756- شرح زاد المسـتقنـع/ كتاب الأيمان والنذور / بالب النذر - الى النوع الخامس /بن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
ثم قال المؤلف باب النظر النظر لغة الإيجاب وقال نظرت هذا على نفسي أي أوجب فهو في اللغة الإيجاب أما في الشرق فهو إيجاب خاص وهو إلزام الإنسان نفسه شيئا غير محال شيئا يملكه شيئا يملكه
غير محال إلزام المكلف نفسه شيئا يملكه غير محال وينعقد في القول وليس له صيغة معينة بل كل ما دل على الإلتزام فهو نظر سواء قال لله علي عهد أو لله علي نظر أو ما أشبه ذلك مما يدل على
الإلتزام مثل الله علي أن أفعل كذا وإن لم يقل نظر أو عهد لله علي أن أفعل كذا فالنظر في اللغة الإيجاب وفي الشرق إلزام المكلف نفسه شيئا يملكه غير محال وينعقد بكل ما دل عليه ينعقد بكل
ما دل عليه أي كل ما دل على الإلتزام وحكم النذر حكمه مكروه بل ما لشيخ الإسلام بن تيمير رحمه الله إلى تحيمه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنه لا
يرد قدراً ولو شاء الله يفعل لفعل سواء النذرت أم لم تنذر وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عنه وبيّن أنه ليس فيه فائدة لا شرعية ولا قدرية لا شرعية فهو لا يأتي بخير ولا قدرية
فهو لا يرد قدراً فإن القول بتحرينه قوي أما الوفاء به فإنه ينقسم إلى أقسام ستأتي إن شاء الله تعالى ستأتي إلى أن تنقسم أنه ينقسم الوفاء به إلى خمسة أقسام قال المؤلف رحمه الله نعم هني
قلنا إلزام مكلف من هو المكلف؟
البالغ العاقل فلو قال الصبي الذي لم يبلغ لله علي نذعوم أن أفعل كذا وكذا فإنه لا ينعقب النذر لأن الصغير ليس أهلاً للإيجاب شرعاً لأنه قد رفع عنه القلم وعلى هذا فلابد أن يكون مكلف طيب
لو نذر شيئاً لا يملكه فإن النذر لا ينعقب فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نذر فيما لا يملك ابن آدم فعرفتم لو نذر أن يُعفق الحر فإنهم لا ينعقب لماذا؟
لأن هذا شيء محاد لو نذر أن يطير لا ينعقب لأنه محاد طيب قال المؤلف لا يصف إلا من بالغ عاقل نعم الدليل رفع القلم عن ثلاثة الصغير حتى يكبر والمجموع حتى وفيق والنائم حتى يسير ويشترط
قال ولو ولو كافراً نقف لها المناقشات تمت في الباب الأول وبدأنا في باب النذر فما هو النذر؟
دعيناً باب رحمه الله ولو كافراً وهذه إشارة خلاف وأظن سبق شرحنا طيب قوله ولو كافراً يعني ولو كان النادر كافراً فإن نذره ينعقد فإن وفابه في حال كفره بدأت ذمته وإن لم يفذه لزمه أن
يوفي به بعد إسلامه لأن عمر بن خطاب رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني نذرت أن أعتكف ليلة أو قال يوماً في المسجد الحرام في الجاهلية فقال له النبي صلى الله عليه وسلم
أوفي بنذرك والأمر هنا بالوجوب وإيجاب الوفاء عليه بنذره فرع عن صحته لأنه لو كان غير صحيح ما وجب الوفاء به فإن إيجاب الوفاء فرع عن الصحة وقوله ولو كافراً إشارة خلاف ولكن الصحيح ما
ذهب إليه المعلف رحمه الله لحديث عمر ثم قال المعلف والصحيح منه خمسة أقسام الصحيح من النذر يعني مراد الذي ينعقد من النذر خمسة أقسام وأما الذي لا ينعقد فهو ما عدا هذه الخمسة وإن شئت
فقول هو ما لم تتم شروط عقابه فمثلاً لو قال قائل لله علي نذر أن أصوم أمس فهذا لا ينعقد لأنه محال إذ أن صوم يوم أمس قد مضى لو قال صغير لله علي نذر أن أصوم لم ينعقد أيضاً فلا يدخل في
الصحيح فقول المعلف الصحيح منه يحترز به عن ما لم ينعقد لأن ما لم ينعقد لا حكم له واضح خمسة أقسام الأول المطلق المطلق يعني الذي لم يعين فيه شيء بأن يقول لله علي نذر فقط هذا مطلق
لماذا سميناه مطلقاً؟
لأنه لم يعين فيه شيء رجل قال لله علي نذر سواء هم أن يعين أم لم يهم لأنه قد يقول لله علي نذر وفي نفسه أن يعين شيئاً ثم يتراجع وليتكلم وقد لا يهم بشيء من الأصل يقول لله علي نذر فقط
نقول جزمه كفارة يمين لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عقبة آمر كفارة النذر إذا لم يسمى كفارة يمين كفارة النذر إذا لم يسمى وأخرى يا مسلم بدون ذكر إذا لم يسمى وقال كفارة النذر
كفارة يمين بدون ذكر إذا لم يسمى لكن رواه ابن ماجهة باللطف إذا لم يسمى انتبه كفارة اليمين ماهي أو إطعام أو خسوتهم فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة هذا واحد الثاني نذر اللجاج
والغضب هذا النذر من باب إضافة الشيء إلى سببه يعني النذر الذي سببه اللجاج أي الخصومة أو المنازعة أو ما أشفى ثالث والغضب ضاح قال يندم القلب وفوران دم فينفع للإنسان وينذر لكن ما
تعريفه قال وهو تعليق نذره بشرط يقصد المنع منه أو الحمل عليه أو التصديق أو التكريه يعني أن يعلق الإنسان نذره بشرط يقصد المنع منه مثل أن يقول إن فعلت كذا فلله علي نذر أن أصوم سنة وش
غرض بهذا غرضه أن يمنع نفسه من ذلك لأنه إذا تذكر سيام السنة انتنع واضح أو يقول إنسان لمن ينتنع بيمينه إن فعلت كذا يخاطب مثل ابنه يقول إن فعلت كذا فلله علي نذر أن أصوم سنة هذا أيضا
يسمى نذر إيش اللجاج والغضب يسمى نذر اللجاج والغضب قصد بذلك المنع كذا طيب أو الحمل عليه عكس المنع منه يعني ينظر ليحمل نفسه على الفعل مثل أن يقول إن لم أفعل كذا عبيدي حر أحرار عبيدي
أحرار وأملاكي وقف ونقودي هبا كل شيء خلص طيب هذا الرجل يقول رجل يقول إن لم أفعل كذا فكذا وش المقصود حمل نفسه على الفعل هذا نقول نسميه نذر اللجاج والغضب نسميه العلماء اسم خاص ولا
حاجة يعني لا شاء لا مشاحة بالاصطلاح مدام نسموه نذر اللجاج والغضب وإن لم يكن فيه لجاج وغضب فنحن نقول ما قالوا ونسميه بما سموه هذا قصد إيش الحمل عليه أو التصديق التصديق يقول أو
التكذيب التصديق بأن يحدثنا بحديث يحدثنا بحديث هذا صحيح لا صحيح إن لم يصحيح هذا ليس بصحيح قال لله علي نذر إن كان كذبا أن أصوم سنة لماذا قال هذا الكلام تصديقا لقوله تصديقا لقوله نعم
هذا ما قول قصد بهذا تصديق قوله أو التكذيب بالعكس بأن يحدثه شخصا بشيء يقول لها كذب كيف كذب قال نعم إن كان ما تقوله صدقا فعبيدي أحرار هلوش المقصود التكذيب يعني يؤكد أنه يكذب هذا
الرجل بهذا القول بهذا القول يقول العلماء إن هذا حكمه حكم اليمين كما قال مؤلف رحمه الله يقول مؤلف رحمه الله فحكمه إيش فيخير نعم فيخير بين فعله وكفارة يمين كاليمين يعني كما لو حلفت
على شيء فإن فعلته فلا كفاره وإن لم تفعله فألك كفارة المهم نقول هذا النظر إن شئت ففعل ما نذرت وإن شئت فكفت كفارة يمين أعرفتم طيب لماذا يعني هل هناك دليل يدل على ذلك ما هم هذا في
اليمين هذا المؤلف هذا المؤلف استدل بهذا الحديث الذي رواه سعيد في سننه لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين أما من جهة التعليل فقالوا إن هذا بمعنى اليمين لأنه لم يقصد بهذا النظر إلا
المنع أو الحامل والتصديق والتكذيف وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأمال بالنيات وإنما لكل من إما نوع إذا نضعب مثالا حتى نعرف كيف التخيير هذا رجل قال لله علي نظر إن فعلت كذا
أن أصوم ثلاثة أيام ففعل هل يلزمه سيام ثلاثة أيام أو كفارة يمين يخير إن شاء صام ثلاثة أيام وإن شاء كفارة كفارة يمين لأن هذا النظر حكم حكم اليمين طيب إذا قلنا إن حكمه حكم اليمين فهل
الأولى أن يفعل أو الأولى أن يكفر نقول سبق لنا أن المسألة بحسب المحلوف عليه إن كان خيرا فالأخضر أن يفعل وهنا في الغالب أنه خير لأنه نظر نعم لكن مع ذلك لألا نلزمه نقول أنت مخير بين
فعله وكفارة يمين الثالث الثالث نظر المباح كلبس ثوبه ورقوب دابته فحكمه كالثاني وش يعمل يخير بين فعله وكفارة وكفارة اليمين نظر المباح بأن قال رجل لله علي نظر أن ألبس هذا الثوب يعني
مثلا أمه رأت ثوبه هذا وسخا قالت يا أبني لا تخفض بثوبك الوسخ للسوق لا تخفض قال الله علي نذر لألبسنه وأخر نعم طيب لا ما هو معصي إذا لم يكن مضر على الأم هو معصي ماذا نقول طيب إذن نقول
نخليها الزوجة تدوه مع المسأل نقول له الآن أنت بإيش بالخيار إن شئت فالبس الثوب واخرج وإن شئت هكفر كفارة جميل طيب من هذا النوع ما يفعله بعض الناس يقول إذا نجحت فلله علي نذر أن أذبح
شاتا فهل يلزمه أن يذبح الشات أو نقول يخير بين ذبحها وكفارة أو في ذلك تفصيل ماذا التفصيل ذي طيب إذا كان قصد بذبح الشات التصدق بها شكرا لله على النعمة فهذا طاعة ويجب عليه أن يوفي به
كما سيأتي إن شاء الله وإذا قصد بذلك إظهار الفرح أن يذبحها ويدعو إخوانه نعم وأصدقاءه فهو يخير بين فعله وكفارة اليمين لأن هذا من باب المباح وليس من باب الطاعر واضح وهذا يسأل عنه
كثيرا أما لو قال إن نجحت فلله علي نذر أن أصوم ثلاثة أيام فهذا إيش هذا طاعة معروف لأن الصوم قربة لكن الذبح ذبح الشات وأكل لحمها والعزيمة عليها هذا إيش هذا من قسم المباح طيب ركوب
الدابة ركوب الدابة كذلك قال لله علي نذر أن أركب هذا هذا البعيد أو أن أركب هذه السيارة نقول هذا نذر مباح إن شئت فاركب وإن شئت فلا تركب وعليك فاركني والقائد الآن إذا نذر مباحا يعني
شيئا مباحا فعلا له أو تركا له فهو يخير بين أن يوفي بنذره أو يكثر كفاركني قال المعلّف ومن نذر مكروها من طلاق أو غيره استحب أن يفعله استحب أن يكثر ولا يفعله إذا نذر مكروها من طلاق
الطلاق مكروه الأصل فيه الكراهة الأصل في الطلاق الكراهة ولكنه قد يستحب وقد يجب وقد يحرم وقد يباح يعني الطلاق تجري فيه الأحكام الخمسة لكن الأصل فيه الكراهة فإذا نذر إنسان أن يطلق
زوجته قال لله علي نذر أن يطلق هذه الزوجة نقول له الأفضل أن تكفل كفاركيمين ولا تطلق وهذا هجمع طيب أو غيره غير الطلاق مثل قال لله علي نذر أن أكل بصلا أكل البصل مكروه هو الأفضل أن لا
تأكل وتكفل قال لله علي نذر أن أكل ثوما ها نذله طيب قال الله قال الله قال الله على نذر أن أكل فولا ها وش حكمه ها يخير بين فعله وكفارة اليمين طيب ما شاء الله ضبطتم طيب يقول المؤلف
رحمه الله استحب أن يكفر ولا يفعله الرابع نذر المعصية أن ينذر معصية لله عز وجل مثل المؤلف لذلك بقوله كشرب الخمر نذر إنسان أن يشرب الخمر أعوذ بالله هذا نذر معصية هجاء ليشرب الخمر
فقلنا له اتق الله هذا حرام ومن شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة قال إني نذرت نقول له قال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يعصي الله فلا يعصي نعم إذن لا يجد الوفاء به قال
لله علي نذر أن أضرب فلانا بدون سبل بدون سبل ها معصية نقول كفر ولا تفعل خيب فإن قال له فلان ما يخال فضربني ها رب ما يقول ها يكون أسخد حق لكن في الأصل هو من نذر المعصية طيب يقول
المؤلف رحمه الله كشرب الخمر وصومي يوم الحيط صومي يوم الحيط امرأة قالت لله علي نذر أن تصوم أول يوم من حيطها نقول هذا حرام لأن الحائط يحرم عليها الصوم بإجماع المسلم استنادا إلى قول
الرسول عليه الصلاة والسلام أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصوم فهذه المرأة نقول لا يمكن أن تصوم يوم الحيط مثال الثالث قال ويوم النحر قال لله علي نذر أن أصوم يوم النحر قل هذا حرام معصية
طيب هل هناك عبارة أعم من قول المؤلف يوم النحر يوم العدي لأن يوم الفطر كيوم النحر فيها أيام أخرى يحرم صومها أيام التشريق المهم إذا نذر صوم يوم يحرم صومه فهذا نذر معصية فلا يجوز
الوفاء به طيب نذر أن لا يكلم معمه إلا يكلم معمه معصية طيب يحرم الوفاء به قال المؤلف رحمه الله فلا يجوز الوفاء به ويكفر لا يجوز الوفاء به لما أشرنا إليه آنفا وهو قول النبي صلى الله
عليه وسلم من نذر أن يعصي الله فلا يعصي التعليل ولأنه لو جاز أن يوفي بهذا النذر لكان كل من أراد أن يفعل معصية نذرها وقلنا له فعلها وهذا يؤدي إلى انتهاك حرمات الله ولهذا قال النبي
عليه الصلاة فلما نذر أن يعصي الله فلا يعصي ولكن يقول يكثر يكثر كيف يكثر كفارة يمين كفر كفارة يمين لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يعصي الله فلا يعصي لا لقول النبي صلى الله
عليه وسلم لا نذر في معصية الله وعليه كفارة يمين وهذا الحديث احتج به الإمام أحمد رحمه الله وإسحاق بالراهوية وصححه الطحاوي خلافا لقول النوى برحمه الله إنه ضعيف باتفاق المحدثين النوى
برأة لكن الإمام أحمد احتج به واحتجاجه به يدل على صحته عنده وكذلك صححه الطحاوي وهو من العلمة الذين يعتبروا تصحيهم وعلى هذا فالحديث صحيح ويحتج به لكن جمهور أهل العلم قالوا إن نذر
المعصية لا كفارة فيه يحرم الوفاء به ولا يكفر واحتجوا بحديث عائشة الذي عشرنا إليه آنفا وهو قول الرسول عليه من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه واضح ولكن نقول إنه ما دام قد ورد حديث فيه
زيادة وهو صحيح فإنه يجب الأخذ بهذه الزيادة وش الزيادة كفارة يمين لا نذرة فيه معصية وكفارة وكفارة يمين فنقول يكفر ولأن المعنى يقتر ذلك لأن هذا الرجل نذر فلم يفعل نذر نذرا فلم يفعل
ونحن نقول نذره نعقد لأنه أزم نفسه به ولا يمكن أن يوفي به لأنه معصية وحينئذ يكون نذر نذرا لم يوفي فعليه الكفارة كما لو حلف أن يفعل معصية فإننا نقول له لا تفعلها وعليك كفارة يمين نعم
فما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله وإن كان من مفراداته أقرب إلى الصواق بأنه لا يفعل معصية وعليه كفارة يمين ولكن هل يقضي ذلك اليوم ويكفر لفوات محله أو لا يقضي ظاهر الحديث أنه لا
يقضي ظاهر الحديث ما هو لا يقضي وأن عليه كفارة فقط يعني مثلا قال والله لا أصومن يوم العيد قلنا لا كفارة عليه إذا يجد لا يجد أن فصوم لكن هل يلزمه أن يصوم يوما بدله مع الكفارة كما هو
المذهب أو لا يلزمه ظاهر النصر أنه لا يلزمه لأن أصدى التعين كان محرما ومعصيا الفقه رحمه الله فالرقون يقولون إذا كان المنع لمعنى يتعلق بالفاعل فإنه لا قضاء وإن كان لمعنى يتعلق
بالزمانة والمكان فإن عليه القضاء طيب نظرة امرأة أن تصوم يوم الحيد تصوم لا تصوم عليها فالطارة يمين تقضي لا تقضي ليش لأنه لمعنى يتعلق بالفاعل فلا قضاء عليها أما إذا نظر أن يصوم يوم
العيد فهنا الرجل مثلا أو المرأة التي نظرت أن تصوم يوم العيد لا تصوم لا لمعنى فيها ولكن لمعنى يتعلق بالزمن أو المكان أيضا المكان مثل لو نظر أن يصلي في المقبرة قلنا لا تصلي لأن هذا
حرام ولكن هل تقضي أو لا تقضي فيه الخلاف فعلى المذهب تقضي وعليك كفارة يمين لأن هذا المعنى يتعلق بالمكان بالمكان طيب رجل نظر أن يتعامل بالربع ما تقولون حرام عليه وعليه كفارة يمين
حرام عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر عنه صلى الله عليه وسلم وعليك فارة يمين لقوله صلى الله عليه وسلم دار