760- شرح زاد المسـتقنـع/ القضاء - والشهادات والإقرار/ الذي تفيده ولاية الحاكم العامة /بن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
ثم انتقل المؤلف إلى بيان ما تفيده ولاية الحكم قال تفيد ولاية الحكم العامة واحترز بقوله العامة من الخاصة لأن الخاصة تحتص بما خصص بهم لكن العامة تفيد أولا الفصل بين الخصوم والخصوم
جمع الخاصم والمراد المتخاصمان سواء كانوا اثنين أو أكثر والفصل بينهما هي التمييز بينهما بأن الحق لفلان على فلان هذا فصل وهو غير الأخذ والإلزام ولهذا قال وأخذ الحق لبعضهم من بعض
فالذي يتولى التنفيذ هو القاضي فيجبر المحكم عليه بأن ينفذ الحكم هذا من مسؤوليات القاضي في عهد المؤلف رحمه الله ومن سبقه لكن في عهدنا الآن صار التنفيذ للأمير القاضي يفسر ويبين وأما
الذي ينفذ فهو الأمير ثم أظنها الآن تحولت إلى الشرطة طيب ثاني نقول والنظر وتفيد النظر هذا الثالث والنظر في أموال غير المرشدين قرأناه النظر في أموال غير المرشدين هذا الثالث وغير
المرشدين إما لصغرهم أو جنونهم أو سفههم لأن عشد يتضمن ثلاثة أمور البلوء والعقل وحسن التصرف فغير المرشد إما الصغير وإما المجنون وإما السخيه الذي لا يحسن التصرف في ماله فالذي ينظر في
ماله هو من القاضي الرابع قال والحجر على من يستوجبه لسفه أو فلس الحجر هو منذ الإنسان من التصرف في ماله وأشار المعلم بقول لسفه أو فلس أن الحجر نوعان حجر لسفه وحجر لفلس أما السفه فهو
عدم مرشد وأما الفلس فهو أن تكون ديون الإنسان أكثر من ما عنده من المال فإذا كان الإنسان مدينا وديونه أكثر من ماله فإنه يحجر عليه بإيش بسفه أو للفلس لفلس طيب الفرق بينهما الحجر للسفه
لا يتصرف المحتور عليه لا في ماله ولا في ذمته والحجر للفلس يتصرف في ذمته لا في ماله واضح طيب فمن لم يكن رشيدا فهو سفيه فلا يصرف تصرفه لا في ماله ولا في ذمته يعني لا صح أن يبيع شيئا
من ماله مثلا ولا أن يشتري شيئا في ذمته أرغتم المال مثل هذه الحقيبة يبيعها الذمة يستقرض من شخص مالا أو يشتري منه سلعة ويقول الثمن في الذمة هذا محتور عليه في ذمته وماله الذي لسفه
لفلس محتور عليه في ماله لا في ذمته فلا يصرفه أن يتصرف في أعيان ماله أما في ذمته بأن يشتري شيئا بثمن مؤجل ليحل بعد فك الحجر عنه فإن هذا جائز ولا بأس به طيب إذن الحجر ما هو منع
المحجور عليه من التصرف في ماله أو في ماله وذمته طيب الخامس النظر في وقوف عمله وقوف ليعمل بشاطه النظر في وقوف عمله وقوف جمع وقف والوقف هو المال الذي حبس أصله وصبل ثمرته ومغله مثالهم
رجل قال وقفت هذا البيت على الفقراء فأصله الآن محفوص ما يمكن يباع وتمرته مسبلة فكل الفقراء يتصلفون فيها كما شاءوا إذا ملكوها عرفتم طيب وقوف وقوف عمله المراد بعمل القاضي المكان الذي
فيه ولايته ولنفرض أنه قاض في المدينة فما عمله المدينة المدينة العمل محل الولاية فعمله المدينة فينظر في أوقاف المدينة ليعمل بشرطها سواء كانت هذه الأوقاف خاصة أم عام فالخاصة كما لو
قال هذا وقف على ذرية والناظر فلان ناظر فلان ومن بعده القاضي فإذا مات الناظر الأول صار النظر للقاض وهذا وقف عام لا خاص وقال وقف على أولادي هذا خاص العام مثل أن يقول هذا وقف على
المساجد الناظر الإمام يقرأ القاضي الناظر القاضي أن يطلع على تصرف الناظر لينظر هل هو يعمل بالشرط أو لا يعمل به من الذي أن ينظر في التنفيذ القاضي إلا إذا كان لها وصي خاص فالوصي خاص
فالوصي الخاص هو الذي ينظر فالوصي الخاص قال له الناظر لنظر في الوقوف ليعمل بشرطها سادسا وتنفيذ الوصايا وش الوصايا محمد لا تنفيذ الوصايا بأن يوصي شخص بعشرة آلاف بعد موته يبنى بها
مستي من الذي أنظر في التنفيذ القاضي إلا إذا كان لها وصي خاص فالوصي الخاص هو الذي ينظر قال معلف تنفيذ الوصايا وتزويج من لا ولي لها تزويج من لا ولي لها من النساء أو لها ولي ليس أهلا
للولاية مثال الأول امرأة ليس لها إلا أخوالها وإخوانها من الأم ليس لها إخوان أشقة ولا لعب ولا أعمام ولا بني أعمام ليس لها إلا أخوالها أخو إخوة أمها وأخوها من الأم من يزوجها الخاضي
لماذا ليس لها ولي أو لها ولي ليس بأهل لأن يكون لها عم أو أخ لكن لا يصلي فالذي لا يصلي ليس أهلا لأنه يزوج لأنه كافر ولا ولاية لكافر على مسلم فإذا يزوج من لا ولي لها سواء كان الولي
معدوما أو كان ليس أهلا أخوان ليس أهلا طيب سابعا أو ثامنا ما ثامنا ثامنا إقامة الحدود يعني الذي يتولى إقامة الحدود هو الإمام ما هو الحاكم هو الحاكم الشرعي هو الذي يقيم الحد لأن
النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الذي يقيم الحد وأحيانا يوكل كما قال لأونيس أغدوا يا أونيس الأمرأة هذا فإن يترفت فرجمها وهنا يجوز أن يوكل القاضي من يقيم الحد عنه إقامة الحدود ما هي
الحدود وش الحدود هي عقوبات مقدرة شرعا في معصية لتمنع من الوقوع في غيء في مثلها وتكفر عن صاحبها الزنا ما هو حد الزنا أي الزنا يعني حد الزنا حد القذف حد السابقة مش باب الخام العقوبة
وليس بحد حد قطاع الطريق ها القاتل قصاص مو حد قصاص للجهد ها لكما طيب المهم إذا أخذوا الثابط كل عقوبة مقدرة شرعا في معصية فهو حد الذي يقيم الحدود هو قاب طيب يقول إقامة الحدود إمامة
الجمعة والعيد يعني هو أيضا تولى إمامة الجمعة والعيد إلا إذا كان لهم إمام خاص فإمامهما أولى من غيره لكن إذا لم يكن له إمام فالذي يخاطب بإمامة الجمعة والعيد هو الإمام هو القاب وإن
تعدد الجمعة يوكل إن تعدد الجمعة يوكل منا قال النظر في مصالح عمله هذا العاشر النظر في مصالح عمله مش معنى عمله لا إلا أهلي أسأل ما تصون مكان عمله في مصالح عمله أي مصالح مكان عمله طيب
بكفل أذى عن الطرقات وأفنيتها يعني هو الذي يتولى ما تتولاه البلدية ها إيه نعم يكفل أذى عن الطرقات وأفنيتها فهو المسؤول إيه نعم إذا وجدنا شيئا في السوق ذهبنا إلى بيت القاعد إن الله
شف في السوق البلاني فيه أذى أزله أعرفتم هذا ما أنا قوله بكفل أذى عن الطرقات وأفنيتها الطرقات واضحة الأفنية هي المنتسعات التي تكون في الطرقات تلقى فيها الكناسة والقمامة وما أشبه ذات
فالذي ينظر فيها هو القاضي طيب هذه عشرة أمور يستفيدها القاضي من ولايته ولكن لاحظوا أن هذه الأمور العشرة التي ذكرها المؤلف ليست أمورا منصوصا عليها شرعية بحيث لا نتجاوزها ولا نقصر
عنها لكنها أمور عرفية أي جرى العرف أن القاضي يتولى هذه الأمور من قبل من؟
من قبل الإمام فإذا تغيرت الأحوال وصار مقتضى أو موجب عقد القضاء لا ينزم به القاضي أن يقوم بهذه الأمال كلها فعلى حسب العرف الآن ننظر الفصل بين الحصوم لا زالة باقيا طيب أخذوا الحق
لبعضهم من بعض لا ليس على القاضي الآن القاضي ليس لو إلا نفصل وأن أخذوا الحق من بعضهم من بعض فإلى جهة نقرة طيب النظر في أموال غير مرشدين لا لهم له إلى الآن طيب الحجر على من يستوجبوا
لهم يعني ليس لوزارة التجارة بل هو للقاضي طيب النظر في وقوف العمل الآن في وزارة أوقاف التي تولى هذا طيب تنفيذ الوصائح الظاهر من الأوقاف أيضا ليس العماء ليس للقاضي تزويج من لا ولي
لها صح لهم لكن له وليس له لأنه الآن جعل فيها مدني شرعي جعل في إلها مأذونون شرعيون قولي لا فالآن اللي تزوج اللي تزوج المأذون الشرعي أو لا ها ايه فيه فيه المأذون الآن على قسمين قسم
مأذون يسمى قاضي قاضي أمكحة هذا يتولى تزويج من لا ولي له ومأذون لمجرد العقل من الأولياء هذا لا تولى التزويج طيب يقول نشوء يصبر يقول إقامة الحجود ليس له لا هو يحكم ويقيم غيره غيره
طيب إمامة الجمعة والعيد ليس إليه الآن ها بعض القرآن ما يجدون غير القاضي لأنه النظر في مصالح العمل ليس له ولكن للبلدية واضح إلا صارت ولاية القضاء ليس أو موجب ولاية القضاء ليس أمرا
شرعيا متلقا من الشرع بحيث نلزم القاضي به لكنه أمر العرفي حسب ما تقضيه الولاية في العرف نعم لا إذا طلبوا الشرع يحلوا أي يعني أي لكنه هو أصل هو قاضي نعم دروها أي أي باقباد إيش إذا
تخرج عنه نعم يا الله ها أي أي على زمان كل هذه على زمان هو مبجل ما هو يأخذ نكنس يكنس لا لا المعنى هو المسؤول عن هذا الشي يخلي أحد يقوم مقامه هنا نعم راية نعم عبد الله ها وقتنا الآن
هين هو الغالب في الوقت أن الأمين هو قاضي لكن تخلفت الأمور وصار الأمر لهم أشغال و يحتاجون وأيضا بعضهم قد لهم عندهم من العلم ما يتمكن به من الفصل بين الخصوم هنا هذه ما تخلف في كلمة
ألي هذه مرة علينا في أحكام المرتد لو رجعت إلى أحكام المرتد عربتها ها مهما وجودها أحكام المرتد الحكم بعلمانزل الله نعم نعم نعم لا إلى قاضي لكن إذا أخطأ القاضي ها اي نعم يحكم إلى
قاضي آخر ها إيش لا مهما لازم مهما يحتكم إلى قاضي آخر مثل ما لو أن القاضي كان يعلم القضية فإنه لا يحكم بعلمه لكن يحيل القضية إلى قاضي آخر مثل أن يكون القاضي يعلم بأن زيدا يطلب عمرا
ألف درح يدر عن ذلك ويعلم به فتخاص ما عنده زيد وعمر لا يحكم لهما بعلمه بل يقول عندي شهادة واحتكم إلى قاضي آخر نعم الآن صار هناك اختلاف في ماذا فروفوق أولا كلهم قضاء نعم طيب الآن
أضاعي آخر إيه لا يكتفع إلا إذا طلب أحد الخسمين أضاف إيه وصاضي هو اللي أعلم هذه ساعتين إن شاء الله تعالى في باب نقض حكم القاضي لجوز نقضه لما جوز إيه نعم إيش إيه نعم إذا امتنع الولي
من تزويجها زوجها الولي الثاني فإذا امتنع زوجها القاضي أنا أيضا أن صيغة القضاء لا تختص بلفظ معين بل أي لفظ دل على التولية تثبت بالتولية فيقول إيش وليتك أو جعلتك حاكما أو قلتك الحكم
في البلد الفلاني أو ما أشبه ذلك لأن القاعدة في العقود كلها أن تنعقد بما دل عليه اللفظ عرفا لأن أنفار العقود ليس لها لفظ شرعي متعبد به يستثنى من ذلك على المذهب النكاح والصحيح أنه لا
يستثنى طيب وسبق أيضا أن ولات أن ولات الحكم العامة تفيد كم من أشياء تفيد عشرة أشياء وأن هذه وأن هذه الإفادة ليست أيضا أحكام حكما شرعيا يجب أن يطبق ولكنها بحسب العرف فيجوز أن يضاف
إليها شيء ويجوز أن يحدث منها شيء ولكرنا فيما عجدناه من قبل أن بعض هذه الأشياء التي قال الفقهة أن الولاية تفيدها قد نزعت الآن من الحاكم نزعت من الحاكم مثل الأوقاف كانت منوطة بالحكام
بالقضاة بالأول ولكن الآن صار لها وزارة خاصة ومثل النظر في في في العمل في مصالح العمل كان لها كانت منوطة بالقاضي وصار لها إيش وزارة خاصة طيب وسبق لنا أيضا لا ما سبق نبدأ الآن فيه
ويجوز أن نولى عموم النظر في عموم العمل يجوز أن نولى عموم النظر في عموم العمل وأن نولى خاصا فيهما أو في أحدهما يجوز أن نولى من الذي يتولى توليته السلطان العام يجوز أن نولى القاضي
عموم النظر في عموم العمل النظر معناها القضايا التي ينظر فيها كأن يوليه جميع الأحكام في البيوع والرهون والإجارات والأنكحة والفرائض وكل ما يتعلق بالخصومات هذا نسميه عموم النظر النظر
بمعنى القضايا يوليه جميع القضايا في عموم العمل العمل المكان الذي يعمل فيه في عموم العمل وطبعا العموم العمل لا يمكن أن يكون عموما مطلقا لأن العموم المطلق لا يتصور لكنه عموم نسبي
عموم نسبي عموم العمل أن يقول وليتك الحكم في جميع أقطار الدنيا هذا يمكن ولا لا لا يمكن لأنه يتعدر الإحاضة به إذن العموم عموم العمل عموم نسبي مثل أن يقول وليتك الحكم في القصي في
منطقة القصي هذا عموم قل لا عموم بالنسبة لكل بلد على حدة لكنه ليس عموم مطلقة أعم منه أن يقول وليتك الحكم في نجد نعم هذا أعم لكن هل هو عموم مطلق لا وليتك الحكم في منطقة المدينة هذا
عموم أعم منه في منطقة الحجاز ولا لا لكن أعم من ذلك كله وليتك الحكم في جميع الحجاز ونجد هذا أعم المهم أن عموم العمل معناه المكان الذي يحكم فيه القاضي يجب أن يولى العموم وأن يولى
الخصوص فإذا قال وليتك جميع الأحكام في عموم القصيد فهذا إيش عموم نظر في عموم عمل كذا طيب يقول وأن يولى خاصا فيهما الضمير في قوله فيهما يعود على النظر والعمل قلت لكم إن النظر هي
الأحكام التي ينظر فيها العمل الأماكن التي يحكم فيها ويعمل فيها طيب خاصا فيهما في النظر وفي العمل النظر مثل أن يقول وليتك الأنكحة والعمل في عنيزة وليتك الأنكحة في عنيزة هذا خصوص نظر
وعمل خصوص نظر لأنه خص القضاء في الأنكحة في خصوص العمل خصه في بلد معين طيب وليتك الفرائض في بريدة ها هذا خصوص نظر في خصوص عمل خصوص نظر لأنه قلت لك في الفرائض فقط لو جاء كثنين لو جاء
أثنان يتحاكمان إلى هذا الذي ولي الفرائض يتحاكمان في النكاح هل يقضي بينهما لا لا يقضي بينهما بل لو قضى بينهما من غير تحكيم لم ينفذ حكمه لأنه خص النظر في في الفرائض طيب في بريدة يقضي
في الفرائض في بريدة هل يملك أن يحكم بين اثنين في مسألة فرضية في عنيزة لا ليش لأن العمل خاص في بريدة حتى نصورتان متقابلتان الصورة الأولى عموم النظر في عموم العمل الصورة الثانية خصوص
النظر في خصوص العمل طيب في أحدهما لأنه قال أو في أحدهما نبدأ بالنظر خصوص النظر في عموم العمل بأن يقول وليتك الفرائض في منطقة الحجاز هذا خصوص نظر في عموم العمل كل منطقة الحجاز ترجع
إلى هذا الرجل في الفرائض فقط طيب نريد الآن عموم النظر في خصوص العمل بأن يقول وليتك جميع الأحكام في مكة يدخل فيها البيوع والإجارات والأوقاف والأنكحة والفرائض والجنايات والحدود وغير
ذلك لأنه وش قال له وليتك عموم النظر في مكة ها يعني جميع الأحكام في مكة وليتك جميع الأحكام في مكة إذن ينظر في جميع الأحكام لكن في مكة خاصة في جدة لو ذهب إلى جدة يزور ما يكون حاكم
فيها واضح فكانت الصور الآن أربعا الأولى فيصل في الظرفية تكون في المكان خصوص النظر في عموم العمل أقول يقول لا أوقع الولي الأمر وليتك الأنكحة في الحجاز كذا أقول لا طيب يقول معرفة
رحمه الله يجوز أن نولى عموم النظر في عموم العمل وأن نولى خاصا فيهما أو في أحدهما طيب هل يجوز أن نوليه خاصا في الخاص يعني بمعنى وليتك الحكم في المناسخات من علم الفرائض يجوز يجوز
يعني يكون هذا الرجل الإنسان مثلا قد بلغ القمة في علم الفرائض هيقول وليتك المناسخات النظر في المناسخات فقط نعم وهذا أكثر ما يكون في الانتدابات في الانتدابات تجد تكون مساء معقدة في
أملاك موروثة من قديم وفيها مناسخات فينتدف لها أو فيندب لها شخص معين ينظر فيها ولا لا أما على سبيل الولي دائم فعاد قليلة لكن مع ذلك تصل فيها الآن قضاة يولون خصوص النظر في خصوص العمل
يعني مثل القاضي الأنكحة في الرياض موجود الآن في الرياض القاضي الأنكحة هو يتولى الأنكحة عقدها وفسخها نعم لكن تأتي في مسألة في البيعج وما لي فيها نظر الفائدة من قول المؤلف أو من ذكر
هذه الصور الأرض أن من ولي في صورة منها لم يملك غيرها فمن ولي في الأنكحة ونظر في الفرائض ولو حكم لم ينفع حكم لو حكم بالشراء لم ينفع حكم شيء هذا يدلك على أن الإسلام ينظر إلى هذه
المسائل على وجهة ضبط لأنه لكل الأمر فلت كل يتكلم ويحكم بما شاء ضاعت الأمور اللهم إلا في مسألة التحكيم يعني لو أن رجلين رضي أن يحكم فلانا في مسألة بينهما وإن لم تكن من ما يقول لي
هذا لا بأس به حتى لو رضي أن رضي أن يحكم شخصا غير قاضي كما سيأتي لكن القضاء الذي يعتبر الذي يكون مستندا إلى تولية وللأمر لا يمكن أن ينفذ حكمه إلا على حسب