753- شرح زاد المسـتقنـع/ كتاب الأيمان والنذور / فصل- فإن عدم ذلك رجع الى ما يتناوله الاسم /بن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

المرتبة الرابعة قال فصل فإن عدم ذلك رجع إلى ما يتناوله الاسم هذه المرتبة الرابعة يعني إذا لم يكن نية ولا سبب ولا فعيل نرجع إلى ما يتناوله الاسم ومعنى ما يتناوله أي ما يدل عليه الاسم نرجع إلى ما يدل عليه هذا الاسم المرادب الاسم هنا ليس ما يقابل الحرف فالمرادب الاسم يعني المحلوف عليه اللفظ يعني اللفظ الذي وقع الحرف عليه فيرجع إلى ما يتناوله الاسم في ذلك المحلوف عليه الاسم الحقيقة ينقسم نثال تقسام شرعي ولغوي وعرفي هذا الاسم يعني مدلولات الاسماء إما أن يكون لها يعني أن الاسماء إما أن يكون لها مدلول شرعي أو مدلول لغوي أو مدلول عرفي أحياناً تتفق المدلولات في الكلمة الواحدة يعني تكون هذه الكلمة معناها واحد في اللغة والسر والعرف وأحياناً يكون لها معنا في اللغة غير معناها في السر معنا في العرف غير معناها في السر واللغة والمراد باللغة هنا اللغة العربية والمراد بالعرف اللغة العرفية يقول الحموة الله وهو ثلاثة شرعي وحقيقي وعرفي إذا اتفقت هذه الثلاثة في مدلول كلمة هذا إشكال لكن الإشكال إذا اختلفت فأيها يقدم يبينه المؤدل السماء لها مدلول وشرعي وعرفي المدلول واحد البيضة مدلول واحد الشرعي وعرفي ولغوي الأرض مدلول واحد وأمثال هذا كثير يعني هناك كلمات لا يختلف بها الشرع ولا العرف ولا اللغة هذه الأمر فيها واضح إذا حلف تحمل الكلمة على مدلولها على مدلولها وهو لا يختلف طيب فإن اختلف فهل نقدم الشرعي أو العرفي أو اللغوي ننظر قال المؤلف فالشرعي ما له موضوع في الشرع وموضوع في اللغة يعني ما له مدلول في الشرع ومدلول في اللغة هذا الشرع كأن الوالف يقول الشرعي مختلف فيه اللغة والشرع مثل البيع مثل الطهارة الصلاة الزكاة الصيام الحج البيع الوقف وأشى كثيرة هذه يختلف بها الشرع واللغة ولهذا نقول الطهارة لغة كذا وشرعا كذا الصلاة لغة كذا وشرعا كذا الزكاة لغة كذا وشرعا كذا الحج لغة كذا وشرعا كذا البيع لغة كذا وشرعا كذا وكذا هذه الأشياء التي اختلف بها اختلف بها الشرع والعرف ما دلنا مؤمنين فإن كلامنا يحمل على المعنى الشرعي عند إطلاقه يعني إذا كان ما في سبب ولا نية فهو يحمل على المعنى الشرعي فإذا قال قائل والله لا والله لا أصلين الآن قبل أدنى العشاء ثم مد يديه إلى السماء يدعو حتى أدنى العشاء كنا له يا رجل ليش ما صليت قال لا ما صليت هل يحنث أو لا أقول ما في نية أخواني لا نية ولا سبب يحنث ليش لأنه لأن كلامه يحمل على المعنى الشرعي كلام يحمل على المعنى الشرعي صحيح أن الصلاة في اللغة الدعاء لكن نحن كمسلمين نعم يحمل كلامنا على الأمر الشرعي طيب قال والله والله لا أحجن اليوم ثم بس والله لا أحجن اليوم ثم ذهب إلى صديق الله وغابت الشمس يحنث ولا ما يحنث لا ينتبه لا ما يحنث ليش لأن الحج هنا لا يمكن حمله على الشرعي السبب يقول اليوم هو اليوم نحن الآن الليلة 14 من شهر جماد الثاني الأولى كيف بيحج جماد الأولى يا أخي وينتنا الثاني على كل حال نقول هذا لا يحنث لأن في كلامه ما يمتنع حمله على المعنى الشرعي تقيقة تقيقة لأن في كلامه ما يمنع حمل كلامه على المعنى الشرعي وهو قوله اليوم أما لو قال والله لأحجن وأطلق لأحجن بس وأطلق ثم لهب إلى صديق له وقال هذا الحج الحج في اللغة القصد وأنا قصدت نقول لا يمكن لأن الحج عند الإطلاق مدى ما لك نية ولا سبب يحمل على أي شيء على المعنى الشرعي نعم لا أقص ما حج إذا مضى وقت الحج ولم يحج إينا أم لا معلوم ما حاج هذا الوقت طيب إذا لا لا موسط لا لا لها معنى إيه لأقصدنا اليوم أي شيء قعد أقصده لأقصدنا اليوم أي شيء فإذا قال أنا قصد أني أنا قصدت فلانا وهذا قصد وعلى كل حال أنا ما يريده طيب المهم الآن إذا كانت الكلمة لها معنى الشرع ومعنى اللغوي نحمله على إيش المعنى الشرع ولهذا قال فالاسم المطلق ينصرك إلى الموضوع الشرعي الصحيح فإذا حلف لا يبيه أو لا ينكه فعقد عقدا فاسدا لم يحنث إينا هذا رجل قال والله لا أبيه والله لا أبيع شيئا اليوم ثم ذهب فباع خمرا يحنث أو لا ما يحنث لو حملنا البيع على المعنى اللغوي لا حنت لأن هذا بيع لغة هذا لغة بيع لكن المعنى الشرعي لا يسمي هذا بيعا لأنه غير صحيح لا يعتد به شرعا فإذا المطلق يحمل على إيش لا على المعنى الشرعي إيش الصحيح قال المؤلف رحمه الله شرعي وحقيقي وعرفي فالشرعي ما له موضوع في الشرع وموضوع في اللغة مثل الصلاة والزكاة والصيام والحج والإيمان والإسلام وما أشبه تعلم كثير هذا له موضوع في الشرع وموضوع في اللغة يعني أنه وضع في الشرع لمعنى ووضع في اللغة لمعنى آخر يخالف الشرع فهل نأخذ بالمعنى اللغوي أو بالمعنى الشرعي يقول المؤلف رحمه الله أن يؤخذ بالمعنى الشرعي ما دام قد صدر من مسلم فإنه يؤخذ بالمعنى الشرعي لأن الشرعي لما شاع بين المسلمين صار كالعرفي فالوضوع مثلا في اللغة النظافة في الشرع رسل الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة تعبد لله عز وجل فإذا قال الإنسان والله لا أتوضع فذهب إلى الحمام ونظف جسمه كله ومن نحن الشرع توضع أو لا لا لا يحنث لا يحنث وعلى هذا نقول إنه عند الإطلاق يحمل الكلام على المعنى الشرعي الصلاة رجل قال والله لا أصلين اليوم أو لا أصلين قبل الظهر والله لا أصلين قبل الظهر فدعا فقيل له حنثت لأن الصلاة في اللغة قد دعا نقول لا لا يحنث لأن الصلاة في اللغة التعبد لله ما يضع ما يضع التعبد لله عز وجل هذه من الأشياء ننتقدها الأخوة التعبد لله عز وجل بذات الأقوال والأفعال المعلومة وعلى هذا فنقول لهذا الرجل إنك لم تحمل لم تحمل لأن الشيء المطلق يحمل على الشرعي كذلك أيضا قال والله لا أبيع شيئاً فأجر إنسانا سيارته أجر إنسان سيارته فإنه لا يحنث لأن الأجرة ليست في بيع شرعاً أو باع دخاناً دخان الكتن هذا فإنه لا يحنث لماذا؟ ها؟ لأن هذا ليس بيعاً شرعياً فإنه بيعاً فاسد باطل أو باع خمراً فإنه لا يحنث أو باع حملاً في بطن فإنه في عدده أو كيفيته أو نوعه فإنه لا يحنث لأن هذا وإن سمي بيعاً في اللغة لكنه في الشرع لا يسمى بيعاً فلا يحنث أعرفت؟ يقول مؤلف وَإِن قَيَّدَ يَمِينَهُ بِمَا يَمْنَعُ الصِّحَةَ نعم كَإِنْ حَلَفَ لَا يَبِيعُ الخَمْرِ إلى أَخِرِهِ يعني إذا حَلَفْ أَنْ لَا يَفْعَلَ شَيْئًا وَقَيَّدَهُ بِشَيْءٍ بِلْ لَفْضٍ يَدُلُّ عَلَى الْفَسَادِ بِلْأَلَفْضٍ يَدُلُّ عَلَى الْفَسَادِ فإنه يَحنث وَإِن كَانَ فَاسِدًا مثل أن يقول وَاللَّهِ لَا أَبِيعُ الْخَمْرَ نعم وَاللَّهِ لَا أَبِيعُ الْخَمْرَ ثم باء فهذا من الناحية الشرعية ليس ببين لأنه فاسد لكن الرجل لم يأتي به مطلقا فلقيده بأمر تنتفي معه الصحة حيث قال وَاللَّهِ لَا أَبِيعُ الْخَمْرَ فإذا باء حنث كيف تحنثون وهذا التصرف ليس ببين شرعي قلنا إنه قيده بأمر معين فبمجرد وجود ذلك الأمر المعين يحنث ولهذا قال المؤلف حنيث بصورة العقل شيء بصورة لأن هذا عقل سوري والمؤلف قيد يمينه بماذا بأمر سوري لأن قوله وَاللَّهِ لَا أَبِيعُ الْخَمْرَ كلمة لا أبيع لا يمكن أن توافق من ناحية الشرعية لأن الخمر شرعاً لا يباع فنحمله إذا تعذر حمله على الحقيقة والمعنى حمل له على الصورة فنقول بمجرد أن يبيع الخمر يحنث وبناء عليه بالمثال الذي مثلنا آنفاً وهو بيع الدخان إذا قال والله لا أبيع الدخان فباعه فإنه يحنث لا لأنه بيع ولكن لأنه صورة ما حلف عليه طيب لو قال وَاللَّهِ لَا أَبِيعُ بِرِبًا فذهب وباع في الجبل يحنث ها يحنث ليش لأنه قيد اليمين بشيء يمنع الصحة فيحمل على الصورة أما لو قال والله لا أبيع فباع ديناراً بديناري فإنه لا يحنث لأنه أطلق والمطلق يحمل على الصحيح على الشرع الصحيح وأضح جمعه للا طيب وقال بعض العلماء إنه لا يحنث إذا باع ما يحنب بيعه ولو قيده بما يمنع الصحة لوجود التناقض لأن قوله لا أبيع الخمر كلمة أبيع تناقض الخمر وعلى هذا فنقول هذا وإن باع الخمر فليس ببيع لو باعه فليس ببيع فمن نظر إلى الصورة حنثه ومن نظر إلى الحقيقة لم يحنث ونسأل فيها قولا للعلماء لكن المذهب كما ترون يقولون إنه يحنث بصورة العقد طيب لو قال والله لا أبيع حملة بعير الذي في بطنها ثم باعه المذهب يحنث ليش لأنه يحنث بصورة العقد لأنه قيد يمينه بما يمنع الصحة أي قرنه بشيء لا يمكن أن يصبح معه العقد فيحمل على إيش على الصورة طيب تأجير الدكان لشخص ليعمل فيه محرم مثل أن يعجره ليعمل ليتعامل فيه بالربع الإجارة حرام حرام حرام والعقد غير صحيح فإذا قال قائل والله لا أوجر بيتي لمن يتعامل فيه بالربع ثم باعه قصة المثال خطأ والله لا أوجر دكاني لمن يتعامل فيه بالربع ثم أجره على المذهب يحنث بصورة العقد ثم مجرد ما يعقد الإجارة هذه يحنث لأنه قيدها بما يمنع الصح وأرى القول الثاني لا يحنث لأن هذا ليس بإجارة فهو وإن سماه إجارة فإنه شرعا لا يسمى إجارة لكن المذهب يغلبون الصورة ويآخذونه بلفظه وهذا القول الثاني يغلب المعنى ويقول هذا ليس بإجارة شرعية وفي المسالة الأولى ليس ببيع شرعي طيب إذن المعنى يقول حانثة بصورة العقد الحقيقي الحقيقي يقول هو الذي أنا عندي الشرح حط الشرح هو الذي لم يغلب مجازه على حقيقتي كذا عندكم هو الذي لم يغلب مجازه على حقيقتي كل لحم أولا يجب أن نعرف أن العلماء ذكروا أن من العيد التعريف بالعدم أو بالنفي لأن التعريف بالعدم أو بالنفي ما يعطي الصورة لأنه يقتضي رفع هذا المنفي ولكن من الذي يحل محله إذا قل لم يغلب مجازه على حقيقة هذا التعريف بالنفي وهو لا يحدد المعرف المعرف لا بد أن يكون عن طريق الإثبات الإجابة أما النفي فإنه كما قل النفي عدم ولهذا التعريف الصواب الحقيقة أن يقال هو اللفظ المستعمل في حقيقته اللغوية هذا التعريف مستعمل في الحقيقة اللغوية أو شيء فقل اللفظ الذي استعمل فيما وضع له لغة هذا الحقيقة اللفظ إيش المستعمل فيما وضع له لغة هذا هو الحقيقة فإذا لم يكن لهذا اللفظ حقيقة شرعية حملناه على الحقيقة اللغوية مثاله اللحم كلمة اللحم هي حقيقة الهبر الهبر تعرفون الهبر طج هذا هو اللحم في الحقيقة اللغوية أما الكرس والكبد والطحال والشحم والودك وما عشبهالك فليس بلحم حسب اللغة إيش العربية ولهذا قال المؤلف لو حلف لا يأكل اللحم فأكل شحما قال والله لا أكل لحما أبدا فجاءوا إليه بسنام بعير فأكل حتى شبع من هذه السنة يا حنة ولا لا ليش لأن هذا في اللغة العربية ليس باللحم هذا الشحن قال الله تعالى وَعَلَّذِينَ هَذُوا حَرَّمْنَا كُلَّذَ الظُّفُرْ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا وهذا يقتضي أن الشحوم غير اللحوم وإنما هي بعض من الحيوان ولهذا قالوا وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمْ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا فهذا الرجل لا يحنى كذلك لو أكل مخن هو يوكل المخن أين؟ أكل مخن قال الله لا أكل لحم فأكل مخن فإنه لا يحنى لأن المخ لا يسمى لحم أكل كبدا لا يحنى أيضا لأن الكبد في اللغة العربية لا يسمى بلحم أكل نحوه مثل الكلية والكرش والأمعاء والطحال ونحو ذلك أشياء كثيرة من هذه هذه لا تسمى لحم فلا يحنى تغنيبا لماذا؟ لللغة العربية للحقيقة اللغوية تغنيبا للحقيقة اللغوية طيب لكن لو علم أن الغرض من ذلك تجنب الدسم لو كانت نيته تجنب الدسم فأكل من هذه الأشياء يحنى يحنى لأن النية مقدمة مثال ذلك رجل مريض قال له الطبيب لا تأكل لحم ليش؟ ليتجنب الدسم فهذا إذا أكل الشحم صار أشد ضرر من اللحم أو المخ أو ما أشب ذلك أشد من اللحم فإذا علم أن المراد تجنب إيش؟ الدسم فإنه يحنث بأكل هذه الأشياء طيب وإذا نعم كيف؟ إيه لأن لحم الرأس عندهم ما هو لحم إيه؟ نعم ولكن هو في اللغة الآن لو أوصيك تجيب لي لحم تفعل أن خل اشتر لي لحمه ورحت جمعت من الحمل الرؤوس أظهرنا مبلح مبلح ولهذا يختلف عن اللحم الثان في طعمه وفي خلقته فهو مختلف إيه؟ إيه؟ إيه؟ أحسنت حنا أثينا لكن اليوم قلنا لكم ما أضفه بالنفي من باب توقيد الإثبات يعني قال هو الأول قال أنت الأول فأثت ثم قال الذي لسدق قبله شيء لتأكيد النفي لأن لا يظن أن الأولية نسبية إيه؟ أحسنت إيه لكن ما هي الفيئة عند الأسلام لا هو الشف سنمكر الله هذا أمر هذا الظهن هذا قريب من سأل الأخبار دينا نقول إذا كان الأمر مرطب على معنى فهو يعن مثل ما ما ذكرنا لكم توب إذا كان المقصود باللحم تجنب الدسم صرعان فلحم الخنزيل مثلا لأنه رس والرسي موجود في لحمه وشحنه وكبده وغير ذلك توضعوا من لحم الإبل لأنه موجه في الجميل وهكذا دينا أحمد نعم القول الثاني يقول الثاني لا يسمى بها نعم لا تنعقل أو فيما لو فعل لا فيما لو فعل هم يقول إنها تنعقل لكنه لاغيه ليس لأنها غير منعقدة لأنها على أمر مستقبل ممكن ممكن واقعا لكن شرعا غير ممكن فلهذا نقول إنها منعقدة لكن لو فعلها لم يحدث يعني لا يتصور فيها الحن لأنها مستحيل الشرع ولهذا لو نوعه لو نوعه لو نوعه قال لا أذر الخمر يعني ولو كان خمرا إن عقدته حنه فأكل شحما أو مخا أو كبدا أو نحوه لم يحنه لكن إذا نوع بذلك تجنب الدسم يحنه في أكل هذه اعتبارا بالنية أو بالسبب لو قيل له مثلا لو حاله قال والله لا أكل اللحم لمرض كان فيه نناقضه الدهن فإن نقول لا يأكل هذه الأشياء إن أكلها حنث ثم قاد ومن حال فلا يأكل أدما حنث بأكل البيض والتمر والملح والخل والزيتون ونحوه وكل ما يستبغ به عادة قال والله لا أكل الأدن يعني الإدام الذي يؤدم به الخبز يحنث بهذه الأشياء البيض ليش قال والله ما أكل إدام فأتل بيضا نعم لأنه لأنه يؤتدم به فالإنسان يغنس الخبز في البيض ويأكل طيب لو أكل بيضا لم يطبخ ولم يقلع ها يحنث طيب هل الناس يستبغون به أم لا ما يستبغون لا في ناس يستبغون به في ناس يستبغون بالبيض الني ها يعني يغط فيه الخبز ويأكله نعم ها إذن يحنث لأنه يستبغون به وهو راهي الكلام المعلف لأنه قال بأكل البيضي ولم يقل مطبوخا ولا مقليا حنث بأكل التمر قال والله ما أكل إدام وأكل التمر يحنث ليش يعتدم باللحم يغط بالتمر كيف يعتدم أنتم شايفين أحد يغط الخبز بالتمر يضع التمر يضع التمر في الخبزة ويأكلها طيب وسيعتين إن شاء الله بحث في هذه المسألة يعطين إن شاء الله بحث فيها يقول كذلك حنث بأكل الملح سبحان الله الملح هو يعتدم به يعتدم به طيب من خل والخل نعم واضح نعمل إجام الخل والزيتون نعم يعتدم به الزيتون صغير والكبير صغير والكبير كل يعتدم به ونحوه يقول عندك الجبن واللبن الشرح الجبن يعتدم به بلا شك واللبن يعتدم به ثم قال عبارة عامة وكل ما يستبغ به كل ما يستبغ به ومعنى يستبغ أي يعتدم به يعني يجعل إدام قال الله تعالى وشجرة تخرج من طول سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكل وسمي الإدام صبغا لأنه يصبغ الطعام فإنك إذا غمستها في شيء أسود مثلا صارت سوداء وفي شيء أحمر صارت حمراء وهكذا فوصب للطعام الذي يعتدم به فيه قالوا كل ما يستبغ به نشوف هل هناك شيء فرح هذا يستبغ به مثل الزيت العسل العقط القرع اللحم كثير أمرب طيب أي العقط العقط يعتدم به إن كان إن كان جديدا طريا فهيغمس في التغميس وإلا يدد ذا كان يابسا ويورع فيه ماء ويؤتدم به نعم الأقط البقر عرفته أين طيب وكل من يستبغ به طيب وإن حلف لا يلبس شيئا شف لا يلبس شيئا شيئا نكرا أقول لمعرفة في سياق النفل فتبيض العموم طيب والله لا ألبس شيئا فلبس ثوبا يحنى سروال يحنث تبان يحنى طيب ها التبان هو سروال ليس له أكمان قصير جدا ها لا مهوص يعني ما له أكمان طويلة يسمونه هاف أظن ها يسمونه لا زي طيب كذلك أيضا لبس درعا ها نعم يحمل الدرع اللي يلبسونها في الحرب قال الله تعالى وعلمناه صنعة لابوس لكم شف لابوس لتحصنكم من بأسه وقال تعالى نعمل سابغات يعني دروعا سابغات الدرع عبارة عن ثوب منسوج من خلق من من من حلق الحديد ثوب منسوج من حلق الحديد يلبسه الإنسان علشان إذا جاء الرماح أو السككين ما تنظفين طيب لبس جوشنا الجوش النوع من الدروع هو درع لكنه على صفة خاصة به فيسمى جوشني كذلك لبس طاقية ها يحنث طيب غطرة يحنث أو نعلم حنث جوارب زين زين إذن كل ما يلبس طيب صلى على بصار على حصير ها ها طيب إذا كان ما نحن كيف نجيب عن حديث أنس فقمت إلى حصير لنا قدس ود من طول ما لبس ما لبس فيه رواية ما لبس لكن فيه رواية ما لبس قال العلماء إن اللباس هنا بمعنى الاستعمال لباس كل شيء بحسب ولكنه في اللغة العربية لا يسمى لباس حلف لا يكلم إنسانا حنث بكلام كل إنسان نشوف الكلية الآن هي عائدة على الإنسان ولا عائدة على الكلام هل المعنى بكلام كل إنسان هل المعنى بكل كل كلام إنسان بكل كلام إنسان أو المعنى بكلام كل إنسان الأول هذا مراده لأنه قال لا يكلم إنسانا ما يحتاج يقول كل إنسان اللهم إلا أن يريد أن يبين أن إنسان هنا نكر في سيقنة في فتعهم على كل حال قال والله لا أكلم إنسانا يحنث بكل ما يسمى كلام كل ما يسمى كلام يحنث وسواء أكلم إنسانا كبيرا أو صغيرا أو ذكرا أو أنثى أو حرا أو عبد كل إنسان قال يا فلان يحنث يا فلان طيب قال فلان فلان يحنث قال قي يحنث ها يحنث ها قي في هالأمر من وقع يقي كذا قال ليش هذا ليس كلام ولهذا ولهذا لو قال هذا في الصلاة ما بطل الصلاة والرسول عليه الصلاة يقول إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس وقد كان الرسول عليه الصلاة متنحنا لابن أبي طالب إذا دخل عليه طيب أشار ها لا يحنث قال والله لا أكلم فلانا هذا هذا الأدمي فجاء فلان وقال له أين زايد ما يحنث ليش لأن هذا ليس بكلام ولهذا يقول المؤلف بكلام وقلت لكم إن المراد بكل كلام إنسان أي إنسان طيب لو قال له وخر عنه قرب منه فقال وخر عنه يحنث زي طيب ولا يفعل شيئا فبكل من فعله حنث لأن الوكيل قائم مقام الموكل بجليل أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل علي بن عبد طالب أن ينحر إبي له التي أهداها فلو قال والله لا أبيع بيتي حلف قال والله ما أبيع بيتي فوكل شخصا يبيع البيت ما تقولون يحنث يحنث لأن الوكيل قائم مقاما موكل قال والله لا أذبح بعيري فوكل إنسان يذبحه يحنث كذا قال والله لا أركب السيارة فوكل شخصا يركبه ليش لأن هذا ما هو فعل إلا إذا كان قصده والله لا أركب السيارة زائرا فلانا فوكل شخصا يركبها ليزور فلانا فهنا يحنث طيب يقول المؤلف إلا إلا أن ينوي مباشرته بنفسه قال والله لا أبيع بيتي ناويا لا أباشر بيعه بنفسه فهنا إذا وكل من يبيعه لا يحنث لأن النية مقدمة كما نسمع النية مقدمة ما دام يقول إني نويت بقولي والله لا أبيع بيتي يعني لا أباشر البيع نقول أنت وما نويت لكن قد يقول قائل ما فائدته من هذا إذا قال نويت أن لا أباشر البيع بنفسه هل له غرض نقول نعم ربما يقول له غرض يعني يرى أنه لو باعه هو بنفسه يمكن بعض الناس يتهاون في إنفاء الثمن فهو اللي باعه يقول هذا رجل طيب متما رزقنا الله وفيته لكن لو باعه أحد آخر يبين الحالي يقول عطن القيمة كذلك لو قال والله لا أشتري سيارة فلان وكل واحد يشتريها وقال أنا نويت لا لا أباشر الشر يقول في هذه الحال لا يحنى فإذا قال ما غرض يقول له غرض يخشى إذا ذهب إلى فلان يقول بيع سيارتك علي يقول خذها بدون ثمن أو أنها تساوي عشرة ويقول بيع عليك بثمانية مثلا لكن إذا جاءت من طريق آخر فإن البائع سوف يستوفي الثمن كاملا المهم إذا حلف أن لا يفعل شيئا فوكل من يفعله حنث إلا أن ينوي مباشرته بنفسه طيب قال والله لا أصل الضحارك عتي ثم وكل شخصا يصلي عنه يصح آنق ما صحت الوكالة كذا ولو صلى هذا الرجل عنه