761- شرح زاد المسـتقنـع/ القضاء - والشهادات والإقرار/ يشترط في القاضي عشر صفات /بن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

قال المؤلف رحمه الله ويشترط في القاضي عشر صفات قبل أن نتكلم على هذه الصفات يجب أن نعرف أن كل ولاية وعمل لا بد فيه من ركني القوة والأمانة القوة يعني على ذلك العمل والأمانة فيه فالعمل الذي يتطلب العلم لا بد أن يكون المتولي له عالما والذي يعتمد قوة البدن لا بد أن يكون الأنسان قوي البدن ولابد أن يكون أمين لأن من ليس بأمين لا يمكن أن ينفذ العمل على وجه المرض ويدل على هذا على هذين الركنين قول العفريت من الجن لسليمان لما قال أيكم يأتيني بعرشها قبل يتون من السنين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين لقوي أمين أيضا قوله تعالى عن ابنتي صاحب مدين يا أبا تستأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين كل عمل وكل ولاية لابد فيها من هلين الركني القوة والأمانة ومن الأعمال الهامة التي هي من أجل الأعمال في الإسلام القضاء فلابد أن يكون القاضي قويا واشتعد وأمين قوي وأمين فننظر الآن هذه الأوصاف التي ذكر المؤلف على أي الأمرين تنطبق وهل هي وافرة المقصود أو زائدة عن المقصود لأن الأصل يرجع إليه الجزئيات يقول يشترط في القاضي عشر صفات وقاضي الذي يقضي بين الناس يشترط فيه عشر صفات الأولى كونه بالغا والثاني كونه عاقل والنقص في هذين نعم الكمال في هذا ينف البلوغ والعقل والنقص في الصغر والجنوب فالصغير لا يكون قاضيا الذي دون البلوغ لا يكون قاضيا ولو بلغ من العلم ما بلغ ولو بلغ من الذكاء ما بلغ لا يمكن أن يكون قاضيا أبدا وشا ناقص فيه أي الصفتين الذي ذكرنا على القوة هذا خالد في القوة لا يقوى أبدا على الحكم بين الناس وهو تم وما بعد بلغ نعم أبو سبع سنين نجعل قاضي في بلد في خمسة عشر ألف ساكن نقول قاضيكم هذا الصبيب ما يصلح له عالم طيب عاقلا ضده المجنون المجنون لا صح أن يكون قاضيا لأنه لا عقل له على أي الوصفين يدور هذا القوة لا لا لا أصلاً ما عنده قوة لا قد القوة طيب ثانيا يقول هذا إذن يقول العاقل بالغا عاقل لأن بفواتهما فوات القوة التي هي أحد ركني العمل أو الكفاءة ودين آتا للآخر لأنهما يحتاجان إلى ولي هما بينفسهما فلا يمكن أن يكون وليين على غيرهما طيب يشترض أيضا أن يكون ذكرا ضد الذكر الأنثى والخنثة الخنثة أبو خاري ماهي أنه ذكر أو ونثة فلابد أن يكون القاضي ذكرا ما هو الدليل على اشتغط ذكوره قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة كلمة قوم نكرا تشمل كل قوم فكل قوم ولوا أمرهم امرأة فإنهم لن يفلحوا أعرفتم هذا الحديث له سبب وهو أنه لما مات كسر عن شروان ولت الفرص عليهم ابنته فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة فقيل في الحديث إنه عام لأن كلمة قوم نكرة في سياق النفي لن يفلح فتكون عامة فكل قوم ولوا أمرهم امرأة فلن يفلحوا والقوم هم الرجال لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا أصخر قوم من قوم عسى يكون خيرا منهم ولا نساهم من نساء عسى يكون خيرا منهم نعم إذا أطلق القوم وحدهم ربما يطلق فيه الرجال كقول الرسل لأقوامهم يا قوم يطلق فيه النساء نعم النساء كقول الرسل لأقوامهم يا قوم وإذ قال موسى لقومه يا قوم وما أشبه ذلك طيب أقول يرى بعض العلماء أن هذا حديث عام لأنه أتم ويرى آخرون أنه خاص يعني كأنه قال هؤلاء القوم لن يفلحوا لأنهم ولوا أمرهم امرأة كأنه يقول لا خير فيهم لما قيل له إن الفرس ولوا أمرهم المرأة قال هؤلاء لا خير فيهم وليفلحوا وقد ولوا أمرهم امرأة وبناء على هذا القول الأخير يقول مدعوه إنه لا يلزم أن لا يفلح كل قوم ولوا أمرهم امرأة لأننا نرى أقواما الآن ولو أمرهم امرأة ونجحت وهؤلاء هم الدعاة الذين يدعون إلى أن تكون مرأة وزيرا ورئيسا وما أشبه ذلك فيقول هذا الحديث لا يمنع هذا الحديث ورد في قوم معينين يعني لن يتلح هؤلاء القوم لأنهم ولوا أمرهم امرأة ولكن نحن يقول إن هذا الحديث وإن تنازلنا وَقُلْنَا إِنَّهُ يُرَادُ بِهِ هَأُولَيِّ الْقَوْمُ الَّذِينَ وَلَّوْلَوْا أَمْرَهُمْ مِمْرَأَةِ فَإِنَّنَا نَقُولْ وَمَنْ سِوَاهُمْ مِثْلُهُمْ وقَاسُوا عَلَيْهِمْ أي فرق بين الفرص وغيرهم المقصود أن عدم الفلاح رُتِّب على كون الوالي امرأة ولا فرق به بين الفرص والروم والعرب وغيرهم فإذا كان لا يشمل من سوى الفرص بمغتضى اللفظ فإنه يشمله بمغتضى المعنى بمغتضى المعنى وكعوى وكيف لا يفلح هؤلاء القوم لما ولوا أمرهم مرأة ويفلحوا أقوام آخرون ولوا أمرهم مرأة فإن قال قائل بماذا تجيبون عن الواقع فرئيسة بريطانيا مرأة والفلبين الأخيرة هذه مرأة وغيرهم يمكن يوجد غيرهم من العلم الكافر قلنا نعم نحن نقول إن هؤلاء إن كانوا قد أفلحوا فلأن الذين يديرون الحكم في الواقع لجاء لجاء يساعدونها ويعينونها ولم تستبد هي كما تستبد الملكة في عهد كسر ما هي تستبد هذا واحد جواب آخر نقول لعلهم لو ولوا أمرهم رجلا لكانوا أفلح منهم الآن وما يدرينا فلعل يكون توليء توليء المرأة على أولى القوم نقصت من فلاحهم لم يفقدوا الفلاحة مطلقا ولكن نقص فلاحهم أما الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه قال لن يفلح قوم أو ولوا أمرهم امرأة في الإسلام إذن لا يصح أن تتولى امرأة للقضاء لأنه يشارف القاضي أن يكون ذكرا الدليل هو ما صنعته التعليل قالوا لأن المرأة ضعيفة ضعيفة الأقل والتدبير والتصرف ضعيفة الإدراك ما تدرك الأمور على ما ينبغي صحيح أنه يندر من النساء من تدرك لكن غالب النساء هو هذا لا تدرك أيضا فيها وصف ثالث وأرجو من الإخوة لا تعجلوا فيها وصف ثالث وهي أن المرأة قريبة العاطفة قريبة العاطفة كل شيء يقربها وكل شيء يدريها يقول النبي عليه الصلاة والسلام لو أحسنت إلى أحدهن الدهر كل ثم رأت منك سوء لقالت ما رأيت خيرا قط سريعة العاطفة تنعطف بكل سهولة ولهذا تخدع كثيرا يأتي رجل من المتحاكمين إليها يكون قويا ومؤثرا يؤثر على هذه المرأة ويقلبها رأسا على عقب وعقبا على رأس فيتوجه الحكم إلى زيد فإذا تكلمت ثاني نعم تحول الحكم إلى عمر لذلك هي ضعيفة الكات فيها القوة وللأمانة القوة القوة لأنها ضعيفة فلا تتحمل أن تتولى أمور المصرية نعم أنت تسأل شيء دخل الوقت خصوص النظر في المملك خصوص العملك أما وجدها غواء وغير يفتي كده يفتي كلامه على الحكم. الحكم النزام. ليه فتوى. المفتي يقول لك الحكم كلا فعلت فعلت وما فعلت ما عليك منه. الحاكم ينزل. لينا. نعم. ايش وكان? وش سوون? نعم. الظاهر يجللون بذلك يعني ان الانسان اللي ما يعرف القضاء ويرانه ولاية وسيطرة يحبه. سلطة لكن اعلم الناس بها شهدهم لو كراهي اللي يعلمه ويعلم مسئوليته ومن يترتب عليه هو الذي يكرهه هذا معنى العبارة نعم لا لا هذا وإلا إذا كانوا كفارا وإن ولوا عليهم رجل من أذكر رجال فهم ليفرهم سمعت الجواب يا أخي سمعت الجواب عجبنا من وجهي من وجهي. اما تلاح الاخرة لو ما ولوا عليهم رجلا من اذكى رجال الالم فهم غيروا مفلحين. هذه سنة يبحث في المستقبل. او سنة يبحث بها ان شاء الله الدرس القادم. ما كمل البحر على هذا. نعم. كيش? نعم. لا العلم يقوى. لكن العلم بيعتم الشريعة و بيحوان الناس. ما في قضاء هذا بالقضاء. ما في بالقضاء الا هذا. علم بيحوان الناس و علم بالشريعة. شوق ثلاثة طالعا عاقلا زكرا. فان غير الزكرا أن الأنفاء فعرحنا الضبيل والتعديد في كونها لا فصفه أن تكون قارية وأن الأنفاء فلأنه فقد شرطا وهو الزكورة ولأنه لا يعلم أذكر هو أن الأنفاء فلا نتحقق الفلاح الذي يكون في فولية الرجل الرجل. طيب. وظهر كلم المؤلف أن الإنتابة تكون قاضية حتى في حق الإله. وهو كذلك. فرأى استهلا القضاء. وأن ناس والقضاء من الشهادة. وكذلك المحاء الحكم. أن تكون حكماً في شيء يصلح. أن تكون قائفة فتحتم برقيات أهلة شارفها. كما أستهلك فإنه لا بأسهم. يأتي في القضاء لا يصل ولو كان القضاء ضمن السرط الرافع أن يكون حرًا وضده المنلوء ولا بد أن يكون حرًا كامل حرية والتعليل أولًا لأن الرقيق غالبًا يكون قاصرة لأنه يشعر لأنه هدون عنه فلا تجده يستوعد الأشياء ولا ينظر إليها نظر الجد هذا في الغالب ثانيا أن الرقيق مشغول بحجمة سيده والقراء يحتاج إلى تفرق لنرى في الحكم ديم الناس هذا هو التعليم وليس هناك دليل من القتال ولا من السنة ينمع أن يكون الرقيق قابيا ولهذا القرار الراجح أن الرقيق يصف أن يكون قابيا إذا توافر فيه شروع القراء وهي القوة والأمانة إذا كان عنده علم وعنده أمانة وفدء، فما المانع من أن يكون قابلا؟ أما التعليل بأنه مخطول لخدمة سيده، فأنا نقول: إذا أجد سيده أن يكون قابلا، فأنا نحف الشغل؟ نعم، لو أبا سجده أن يكون قابلا، فلا يحفظ وحما إذن يمكنه أن يولى الرقيق لا منجهة أنه أي صارح، فلا منجهة أنه منذوق كل غيره إذن هذا الشر الصحيح أنه ليس بشر وأن الردق مامع لكونه شاء مشغولا بخدمة سيده فقط وأما أنه يرى نفسه قاصرا عن غيره ومنعش فهذا ردق هذا تعليل لكن ليس مضطرد فإن من هذا الردق من إباعات الله العلم عره مكان فوضى للناس وصار جبتيا ومعينا فما في عداد الله الفرق الخامس أن يكون مسلما ورده الكافر وراء كان من أهل الكتاب أن غير الكافر ولا يسر أن نولى غير المسلم القراء لأن غير المسلم إذا تولى القراء فبأي حكم يحكم؟ بعيد ما نزل الله والله عز وجل الأمر بأن نحكم بين الناس بما أنزل الله عز وجل وظاهر كلام مؤلف ولو على أمة كافرة فمثلا إذا كان أهل الدم تحت ولاية المسلمين فإنه لا يجوز لوارد الأمر أن ينصد فيهم قاريا منهم بل ينصد قاريا من المسلمين أما إن تحاكموهم إلى واحد منهم ونصدوا حكما بينهم فإننا لا نتعرض له لا يكون كون ينولي عليهم راضياً باسم الخليفة خليفة المسلمين هذا لا يفعل يشترط أن يكون عجلاً وضده الفاسق فمن هو الفاسق؟ الفاسق من أصر على صغيرة أو فعل كبيرة ولمك منه فإذا وجدنا شخصاً يحلق نكته لكنه عالم وقيم فإننا لا نعلم أن له قضى لماذا؟ وجدنا شخصاً مثبلاً ثوضاً فإننا نوليه القراء لأنه فاسق وجدنا شخصاً يغتاب الناس ويأكل حولهم عالماً وقوياً فذلك بفضله أجلي بندأ فتبينه فأمر الله عز وجل أن نتبين خبر الفاسق وهذا وجل على أن خبره لا يقبل مطلقة يعني لا يطلعك بالاطلاق وإلا ما يتبين فيه ومعلوم أن القضاء يتضمن الخضر لأن القاضي يقول للمبتع ومتعرف هذا حكم الله فحكمه مترمن من خضر هذا لا يتبه وأما التعليل فلأن الفاسق لا يؤمن أن يحيف وفثه وأضرار المعاصي على القلب والاتجاه والسلوء ظاهرة جدا فلا يصف أن يكون قابل ولكن يجب أن نعلم أن هذا الشرق يطفق أو يعمل به بحسب الإمكان فإذا لم نجد إلا حاكما فاسقا فإننا نوليه ولكن نختار أخف الفاسقين ففقا يقول الله تعالى: ستطب الله مستطعت وإلا فهو أنه لو نظرنا في مجتمعنا اليوم لم نجد أحداً يسلم من خفلة يستطيق بها إلا من شاء الله الغيبة موجودة بكثرة التغيب عن العمل والإستار على ذلك وكونه لا يأتي إلا بعد الدوام بساعة ويخرج قبل الدوام بساعة مثلا الإستار على هذا تستم لأنها ضد الأمانة، خيانة، وأكل للمال بالباطئ لأن كل شيء، كل راكب تأكله في غير عمل فهو من أكل مال بالباطئ لو نظرنا أيضا إلى مجتمعين لو أجدنا كثيرا من الناس يتهاون بإصدال الضوء ولا هدنه إلى أكثر نجد أيضا كثيرا من الناس يتهاون بالنيل من نحيتهم إنا حلقا أو تقصيرا فإذا كنا لا نجف الناس من يجمع أو من يتفض بصفة العجالة فإن نولي أحف الباس قوي كفقا طيب يقول عدلا سميعا مش توقع أن يكون سميعا أو أن يكون قويسا سميعا رده الأصم رده الأصم اللي لا أسمع أبدا يعني لو تأتي إلى لو وقع عند اوذنه اقوى فوقه في الدنيا ما فوقه هذا ما سيكون قاويا لماذا؟ قالوا لانه لا يسمع كلام خصمين قوله ماذا؟ خصمان لا يتكلماني اكبر كلام او اشد فوق دي اشد فوق مثلا وراهدوا كلامهم انه لا يسمع ان يكون قاويا ولو امكن يصالوا كلام الخصمين اليه عن طريق اتكافه أو الإشارة لأنني أدرقت رجلا كان لا يسمع أبداً لو تتوّر بندك جنب إذنه لكنه يقف ويعرف الإشارة معرفة عظيم وكان عظموح حجر وبتأكل لها الحجر الذي يفتب فيه بالبنسب وإنسا ما هو الحجر صغير يضعب في مقباته إذا لقاك الشرطها كذلك سنطلع اللوح "سالكت" يعني كان أخبار ولا شيء ولهذا كان من أعلم الناس الأخبار حتى أخبار الدول وغيره يعلمه يعني حريف على سلاك الأخبار على الله عالمين يحس بنفسه أنه إذا لم نفعل هذا ما أعلمه بشيء وتجده لذلك أي واحد تسلم عليه ويطلع هذا اللوح ونجيبه بطلقه كان عنده علم كبير كلام الفقه الآن يعترد أن الأصم لا يصف أيتون قاضيا ولو فهم سلام خصمي الإشارة أو بالكتابة أما بالإشارة فقالوا إنه لو فهم بالإشارة قد لا يحسن خصم الإشارة قد لا قد يشيك بالشيء يتصوره القاضي شيئا آخر ربما يشير هكذا يحفظ القاضي أن خصمه قد ضربه بجلعه وهو يريد خمسة يعني الإشارات تختلف على كل حال يقول الإشارة ما تنفق لكن الكتابة بحروف واضحة ومقروقة يكتب الخصم ثم يعرض على القاضي ثم يطلب من المجداء عليه مثلاً الدفاع أو الإقراء ويكتب ذلك هذا منكم ولا لا؟ نقول هذا ماذا؟ فإذا كانت العلّة في من نصر الأصم قاضية هي عدم، أو هي عدم سناء القصمين فإننا نقول إذا أنت أن تصل حجة القصمين إلى هذا القاضي بأي وسيلة، زالت العلّة ولا لا؟ زالت العلّة، فدول العلّة، وإذا زالت العلّة، هدان الحكر، طيب ماذا؟ يكتبه ماذا؟ كن عنده واحد يكتب فمترجل طيب يقول بصيرا بصيرا يعني قوي البصر لا بصيرا يعني غير أهمى فالأعمى لا يصف عنه تنقعه بماذا؟ بل أنه لا يعرف مدعي من مدة عليك لأنه أهمى يتكلم أحدهما مقلداً للآخر. مقلداً للآخر. فيحفظ أنه هو ذلك المقلد. قل له لا. لأنه لا ينميز الأشياء إلا بالصوت. والصوت يمكن تقديده إلا ما يمكن. ها؟ يمكن أن يقول المدعي أنا أدعي على فلان بن فلان بأشرة آلاف ريال. فيقول قابل ماذا تقول؟ فيقلل ذلك صوت الله. المدعي ينميز له أشرة ثلاث ريال. فبنى عليه يحكم. فيقول إنه لاعك مدعي من المدع عليه وتشتبه عليه الأصواع فربما يحكم لمن ليس له الحق بسببه الأحيان ولكن هذا التعليل عليك بواقع لأننا مشاهد أن الأعماء يدرس بحفظه السمعي أكثر مما يدرس البصير بحفظه السمع وعنده إدراع قوي بحفظه السمع ويعرف الأصواع وأن معرفة من هو يمدعي من المدع عليه فهذا حاصل لكل أحد المدفع من إذا تكت ترك ونبدأ عليهم إذا تكت لم يسرق فالصحيح إنه لا يشترق أن يكون بصيرا وأن الأعمى يسرح أن يكون قابلا صحيح إن البصير أكمن لكن توله شرطا لحيث إذا لم نجد إلا أعمى فإننا لم نوليه وهذا عائد صحيح قال متكلما متكلما لماذا؟ لأن الأخرف إذا كان قابياً كيف يكلم حقاً؟ يقول لا رب جنباً لأن المسأل كتابي إذا تصنيه تصنيه مفهوم والإشارة قد تكون مفهومة وقد تكون غير مفهومة فإذا كان يكتب إذا كان يكتب فإنه يزول المال لأن الكتابة تعبر الناس القلب كما يعبر اللسان عنه في القلب وإذا كان يستطيع أن يقفل فلا شك أنه يجوز أن يكون قابل صحيح أن النطق أفرع من التسابة لكن إذا وجدنا هذا الرجل أهلا للقضاء ولا يقع عليه إذن النطق فلا يمكن أن ننعه القضاء من أجل أنه لا ينطق ولا قول يقفل يوشي والإنسان المنازم للشخص يعرف إشارته كما يعرف نطقه بالثاني وهذا شيء مشاهد نعرف الأخرف إذا كان حوله أحد من أبناء أو أب أو زوجة أو أم تجدهم يعرفون من إشارته كما يعرفون من نفسه تماما والأخرف أحيانا يشير بيده وأحيانا يشير بشفتين ونحن قد شهدنا بعض الخرص يشير بشفتين إلى أبيه فعرف أبوه ما يريد يعرف ما يريد يشير ينتدر وإلى أبوه ذهب وآتى بنا وانتدر الشؤون لكن عشارة جدت سفتين وذكى عرف يشير فإذا أبوه قام فأتى بالمبخرة كيف؟ بإشارته فهذا العارف بالإشارة إذا كان إذا كان بالقام يكون كل مفرجم له أيضا كذلك؟ كل مفرجم يتعجم العبارة وهذا يتعجم الإشارة ولا فرق ولا فرق. إذن المتكلم نقول إن اشتراق كون القاضي متكلم فيه نظر. وأنه يجوز أن نولى الأخرى بشرق أن تكون إشارته معلومة أو كتابته مقروعة. إذا حصل هذا أو هذا صح أن يكون قاضي. طيب. مجتهدان. عادي عادي مشكلة. لا بد أن يكون قاضي مجتهد. والاجتهاد نوعا اجتهاد مطلق وهو الاجتهاد في أقوال العلماء كلهم بحيث يطبق هذه الأقوال على النفوس ويخطر ما هو أسفار والثاني اجتهاد في المذهب يعني هو ما يخط عن المذهب ولا يقال أقوال سوى المذهب لكنه في المذهب مجتهد يقارن بناء أقوال ويعرفها على الساب السنة ويعرف الراجح من المظلوم بل ظاهر كلامهم أنه إذا أرى فالراجح من المرفوع ولم تعتبر كلامه فعال مذهب فإنه يسمى مشاهدا في مذهب فالمشاهد في مذهبه إما أن يكون ممن يعرف أقوال أصحاب المذهب على كتاب والسلة وأعرف الراجح أو يكون ممن يعرف أقوال أصحاب المذهب على أئمة المذهب وينظر ما عليه الأئمة فيختار وأبنى فرقا للصباحين مواطنين الفرقا للصباحين المجتهد في مذهب القوصي يمكن أن نجتهد في مذهب بعثباع أدلة كتاب السنة أو بإعتبار أئمة المذهب الأول يعرف الأقوال في مذهبه ثم يعليقها على أكتاب السنة والثاني يعرف الأقوال في مذهبه ثم يعليقها على أئمة المذهب فما كان عليه أئمة المذهب أخذ به ولا يرشفت الأدلة ولا ينزل فيها واضح؟ طيب خرج بذلك المقلب المقلد الذي لا يجتهد أبدا يأخذ مثلا غير المرضع يمشي عليه يأخذ منتهى الإرادات يمشي عليه يأخذ الإقناء ويمشي عليه ولا ينظر في الأقوال ولا يقارن بينها فهذا لا يفتح أن يكون قابل لماذا؟ لأنه مقلب غير مجتهد ما يقال ابن الأقوال وصار الأرجع والمقلب قال ابن عبد البر إنه ليس من العلماء بإجماع العلماء وسطه لأنه لا يقول أسألو أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فمن نحتاج إلى الرضوع إلى قول غيره ليس من أهل الذكر على هذا نقول نشترك في القاضي أن نكون مجتهد ثم قسمنا الاجتهاد إلى قسمين مطلق ومقيد المطلق هو الرساب المطلق هو الذي ينظر صاحبه في أقوال أهل العلم جميعا ويرجق منها ما رجحه الكتاب والسنة هذا مجتهد مطلق المجتهد المقيد المجتهد في مذهب وهذا له كورة أولى أن نكون مجتهدا في مذهبه يعجب أقوال المذهب على الكتاب والسنة ويرجق ما رجحه الكتاب والسنة والثاني مجتهد في مذهبه في أعمة المذهب داخل أجلة كما كان عليه الأئمة من المذهب أخذ به وتعثبا بقي قسم الرابع وهو المقلب هذا لا حظ له في القراء ولا يجود أن يولى القراء يعني المقلب كما أن المقلب لا يجود أن يفتي وإنما إذا أراد أن يفتي وبعد الضرورة إلى سؤاله يقول قال الإنم أحمد قال للصاحب الكافي قال للصاحب الأبناء فينسب القول إلى قائله كما أن العالمي إذا سنع عالم من العلماء يتكلم بشيء فإنه لا يفتيه ولكن يقول قال العالم من فأني كذا وكذا يعني لم ينصل إلى درجة البتوى حتى يستعى القول من عند نفسه ولكن ينسب القول إلى قائله كالصحابي يقول سمية رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا فينسب الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم طيب هذا الشرط الأخير المجتهد ولو في ذهبه يقول هو شرط لكن بحسب إيش بحسب الإنسان فإذا لم نجد إلا قابيا مقلدا فإنه خير من العام يرمح لأن العام يرمح لا يسفيد شيئا أبدا ولا يفيد والمقلد معتمد على بعض الكتب بعض الكتب المذهب الذي يقلده فعنده شيء من العيد وقل مجتهدا ولو في مذهبه عندي كلام شخص السلام الامتينية وقل قال الشيخ وهذه الشروط قال الشيخ تعيي الدين وهذه الشروط تعتبر حفظا لإمكان وتجب ولاية الأمثل فالأمثل وعلى هذا يدم كلام أحمد وغيره ويولى لعدم أنثأ الفاسقين وأقلهما شرا وأعدم المقلدين وأعرفهما التقيق قال في الفضوع وهو كما قال كما قال الشيخ وسبق الشيخ رحمه الله هذه الشروط العشرة شروط إذا أنكم تطبيقها إذا لم يمكن يولى الأنتل فالأنتل وعلى هذا يدل كلام الله عز وجل قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسح وقال تعالى فاتق الله ما استطعتم. فإذا لم نجد أحد المتصد بهذه السفاف وإنما يتصدوا ببعضها أخذنا استقد الإمساة. لا، لا بد أن الشروط هذه لا بد أن يتحقق بالطبع. وأهل البداء والقسمون والقسمون. أهل البداء المفصرة هؤلاء انتظر لهم شرط الإمساة. وأهل بدأ المفسقة هؤلاء انتقال لهم صفة العجال نعم ماذا ما مشكلت لهم ؟ نعم ماذا عمل بدأ؟ يوجد لكم من أجلا أجلا فهذه البدأ إذا كانت مفسقة فإن نصاحتها لا ولا لا على أهل بدأ؟ ولا على هذه البدأ نعم ماذا كانت؟ نعم واتف المحضنة نعم نعم. الوكر يقول: يَمْ يَحْمَدِ إِنَّهُ مَنْ تَرَكَ وَفَوَرَدِ الْوَسُّوءِ اللَّهَمْ بَقَنْ تَبْضَلَّهُ شَهَادَهُ قَالْ لِأَنَّ تَحَاونَهُ بِالْوُكَرِ يَدُلُّ عَلَى تَحَاونَهِ بِالشَّهَادِ أَسْحَابِهِ مِنْ عَدَمِ الْأَمَانِ نعم. حسنا. ماذا؟ نعم. البدعة يقولون إن إذا كانت بدعة مكفرة للمجتهد فهي مفسق المقلب كل بطعة تكفر المجتهد فهي تفسق المقلب المقلب نعم جمعين نعم نعم لإبانة يلا وقضى إبانة مجهد مستاهداً في النصوص لأن المجتهد في مرهب ذكرنا أنه القسم المجتهد في أقوى لأنه هو مستاهد في النصوص فالمجتهد في النصوص كل مرهب مقدم على المجتهد في أقوى لأي نعم نعم هذا يؤمن على أنه من خصائص أمهات المبينين وإذا شئنا أن نقول أنه انطبق عليها الحديث ماذا الحديث يقول؟ نجد لها قول ولو أمرهم امرأة فقد حصل بهذا الشرق العظيم نعم هنا المندوق هو العدد يجب يباو يشترى والمولى هو المعتق ويطرق على المولى من أفضل وقال هذا مولى بن عمر أي عتيبا ها؟ ماذا؟ المولى يولى القضاء من أعلى الأعرف يعني يحفق بعض النحية اللي نرى أنه هذا حرام، بينهما النحية نعم؟ لا، مثل هذا الفسق الفسق بفعل المعاصي هذا سأتينا إن شاء الله في السبب الشهادات البحثي يمكن المعاصي تفسق لكن هل إنها تفسق وتزيل الولاوة؟ أو يقول إن الولاوة الشيء والفسق شيء آخر لأن من الناس من يكونوا فاسقة لكن ولا يفهم من أهل من أكم يكون من أولاية. لا في القرى وغير القرى. كل ما اشترك الشعر فيه العدالة فإنه يعتبر بما لك أنه القرى. في المترجم لا ما يشترك. اشتركه الأمانة فقط من قوة. نعم. نعم. نعم. لا. المتأول ذنبغ. هل لتأويده وجه. وهو مما يسوق في المساعد فلا يفسر. وإلا لكنا لو قلنا بذلك أفسقنا كل من خالفا وفسقنا هو أيضا هو أعتقد أن أفسقه ونحن أعتقد أنه فاسق لكن من تبيناه الحق وأصر وكان الحق واضحا فهذا يجب أن تتقدم ما هو أنت أقول لابد أن يصنع عجلا ولكن كما قلت لكم إذا تعذر ويجب أن تكون هذه السباة القارئة صحيح صحيح إن لا يستطيع أن يحكم وهو دون البلو أو مجنون اشتراطا يكون ذكرا هذا صحيح لكن سأتينا إن شاء الله في مسألة تحكيم أنه لو حكمت امرأة فلا بأس لكن أن تولى منصبا عاما هذا لا يجوز طيب اشتراطا يكون مسلما صحيح صحيح نعم طيب اجتلاب أن يكون حرا هذا غير صحيح لأن العلة التي ذكرها وهي أن العبد مشغول بخدمة سيده ربما تنتهي بماذا تنتهي؟ بإذن سيده كأذن له وإذا كان هذا العبد حالما وتم فيه الشروط فأي معنى؟ الرقل ليس بمعنى إذن القول الراجح في مساء الحرية أنها ليست بشرط إذا أذن في ذلك من؟ السجد طيب سميعا هذا على إطلاقه الصحيح أنه ليس على إطلاقه وأنه إذا أمكن إيصال الحجة إلى الأصم بالإشارة أو بالكتابة فإن قضاءه صحيح لأن العلة التي ذكروها أنه لا أسمى كلام الخصمي تمتفي لما إذا كان يكتب له فيفهم أو يشار له فيفهم الإشارة بصيرا الصهيح أنه لا يشترط أن يكون بصيرا وذلك لأن القوة على القضاء والأمنة فيه تتحققان بدون أن يكون بصيرا والواقع شاهد بذلك فما أكثر القضاة الذين ليس لهم بصر وإذا فقد بصره فقد حصل على بصيرته طيب متكلما هذا صهيح أنه شرط لا الصحيح أنه ليس بشرط فإذا كان أخرص تفهم إشارتهم أو كان يكتب فإن قضاعهم صحيح طيب مجتهدا نعم صحيح اشترض أن يكون مجتهدا ولو في مذهبي فإن لم نجد مجتهدا نصبنا مقلدا بالضرورة طيب يقول المؤلف رحمه الله تعالى وإذا حكمتناني هذا درسل اليوم وإذا حكم اثنان رجلا يصلح للقضاء بينهما رجلا يصلح للقضاء نفذ حكمه في المال والحدود واللعان وغيرها إذا حكم أي جعلناه حكما وتحكيم غير القاضي ثابت في القرآن قال الله تعالى فإن خفتم شقاق بينهما وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها راصل التحكيم ثابت بالقرآن كذلك عمر وأبي بن كعب رضي الله عنهما فحاكم إلى زيد ابن ثابت فحكم بينهم وقالوا المؤلف إذا حكمت ناني هذا على سبيل المثال فلو حكم أربعة رجلا يجوز يجوز وقولوا إذا حكمت ناني رجلا كلمة رجل وصف طردي يعني ليس بقيد صح لو حكم امرأة أو حكمت امرأتان امرأة فإن ذلك لا بأس به وهو جائز فلو فرض أن امرأة عندها علم وأمانة وثقة ومعرفة فتحاكم إليها رجلان فحاكمت بينهما فلا بأس وما المانع لأن هذه الولاية ليست ولاية عامة حتى نقول لابد فيها من من الدكورية إنما هو رجلان أو خصمان اتفق على أن يكون الحكم بينهما هذه المرأة وهذا التحكيم يشبه المصالحة من بعض الوجوه طيب قال إذا حكمت ناني رجلا يصلح للقضاء لو حكم أحد الخصمين صاحبه فالآن فهمنا من كلمة المؤلف حكمت ناني رجلا أن هناك مدعن ومدعن عليه وحكما لكن لو أن أحد المدعيين حكم الآخر أيجوز ذلك أو لا الصحيح أنه يجوز وإن كان ظاهر كلام المؤلف عدم الجواز لكن الصحيح الجواز فلو أن رجل ادعى على شخص شيئا ما فقال له هذا الشخص حكم نفسك أنا أرضى أن تحكم لي أو عليك فما المانع ما في مانع فإذا قال قائل إن فيه مانع لأن المدعي قد حكم لنفسه من حق لأنه ادعاه قلنا إن الإنسان قد تختلف حاله عند التحكيم عن حاله عند الدعوة فيدعى للإنسان شيئا ثم إذا قال أنا ما عندي مانا أنا أحكمك لا شك أنه سيتراجع عن دعواه سيتراجع إما لكونه يخجل ويستحي أو لكونه يخاف الله عز وجل ويرهاب الحكم بغير الحق لخلاف الدعوة على كل حال لا مان من أن أحد الخصمين كل آخر أنت الحكم وإذا جعله حكما لنفسه أو عليها تدبعس قال المؤلف رجلا يصلح للقضاء أي تتوافر فيه صفات القاضي العشر لأنه لا يصلح للقضاء إلا من اتصف بتلك الصفات وهذا الشرط الذي اشترطه المنلف فيه نظر ظاهر والفرق بين المحكم والمنصوب من قبل ولي الأمر ظاهر لأن المحكم إنما يحكم في قضية معينة لخصم معين ليست ولاته عامة حتى نقول لا بد فيها من توافر الشروط السابقة أما القاضي المنصوب من قبل ولي الأمر فحكمه عام يتحاكم الناس إليه سواء حكماه أم لم يحكمه أما المحكم فإنه ينظر في قضية معينة لخصم معين فكيف نشترط الشروط العشرة إذا قال رجلان نحن نرضى هذا الإنسان وإن كان عبداله كيف نقول لا يصف الحكم إذا قال هذا الخصمان نحن نرضى أن نحكمه وإن كان أعمل إذا قال هذا الخصمان نحن نرضى أن نحكمه ولو كان مقلدا لأن غاية ما فيه أنهما رضيه مصلحا بينهما أو كالمصلح بينهما ولهذا نص على المسألة الشيخ الإسلام التمية وقال إنه لا يشترط في المحكم ما يشترط في القاضي والفرق بينهما كما قلت هو أن الحاكم منصوب من قبل ولي الأمر فحكومته ولاية وأما هذا فهو محكم من قبل خصم معين في قضية معين فهو يشبه المصلح بين خصمين قال المؤلف نفل حكمه في المال كيف في المال؟ مثل إيش؟ مثل إيش يا؟ نفل حكمه في المال ما في ذمتك لي مئة درهم والثاني يقول ليس عندي شيء قال طيب من ترضى نروح للقاضي قال لا نحن رحل إلى المحكمة نفتضح من ترضى يحكم بيننا قال أرضى أن يحكم بيننا فلان فذهب إلى فلان وحكم بينهما فيما تقتضي الشريعة يجوز ولا لا يجوز وينفذ الحكم طيب فإن اتفق عليه أن يحكم بينهما ثم رجع أحدهما عن ذلك وامتنع بعد أن اتفق على أن يحكم بينهما فلان قال أحدهما للآخر أنا تراجعت عن ذلك وأريد أن يحكم بيننا القاظ نعم هل له ذلك نقول ننظر في هذا إن كان قد شرع في الحكم فلا يملك الرجوع إن كان المحكم قد شرع في الحكم فإنه لا يملك الرجوع لماذا لأنه ربما يتراجع إذا تبين له من كلام المحكم أن الحق عليه أما إذا كان قبل ذلك فلا بأس إذا كان قبل أن يتحاكم أي قبل أن يصل إلى مجلس الحكم فلا بأس في هذا على كل حال نقول إذا شرع المحكم في القضية فلا رجوع وقبل شروع في القضية يجوز الرجوع طيب ونفذ حكمه في الحدود هل هناك حد يكون بين متخاصمين الجواب نعم مثل حد القذف فإن حد القذف يكون بين متخاصمين رجل قذف رجلا هدى عليه المقذوف أنه قذفه فقال أبدا ما قذفته قال من يحكم بيننا قال فلان فذهب إلى فلان وحكم بالقذف وأن المقذوف وأن القاذف يجدد ثمانين جلدة إذا كان المقذوف محصلا أو يعذر إن كان المقذوف غير محصلا ينفذ ولا لا ينفذ هو الآن نقول إذا نفذ فكيف ننفذه ننفذ نفس القاضي المحكم يقوم بتنفيذه يقوم بتنفيذه سواء كان في بيت المخذوف أو في بيت القادث نعم إنما لا يمكن أن يقيمه علنا لأن هذا يحصل فيه تلاعب وفوضى طيب نفذ حكمه أيضا في اللعان اللعان مر علينا تمثيله وهو أو حقيقته وهو أن الرجل يقذف زوجته بالزنا ولا يأتي بالله فيقول إنها زنت هذا لا يخل من أحوال الحال الأولى أن تقر الحال الثانية أن تنكر ويأتي بشهود الحال الثالثة أن تنكر ولا يأتي بشهود الحال الرابعة أن تسكر لا تقر ولا تنكر أرفتم؟ الحال الأولى إذا أقرت قال إنها زنت وأقرت قال إنها زانت فأقارت ماذا نعمل نقيم عليها الحد نقيم عليها حد الزنا أنكرت ولم يأتي بشهود نقول له إما أن تلاعن أو تحد حد القذل ثمانين جلدة سكتت أنكرت ولكن أتى بشهود يقام عليها الحد سكتت ستت ماذا نصر على القول الراجح يقيم عليها الحد لقوله تعالى ويدروا عن عذاب أن تشهد أربع شهادة من الله إلى آخر وقيل تحبس إلى أن تقر أو تلاعن أو يأتي ببينة طيب على كل حال رجل المقذف امرأته بالزن فطالبت قالت الله ثبت وإلا أنا أطلب أن تحد حد القذف فقال إلى أي أحد تريدين أن نرجع إليه أن نرجع قالت نرجع إلى فلان فنحكم فتحاكم عنده وقضى باللعان بينهما يجوز قال واللعان وغيرها نعم ما هاج القابل هذا الرجل والقابل طيب يقول وغيرها وش غيره كالحقوق الزوجية مثلا كالميراث كالوداء كالرهون كالأوقاف كل شيء المهم أنهما إذا حكم رجلا صار هذا المحكم كبيرا