذه الدائرة وقالوا صاحبه وقالوا صاحبه وش عندي كيف لان تردد على هذا قال عندي كذا وكذا معاملة من تهية ما بقى عليها الا
شيء بسيط وانعجز لا تتيسر قال تبيت تتيسر قال نعم قال تعال وما يروح معه قال للقهوة سيساء هذه 250 ريال 2:
52 توقها المعاملة تكفى نجسها لنا شوف رقمه وتاريخه كاربشي إبشي رجاء أنتم مشاهدة لصلاة والظهر فيتو شوفوا هنا نطلع بينه مصدق ونكذب يقول لهم صلينا الظهر وجينا وللمعاملة فيتو الخاصة وقل
لو ديقة السنة أطلعته 2005 سنة مبينة 2012 هتردد لي مد وانا بس شوف أقول يعني الآن والعاذ بالله تناع يعني ريش وبسيطة مشت الحال عنا لكن نفعت نفعت فالمهم ان هؤلاء ان رشوة فساد للمجتمع
في الواقع ولهذا يحرم على القاضي ان يأخذ الرشوة نطلقا طيب فان كان القاضي ليس له رزق من بيت المال يعني ما عنده راتب من بيت المال من الدولة وهو انسان ما عنده مال وبيع مشترى وقال
للخصمين لا اقضي بينكما إلا بكذا وكذا حسب القضية كان كبير كان أقضي بينكم شيء كثير إذا كان صغيرة شيء صغير يجوز ولا لا في خلاف المشهور من المذهب أنه يجوز والصحيح أنه لا يجوز صحيح أنه
لا يجوز لأن هذا أخذ عوض على أمر واجب عليه فإن الحكم بين الناس واجب وهو إذا عود نفسه هذا هل سيقتصر على مقدار الكفاية أبدا سيطمع وإذا جعل الجعل مثلا على الألف خمسة في اليوم الأول جعل
على الألف في اليوم الثاني عشرة وازداد طمعا فالصواب أن هذا لا جوز ويقال له ابتق الله في قدر ما تستطيع إعمل في السوق وقضي بين الناس في وقت آخر لكن هذه المسألة التي فرضناها هي نادرة
الوقوع نادرة الوقوع جدا وفي أهدنا ولله الحمد كما تشاهدون القضوات لهم أرزاق من بيت المال أكثر من كفاته قال وكذا هدية إلا ممن كان يهاديه قبل ولايته إذا لم تكن له حكومة اللهم استعامل
يعني يحكم على القاضي أن يقبل هدية إذا أهدى له إنسان فلا يجد أن يقبل هدية مطلقا سواء كان لهذا المهدي حكومة أم لم يكن وعلى هذا فإذا انتصب رجل للقضاء اليوم الثلاثة ففي يوم الاثنين أمس
يجوز أن يقبل هديتي أما اليوم فلا يجوز أن يقبل هدية إلا بشرطين قال إلا ممن كان يهاديه قبل ولايته إذا لم تكن له حكومة بشرطين أن يكون لهذا المهدي عادة يهدي إلى هذا القاضي قبل أن يتولى
القضاء والثاني أن لا يكون له حكومة فإن كان له حكومة فلا يجوز أن يقبل هدية ولو كان ممن يهديه قبل ولاته واضح فعندنا الآن ثلاث مراحل المرحلة الأولى هدية من شخص يهديه قبل ولاته ولس له
الحكومة حكمها جائزة يعني جرت العادة أنه إذا قدم من سفر أهداء له هدية إذا حصلت عندهم مناسبة أهداء له هدية ومعش بذلك وليس له حكومة يقول هذا لا فأس به لبعده بعدا تاما عن الرشوة والأصل
الحل ثانيا الرجل أهدى إليه هدية وليس ممن عادته أن نهاديه وليس له حكومة فالمذهب لا يجوز كما صرح بالموالله لا يجوز لأنه ليس له عادة والقول الثاني أنه يجوز المرتبة الثالثة أن نهاديه
وله حكومة ولم تكن عادته أن يهاديه هذا حرام ولا يجوز في مرتبة الرابعة أن يكون له حكومة ويهاديه وهو ممن جرت عادته بمهاداته من قبل فهذا لا يجوز ما دام له حكومة هلا يجوز فالمراتب إذن
أربع واحد التجوز وهي أن يهاديه أن يكون ممن يهاديه قبل ولايته وليس له حكومة والثلاثة الباقية على المذهب لا تجوز والصحيح أن الهدية إذا لم تكن له حكومة وإن كان ممن لا يهديه من قبل لا
بأس بها بقي علينا إذا كان هذا الرجل ممن يهديه قبل ولايته فأهدى إليه هدية وكان له حكومة لكن ما علم بها القاضي ثم علم بعد ذلك فهل يجب على القاضي أن يردها الجواب نعم لو فرضنا مثلا أن
هذا الرجل كان يهدي القاضي من قبل وكان لديه حكومة للقاضي غدا محولة من قبل الشرطة هذا الرجل في الليل اشترى له شحنة جح نعم نعم اشترى شحنة جح هلها بطيخ اشتراها في الليل وراه على طول
عطاه القاضي لكن القاضي ما أعلم وهو من مجرس عالته بينه وهاديه فلما كان في الصباح وإذا الرجل قد جاء بخصمه هم الواجب عليه الواجب أن نرده لأنه حرام عليه له حكومة وهذه قد جرت من القضاة
السابقين كما نحدث عنهم القريبين رجل أهدي له طاص تعرفون طاصة الله طارة من التين التين لما جاء القاضي وإذا هذا الطاصة من التين كانوا منهم يا شاء الله مين جاب الله عنه هذي؟
قالوا هذي جابه فلاء قال له ردوها عليه كيف يرد عليه ابن حلالتين وطيب ومستوي قال له هذا كان هو بين الواحد مشكلة هو باسل يبيته قالوا عندي سبحان الله الرئيس ورده عليه من أن الحكومة ما
بدأت لكن هو كان خابر بينه مشكلة قال هذا الرجل جابه يبيه هذي مثل العلف مثل وقافة القرح أنا ما أقول عنه نعم هذي ما ممكن أخذها على كل حال الهدية لها شروط على المثبت لها شرطات وهي أن
تكون ممن عادته المهادات قبل الولاية والثاني